الطعن من قبل الورثة في الحكم الصادر بحق مورثهم في حياته
القاعدة القضائية
إذا صدر الحكم الابتدائي ضد مورث الطاعنين في حياته مع علمه بصدوره ولم يطعن فيه بالاستئناف خلال المدة القانونية أصبح الحكم الابتدائي في حقه نهائياً واجب النفاذ فليس للورثة حق الطعن بالنقض فيه لعدم جوازه قانوناً.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وتاريخ استلامه، وتاريخ دفع الرسوم والكفالة، وعلى المواد (74، 75، 273، 274، 275، 276، 280، 283، 295، 298) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.
حيث إن المحكمة الابتدائية قد باشرت إجراءات التنفيذ في حياة مورث الطاعنين والذي كان يعلم بصدور الحكم الاستئنافي ولم يطعن فيه إلا أن ورثة المنفذ ضده بعد وفاته استلموا نسخة من الحكم الاستئنافي بتاريخ 28/1/2013م وقدموا طعناً بالنقض وعليه واستناداً إلى المادة (273) مرافعات فإنه يتعين قبول الدفع المقدم من المطعون ضده هو بعدم الطعن بالنقض.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 10/6/1435هـ الموافق 10/4/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل، محمد مهدي طاهر الريمي، أحمد محمد يحيى العقيدة
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 14–15 - صفحات PDF: 17–18
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية