بطلان الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لغير طرف
القاعدة القضائية
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة يترتب عليه البطلان
الحكم
إن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه ضد الطاعنين في تعديله الفقرة (ب) من الفقرة ثانياً من حكم أول درجة وتوجيهه بالحق لهم في الطلب إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة ينطوي على حكم بما لم يطلبه الخصوم ولمن لم يكن طرفاً في الخصومة، وذلك ينافي نص المادة (١٩٠) من قانون المرافعات التي لم تعملها هيئة الشعبة ولم تلتزم بالإجراءات الواردة بها، وفي ذلك ما يصم الحكم بالبطلان.
حيثيات الحكم
بعد سماع ما تقدم تضمينه من تقرير بملخص الطعن بالنقض المرفوع من/........ ومن إليه حيال حكم محكمة استئناف شبوة بالرقم والتاريخ أعلاه المعدل لحكم محكمة بيحان الابتدائية المؤرخ ٢٤/١١/١٤٢٣هـ، وما جاء في رد المطعون ضدهم (........)، وبالرجوع إلى محتويات الملف تبين أن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف بجلستها المؤرخة ١٠/٤/١٤٢٥هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٠٤م برقم (٨٣١). وفي الموضوع: فإن الدائرة باستعراضها أسباب الطعن والرد عليه في ضوء حيثيات ومنطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المعدل في بعض فقراته، وبالرجوع إلى نص المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات وإلى محتويات الملف تجد أن ما يعيبه الطاعنون على الحكم من مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقه محمول على الورود، وله سند من نص المادة (٢٩٢) مرافعات، ذلك أن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه ضد الطاعنين في تعديله الفقرة (ب) من الفقرة ثانياً من حكم أول درجة وتوجيهه بالحق لهم في الطلب إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة ينطوي على حكم بما لم يطلبه الخصوم ولمن لم يكن طرفاً في الخصومة، وذلك ينافي نص المادة (١٩٠) من قانون المرافعات التي لم تعملها هيئة الشعبة ولم تلتزم بالإجراءات الواردة بها، وفي ذلك ما يصم الحكم بالبطلان الموجب لقبول الطعن عليه بهذا الوجه من أوجه الطعن على انفراده استناداً إلى حكم الفقرتين (أ، ب) من المادة (٢٩٢) مرافعات. كما أن ما عابه الطاعنون على الحكم من عدم التزام الشعبة بأحكام القانون المدني المتعلقة بالملكية وعدم تقيدها في بحث الدعوى وأدلتها في ضوء النصوص المشار إليها في الطعن، وعن بحث وتحقيق قانوني وموضوعي فيما قدمه الطاعنون من وثائق وما تنص عليه المواد (٩٨، ١٠٠) من قانون الإثبات في شأن المحررات ومدى انطباقها على المدعى به من عدمه محمولاً على الورود بدوره، ويضاف إلى ما أشار إليه الطعن من تناقض هيئة الشعبة في أسباب حكمها على نحو ألزم بقبول الطعن على هذين الوجهين بدورهما فضلاً عن السبب آنف البيان. وعلى ذلك فقد استوجب الأمر نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل في الاستئناف مجدداً على ضوء ما طرح في مجلس قضاء الموضوع بدرجتيه من أدلة ادعاء ودفاعاً وعن إجراءات قانونية تلزم فيها الشعبة إعمال رقابتها الموضوعية والقانونية على الحكم المستأنف وفق ما تنص عليه المادة (٢٨٨) من قانون المرافعات.
منطوق الحكم
وعليه فإن الدائرة بعد المداولة وإمعان النظر وإعمالاً للمواد (٢٩٢، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١) من قانون المرافعات تقضي بالآتي:
1- قبول الطعن بالنقض المرفوع من/........ ومن إليه شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون وموضوعاً لما سلف بيانه.
2- نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه لذات الأسباب.
3- إعادة الكفالة إلى الطاعنين.
4- إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف محافظة شبوة للفصل في موضوع الاستئناف مجدداً وفق صحيح الشرع والقانون بعد إعلان الطرفين بهذا الحكم.
وبالله تعالى التوفيق والسداد،،،
صدر بالمحكمة العليا تحت توقيعاتنا وختم المحكمة بتاريخ يوم ٧/شعبان/١٤٢٥هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٠٤م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٧/شعبان/١٤٢٥هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: علي سليمان علي، حسين محمد المهدي، عبد الجليل محسن العلفي، يحيى محمد الماوري
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 41 - صفحات PDF: 42-44
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية