إذا حكم على المتهم الفار من العدالة بعقوبة سالبة للحرية فلا يقبل طعنه إلا إذا قدم نفسه للتنفيذ قبل جلسة نظر الطعن وإلا سقط حقه في ذلك.

إن الطاعنين لما كانوا قد حوكموا ابتدائياً وفقاً لمحاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة وكان الحكم قد انتهى إلى الحكم عليهم بالديات وبالحبس لكل منهم تعزيراً ثمان سنوات مع النفاذ وحيث طعنوا على الحكم بالاستئناف فإنه كان يتعين عليهم لكي يقبل استئنافهم أن يتقدموا إلى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافهم وحيث لم يفعلوا ذلك، فإن استئنافهم يكون محكوماً عليه بالسقوط طبقاً للمادة ٤٣٥ أ. ج ونفس الشيء الطعن بالنقض، فإنه كان يتعين عليهم لقبول طعنهم أن يتقدموا إلى جهة التنفيذ قبل الجلسة وحيث لم يفعلوا ذلك فإن طعنهم هنا آيل للسقوط ٥١