الصفة في تقديم الطعن بالنقض
القاعدة القضائية
الصفة في تقديم الطعن تعد شرطاً أساسياً لجواز قبول الطعن.
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه بدفع فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (443/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:
أولاً:- الطعن بالنقض من حيث الشكل: وحيث إن عدم جواز الطعن من عدمه مقدم على عدم قبول الطعن من عدمه وحيث إن الصفة في تقديم الطعن استناداً إلى المادة (411 فقرة 3/إ.ج) تعد شرطاً أساسياً لجواز قبول الطعن فقد تبين أن الطاعن/ ............ ليس له صفة في تقديم الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه كونه ليس محكوماً عليه ولا مجنياً عليه ولا مدعياً بالحقوق المدنية أو الشخصية ولا مسؤولاً عن الحقوق المدنية الأمر الذي يتعين معه عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من ............ شكلاً وما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً استناداً لنص المادة (443/إ.ج).
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 7/6/1435هـ الموافق 7/4/2014م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد صالح الشقاقي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل، محمد مهدي طاهر الريمي، أحمد محمد يحيى العقيدة
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن عشر (الثالث عشر جزائي)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 10–11 - صفحات PDF: 13–14
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية