يجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها الحكم الابتدائي إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
الحكم
الموجز
يجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها الحكم الابتدائي إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
القاعدة
من المقرر أن محكمة الاستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى فإن عليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. إذ هي لم تقل كلمتها بعد ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت لإحدى درجات التقاضي. ثم إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم اختصاص المحكمة مصدرته. وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة حكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
1- عدم قبول الطعن، وإعادة الأوراق إلى محكمة بني بهلول وبلاد الروس الابتدائية في الدعوى.
2- مصادرة كفالة الطعن.
والله ولي التوفيق والهداية،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/3/30
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الرحمن أحمد الشاحذي أحمد علي الشامي، د. علي يوسف حربة محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 34-35 - صفحات PDF: 35-36
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية