التخلي عن ملف القضية دون الفصل في الاستئناف
القاعدة القضائية
لا يحق للمحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها) أن تتخلى عن ملف القضية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الاستئناف المرفوع وكان عليها أن تفصل في الاستئناف بحكم منهٍ للخصومة طبقاً للقانون مما يجعل الحكم بخلاف ذلك معيباً يوجب نقضه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالقرار الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها الذي انتهى إلى قبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعن بالنقض أوضاع قبوله شكلاً من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الأسباب في مدته القانونية ووقع أسبابه محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي تعين القضاء بقبول الطعن بالنقض شكلاً.
أما عن الطعن موضوعاً كما سلف تحصيله فلذلك الطعن له أساس صحيح من الثابت في قرار الشعبة وسند من القانون، فالشعبة تخلت عن ملف القضية وكان عليها أن تفصل فيها بحكم منهٍ للخصومة طبقاً للقانون؛ الأمر الذي لزم القول معه بقبول الطعن موضوعاً ونقض قرار الشعبة وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن وإعلانه إعلاناً صحيحاً بموعد جلسة المحاكمة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 10/جمادى الآخرة/1435هـ الموافق 10/4/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب)
وعضوية القضاة: أحمد بن محسن النويرة، محمد عبد الله باسودان، شائف بن شرف الحمادي، حمود طاهر القاسمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحتان المطبوعتان: 16–17 - صفحتا PDF: 19–20
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية