إجراءات
القاعدة القضائية
إذا لم يحضر المدعى عليه ولا نائبه بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً ولم ينصب عنه فيعتبر الحكم وما بني عليه باطلاً
الحكم
وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى حكمي محكمة الموضوع فقد وجدنا أن المحكمة الابتدائية أغفلت العمل بالمادة (١١٦) مرافعات، والتي تتضمن التنصيب من قبل المحكمة عمن ثبت غيابه أو فراره وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب، وقد تابعتها محكمة الاستئناف ولم توجه المحكمة الابتدائية إلى هذا الإجراء القانوني الهام، فبنت حكمها على حكم أسس على إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.
أما في الموضوع فقد تبين أن الطاعن/........ قد نعى في أسباب طعنه الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي، ومنها أن محكمتي الموضوع قد استندتا إلى محرر المدعو/........ المؤرخ ٩/٢/١٤٠٦هـ، والفصل الذي يخص مورث الطاعن المشار إليه آنفاً المؤرخ ٤/شهر القعدة/١٣٩٧هـ والمحرر بقلم الأمين/........، المراد تنفيذهما، فكيف يصح التنفيذ والطاعن لم يمثل في المحكمة الابتدائية لا بالأصالة ولا بالوكالة... إلخ.
وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى حكمي محكمة الموضوع فقد وجدنا أن المحكمة الابتدائية أغفلت العمل بالمادة (١١٦) مرافعات، والتي تتضمن التنصيب من قبل المحكمة عمن ثبت غيابه أو فراره وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب... إلخ، وقد تابعتها محكمة الاستئناف في محافظة حجة ولم تشر أو توجه المحكمة الابتدائية أنها أغفلت هذا الإجراء القانوني الهام، فبنت حكمها على حكم أسس على إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل، فكان ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه في محله.
ولما ثبت لنا ذلك جعلنا نقضي بنقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجدداً وفق الشرع والقانون.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب آنفة الذكر وبعد المداولة حكمت المحكمة بالآتي:
1- قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً لما عللناه بالحيثيات.
2- نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة حجة بتاريخ ٢٣/٢/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/٤/٢٠٠٤م بجميع فقراته المؤيد للحكم الابتدائي الذي أسس على إجراءات غير صحيحة لعدم تنصيب المدعى عليه عملاً بنص المادة (١١٦) آنفة الذكر.
3- إعادة ملف القضية هذه إلى محكمة الشاهل الابتدائية في محافظة حجة للنظر فيها مجدداً وفق الشرع والقانون.
4- إعادة الكفالة إلى الطاعن المذكور.
بهذا حكمنا والله ولي الهداية والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٩/صفر/١٤٢٦هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، عبد القادر أحمد الجل، حسين عبد القادر عبيدان، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 143 - صفحات PDF: 145-147
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية