طلب المتهم سماع شهادة، الشهود في مواجهته عند حضوره المحاكمة دفع جوهري حق له التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

إن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه السالف عرضها في ملخص الوقائع من إهدار حقه في الدفاع بعدم إحضار شهود الإثبات الذين شهدوا ضده أمام المحكمة بعد أن أصبحت المحاكمة حضورية ليتمكن من حق الرد عليها إلى غير ذلك مما إثارة الطاعن في أسباب طعنه. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق والتي من ضمنها الحكم الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما أثاره الطاعن في طعنه يعد دفعاً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى تطبيقاً لأحكام المادة ٣٩٧ أ. ج.