يجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها الحكم الابتدائي إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

من المقرر أن محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى فإن عليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. إذ هي لم تقل كلمتها بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت لإحدى درجات التقاضي. ثم إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص المحكمة مصدرته. وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة حكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية.