حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً من حيث الشكل لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية وكما سلف بيانه فإنه يتعين القضاء بقبوله من جهة الشكل. ثانياً من حيث الموضوع حيث تبين أن الدعوى الجزائية قد انتهت في هذه القضية بالقضاء ببراءة المتهم الأول …………………. مما نسب إليه في قرار الاتهام خيانة أمانة من جهة وبوفاة المتهم الثاني………………. المسندة إليه تهمة النصب والاحتيال والذي كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية التقرير بانقضاء الدعوى الجزائية تجاهه، لانقضائها بوفاته من جهة ثانية ومن ثم فلم يبق سوى الدعوى المدنية التي تم الفصل فيها، وقد تبين كذلك استلام المجني عليه الطاعن المبلغ المحكوم له به موضوع الدعوى، وهو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، وأكده. - وحيث تبين أن أسباب طعن الطاعن غير صحيحة، ولا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة ٤٣٥ أ. ج وتبين كذلك أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض لجهة البراءة المحكوم بها للمتهم الأول ، وهي المعنية بالأمر دون غيرها وهو ما يعني اقتناعها بسلامة الحكم في هذا الشأن، وما أثاره الطاعن في هذا الجانب مما لا يخصه. - وحيث تبين أن الطاعن يهدف من وراء طعنه إلى الحصول على مبلغ آخر مماثل لمبلغ الثلاثة الملايين دون وجه حقه وذلك من خلال تمسكه بمستندات لم تعد لها حجية وقد حل محلها الشيك بالمبلغ المذكور، والذي استلمه من البنك وهو ما أكده الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن أسباب الطاعن، والحال كذلك في غير محلها متعيناً رفضها لجهة الموضوع لعدم صحتها.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 16/8/1424هـ الموافق 12/10/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 283-284 - صفحات PDF: 284-285
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية