الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى تجارية منع استمالة العمال أو الموظفين لحملهم على ترك خدمة صاحب العمل والدخول في خدمة المنافس بقصد الإضرار به

دعوى تجارية منع استمالة العمال أو الموظفين لحملهم على ترك خدمة صاحب العمل والدخول في خدمة المنافس بقصد الإضرار به: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجا...

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى تجارية منع استمالة العمال أو الموظفين لحملهم على ترك خدمة صاحب العمل والدخول في خدمة المنافس بقصد الإضرار به

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية يرفعها صاحب العمل أو التاجر أو المؤسسة المتضررة بطلب منع المنافس من استمالة عماله أو موظفيه أو تحريضهم على ترك خدمته والدخول في خدمة المنافس بقصد الإضرار به، مع طلب وقف الأفعال المخالفة وإزالة آثارها والحكم بالتعويض عند الاقتضاء. وتُعد هذه الدعوى صورة خاصة من صور المزاحمة غير المشروعة متى تجاوز سلوك المنافس حدود التنافس المباح إلى التحريض المقصود على الإضرار بالمشروع أو تعطيله أو إضعاف مركزه التجاري.تعريف الدعوى بوصفها صورة مخصوصة من دعوى المزاحمة غير المشروعة
الأنواع١) دعوى أصلية بطلب منع استمالة العمال أو الموظفين ومنع استمرار التحريض على ترك الخدمة.
٢) دعوى مقترنة بطلب وقف انتقال العاملين إلى خدمة المنافس متى كان الانتقال ناشئاً عن إغراء غير مشروع بقصد الإضرار.
٣) دعوى مقترنة بطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن ترك العمال أو الموظفين للعمل أو اضطراب النشاط التجاري.
٤) دعوى مستعجلة بطلب وقف أفعال الاستمالة الجارية أو منع استعمال وسائل التواصل أو العروض المخالفة إذا كان الضرر حالاً أو وشيكاً.
٥) دعوى تجمع بين المنع والتعويض وإزالة الآثار وما يلزم لحماية النشاط التجاري من تكرار الفعل.
أنواع الدعوى بحسب الطلبات القضائية والصورة العملية للفعل الضار
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٦٣): إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل.
المادة (٦٤): لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسؤولاً في التعويض.
المادة (٦٥): لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه، وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة (٦٦): إذا أعطى التاجر المستخدم أو العامل السابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجراً آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً جاز بحسب الأحوال وتبعاً للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة (٦٧): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.
النص الأخص في الدعوى هو المادة (٦٥) من القانون التجاري اليمني
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المادة (٣٠٤): كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه.
المادة (٣٠٥): يكون الشخص مسؤولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز.
المادة (٣٠٦): إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير فإنه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (٣٤٥): في الالتزام بالامتناع عن عمل إذا أخل الملتزم بذلك كان لصاحب الحق أن يطلب إزالة ما وقع مخالفة لحقه وله أن يطلب من القضاء الترخيص له بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة الملتزم.
المادة (٣٤٧): إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه وأصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.
المادة (٣٥١): إذا لم يكن متفقاً على مقدار التعويض في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره على أساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو للتأخر في الوفاء.
نصوص العقد والمسؤولية والتعويض وطلب وقف الفعل المخالف
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أياً كانت قيمتها أو نوعها.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (٩٨): في الدعاوى بطلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي، وتُرفق بها المستندات.
المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهاً وأن يقدم رده في الجلسة المحددة.
النصوص الإجرائية الأساسية في الاختصاص ورفع الدعوى والطلبات الوقتية
الأسباب والمحلتقوم هذه الدعوى إذا ثبت أن المنافس أو من يعمل لحسابه تعمد إغراء عمال المدعي أو موظفيه أو تحريضهم على ترك الخدمة والدخول في خدمة المنافس بقصد الإضرار بصاحب العمل أو إضعاف نشاطه أو تعطيل مشروعه أو انتزاع عملائه. وقد يقع ذلك عن طريق عروض مالية غير مشروعة أو وعود خاصة أو تواصل سري أو ترتيب انتقال جماعي يهدف إلى الإضرار لا إلى المنافسة المباحة.
ومحل الدعوى هو طلب الحكم بمنع الاستمالة ووقف التحريض وإزالة آثار الفعل الضار، ووقف أي استعمال لما ترتب عليه من بيانات أو علاقات أو مزايا غير مشروعة، والحكم بالتعويض إذا ترتب ضرر فعلي، وقد يقترن ذلك بطلب وقتي أو مستعجل متى كان الخطر حالاً أو وشيكاً.
أسباب الدعوى ومحلها في ضوء صورة الاستمالة المحظورة
الأركان١) وجود نشاط تجاري أو مشروع قائم لصاحب العمل جدير بالحماية.
٢) وجود عمال أو موظفين في خدمة المدعي وقت وقوع الاستمالة أو التحريض.
٣) صدور فعل إيجابي من المدعى عليه أو من يعمل لحسابه يتمثل في الإغراء أو التحريض أو التواصل غير المشروع.
٤) أن يكون المقصود من الفعل حمل العمال أو الموظفين على ترك خدمة صاحب العمل والدخول في خدمة المنافس.
٥) أن يقترن الفعل بقصد الإضرار بصاحب العمل أو بمشروعه أو بعملائه أو بمركزه التجاري.
٦) تحقق ضرر فعلي أو قيام خطر جدي ووشيك على النشاط التجاري.
٧) قيام رابطة سببية بين فعل الاستمالة وبين الضرر أو الخطر.
٨) توافر الصفة والمصلحة في رفع الدعوى.
الأركان الجوهرية لقيام دعوى منع استمالة العمال بقصد الإضرار
شروط قيام الدعوى ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى أن يكون الفعل محل النزاع غير مشروع، وألا يقتصر على انتقال عادي للعامل أو الموظف بسبب انتهاء خدمته أو رغبته المجردة، بل يجب أن يثبت الإغراء أو التحريض المقصود أو الوسيلة المخالفة المصحوبة بقصد الإضرار. كما يشترط تحديد العمال أو الموظفين محل الاستمالة وبيان الوقائع والوسائل والضرر أو الخطر، مع توافر الصفة والمصلحة والاختصاص.
أما من حيث المدة القانونية، فلا يظهر في النصوص العامة المعتمدة هنا ميعاد خاص جامع لهذه الدعوى بوصفها صورة من صور المزاحمة غير المشروعة، ولذلك تخضع في السماع والتقادم والإجراءات للقواعد العامة، مع ضرورة المبادرة إلى رفعها متى كان المطلوب وقفاً عاجلاً للضرر أو منعاً لاستمرار الاستمالة.
شروط القيام مع التنبيه إلى الرجوع للقواعد العامة عند عدم وجود ميعاد خاص
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابة.
٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم.
٣) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٤) ذكر اسم المحكمة المختصة.
٥) بيان موطن مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
٦) بيان موضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها وطلباتها على وجه واضح، وهل يطلبها المدعي بصفة مستعجلة أم عادية.
٧) إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحافظة.
٨) توقيع المدعي أو وكيله، مع بيان الوكالة عند الاقتضاء.
٩) إعلان العريضة خلال المدة القانونية حتى لا تعتبر الدعوى كأن لم تكن.
الشروط الشكلية المستفادة من قانون المرافعات
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) تحديد صورة الاستمالة أو التحريض تحديداً نافياً للجهالة.
٢) بيان صفة المدعي في المشروع أو النشاط التجاري محل الحماية.
٣) بيان العمال أو الموظفين الذين وقع عليهم التحريض أو الإغراء، ووقت ذلك وكيفيته.
٤) بيان أن المطلوب هو حملهم على ترك الخدمة والدخول في خدمة المنافس لا مجرد التفاوض المباح.
٥) بيان قصد الإضرار أو الظروف والقرائن الدالة عليه.
٦) بيان الضرر الواقع أو الخطر الجدي المتوقع على المشروع أو العملاء أو سير العمل.
٧) بيان رابطة السببية بين فعل المدعى عليه وبين الضرر أو الخطر.
٨) تحديد الطلبات القضائية بدقة: المنع، والوقف، وإزالة الآثار، والتعويض، أو الجمع بينها بحسب الأحوال.
الشروط الموضوعية اللازمة لقبول الدعوى والحكم فيها
أدلة الإثباتمن أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى:
١) عقود العمل ولوائح العمل الداخلية وما يتصل بها من التزامات وظيفية.
٢) المراسلات الورقية أو الإلكترونية، ورسائل الهاتف، والمحادثات، والعروض المالية أو الوعود التي تثبت التحريض أو الإغراء.
٣) ما يثبت انتقال العامل أو الموظف إلى خدمة المنافس في توقيت وملابسات تدل على الاستمالة غير المشروعة.
٤) الشهود من العاملين أو العملاء أو المتعاملين الذين عاينوا أفعال التحريض أو سمعوها.
٥) السجلات التجارية والدفاتر والمراسلات المتعلقة بخسارة العملاء أو اضطراب المشروع بعد انتقال العمال أو الموظفين.
٦) المعاينة والخبرة الفنية أو المحاسبية لإثبات أثر انتقال العاملين على النشاط التجاري أو حجم الضرر.
٧) القرائن القضائية المستفادة من الانتقال الجماعي أو المتزامن للعاملين أو من اقتران الانتقال بانتزاع العملاء أو تعطيل النشاط.
أبرز وسائل الإثبات العملية في دعوى استمالة العمال أو الموظفين
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (٦): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها تعيين الحق المدعى فيه وقيام يد المدعى عليه عليه حقيقة أو حكماً بحسب الأحوال.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (١٢٠): كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به.
المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما أورده التجار أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين.
المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم صدور السند منه أو أنكر توقيعه عليه كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية.
نصوص الإثبات المرتبطة بالكتابة والشهود والقرائن والخبرة وعبء الإثبات
من يتحمل عبء الإثباتالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات:
١) صفته ومصلحته التجارية.
٢) وجود عمال أو موظفين في خدمته وقت وقوع الاستمالة.
٣) صدور فعل الإغراء أو التحريض من المدعى عليه أو من يعمل لحسابه.
٤) أن الغرض من ذلك حمل العمال أو الموظفين على ترك خدمة صاحب العمل والدخول في خدمة المنافس.
٥) قيام قصد الإضرار أو ما يكشف عنه من ظروف وقرائن قوية.
٦) تحقق الضرر أو قيام خطر جدي ووشيك.
٧) رابطة السببية بين الفعل والضرر.
فإذا دفع المدعى عليه بأن الانتقال كان مشروعاً أو اختيارياً أو أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي أو أن الوقائع المنسوبة إليه غير صحيحة، فعليه إثبات ما يتمسك به وفقاً للقواعد العامة.
تطبيق قاعدة البينة على المدعي مع انتقال عبء إثبات الدفوع إلى من يتمسك بها
أمثلة١) تواصل منافس مع مدير فرع لدى منشأة تجارية، وحرّضه على الاستقالة مع عدد من الموظفين والانتقال الجماعي إلى منشأته مقابل مزايا خاصة، فتعطل نشاط الفرع وخسر المدعي بعض عملائه؛ فتقام دعوى منع الاستمالة مع التعويض.
٢) عرض تاجر منافس رواتب استثنائية على فريق المبيعات لدى خصمه بشرط ترك العمل فوراً والدخول في خدمته في وقت واحد بقصد إضعاف خصمه في موسم التوريد؛ فتقام دعوى المنع ووقف الأثر الضار والتعويض.
٣) ثبت من الرسائل الإلكترونية أن منافساً ينسق مع موظفين لدى خصمه لإقناعهم بترك الخدمة والانتقال إليه مع نقل العلاقات التجارية القائمة مع العملاء؛ فتقام دعوى المنع وإزالة الآثار والتعويض.
٤) غادر عدد من الفنيين مشروعاً تجارياً على نحو مفاجئ بعد تحريض من منافس، فترتب على ذلك توقف جزئي في العمل وإخلال بالعقود الجارية؛ فتقام الدعوى بطلب وقف الاستمالة والتعويض عما ترتب من ضرر.
أمثلة تطبيقية على الدعوى

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.