يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية بالتعويض تبعاً للدعوى الجزائية.
الحكم
الموجز
يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية بالتعويض تبعاً للدعوى الجزائية.
القاعدة
حيث أن الطاعن قد نعى على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية عدم الفصل في الدعوى التي أقامها بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية، فإن هذا السبب من أسباب الطعن يكون قد وقع في محله، لأنه كان يجب على محكمة الموضوع أن تفصل في دعوى التعويض التي رفعها الطاعن المضرور من الجريمة تبعاً للدعوى الجزائية، وذلك وفقاً للمادة (43) من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في شأن دعوى التعويض التي رفعها الطاعن/ …………………… وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في دعوى التعويض.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 8/7/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي، أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة، محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 125-127 - صفحات PDF: 126-128
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية