عدم بيان الدليل الذي أقيم عليه الحكم - أثره
القاعدة القضائية
عدم بيان الحكم لسند ما قضى به، والدليل الذي قام عليه قضاؤه، يجعل الحكم باطلاً.
الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بقسمة المتنازع عليه نصفين بين الطرفين ولم يثبت مستند ما قضى به والدليل الذي قام عليه لا نصاً ولا عرفاً، لذلك فإن الطعن وارد على الحكم المطعون فيه لوقوعه وفق ما نصت عليه المادة (٢٩٢) مرافعات.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد اتضح أن الحكم المطعون فيه قد قضى بقسمة المتنازع عليه نصفين بين الطرفين ولم يبين الحكم مستند ما قضى به والدليل الذي قام عليه لا نصاً ولا عرفاً، خلاف ما استند إليه الحكم الابتدائي بالحكم بقرار العدول المبني على العرف، لذلك كان الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه لوقوعه وفق ما نصت عليه المادة (٢٩٢) مرافعات.
منطوق الحكم
لذلك ناسب الإرجاع إلى المحكمة مصدرة الحكم لإعادة النظر وإصدار الحكم المنهي للخصومة الموافق للشرع والقانون.
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
صدر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٢٥هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠٠٤م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١٦/شوال/١٤٢٥هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله عبد القادر عبد الله، عبد الله أحمد الحمزي، حسن زيد المصباحي، عبد الله أحمد صالح المقفعي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 54 - صفحات PDF: 55-56
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية