الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى مطالبة بالثمن الحال كاملًا بعد تسليم المبيع

دعوى مطالبة بالثمن الحال كاملًا بعد تسليم المبيع: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى مطالبة بالثمن الحال كاملًا بعد تسليم المبيع

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى يرفعها البائع أو من حل محله قانونًا بعد ثبوت عقد البيع وتسليم المبيع تسليمًا فعليًا أو حكميًا، بطلب الحكم بإلزام المشتري بدفع الثمن الحال كاملًا متى امتنع عن الوفاء به دون مسوغ قانوني.
وتقوم على ثبوت البيع والتسليم، واستحقاق الثمن فورًا، وامتناع المشتري عن السداد، ويجوز أن تقترن بطلب المصاريف والتعويض عند ثبوت الضرر.
دعوى أداء للثمن بعد تمام التسليم
الأنواع١) دعوى أصلية بطلب الثمن الحال كاملًا بعد تسليم المبيع.
٢) دعوى بالثمن مع طلب التعويض عن التأخير إذا ثبت الضرر.
٣) دعوى بالثمن مع طلب إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم القضائية.
٤) دعوى بالثمن مع طلبات احتياطية كإثبات المديونية أو الفسخ أو استرداد المبيع متى توافر سببها القانوني.
النوع الغالب هو دعوى الأداء المباشر
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٧٨): يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري.
المادة (٧٩): إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أنهما نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة (٨٠): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن، فإذا لم يعينه لأي سبب ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا تعذر معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة (٨٥): إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (٩٤): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقًا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق.
المادة (٩٥): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، وللمشتري حبس الثمن عند التعرض أو الخطر أو العيب وفقًا للنص.
المادة (٩٨): إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق كان للبائع أن يطالب بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتنفيذ.
أهم النصوص التجارية في استحقاق الثمن بعد التسليم
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها.
المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المادة (٣٣٣): من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عينًا أو بتعويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن التنفيذ عينًا، ويجبر من عليه الحق على التنفيذ إذا لم يقم به اختيارًا.
المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره أو إنذاره بالمطالبة بما عليه، ويجوز الاتفاق مقدمًا على أن يكون رفع الدعوى عند حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر.
المادة (٣٥١): إذا لم يكن متفقًا على مقدار التعويض أو بنص القانون فالقاضي يقدره على أساس الضرر المحقق الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء.
المادة (٤١٥): الوفاء بالحق واجب فورًا ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
المادة (٤١٦): الالتزامات الأخرى يكون تنفيذها في موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد به مركز أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بها.
المادة (٤١٧): تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
المادة (٤٥١): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين.
المادة (٥٠٢): الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص عنها.
المادة (٥٠٣): يشترط في الثمن أن يكون مما يصح تملكه، مملوكًا للمشتري، معينًا حال العقد، معلومًا للمتعاقدين، ومقدور التسليم.
المادة (٥٠٤): يصح البيع بثمن حال ويصح بثمن مؤجل إلى أجل معلوم.
المادة (٥٥١): يلزم المشتري أداء الثمن للبائع في المكان والزمان اللذين يسلم فيهما المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، وإذا كان العقد بيع سلعة نقدًا والسلعة حاضرة وجب على المشتري أن ينقد الثمن أولًا.
المادة (٥٥٢): يجوز للمشتري حبس الثمن إذا تعرض له أحد مستندًا إلى حق سابق أو إذا خيف نزع المبيع من يده أو كشف عيبًا فيه.
المادة (٥٥٣): إذا كان الثمن كله أو بعضه معجلًا فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن.
المادة (٥٥٧): نفقات تسليم الثمن على المشتري.
النصوص المدنية المؤسسة للدعوى والوفاء والتعويض
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةفي قانون التجارة الداخلية:
المادة (٦): على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك بما يسهل على المشتري معرفة السعر.
المادة (٧): يلتزم تجار الجملة والمصنعون والمنتجون المحليون بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقًا للأصول المتبعة.
المادة (١٦): يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع.
المادة (٢٩): يرجع فيما لم ينص عليه هذا القانون إلى القانون التجاري والقانون المدني والقوانين ذات الصلة.
