حيثيات الحكم
بعد اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتا الطعن والرد وقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٣٩٦) وتاريخ ٣/٧/١٤٢٥هـ الموافق ١٨/٨/٢٠٠٤م وبعد المداولة، تبين أن منطوق الحكم الابتدائي سند التنفيذ قد قضى بثبوت ملكية (........) للمدعين (الطاعنين) حسب حدودها المبينة في خطوطهم وإلزام المطعون ضده الأول بتعويض المدعين عن الأرض التي أقيمت عليها البيوت، ولا خلاف في ذلك كون قرار التنفيذ قد أشار إلى لزوم التعويض عنها تنفيذاً للحكم.
أما بالنسبة لإلغاء الوثائق الممنوحة ممن ألزم بالتعويض فقد حصر السند التنفيذي في منطوقه الإلغاء للوثائق في أسماء الأشخاص الذين سموا بأسمائهم في ذلك المنطوق، غير أن قرار التنفيذ لم يتقيد بعدم المساس بأصل الحق إذ أشار في البند الثاني إلى إزالة الأحواش ما لم تحمل وثائق كما أشار في البند الرابع إلى إزالة الأحواش التي لا تحمل وثائق، وهو ما لم يذكره في المنطوق بل ويتعارض مع ما سرد في الحيثيات.
ولما كانت الخصومة في التنفيذ لا تنقل النزاع الذي حسمه الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه إلى محكمة التنفيذ فإنه يكون عليها احترام حجية الحكم وفي حدود موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم وسببه وأطرافه، بل يكون عليها مراعاة ذلك من تلقاء نفسها كون حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام، وكون حجية الأمر المقضي لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون متصلاً بهذا المنطوق من الأسباب المتصلة اتصالاً وثيقاً حتمياً.
ذلك أن القاعدة طبقاً للمادة (٢٣٤) من قانون المرافعات النافذ هي نسبية إجراءات المرافعات، وأن الحكم لا يحتج به إلا بين خصوم الدعوى التي صدر فيها ولا يحوز الحجية إلا بينهم، لذلك فالغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة لا يمتد إليه هذا الأثر لأنه لم يوضع موضع الدفاع ما لم يعتبره القانون ممثلاً في الدعوى.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٧/محرم/١٤٢٦هـ الموافق ٢٦/٢/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، عبد الله علي علي الجمرة، محمد عبد الله السالمي، علي سليمان أحمد خليل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 112 - صفحات PDF: 113-115
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية