الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى رد ما قبضه السمسار بغير حق

دعوى رد ما قبضه السمسار بغير حق: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى رد ما قبضه السمسار بغير حق

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفهي دعوى يرفعها من دفع للسمسار أجرًا أو عمولة أو مصروفات، ثم تبين أن هذا القبض وقع بغير حق؛ لعدم تحقق سبب الاستحقاق قانونًا أو اتفاقًا، أو لزوال سببه بعد تحققه، أو لقيام مانع قانوني يحرم السمسار من الأجر أصلًا.
وتستهدف الدعوى الحكم بإلزام السمسار برد ما قبضه، مع ما يلحق بذلك من فوائد وأرباح وثمرات قانونية عند الاقتضاء، متى ثبت أن الوساطة لم تنتج أثرها المشروع، أو أن السمسار أخل بواجب الحياد وحسن النية، أو أقام نفسه طرفًا في العقد، أو قبض ما لا يستحقه مقدارًا أو سببًا.
تعريف الدعوى بوصفها وسيلة قضائية لاسترداد أجر السمسار أو مصروفاته إذا قبضت دون سبب قانوني صحيح أو زال سببها.
٢) الأنواع١) دعوى رد أجر السمسار؛ لعدم إبرام العقد أصلًا رغم قبضه الأجر.
٢) دعوى رد ما قبضه السمسار؛ لأن العقد كان معلقًا على شرط واقف ولم يتحقق.
٣) دعوى رد الأجر أو المصروفات؛ لأن السمسار أضر بأحد العاقدين لمصلحة الآخر.
٤) دعوى رد ما قبضه السمسار؛ لحصوله من أحد العاقدين على وعد بمنفعة بالمخالفة لحسن النية.
٥) دعوى رد الأجر؛ لأن السمسار أقام نفسه طرفًا ثانيًا في العقد دون أن يستحق أجرًا.
٦) دعوى رد الزيادة على الأجر المتفق عليه أو المقدر عرفًا أو قضائيًا.
٧) دعوى رد المصروفات غير المتفق عليها أو المقبوضة بغير سند.
تتنوع صورها بحسب سبب عدم الاستحقاق: عدم إبرام العقد، أو عدم تحقق الشرط، أو سوء النية، أو تعارض المصلحة، أو قبض الزيادة والمصروفات بغير سند.
٣) نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (١٠/٤): تعد أعمالًا تجارية الأعمال المتعلقة بالسمسرة والوكالة بالعمولة.
المادة (٣٢٦): السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين في مقابل أجر.
المادة (٣٢٧): إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق عين وفقًا لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي.
المادة (٣٢٨): لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، وإذا كان العقد معلقًا على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا إذا تحقق الشرط.
المادة (٣٢٩): إذا كان السمسار مفوضًا من طرفي العقد استحق أجرًا من كل منهما في حدود ما يوجبه القانون.
المادة (٣٣٠): لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات إلا إذا تم الاتفاق على ذلك.
المادة (٣٣١): لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارًا بأحد العاقدين لمصلحة الآخر، أو حصل من هذا العاقد على وعد بمنفعة خلافًا لما يقضي به حسن النية.
المادة (٣٣٢): لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في العقد الذي يتوسط في إبرامه، وإذا أجازه العاقد في ذلك فلا يستحق أي أجر.
المادة (٣٣٣): تتصل بتقدير أجر السمسار وحدود سلطة المحكمة في تخفيضه في الأحوال التي يعين فيها أو يدفع بعد إبرام العقد.
المادة (٣٣٤): يكون السمسار مسئولًا عن الخطأ الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.
هذه المواد هي الأساس الخاص المباشر في القانون التجاري لبيان متى يستحق السمسار أجره ومتى يحرم منه أو يلزم برد ما قبضه.
٤) نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢٤٢): يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع الأمانة والثقة بين المتعاقدين.
المادة (٢٤٣): إذا حصل شك في عبارات العقد فسر الشك في مصلحة المدين، مع مراعاة طبيعة التعامل.
المادة (٣١٨): كل من تسلم على سبيل الوفاء دينًا ليس مستحقًا له يلزمه رده، ولو كان ما دفع بغير حق تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق.
المادة (٣١٩): إذا كان من تسلم ما ليس حقًا له ناقص الأهلية فلا يلزم إلا برد ما بقي ولم يستهلك.
المادة (٣٢٠): إذا كان من تسلم ما ليس حقًا له كامل الأهلية لزمه رد ما تسلم مع الفوائد والأرباح التي جناها من يوم المطالبة بالرد.
المادة (٣٢١): إذا كان من تسلم ما ليس حقًا له كامل الأهلية وغير عالم بعدم الاستحقاق لزمه رد الفوائد الأصلية دون الفرعية.
المادة (٣٢٢): لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد مع عدم المانع.
المادة (٣٣٣): من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عينًا أو بتعويض عادل بالقيمة إذا تعذر التنفيذ عينًا.
المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره أو إنذاره وفق القانون، ما لم توجد حالة لا يشترط فيها الإعذار.
هذه النصوص المدنية تؤسس لرد ما دفع بغير حق وتبين آثاره ومدته وسند المطالبة به.
٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنيةلا يظهر في القوانين اليمنية الخاصة المتداولة نص مستقل ومباشر ينظم رد ما قبضه السمسار بغير حق خارج:
١) أحكام السمسرة في القانون التجاري.
٢) أحكام دفع غير المستحق في القانون المدني.
٣) أحكام الإثبات والمرافعات فيما يتعلق بالإجراءات ووسائل الإثبات.
ومع ذلك قد تتكامل هذه الدعوى - بحسب الواقعة - مع نصوص قوانين يمنية أخرى ذات صلة، مثل:
١) قانون الشركات إذا تعلقت الوساطة ببيع حصص أو أسهم أو إدخال شريك.
٢) القوانين المنظمة للسجل التجاري أو الوكالات أو التراخيص متى كان النزاع مرتبطًا بإثبات الصفة أو النشاط.
٣) القواعد الخاصة بالمسؤولية والتعويض متى ترتب على قبض السمسار بغير حق ضرر إضافي مستقل.
المرجع الأصلي هو القانون التجاري والقانون المدني، وتكملهما القواعد الإجرائية والإثباتية بحسب طبيعة النزاع.
٦) نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (٩٩): تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيًا بالفصل في الطلبات العارضة والمرتبطة بها.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، وترفق بها المستندات.
المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه بعد إعلانه أن يقدم جوابه وفق القانون.
المادة (١٠٨): يكون على الخصوم أو وكلائهم الحضور في التاريخ المحدد لنظر الدعوى.
المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه وفق أحكام القانون.
المادة (١١٦): إذا غاب المدعى عليه بعد إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز نظر الدعوى في مواجهته وفق الإجراءات المقررة.
هذه النصوص تضبط الاختصاص، ورفع الدعوى، وبيانات العريضة، والإعلان، والحضور، وصحة السير الإجرائي.
٧) أسبابها ومحلهاتنشأ الدعوى عندما يقبض السمسار مبلغًا على أنه أجر أو عمولة أو مصروفات، ثم يثبت أن الاستحقاق لم يقم أو سقط أو كان مخالفًا للقانون.
ومحلها هو إلزام السمسار برد ما قبضه بغير حق، وقد يمتد المحل إلى:
١) رد أصل المبلغ المقبوض.
٢) رد الفوائد أو الأرباح أو الثمرات الناتجة عنه بحسب حالة السمسار.
٣) رد المصروفات التي قبضها دون اتفاق صحيح.
٤) التعويض عن الضرر إذا اقترن القبض بعمل غير مشروع أو خطأ مستقل.
وأسبابها العملية متعددة، من أهمها:
١) عدم إتمام الصفقة أصلًا.
٢) عدم تحقق الشرط الواقف.
٣) ثبوت الإضرار بأحد العاقدين لمصلحة الآخر.
٤) حصول السمسار على منفعة خفية.
٥) قبض الأجر مع كونه طرفًا في العقد أو مع انتفاء الصفة القانونية للاستحقاق.
سبب الدعوى العملي هو قبض السمسار مالًا لا يستحقه قانونًا أو اتفاقًا أو عرفًا، ومحلها رد هذا المال وملحقاته.
٨) الأركان١) قبض السمسار مالًا من المدعي.
٢) عدم وجود سبب قانوني صحيح يبرر هذا القبض، أو زوال هذا السبب بعد تحققه.
٣) افتقار المدعي بمقدار ما أثرى به السمسار.
٤) رابطة سببية بين دفع المدعي وبين إثراء السمسار.
٥) قابلية المبلغ المطلوب للرد والتحديد.
٦) عدم قيام مانع قانوني يمنع الاسترداد، كحالات الاستثناء الواردة في المادة (٣١٨) مدني.
٧) رفع الدعوى من ذي صفة ومصلحة وعلى من له صفة في الرد.
إذا انتفى ركن السبب القانوني الصحيح للقبض، أو ثبت مانع الاستحقاق، قام أساس الدعوى بطلب الرد.
٩) شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى ونجاحها ما يأتي:
١) ثبوت دفع مبلغ فعلي إلى السمسار أو لحسابه.
٢) ثبوت أن الأجر أو المصروفات لم تكن مستحقة وفقًا للقانون أو الاتفاق أو العرف.
٣) بيان سبب عدم الاستحقاق، كعدم إبرام العقد أو تحقق سبب الحرمان من الأجر أو زوال سبب الدفع.
٤) ألا يكون الدافع داخلًا في حالات الاستثناء التي تمنع الاسترداد وفق المادة (٣١٨) مدني.
٥) ثبوت صفة المدعي ومصلحته في طلب الرد.
٦) تحديد مقدار المبلغ المطلوب رده وما يتبعه من ملحقات.
أما مدتها القانونية، فإذا كانت الدعوى مؤسسة على استرداد ما دفع بغير حق، فلا تسمع بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد مع عدم المانع، وذلك وفق المادة (٣٢٢) من القانون المدني.
يراعى التمييز بين شروط استحقاق السمسار لأجره، وبين شروط استرداد ما قبضه بغير حق، وبين مدة عدم سماع الدعوى.
١٠) شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم.
٢) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٣) بيان المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة.
٥) تحديد موضوع الدعوى بأنه رد ما قبضه السمسار بغير حق.
٦) بيان الطلبات على وجه واضح؛ كطلب الرد، والفوائد، والأرباح، والتعويض عند الاقتضاء.
٧) إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحافظة منظمة.
٨) توقيع المدعي أو وكيله مع إرفاق سند الوكالة القضائية عند الاقتضاء.
٩) إعلان العريضة إعلانًا صحيحًا وفق القانون.
الإخلال الجوهري ببيانات العريضة أو بالاختصاص أو بالإعلان قد يترتب عليه البطلان أو عدم القبول أو تأخير الفصل.
١١) شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان واقعة السمسرة وكيف نشأت العلاقة بين الطرفين.
٢) بيان المبلغ الذي قبضه السمسار وتاريخ قبضه وسبب الدفع المدعى به.
٣) بيان السبب القانوني أو الواقعي لعدم الاستحقاق.
٤) بيان النصوص التجارية والمدنية التي تمنع استحقاق السمسار لما قبضه.
٥) بيان ما إذا كان المطلوب رد أصل المبلغ فقط أو مع الفوائد أو الأرباح أو التعويض.
٦) بيان ما إذا كان العقد قد أبرم أم لم يبرم، وهل كان معلقًا على شرط واقف، وهل تحقق هذا الشرط أم لا.
٧) بيان أوجه سوء النية أو الإضرار أو المنفعة الخفية أو إقامة السمسار نفسه طرفًا في العقد - إن وجدت.
٨) الرد على الدفوع المتوقعة، كالدفع بالاستحقاق أو بالاتفاق أو بالعرف أو بالسقوط أو بالاستثناءات القانونية.
كلما كانت العريضة دقيقة في بيان سبب عدم الاستحقاق والمبلغ المقبوض وملحقاته كانت الدعوى أقوى وأوضح تكييفًا.
١٢) أدلة إثباتها١) عقد السمسرة أو الاتفاق أو التكليف الذي يحدد أساس استحقاق السمسار.
٢) العقد النهائي أو مشروع العقد أو ما يثبت عدم إبرامه.
٣) الإيصالات، والسندات، والتحويلات، والقيود المحاسبية المثبتة لدفع المبلغ.
٤) الرسائل والمراسلات والمحادثات التي تبين سبب الدفع أو ملابساته.
٥) ما يثبت عدم تحقق الشرط الواقف أو فشل الصفقة.
٦) ما يثبت إضرار السمسار بأحد العاقدين لمصلحة الآخر أو حصوله على منفعة خفية.
٧) ما يثبت أن السمسار أقام نفسه طرفًا في العقد أو تجاوز حدود مهمته.
٨) شهادة الشهود فيما يجوز إثباته بها.
٩) الدفاتر التجارية والقيود الحسابية عند توافر شروط الاحتجاج بها.
١٠) الخبرة المحاسبية أو الفنية عند النزاع في مقدار المقبوض أو طبيعته.
١١) اليمين الحاسمة أو المتممة عند الاقتضاء.
في هذا النوع من الدعاوى يغلب الدليل الكتابي والحسابي والمراسلات والقرائن التجارية، وتظهر أهمية الخبرة عند النزاع في مقدار المقبوض.
١٣) نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (١٢٠): يلتزم من يحوز شيئًا أو سندًا بعرضه متى كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به.
المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها تجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة، وتكون حجة على التجار وفق الضوابط القانونية.
المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم صدور السند منه أو توقيعه عليه جاز لمن يتمسك به إثبات صدوره بالبينة أو بتحقيق الخطوط بواسطة الخبرة.
المادة (١٤٥): للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة في الحقوق والأموال وفق الشروط المقررة.
أهم نصوص الإثبات هنا تتعلق بعبء الإثبات، والكتابة، والدفاتر التجارية، وتقديم المحررات، والخبرة، واليمين.
١٤) من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي - وهو من دفع المبلغ للسمسار أو من قام مقامه - يتحمل عبء إثبات:
١) قيام واقعة الدفع.
٢) مقدار ما قبضه السمسار.
٣) أن هذا القبض وقع بغير حق، أو أن سببه لم يتحقق، أو زال بعد تحققه.
٤) النص أو الاتفاق أو العرف الذي يثبت عدم استحقاق السمسار للمبلغ.
٥) ما يطلبه تبعًا لذلك من فوائد أو أرباح أو تعويض.
وينتقل العبء إلى المدعى عليه، وهو السمسار، في إثبات ما يدفع به، مثل:
١) قيام سبب صحيح للاستحقاق.
٢) تحقق أثر الوساطة وإبرام العقد أو تحقق الشرط الواقف.
٣) وجود اتفاق على الأجر أو المصروفات.
٤) انتفاء سوء النية أو انتفاء الإضرار أو المنفعة الخفية.
٥) انطباق إحدى حالات الاستثناء التي تمنع الاسترداد.
تحكم هذه الدعوى قاعدة: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، مع انتقال عبء إثبات الدفع أو الاستثناء إلى متمسكه.
١٥) أمثلة١) دفع مشترٍ لسمسار عمولة مقدمة لإتمام بيع عقار، ثم لم ينعقد البيع أصلًا؛ فيطالب برد ما قبضه السمسار إذا لم يكن هناك اتفاق صحيح يجيز احتفاظه بالمبلغ.
٢) قبض سمسار أجره عن صفقة معلقة على شرط واقف، ثم لم يتحقق الشرط؛ فتقام الدعوى بطلب رد الأجر لانتفاء سبب الاستحقاق.
٣) ثبت أن السمسار أخذ من أحد العاقدين وعدًا بمنفعة خفية مقابل ترجيح مصلحته؛ فيطالب برد ما قبضه من أجر أو مصروفات لحرمانه من الاستحقاق.
٤) توسط السمسار في عقد ثم أقام نفسه طرفًا فيه بإجازة العاقد، فقبض أجرًا رغم أن القانون لا يجيز استحقاقه؛ فتقام الدعوى بطلب رد ما قبضه.
٥) قبض السمسار مصروفات أو مبالغ إضافية لم يتفق عليها الطرفان ولم يثبتها عرف معتبر؛ فيحكم بردها عند ثبوت ذلك.
الأمثلة التطبيقية تساعد على التكييف العملي وتمييز صور عدم الاستحقاق عن مجرد المنازعة في مقدار الأجر.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.