التماس إعادة النظر - حالاته
القاعدة القضائية
التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته.
الحكم
لا يقبل التماس إعادة النظر لمجرد إعادة طرح أسباب سبق عرضها أمام المحكمة العليا، وإنما يلزم أن تتحقق إحدى الحالات الاستثنائية المقررة قانوناً وتتوفر عناصرها الموضوعية وشروطها.
حيثيات الحكم
بالاطلاع على عريضة الطعن والرد عليه، وعلى حكم المحكمين، والحكم الاستئنافي رقم (70) لسنة 1423هـ الصادر في القضية المدنية التنفيذية رقم (17) لسنة 1423هـ بإنابة محكمة حجة الابتدائية بالتنفيذ، وعلى قرار المحكمة العليا رقم (71) سنة 1424هـ مناط الالتماس، وعلى الأوراق المرفقة بملف القضية، تبين أن الالتماس لا ينطوي على أي سبب مؤثر في قرار المحكمة العليا.
وأما ما أثاره الملتمسون في عريضة التماسهم من وقوع الغش والتدليس من الخصم وعدم تمثيلهم في النزاع وحكم المحكمين واحتجاجهم بالبصيرة المحررة بقلم القاضي/........، فأسباب تفتقر إلى عناصرها الموضوعية وشروطها القانونية لاعتبارها حالات تجيز إعادة النظر في القرار الملتمس فيه.
بالإضافة إلى أنه سبق وأن طرحت أمام المحكمة العليا وتضمنها طعنهم بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه.
ولما كان التماس إعادة النظر في الأحكام طريقاً استثنائياً للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته، لذلك واستناداً إلى المواد (304، 306، 307، 311) مرافعات فإن الدائرة وبعد المداولة قررت ما يلي.
منطوق الحكم
1- رفض الالتماس لعدم قيام أسبابه وانتفاء شروطه.
2- التوقف على ما نص عليه قرار المحكمة العليا الملتمس فيه لما علل به.
3- مصادرة كفالة الالتماس لصالح الخزينة العامة للدولة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 8/ربيع الأول/1426هـ الموافق 17/4/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله عبد القادر عبد الله، عبد الله أحمد الحمزي، حسن زيد المصباحي، عبد الله أحمد صالح المقفعي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 196 - صفحات PDF: 197-198
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية