شرح دعوى تنفيذ التوريد المتفق علية في العقود التجارية
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى موضوعية يرفعها المشتري أو الجهة المتعاقدة أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم بإلزام المورد بتنفيذ التزامه الأصلي الوارد في عقد التوريد، كتوريد البضاعة أو الأصناف أو الكميات أو المواصفات أو المواعيد أو مكان التسليم المتفق عليه. وتقوم هذه الدعوى على وجود عقد توريد تجاري صحيح، وحلول أجل التنفيذ أو ثبوت امتناع المورد أو تأخره أو تنفيذه الناقص أو غير المطابق، مع بقاء التنفيذ العيني ممكناً أو كون التعويض أو الفسخ مطلوباً تبعاً لذلك. | تعريف دعوى إلزام المورد بتنفيذ التوريد المتفق عليه في عقد التوريد التجاري |
| الأنواع | ١) دعوى التنفيذ العيني بإلزام المورد بتوريد البضاعة المتفق عليها. ٢) دعوى استكمال الكمية أو استبدال الصنف أو تصحيح المواصفات. ٣) دعوى الترخيص بالتنفيذ على نفقة المورد عند امتناعه. ٤) دعوى التعويض عن التأخير أو عن شراء بديل. ٥) دعوى الفسخ مع التعويض إذا صار التنفيذ غير مجد أو تعذر. | أنواع دعوى إلزام المورد بتنفيذ التوريد |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٤): العقود المعتبرة قانوناً هي شريعة المتعاقدين. المادة (٥): إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم الوارد فيه باطلاً، سرت النصوص التشريعية ذات الصلة. المادة (٦): إذا لم يوجد نص قانوني، رجع القاضي إلى الشريعة ثم العرف، وبالنسبة لوسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية. المادة (٨٩): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب أن يتم بمجرد تمام العقد، ومع مراعاة طبيعة المبيع والعرف. المادة (٩٠): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام من حلول الميعاد. المادة (٩١): إذا اختلفت البضاعة المسلمة عن المتفق عليها في الكمية أو الصنف فلا يطلب الفسخ إلا عند الجسامة، وفي غير ذلك يكتفى بإنقاص الثمن أو تكملته، ويتقادم الحق بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي. المادة (٩٤): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. | نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة. المادة (١٤): يجب الوفاء بالعقود والشروط ما لم تتضمن مخالفة شرعية أو قانونية. المادة (٢٢٥): في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه الطرف الآخر بما التزم به. المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره أو إنذاره، ويجوز الاتفاق على الاكتفاء برفع الدعوى عند حلول الأجل. المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً. المادة (٣٣٩): إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بنوعه، جاز لصاحب الحق أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم، مع المطالبة بالتعويض. المادة (٣٤٢): إذا امتنع الملتزم عن تنفيذ التزام بعمل، جاز للقاضي الترخيص لصاحب الحق بتنفيذه على نفقة الملتزم. المادة (٣٤٦): إذا كان التنفيذ العيني لا يتحقق إلا بقيام الملتزم بنفسه بالعمل، جاز الحكم بإلزامه بالتنفيذ وبوسائل الضبط المناسبة. المادة (٣٤٧): إذا استحال التنفيذ العيني بعد أن كان ممكناً، أو تأخر الملتزم وأصاب صاحب الحق ضرر، حكم عليه بالتعويض. | نصوص مختارة من القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٩٢): الأصل في الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (٩٦): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة والموضوع والأدلة والطلبات والتوقيع وإرفاق المستندات. المادة (١٠٦): على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهاً. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى أو إعلانها الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بعض البيانات يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه. | نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| الأسباب والمحل | من أبرز أسبابها: امتناع المورد عن التوريد كلياً، أو التأخر عن الميعاد، أو التوريد الجزئي، أو توريد صنف مخالف، أو عدم مطابقة المواصفات، أو الامتناع عن استكمال النقص، أو رفض الاستبدال، أو عدم التسليم في المكان المتفق عليه. ومحل الدعوى هو الالتزام العقدي الأصلي بالتوريد، سواء تعلق بالكمية أو النوع أو الوصف أو الميعاد أو مكان التسليم، وما يتفرع عن ذلك من طلب تنفيذ عيني أو تنفيذ على النفقة أو تعويض أو فسخ. | أسبابها ومحلها |
| الأركان | ١) وجود عقد توريد تجاري صحيح ونافذ. ٢) صفة ومصلحة للمدعي في المطالبة. ٣) التزام محدد على المورد من حيث الكمية أو النوع أو المواصفات أو الميعاد أو المكان. ٤) إخلال ثابت من المورد بهذا الالتزام. ٥) بقاء التنفيذ العيني ممكناً أو قابلية تحويل الطلب إلى التعويض أو الفسخ عند التعذر. ٦) رابطة سببية بين الإخلال والضرر عند المطالبة بالتعويض. | أركانها |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيامها: وجود عقد صحيح أو ما يقوم مقامه من أوامر شراء ومراسلات ثابتة، وحلول أجل التنفيذ أو ثبوت الامتناع، وإعذار المورد عند الاقتضاء طبقاً للمادة (٣٣٥) مدني ما لم تتوافر إحدى حالات المادة (٣٣٦) أو يعفى منه باتفاق صحيح، وأن يكون المطلوب ممكناً ومشروعاً ومحدداً، وأن يكون التنفيذ العيني ما زال مجدياً. أما من حيث المدة القانونية، فلا يظهر من النصوص العامة التي اعتمد عليها هذا المخطط ميعاد موحد خاص بعنوان هذه الدعوى، بل تتحدد المدة بحسب طبيعة الطلب: فإذا كان النزاع عن اختلاف الكمية أو الصنف في البضاعة المسلمة طبقت المادة (٩١) تجاري التي قررت سنة من يوم التسليم الفعلي، وإذا كان الطلب متعلقاً بإبطال العقد أو نقضه طبقت المادة (٢٠٠) مدني التي قررت ثلاث سنوات، وتبدأ مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ حلول الدين وفق المادة (٤٤٤) مدني، وتنقطع بالمطالبة القضائية أو التكليف الرسمي أو إقرار المدين وفق المادتين (٤٤٦) و(٤٤٧) مدني. | شروط قيامها ومدتها القانونية |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن تكون الدعوى مكتوبة. ٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) بيان اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) تحديد المحكمة المختصة. ٥) بيان موطن مختار للمدعي في بلدة المحكمة عند اللزوم. ٦) بيان موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي على وجه محدد. ٧) توقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة. ٨) إرفاق المستندات بحافظة. ٩) إعلان الدعوى خلال ثلاثين يوماً من رفعها وإلا اعتبرت كأن لم تكن. | شروط عريضة الدعوى الشكلية |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان عقد التوريد وتاريخه وطرفيه. ٢) بيان الأصناف والكميات والمواصفات ومكان التسليم وميعاده. ٣) بيان وجه الإخلال المنسوب إلى المورد على نحو واضح. ٤) بيان الإعذار الموجه إليه أو سبب عدم لزومه. ٥) تحديد الطلبات بدقة: إلزام بالتوريد، استكمال، استبدال، تنفيذ على النفقة، تعويض، أو فسخ. ٦) بيان الضرر والعلاقة السببية عند طلب التعويض. ٧) عدم تعارض الطلب مع شرط تحكيم أو شرط تعاقدي صحيح واجب الإعمال ما لم يثبت بطلانه أو سقوطه. | شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلتها: عقد التوريد، أوامر الشراء، المراسلات والرسائل الإلكترونية، الفواتير، عروض الأسعار المقبولة، محاضر الاستلام والرفض، السندات والمخالصات، الإنذارات والإشعارات، الدفاتر التجارية، الشهود فيما يجوز فيه ذلك، القرائن، الخبرة الفنية، المعاينة، واليمين عند توافر شروطها. وفي البيئة التجارية تزداد أهمية المراسلات ودفاتر التجار وسلوك الأطراف والعرف التجاري في تفسير الالتزامات وإثبات الإخلال. | أدلة إثباتها |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٦): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه وتعيين هذا الحق على وجه يرفع الجهالة. المادة (١٣): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن، المعاينة، الخبرة، واستجواب الخصم. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها يجوز أن تكون أساساً لتوجيه اليمين المتممة، وتكون حجة بين التجار وفقاً للضوابط القانونية. | نصوص مختارة من قانون الإثبات اليمني |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي، وهو هنا المشتري أو الجهة المتعاقدة، يتحمل عبء إثبات العقد وشروط التوريد والإخلال الصادر من المورد والضرر اللاحق به إن طلب التعويض. أما المورد، فإذا دفع بأنه نفذ التزامه، أو أن التأخير راجع إلى سبب أجنبي، أو أن العقد عُدِّل، أو أن المدعي استلم البضاعة أو تنازل أو أبرأ، فعليه إثبات ما يدفع به. ويظل الأصل الإجرائي: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. | من يتحمل عبء إثباتها |
| أمثلة | ١) اتفقت شركة تجارية مع مورد على توريد (٥٠٠) كيس أرز خلال عشرة أيام، فلم يورد إلا (٢٠٠) كيس؛ فتقام الدعوى بطلب إلزامه بتوريد الباقي أو الترخيص بشرائه من السوق على نفقته مع التعويض. ٢) تعاقدت مؤسسة مقاولات على توريد حديد بمقاسات محددة، فقام المورد بتوريد مقاسات مختلفة لا تصلح للغرض؛ فيطلب الاستبدال أو التوريد المطابق مع التعويض عن التأخير. ٣) اتفق على توريد أجهزة إلى مخزن محدد في تاريخ معين، فتأخر المورد حتى تعطل المشروع؛ فإن بقي التنفيذ مجدياً طلب الإلزام بالتوريد، وإلا طلب الفسخ مع التعويض. | أمثلة |
| تنبيه قانوني | قد يختلف التكييف القانوني بحسب حقيقة العقد: فقد يكون بيعاً تجارياً، أو توريداً مستمراً، أو مقاولة، أو استصناعاً، أو عقداً إطارياً تتفرع عنه أوامر شراء. كما يجب فحص بنود الاختصاص القضائي، وشرط التحكيم، والشرط الجزائي، وأحكام القوة القاهرة، وآلية الإعذار والتسليم. وعليه، فإن هذا المخطط إرشادي عام، وتظل الصياغة النهائية لعريضة الدعوى مرتبطة بعبارات العقد والمستندات والوقائع الثابتة في كل حالة | تنبيه قانوني |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.