في قانون الضريبة العامة على المبيعات:
المادة (١١): على المسجل ألا يصدر سوى فاتورة بيع واحدة عن كل عملية بيع، ويلتزم بتسليم أصل الفاتورة للمستلم وحفظ الصورة لديه، وتسجيل بيانات الفاتورة أولًا بأول.
المادة (١٢): يلتزم المكلف والمسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وتثبيت العمليات والمستندات المتعلقة بها.
في قانون التوثيق:
المادة (٣١): تكون للمحررات الموثقة حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية.
نصوص مساندة في التسعير والفواتير والسجلات والحجية
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون.
المادة (٧٥): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٧٦): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت أن لا صفة أو مصلحة فيها.
المادة (٩٢): يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي، وترفق المستندات بحافظة.
المادة (١٠٦): على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى أن يرد عليها كتابة أو شفاها في الجلسة المحددة.
المادة (١٠٩): يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفقًا للقانون.
المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه في الأحوال المبينة بالنص.
النصوص الإجرائية في الاختصاص والقبول ورفع الدعوى
الأسباب والمحلتقوم الدعوى إذا انعقد بيع صحيح، وسلم البائع المبيع إلى المشتري أو وضعه تحت تصرفه بما يقوم مقام التسليم، ثم امتنع المشتري عن دفع الثمن الحال كاملًا.
كما تقوم إذا كان الثمن معلومًا ومحددًا أو قابلًا للتحديد، وثبت حلول أجله، ولم يقدم المشتري سببًا قانونيًا يجيز له حبس الثمن، كالتعرض الجدي أو العيب أو عدم تمام التسليم.
ومحل الدعوى هو الحكم بإلزام المشتري بأداء كامل الثمن الحال، مع ما قد يطلب تبعًا لذلك من مصاريف وتعويض عن التأخير متى ثبت الضرر، وبحسب ما يثبت للمحكمة من وقائع ومستندات.
سببها الرئيس هو التسليم مع الامتناع عن الوفاء
الأركان١) وجود عقد بيع صحيح أو تعامل ثابت يقوم مقامه قانونًا.
٢) وجود مبيع معين أو قابل للتعيين.
٣) وجود ثمن معلوم أو قابل للتعيين وثابت في ذمة المشتري.
٤) تمام تسليم المبيع تسليمًا فعليًا أو حكميًا.
٥) حلول أجل الثمن وكونه حالًا كاملًا وقت المطالبة.
٦) امتناع المشتري عن الوفاء دون مسوغ مشروع.
٧) توافر الصفة والمصلحة والاختصاص القضائي.
لا تقوم الدعوى بغير بيع وتسليم واستحقاق وامتناع
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى ثبوت البيع، وتحديد الثمن، وتمام التسليم، وحلول الاستحقاق، وثبوت امتناع المشتري عن الدفع، وعدم قيام سبب قانوني يبيح له حبس الثمن، وتوافر الصفة والمصلحة.
أما من حيث المدة القانونية فلا يوجد ميعاد واحد جامع لكل صور هذه الدعوى، وإنما يرجع إلى طبيعة الحق وصفة الأطراف:
١) إذا كانت من حقوق التجار أو الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، جرى حكم المادة (٢٢) من قانون الإثبات بعدم سماع الدعوى بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة.
٢) أما سائر الحقوق الشخصية التي لا تتعلق بعقار ولم يرد بشأنها نص خاص، فيجري عليها حكم المادة (٢٣) من قانون الإثبات بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة.
ولذلك يلزم التكييف الدقيق للمعاملة ولصفة أطرافها قبل تحديد المدة الواجبة التطبيق.
المدة تختلف بحسب صفة الحق وأطرافه
شروط عريضة الدعوي الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابة.
٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم.
٣) ذكر اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
٤) ذكر اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه أو آخر موطن معلوم له.
٥) ذكر اسم المحكمة المختصة مكانيًا ونوعيًا.
٦) بيان موطن مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
٧) بيان موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي وهل هي مستعجلة أم عادية.
٨) إرفاق المستندات بحافظة.
٩) توقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة.
١٠) إعلان العريضة إعلانًا صحيحًا ومراعاة مواعيد الحضور.
الشكلية مستفادة من المواد ٧١ و١٠٣ و١٠٤ و١٠٩ مرافعات
شروط عريضة الدعوي الموضوعية١) بيان عقد البيع وتاريخه وأطرافه ومحله.
٢) بيان مقدار الثمن المتفق عليه وكونه حالًا كاملًا.
٣) بيان واقعة تسليم المبيع وكيفيته وتاريخه.
٤) بيان تاريخ استحقاق الثمن وامتناع المشتري عن الوفاء.
٥) تحديد مقدار المبلغ المطالب به تحديدًا دقيقًا.
٦) بيان ما إذا وجدت مطالبات سابقة أو إعذارات أو إقرارات أو مراسلات متعلقة بالدين.
٧) الرد على أي دفع متوقع بحبس الثمن أو إنكار التسليم أو المنازعة في السعر.
٨) صياغة الطلبات الختامية بوضوح: إلزام بالثمن، والمصاريف، والتعويض عند الاقتضاء.
الموضوعية تتعلق ببناء سبب الدعوى وأساس الطلب
ادلة اثباتها١) عقد البيع أو الفاتورة أو البصيرة أو أوامر التوريد والشراء.
٢) ما يثبت تسليم المبيع، كمحاضر الاستلام، وسندات التسليم، وكشوف المخازن، وإذون الصرف، ووثائق النقل.
٣) كشوف الحساب، والمطالبات، والمراسلات الورقية أو الإلكترونية، والإقرارات الجزئية بالدين.
٤) دفاتر التجار المنتظمة والسجلات المحاسبية في الحدود التي يجيزها القانون.
٥) المحررات العرفية والرسائل الموقعة والبرقيات وما في حكمها.
٦) طلب إلزام الخصم بتقديم المستندات أو الدفاتر أو الأوراق المنتجة في الدعوى.
٧) الخبرة الحسابية أو الفنية لإثبات الرصيد المتبقي أو مطابقة التوريد للتسليم.
٨) شهادة الشهود عند جواز الإثبات بها.
٩) اليمين والقرائن القضائية والمعاينة واستجواب الخصم.
١٠) عبء الإثبات: الأصل أن البائع المدعي يثبت البيع والتسليم والثمن وحلول الأجل ومقدار المبلغ المطالب به، ثم ينتقل العبء إلى المشتري لإثبات الوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو وجود سبب قانوني لحبس الثمن.
تشمل هذه الخانة وسائل الإثبات وعبء الإثبات حفاظًا على القالب
نص المواد في قانون الاثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (٢٢): لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
المادة (٢٣): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة.
المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.
المادة (١١١): تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضًا وفقًا للنص.
المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال التي بينها القانون.
المادة (١٢٠): من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه إذا كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به، وللقاضي أن يأمر بعرض السندات والأوراق.
المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ولكنها تكون حجة على التجار إذا كانت منتظمة، وللقاضي توجيه اليمين المتممة على أساس ما ورد فيها في الحدود التي يجيزها القانون.
المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم صدور السند منه أو أنكر توقيعه عليه كان للمتمسك بالسند أن يثبت صدوره بالبينة الشرعية أو بتحقيق الخطوط بواسطة الخبراء.
أهم نصوص الإثبات في السندات والدفاتر والمدة
امثله١) باع تاجر جملة بضائع إلى محل تجزئة بموجب فواتير وأذون تسليم، واستلم المشتري البضاعة كاملة، ثم امتنع عن دفع كامل الثمن الحال؛ فتقام الدعوى بطلب إلزامه بالمبلغ الثابت بالفواتير والتسليمات.
٢) باع مورد آلة أو معدات تجارية بثمن حال، ووقع المشتري على محضر الاستلام، ثم دفع جزءًا يسيرًا وامتنع عن الباقي؛ فتقام الدعوى بطلب ما بقي من الثمن كاملًا مع المصاريف وما يثبت من تعويض.
٣) سلم مصنع منتجاته إلى مشترٍ بموجب كشف مخازن ووثائق نقل وفاتورة ضريبية، ثم نازع الأخير في الثمن دون أن ينكر الاستلام؛ فتقام الدعوى بطلب كامل الثمن الحال مع الاستناد إلى الفاتورة والسجلات وكشف الحساب والمراسلات.
أمثلة عملية على تحقق التسليم واستحقاق الثمن

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.