وقف
القاعدة القضائية
يثبت الوقف بالشهر وبالمستندات من باب أولى
الحكم
وقد عارضه مدعي الوقف بالإجارة وبمحاسبة الوقف بالغلة من قبل الأجير المدعى عليه ابتداءً وبالشهرة التي تعد مستنداً للوقف، كون الشهرة في الوقف من القواعد المملكة للوقف، ومع ذلك فحجة الوقف أقوى حجة وأثبت شكيمة مما يحتج به الطاعن.
حيثيات الحكم
هذا وبعد المطالعة والمداولة تبين بأن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ ٢٩/٨/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠٠٤م.
ومن حيث الموضوع ذكر الطاعن بأن محكمة الاستئناف استمعت إلى ما دافع به ممثل الوقف بدون مسوغ شرعي، وأن الدفع لا يعتد به ما لم يزود بدليل من الأدلة الشرعية، وعلل على ما قضت به المحكمة الابتدائية من التقادم وعلى تأييد المحكمة الاستئنافية لها بدعواه أن جده توفى ووالده طفل مولود... إلخ.
وقد عارضه مدعي الوقف بالإجارة وبمحاسبة الوقف بالغلة من قبل الأجير المدعى عليه ابتداءً وبالشهرة التي تعد مستنداً للوقف، كون الشهرة في الوقف من القواعد المملكة للوقف، ومع ذلك فحجة الوقف أقوى حجة وأثبت شكيمة مما يحتج به الطاعن، واعتلاله بطفولة والده عند وفاة جده يزيد في حجية الوقف حيث عاش والده طوال حياته وأنجب أولاداً ومع ذلك لم يطالب في حياته كلها.
ومهما والأمر كذلك فما جاء في الطعن بالنقض لا يؤثر على ما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
منطوق الحكم
لذلك قررت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالمحكمة العليا ما يلي:
1- قبول الطعن بالنقض شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه ورفضه موضوعاً.
2- تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي للأسباب المذكورة.
3- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة وفقاً للقانون.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٩/صفر/١٤٢٦هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، عبد الله علي علي الجمرة، محمد عبد الله السالمي، علي سليمان أحمد خليل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 140 - صفحات PDF: 142-144
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية