تعد جريمة استعمال المحرر المزور قائمة ومستمرة يعاقب عليها القانون ولا تسقط إلا بالحكم فيها استقلالاً.
القاعدة القضائية
إن الواقعة التي رفعت فيها الدعوى الجزائية تشتمل على جريمتين الأولى جريمة التزوير والثانية جريمة استعمال محرر مزور، وكانت جريمة استعمال محرر مزور جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن التزوير، وقد نص القانون على أن استعمال المحرر المزور يعاقب عليه ولو انقضت بمضي المدة جريمة التزوير قبل فاعله، ذلك لأن جريمة استعمال الورقة المزورة هي جريمة مستمرة لا حد لها إلا الحكم نهائياً في الدعوى الحاصل فيها الاستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر، أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم في الدعوى التي استعمل فيها، عكس جريمة التزوير فهي جريمة وقتية.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 25/جمادى الآخرة/1424هـ الموافق 23/8/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، عبد الله عبد القادر عبد الله، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 192-194 - صفحات PDF: 193-195
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية