حجية الحكم
القاعدة القضائية
كل حكم حجة على أطرافه الحاضرين أصالة أو بالنيابة بما في ذلك حكم التحكيم
الحكم
إن أي حكم يكون مقصوراً على أطرافه، سواء من حضر منهم أو فوض من يمثله دون غيرهم، وينطبق ذلك على حكم التحكيم.
حيثيات الحكم
كان الاطلاع على أوراق ملف القضية وما تضمنه تقرير القاضي عضو الهيئة، حيث تبين بأن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المؤرخ ١١/١٠/٢٠٠٤م.
ومن حيث الموضوع، فإن ما نعاه الطاعنون من أن وثيقة التحكيم لم تشمل جميع مالكي الأرض موضوع النزاع، فإن ثلاثة من الطاعنين المدعين لدى المحكمة لم يقل أي واحد منهم بأن هناك شركاء معه، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن أي حكم يكون مقصوراً على أطرافه، سواء من حضر منهم أو فوض من يمثله دون غيرهم.
وبالنسبة لما ذكره الطاعنون بأن المحكمة لم تعطهم الفرصة لتقديم ما لديهم من مبرزات فيما يخص ما قاموا بإبرازه أمام المحكم من مستندات وشهود، فإن المادة (٥٣) من قانون التحكيم رقم (٢٢) لعام ١٩٩٢م قد نصت على أنه لا يجوز إبطال حكم التحكيم إلا في خمس حالات فقط، ولم تتضمن عريضة الطعن أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر.
وما ذكره الطاعنون من أن حكم المحكم باطل شرعاً وقانوناً لعدد من الأسباب ذكرها الطاعنون غير ما ذكر، فإن كل ما جاء في عريضة الطعن لا يؤدي إلى أي بطلان في حكم التحكيم وغير مؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
ولما ذكر من الأسباب وبعد التداول أصدرت المحكمة الحكم التالي:
1- قبول الطعن بالنقض المرفوع من/........ ومن إليه شكلاً.
2- وفي الموضوع إقرار الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة ذمار بتاريخ ١٧/محرم/١٤٢٥هـ الموافق ٨/٣/٢٠٠٤م، والمؤيد لحكم التحكيم المؤرخ ٢٠/ربيع الثاني/١٤٢٤هـ الموافق ٢٠/٦/٢٠٠٣م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢١/٣/١٤٢٦هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، عبد القادر محمد الجل، حسين عبد القادر، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 134 - صفحات PDF: 136-138
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية