الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى رجوع حامل الشيك

دعوى رجوع حامل الشيك: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى رجوع حامل الشيك

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية يرفعها حامل الشيك الشرعي على الساحب أو المظهرين أو الضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالشيك، للمطالبة بقيمته وما يتبعها من المصروفات والتعويضات الجائزة قانونًا، إذا قدم الشيك في الميعاد القانوني وامتنع المسحوب عليه عن الوفاء، وثبت هذا الامتناع بالكيفية التي رسمها القانون التجاري اليمني.
وتقوم هذه الدعوى على أساس الرجوع الصرفي الناشئ عن الشيك بوصفه أداة وفاء واجبة الدفع لدى الاطلاع، ولا تختلط بدعوى مسؤولية البنك إلا إذا قام خطأ مصرفي مستقل.
هذه الدعوى من أهم دعاوى الشيك؛ لأنها الوسيلة التي يباشر بها الحامل حقه على الملتزمين بالشيك بعد عدم الوفاء.
الأنواع١) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب.
٢) دعوى رجوع حامل الشيك على المظهرين كلٌّ بحسب التزامه.
٣) دعوى الرجوع على الضامن الاحتياطي ومن في حكمه من الملتزمين.
٤) دعوى الرجوع على جميع الملتزمين مجتمعين أو على بعضهم منفردين؛ لأن التزامهم في نطاق الشيك التزام تضامني قبل الحامل.
٥) دعوى رجوع بسبب عدم الوفاء الكلي، أو بسبب عدم الوفاء الجزئي بالقدر غير المدفوع.
٦) دعوى الرجوع المباشر من الحامل، وتميَّز عن دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بعد الوفاء.
تختلف صور الرجوع بحسب صفة المدعى عليه، وبحسب ما إذا كانت المطالبة تشمل أصل قيمة الشيك فقط أو ما يلحقها من مصروفات وتعويضات.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٥٣٠): الشيك لا يكون صحيحًا إلا إذا كان مسحوبًا على بنك.
المادة (٥٤٩): الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.
المادة (٥٥٠): الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه خلال شهر، وإذا كان مسحوبًا خارجها ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.
المادة (٥٦٢): لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو)، ويجوز بدلًا من ذلك إثباته ببيان من المسحوب عليه أو غرفة المقاصة بالشروط التي حددها القانون.
المادة (٥٦٣): يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك أو لم يعمل البروتستو في الميعاد، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل قائمًا ثم زال بفعل غير منسوب إليه.
المادة (٥٦٤): يجب إثبات الامتناع عن الدفع قبل انقضاء ميعاد التقديم، وإذا وقع التقديم في آخر الميعاد جاز الإثبات في يوم العمل التالي.
المادة (٥٦٥): إذا حال حادث قهري دون التقديم أو الإثبات امتدت المواعيد وفقًا لما بينه النص.
المواد (٥٦٦–٥٦٨): نظمت تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك، وانقطاع هذا التقادم، وأثر الإجراء القاطع له.
المادة (٥٦٩): بعد تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك يبقى لحامله – في الأحوال التي نصت عليها المادة – الرجوع على الساحب بدعوى الإثراء بلا سبب.
المواد (٥٦٢–٥٦٦) هي النصوص الأشد اتصالًا بدعوى رجوع حامل الشيك؛ لأنها تحدد شروط الرجوع وإثباته ومدته القانونية.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (١١): الأصل براءة الذمة، ومن يدعي خلاف الظاهر فالبينة عليه.
المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة.
المادة (١٤): يجب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة.
المادة (١٧): من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع كان مسؤولًا عما يترتب على ذلك من ضرر.
المواد (١٣٤–١٣٧): في المسائل التجارية يرجع أولًا إلى القانون التجاري، ثم إلى القانون المدني، وفي الإثبات إلى قانون الإثبات، وفي الإجراءات إلى قانون المرافعات.
المادة (٢٧٥): التضامن هو ضم ذمة إلى ذمة في استيفاء الحق أو الوفاء به.
المادة (٢٧٨): يجوز لصاحب الحق مطالبة المدين المتضامن بالوفاء، مع مراعاة ما يصلح من الدفوع.
المادة (٣٩٨): من وفى الحق عن غيره رجع عليه بقدر ما دفعه ما لم يكن متبرعًا.
هذه النصوص مدنية مكملة، وتظهر أهميتها في تفسير الالتزام، وعبء الإثبات، والتضامن، والرجوع بعد الوفاء.
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون البنك المركزي اليمني، المادة (٢): عدَّ من الأعمال المصرفية قبول الودائع القابلة للسحب بالشيك وتحصيل الشيكات.
قانون البنك المركزي اليمني، المادة (٥): من مهام البنك المركزي الترخيص للبنوك والرقابة على أعمالها وتشجيع وتبسيط أنظمة المدفوعات.
قانون البنوك، المادة (٣٠): للبنك المركزي تفتيش كل بنك للتأكد من سلامته المالية والتزامه بالقانون.
قانون البنوك، المادة (٣١): على البنك تمكين المفتش المختص من الاطلاع على دفاتره وحساباته ووثائقه وإيصالاته خلال المدة المحددة.
ويستفاد من هذه النصوص قيمة السجلات والقيود البنكية في إثبات التقديم وعدم الدفع وحفظ البيانات المصرفية المرتبطة بالشيك.
هذه النصوص تنظيمية ومصرفية مساندة، ولا تنشئ دعوى الرجوع بذاتها، لكنها تفيد في الإثبات وفي مساءلة البنك عند المنازعة في القيود أو البيانات.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه.
المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن ترفع بالطريقة والإجراءات الصحيحة وفي المواعيد القانونية.
المادة (٧٥): لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية ابتداءً بجميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص.
المادة (٩٢): الأصل أن الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعى عليه.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم مع استيفاء البيانات الجوهرية والمستندات.
المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز السير في الدعوى وفق الإجراءات التي رسمها القانون.
هذه النصوص تضبط الاختصاص، والمصلحة، ورفع الدعوى، والإعلان، وسير الخصومة في دعاوى الشيك أمام المحكمة.
الأسباب والمحل١) تقديم الشيك في ميعاد التقديم القانوني.
٢) امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها.
٣) إثبات الامتناع عن الدفع بالبروتستو أو ببيان البنك أو غرفة المقاصة على الوجه الذي حدده القانون.
٤) ثبوت صفة المدعي بوصفه حاملًا شرعيًا للشيك.
٥) ثبوت صفة المدعى عليه بوصفه ساحبًا أو مظهرًا أو ضامنًا احتياطيًا أو غير ذلك من الملتزمين بالشيك.
ومحل الدعوى هو الحكم بإلزام المدعى عليه بقيمة الشيك غير المدفوعة، وما يتبعها من مصروفات الرجوع، والتعويض عند ثبوت سببه، وسائر الآثار التي يجيزها القانون.
المنازعة في هذه الدعوى تدور أساسًا حول حق الحامل في الرجوع الصرفي، لا حول ملكية الشيك كما في دعوى الاستحقاق، ولا حول مسؤولية البنك إلا بخطأ مستقل.
الأركان١) وجود شيك صحيح مستوفٍ لبياناته الجوهرية.
٢) صفة المدعي بوصفه حاملًا شرعيًا للشيك.
٣) تقديم الشيك للوفاء في الميعاد القانوني.
٤) امتناع المسحوب عليه عن الدفع.
٥) إثبات هذا الامتناع بالوسيلة التي قررها القانون.
٦) توجيه الدعوى إلى من يثبت التزامه بالشيك: الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيره من الملتزمين.
٧) ألا يكون الحق في الرجوع قد سقط أو تقادم وفقًا للأحكام الخاصة بالشيك.
إذا تخلف ركن من هذه الأركان، كالتقديم في الميعاد أو ثبوت الامتناع عن الدفع، تعذر تأسيس الرجوع أو ضعفت الدعوى.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) أن يكون الشيك واجب التقديم للوفاء وثابت الصفة القانونية.
٢) أن يقدم خلال ميعاد التقديم المنصوص عليه في المادة (٥٥٠): شهر إذا كان الشيك صادرًا في اليمن ومستحق الوفاء فيها، وثلاثة أشهر إذا كان صادرًا خارجها ومستحق الوفاء فيها.
٣) أن يثبت عدم الوفاء وفق المادة (٥٦٢)، مع مراعاة المادة (٥٦٤) في توقيت الإثبات.
٤) أن يكون المدعي حاملًا شرعيًا، وأن يكون المدعى عليه من الملتزمين بالشيك.
٥) ألا يوجد حادث قهري ممتد إلا في الحدود التي نصت عليها المادة (٥٦٥).
أما المدة القانونية: فتتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك – بحسب المادة (٥٦٦) – بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. كما تتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من يوم الوفاء أو من يوم المطالبة القضائية. ويراعى في انقطاع التقادم ما تقرره المادتان (٥٦٧) و(٥٦٨).
التمييز بين ميعاد التقديم وميعاد التقادم ضروري جدًا؛ فالأول يتعلق باستعمال الحق ابتداءً، والثاني بسماع الدعوى بعد نشوئها.
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابة إلى المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
٢) أن تتضمن أسماء الخصوم وألقابهم ومهنهم ومواطنهم.
٣) ذكر اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
٤) بيان تاريخ تقديم العريضة.
٥) بيان موطن مختار للمدعي عند الاقتضاء.
٦) عرضًا موجزًا واضحًا للوقائع: بيانات الشيك، وتاريخ تقديمه، وواقعة عدم الوفاء، وطريقة إثبات الامتناع عن الدفع.
٧) تحديد الطلبات تحديدًا دقيقًا.
٨) توقيع المدعي أو وكيله، وإرفاق سند الوكالة والمستندات المؤيدة، وتقديم صور بعدد المدعى عليهم.
٩) إعلان العريضة في الميعاد القانوني.
هذه الشروط مستفادة من المواد (٧١، ١٠٣، ١٠٤) من قانون المرافعات، ويترتب على الإخلال الجوهري بها عدم القبول شكلًا أو بطلان الإجراءات.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان رقم الشيك وتاريخه ومبلغه واسم البنك المسحوب عليه.
٢) بيان صفة المدعي وكيف آلت إليه الحيازة أو التظهيرات إن وجدت.
٣) بيان تاريخ تقديم الشيك للوفاء، وهل وقع التقديم داخل الميعاد القانوني.
٤) بيان واقعة عدم الدفع، والطريقة التي ثبت بها هذا الامتناع: بروتستو أو بيان بنك أو بيان غرفة مقاصة.
٥) تحديد المدعى عليهم وصفاتهم بدقة: ساحب، مظهر، ضامن احتياطي، أو غير ذلك.
٦) بيان ما يطالب به المدعي على وجه التحديد: قيمة الشيك، والمصروفات، والتعويض عند الاقتضاء.
٧) بيان ما إذا كان المدعي يتمسك بالمادة (٥٦٣) للاحتفاظ بحقه على الساحب رغم عدم اكتمال بعض الإجراءات في الأحوال التي أجازها النص.
٨) بيان ما يقطع التقادم أو يوقفه إن كان ثمة نزاع في المدة.
سلامة التكييف الموضوعي مهمة؛ لأن الخلط بين دعوى رجوع الحامل ودعوى الإثراء بعد التقادم أو دعوى استحقاق الشيك يؤدي إلى خطأ في الأساس القانوني.
أدلة إثباتها١) أصل الشيك محل الدعوى.
٢) ما يثبت تقديم الشيك في الميعاد القانوني.
٣) البروتستو، أو بيان صادر من المسحوب عليه، أو بيان غرفة المقاصة مثبت لعدم الدفع.
٤) سلسلة التظهيرات أو الضمانات الاحتياطية إن وجدت.
٥) الإخطارات والمراسلات والإنذارات المرتبطة بالرجوع.
٦) القيود والسجلات البنكية وكشوف الحساب عند الحاجة.
٧) إيصالات المصروفات والرسوم التي تحملها الحامل بسبب الرجوع.
٨) الإقرار والقرائن وشهادة الشهود في الحدود التي يقبل فيها الإثبات.
٩) الخبرة الفنية أو المحاسبية إذا ثار نزاع حول التوقيع أو مقدار المبالغ أو السجلات البنكية.
الأصل في هذه الدعوى أن الإثبات يكون بالمحررات التجارية والمصرفية أولًا، ثم تكمله بقية وسائل الإثبات بحسب طبيعة النزاع.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): عرفت الدعوى والإثبات.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والتقرير، واستجواب الخصم.
المادة (٧٨): الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
المادة (٨٧): الإقرار حجة قاطعة على المقر.
المادة (٩٧): الأدلة الكتابية نوعان: محررات رسمية ومحررات عرفية.
المادة (٩٨): المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها ما لم ينكرها الخصم أو يتبين تزويرها.
المادة (١٠٤): المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه.
المادة (١١١): الرسائل الموقعة والبرقيات تقوم مقام المحررات العرفية من حيث الإثبات في حدود شروطها.
هذه النصوص تمنح الخصوم وسائل متنوعة لإثبات الشيك، والتقديم، وعدم الدفع، والإخطارات، وسائر إجراءات الرجوع.
من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي – بوصفه حامل الشيك – يتحمل عبء إثبات: وجود الشيك الصحيح، وصفته في المطالبة، وتقديمه في الميعاد القانوني، وواقعة عدم الوفاء، والطريقة القانونية التي أثبت بها هذا الامتناع، وصفة المدعى عليه بوصفه ملتزمًا بالشيك، وحقيقة ما يطالب به من مصروفات أو تعويضات.
أما المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات ما يدفع به من انقضاء الالتزام أو الوفاء أو التقادم أو بطلان التوقيع أو انقطاع سلسلة التظهيرات أو أي دفع آخر من دفوع التخلص.
القاعدة العامة هي: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، مع توزيع عبء الإثبات بحسب مركز كل خصم ودفوعه.
أمثلة١) قدم حامل شيك مسحوب في اليمن إلى البنك خلال شهر من تاريخ إصداره، فامتنع البنك عن الوفاء لعدم كفاية الرصيد، فأثبت الحامل عدم الدفع ببيان من البنك، ثم رفع دعوى رجوع على الساحب والمظهر مطالبًا بقيمة الشيك والمصروفات.
٢) تسلم تاجر شيكًا مظهرًا له من عميله، وقدمه في الميعاد القانوني، ثم ثبت عدم الوفاء، فاختصم أحد المظهرين والضامن الاحتياطي باعتبارهما ملتزمين قبله بالشيك.
٣) قدم الحامل الشيك في آخر يوم من ميعاد التقديم، فأثبت عدم الدفع في يوم العمل التالي، ثم أقام الدعوى قبل مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم؛ فكانت دعواه مسموعة من حيث المدة.
الجامع بين هذه الأمثلة هو قيام الرجوع الصرفي للحامل بعد تقديم الشيك في الميعاد وثبوت الامتناع عن الوفاء.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.