وفاة أو زوال صفة أو فقد أهلية أحد الخصوم - حكمه
القاعدة القضائية
لا تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفته بعد إقفال باب المرافعة ويسري ذلك على إجراءات التحكيم
الحكم
واستندت محكمة الاستئناف إلى المادة (١٥٤) مرافعات التي نصت على أنه إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زالت صفته قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها، وحكم التحكيم ورد منه بعد أن اكتفى الطرفان بما أورداه طلباً حجز القضية للحكم ووقفاً على أقوالهما وأغلق المحضر، وأثناء فترة المداولة انتقل إلى رحمة الله أحد المحتكمين، والشعبة جعلت وفاة أحد الخصوم سبباً في بطلان الحكم ولو بعد إقفال باب المرافعة، وهذا مخالف لنص المادة (١٥٤) التي أخطأت الشعبة في تفسيرها.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين مما جاء في محصل حكم المحكمين قول المدعي أن المدعى عليهما قد تصرفا في الأرض ببيعها، وجاء الحكم على المدعى عليهما بتسليم الأرض لورثة/........ (المدعين)، ومن هنا ظهر أن الحكم على غير واضع اليد الذي كان يلزم أن تقام الدعوى عليه. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٤٤٦) وتاريخ ٩/٧/١٤٢٥هـ الموافق ٢٤/٨/٢٠٠٤م.
منطوق الحكم
لذلك واستناداً إلى المادة (٣٠٠) مرافعات قررت الدائرة بعد المداولة الموافقة على ما قررته محكمة الاستئناف من بطلان حكم المحكمين لما أوضحناه لا لما عللت به، ومن له دعوى رفعها أمام المحكمة المختصة، ومصادرة الكفالة.
والله ولي التوفيق والهداية،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٩/شوال/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/١٢/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله بن عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 61 - صفحات PDF: 62-63
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية