حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً من حيث الشكل لما كان الطعنان قد استوفيا أوضاعهما القانونية الشكلية، فيتعين قبولهما شكلاً، وقد نعيا على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بما سلف تضمينه من أسباب، وهي أسباب قانونية ووجيهة، وذلك أن الثابت في الأوراق قيام المتهم المطعون ضده بإصدار الشيك محل الدعوى للمسحوب له شركة النور للطباعة على المسحوب عليه البنك التجاري اليمني وهو يعلم بأن لا رصيد له، وقد اعترف بذلك ثم أعيد الشيك من البنك المذكور لعدم وجود رصيد للساحب، وهنا تتحقق أركان الجريمة بنص القانون مادة ٣١١ عقوبات، وحيث إن الشيكات تعتبر أداة وفاء، وتحل محل النقود في التعامل، وقد أضفى عليها المشرع حماية جزائية خاصة لتعلقها بالائتمان ، وحيث إن صفة الضمانة للشيك التي تصالح عليها الساحب، والمسحوب له حسب قول المحكمة الاستئنافية والتي استندت إليها المحكمة في حكمها المطعون فيه، لتنزع عن الشيك محل الدعوى، حمايته القانونية والجنائية وتعفى الجاني من العقاب، ومن ثم تحيل الشيك إلى مجرد ورقة عادية، لا تخرج الشيك عن الصفة الحقيقية التي أضفاها القانون عليه، ذلك أنه من المقرر أن الشيك في حكم المادة ٣١١ من قانون الجرائم والعقوبات، هو ذات الشيك المعروف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع، ووفاء ويستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه م٤٥٩ تجاري، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه، كذلك في نظر القانون، ولا يغير من طبيعته تلك، ويخرجه عما خصه به القانون من مميزات ما أراده منه المطعون ضده، إذ لا عبرة في قيام الجريمة بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ولا بعلم المستفيد وقت استلامه الشيك من عدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، وكان القانون قد اشترط لوقوع الجريمة أن ينذر الساحب بسداد مبلغ الشيك فإذا لم يسارع إلى السداد خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد، وقعت الجريمة. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه ، مما يتعين القضاء بنقضه مع الإعادة للحكم في الدعوى من جديد، وبتشكيل آخر طبقاً لصحيح القانون.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد 25/رجب/1424هـ الموافق 21/9/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 253-255 - صفحات PDF: 254-256
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية