شرح دعوى تسليم بضاعة
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى موضوعية يرفعها المشتري أو من له حق الاستلام أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم بإلزام البائع أو المورد أو الحائز بتسليم البضاعة المتفق عليها أو الموجودة تحت يده، مع ملحقاتها ووثائقها، وتمكين المدعي من حيازتها والانتفاع بها. وتقوم هذه الدعوى متى ثبت وجود التزام صحيح بالتسليم، وحلول أجله، وامتناع المدعى عليه أو تأخره أو منازعته بغير حق في التسليم. | تعريف دعوى تسليم بضاعة |
| الأنواع | ١) دعوى تسليم بضاعة ناشئة عن عقد بيع تجاري. ٢) دعوى تسليم بضاعة ناشئة عن عقد توريد. ٣) دعوى تسليم بضاعة مودعة أو محتجزة بغير حق. ٤) دعوى تسليم مستندات الشحن والتمكين من الاستلام. ٥) دعوى تسليم مع طلب تعويض تبعي أو مع طلب تحفظي عند الخشية من تهريب البضاعة أو التصرف فيها. | أنواع دعوى تسليم بضاعة |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٤): العقود المعتبرة قانوناً هي شريعة المتعاقدين. المادة (٥): إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم الوارد فيه باطلاً، سرت النصوص التشريعية ذات الصلة. المادة (٦): إذا لم يوجد نص قانوني، رجع القاضي إلى الشريعة ثم العرف، وبالنسبة لوسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية. المادة (١٠٠): إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن. المادة (١٠١): نفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك. المادة (١٠٢): إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين وبيعه وفق الإجراءات القانونية. | نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها. المادة (١٤٧): التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته، وأن تكون الإرادتان متطابقتين. المادة (١٤٨): التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته. المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بمطالبته بالوفاء أو إنذاره بإقامة الدعوى، ويجوز الاتفاق على أن يكون رفع الدعوى عند حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر. المادة (٣٣٦): لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. المادة (٥٣٢): يكون التسليم بتخلية المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق. المادة (٥٣١): لا تسمع دعوى المشتري أو البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع العلم وعدم وجود مانع. | نصوص مختارة من القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية. المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون. المادة (٧٥): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. المادة (٩٢): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن البيانات القانونية الواجبة. المادة (٣٧١): يجب على معاون التنفيذ، في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم منقول أو عقار، أن يتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه محل التنفيذ لتسليمه إلى طالب التنفيذ. المادة (٣٧٢): إذا كان الشيء المراد تسليمه منقولاً استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فوراً مع تحرير محضر بذلك. | نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| الأسباب والمحل | من أبرز أسبابها: امتناع المدعى عليه عن تسليم البضاعة رغم حلول الأجل، أو احتجازها بغير حق، أو منازعته في تمكين المشتري من استلامها، أو التذرع بأسباب غير مشروعة لتعليق التسليم، أو تسليم جزء من البضاعة دون الباقي، أو الامتناع عن تسليم المستندات اللازمة للشحن أو التخليص أو النقل. ومحل الدعوى هو البضاعة ذاتها أو ما يلازمها من مستندات تمكّن من القبض والاستلام، مع ما قد يترتب على ذلك من طلبات تكميلية كالحراسة أو التنفيذ الجبري أو التعويض. | أسبابها ومحلها |
| الأركان | ١) وجود سند قانوني صحيح يوجب التسليم، كعقد بيع أو توريد أو أمر شراء مقبول أو سند استلام أو إيداع. ٢) تعيين البضاعة تعييناً نافياً للجهالة من حيث النوع أو الكمية أو الوصف أو العلامة أو مكان الحفظ. ٣) ثبوت صفة المدعي ومصلحته في طلب التسليم. ٤) ثبوت التزام المدعى عليه بالتسليم أو سيطرته الفعلية على البضاعة. ٥) حلول أجل التسليم أو قيام سبب يوجب التسليم فوراً. ٦) امتناع المدعى عليه أو تأخره أو منازعته بغير حق، مع بقاء التسليم ممكناً. | أركانها |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيامها: وجود عقد أو سبب قانوني صحيح، وتحديد البضاعة تحديداً كافياً، وثبوت يد المدعى عليه عليها أو التزامه بتسليمها، وحلول أجل التسليم أو قيام مسوغ المطالبة الفورية، وإعذار المدين عند الاقتضاء وفق المادة (٣٣٥) مدني ما لم توجد حالة من حالات المادة (٣٣٦) أو اتفاق يغني عنه، وأن يكون المطلوب ممكناً ومشروعاً. أما من حيث المدة القانونية فلا يوجد - في النصوص المختارة هنا - ميعاد واحد جامع لكل صور دعوى تسليم بضاعة، بل تخضع المدة لطبيعة الحق والسبب القانوني. ومن النصوص الخاصة: المادة (٥٣١) مدني في دعاوى النقص أو الزيادة بعد التسليم ومدتها سنة، والمادة (٢٢) من قانون الإثبات في بعض حقوق التجار والصناع تجاه غير المتجرين ومدتها سنة، والمادة (٢٣) من قانون الإثبات في سائر الحقوق غير العقارية التي لا نص خاص لها ومدتها خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة أو الشروط التعاقدية الصحيحة. | شروط قيامها ومدتها القانونية |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن تكون الدعوى مكتوبة. ٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) بيان اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) تحديد المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً. ٥) بيان موطن مختار للمدعي في بلدة المحكمة عند اللزوم. ٦) بيان موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي على وجه محدد. ٧) توقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة. ٨) إرفاق المستندات بحافظة. ٩) إعلان الدعوى خلال المدة القانونية حتى لا تعتبر كأن لم تكن. | شروط عريضة الدعوى الشكلية |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان السند المنشئ لحق التسليم، كالعقد أو أمر الشراء أو الفاتورة المقبولة أو سند الإيداع. ٢) وصف البضاعة وصفاً دقيقاً يرفع الجهالة. ٣) بيان مكان وجود البضاعة أو المكان المتفق عليه للتسليم. ٤) بيان تاريخ الاستحقاق أو موعد التسليم المتفق عليه. ٥) بيان وجه الامتناع أو التأخير أو الحجز غير المشروع. ٦) بيان الإعذار أو سبب عدم لزومه. ٧) تحديد الطلبات بدقة: تسليم البضاعة، تسليم المستندات، تمكين من الاستلام، تنفيذ جبري، حراسة، أو تعويض تبعي. ٨) بيان الضرر والعلاقة السببية إذا طلب التعويض. | شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلتها: عقد البيع أو التوريد، أوامر الشراء، الفواتير، سندات القبض، سندات الإيداع أو المخازن، بوالص الشحن، بيانات النقل، الرسائل والمراسلات الإلكترونية، محاضر المطالبة أو الإنذار، محاضر الجرد والمعاينة، الشهود فيما يجوز فيه ذلك، الخبرة الفنية، القرائن، اليمين، والدفاتر التجارية المنتظمة. وفي المعاملات التجارية تبرز أهمية المراسلات والدفاتر والسلوك اللاحق للمتعاقدين والعرف التجاري في تفسير الالتزام بالتسليم وإثبات الإخلال به. | أدلة إثباتها |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٦): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً وتعيين هذا الحق على وجه يرفع الجهالة. المادة (١٣): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن، المعاينة، التقرير، واستجواب الخصم. المادة (١١١): تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢): يجوز للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا كان القانون يجيز مطالبته به أو كان مشتركاً بينهما أو استند إليه خصمه. المادة (١١٥): إذا ثبت الطلب وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديمه. المادة (١١٧): إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الميعاد أو امتنع عن اليمين اعتبرت صورة المحرر المقدمة من خصمه صحيحة، وقد يرتب القانون إجراءات إلزامية أخرى. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، وتكون حجة على التجار متى كانت منظمة وعلى الوجه الذي حدده القانون. المادة (١٤٧): إذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها إليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانوناً. | نصوص مختارة من قانون الإثبات اليمني |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات حقه في تسلم البضاعة، فيثبت العقد أو سبب الالتزام، ويثبت تعيين البضاعة، ووجودها أو وجوب تسليمها، وامتناع المدعى عليه أو تأخره، ويثبت الضرر عند طلب التعويض. أما المدعى عليه، فإذا دفع بأنه سلّم البضاعة، أو أن المدعي امتنع عن الاستلام، أو أن البضاعة هلكت بسبب أجنبي، أو أن التسليم معلق على شرط لم يتحقق، أو أن العقد عُدِّل أو انفسخ، فعليه إثبات ما يدفع به. والأصل الإجرائي الحاكم هو: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. | من يتحمل عبء إثباتها |
| أمثلة | ١) اشترى تاجر كمية سكر وسدد الثمن فامتنعت الشركة عن التسليم؛ فتقام الدعوى بطلب إلزامها بالتسليم وتمكينه من الاستلام. ٢) وصلت بضاعة مستورد إلى الميناء واحتفظ المورد بمستندات الشحن؛ فتقام الدعوى بطلب تسليم المستندات والبضاعة والتعويض عن التأخير. ٣) أودع تاجر بضاعة لدى مخزن خاص فرفض تسليمها دون سند؛ فتقام الدعوى بطلب التسليم أو القيمة مع حفظ الحق في التعويض. | أمثلة |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.