لا تملك محكمة الاستئناف في حال عدم تقديم استئناف النيابة العامة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافعه.

وحيث لم تستأنف النيابة العامة كان لزاماً على المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أن تتقيد بالاستئناف المرفوع أمامها وألا تتجاوز نطاقه وتحكم بما لم يطلب منها، ذلك أن ما تملكه المحكمة في حال عدم استئناف النيابة العامة هو إما تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٢٦ أ. ج، وإعمالاً لهذا النص تكون المحكمة قد تجاوزت بقضائها على الطاعن بالغرامة في الحق العام، وهو ما يجعل الطعن في هذا الجانب مقبولاً لوجاهته.