شرح دعوى مطالبة بإعادة العربون إلى المشتري بعد فسخ البيع
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى يرفعها المشتري أو من حل محله قانونًا بطلب الحكم بإلزام البائع برد مبلغ العربون الذي قبضه عند إبرام البيع، وذلك بعد فسخ البيع اتفاقًا أو قضاءً أو بحكم القانون، متى زال سبب استبقاء المبلغ وبقي البائع ممتنعًا عن رده دون مسوغ مشروع. وتستند هذه الدعوى في القانون اليمني إلى أن العربون جزء من الثمن إذا تم البيع، وأن اشتراط بقائه للبائع عند العدول لا يصح، وأن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد؛ فيرجع المشتري بما دفعه من عربون، مع التعويض عند الاقتضاء إذا ترتب له ضرر ثابت. | دعوى استرداد مبلغ دُفع على حساب الثمن بعد زوال سببه القانوني |
| الأنواع | ١) دعوى أصلية بطلب إعادة العربون بعد الفسخ الرضائي بين الطرفين. ٢) دعوى بطلب إعادة العربون بعد الفسخ القضائي لعدم تنفيذ أحد الالتزامات. ٣) دعوى بطلب إعادة العربون مع طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الامتناع عن الرد أو عن الفسخ المنسوب إلى البائع. ٤) دعوى بطلب إعادة العربون مع طلبات تبعية، مثل الفوائد أو المصاريف أو إلزام الخصم بتقديم المستندات أو إثبات الفسخ. | تتعدد الصور بحسب سبب الفسخ وطريقة إثباته والطلبات التابعة |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٧٨): يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. المادة (٧٩): إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أنهما نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. المادة (٨٠): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن، فإذا لم يعينه لأي سبب ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا تعذر معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن. المادة (٩٤): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقًا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق. المادة (٩٥): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، وللمشتري حبس الثمن عند التعرض أو الخطر أو العيب وفقًا للنص. المادة (٩٨): إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق كان للبائع أن يطالب بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتنفيذ. | هذه النصوص تفيد في تحديد طبيعة الثمن واستحقاقه وأثر الإخلال في البيوع التجارية |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٢١٩): يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ طبقًا للقانون، ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم. المادة (٢٢١): عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين إذا لم يف أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين. المادة (٢٢٢): يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الإعذار للطرف الآخر إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه. المادة (٢٢٤): إذا تلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعًا لذلك، ووجب أن يرد العوض الذي قبضه للعاقد الآخر. المادة (٤٥١): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين. المادة (٥٠٢): الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص عنها. المادة (٥٠٣): يشترط في الثمن أن يكون مما يصح تملكه، مملوكًا للمشتري، معينًا حال العقد، معلومًا للمتعاقدين، ومقدور التسليم. المادة (٥٠٤): يصح البيع بثمن حال، ويصح بثمن مؤجل إلى أجل معلوم. المادة (٥٥١): يلزم المشتري أداء الثمن للبائع في المكان والزمان اللذين يسلم فيهما المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. المادة (٥٧٥): بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءًا من الثمن في بيع اتفقا عليه، يحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي أم لم يعين. المادة (٥٧٦): إذا اتفق على أنه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع. | المواد (٢١٩) و(٥٧٥) و(٥٧٦) هي الأوضح في رد العربون بعد الفسخ |
| نص المواد في قوانين أخرى يمنية | في قانون التجارة الداخلية: المادة (٦): على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك بما يسهل على المشتري معرفة السعر. المادة (٧): يلتزم تجار الجملة والمصنعون والمنتجون المحليون بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقًا للأصول المتبعة. المادة (١٦): يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع. المادة (٢٩): يرجع فيما لم ينص عليه هذا القانون إلى القانون التجاري والقانون المدني والقوانين ذات الصلة. في قانون الضريبة العامة على المبيعات: المادة (١١): على المسجل ألا يصدر سوى فاتورة بيع واحدة عن كل عملية بيع، ويلتزم بتسليم أصل الفاتورة للمستلم وحفظ الصورة لديه وتسجيل بيانات الفاتورة أولًا بأول. المادة (١٢): يلتزم المكلف والمسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وتثبيت العمليات والمستندات المتعلقة بها. في قانون التوثيق: المادة (٣١): تكون للمحررات الموثقة حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية. | نصوص مساندة لإثبات البيع والعربون والقبض والفسخ وحجية المحررات |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون. المادة (٧٥): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. المادة (٧٦): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت أن لا صفة أو مصلحة فيها. المادة (٩٢): يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي، وترفق المستندات بحافظة. المادة (١٠٩): يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفقًا للقانون. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه في الأحوال المبينة بالنص. | النصوص الإجرائية في القبول والاختصاص ورفع الدعوى وإعلانها |
| الأسباب والمحل | تقوم هذه الدعوى إذا ثبت أن المشتري دفع عربونًا على حساب الثمن عند انعقاد البيع، ثم فسخ البيع لاحقًا برضا الطرفين أو بحكم قضائي أو بسبب قانوني معتبر، ومع ذلك امتنع البائع عن رد المبلغ المقبوض. كما تقوم إذا كان سبب الفسخ راجعًا إلى البائع، أو إلى استحالة التنفيذ، أو إلى إخلال بالتزام جوهري، أو إلى بطلان الشرط الذي يجيز احتفاظ البائع بالعربون عند العدول. ومحل الدعوى هو الحكم بإلزام البائع برد العربون إلى المشتري كاملًا أو بالقدر الثابت في ذمته، مع التعويض عند الاقتضاء متى ثبت الضرر، وإلزامه بالمصاريف والرسوم القضائية وما يتصل بذلك من آثار قانونية. | جوهرها: رد ما دفع على حساب الثمن بعد زوال سبب استبقائه |
| الأركان | ١) وجود بيع صحيح أو علاقة تعاقدية ثابتة تصلح لأن يكون العربون جزءًا من الثمن فيها. ٢) ثبوت دفع العربون من المشتري إلى البائع أو من يمثله. ٣) ثبوت فسخ البيع أو انحلاله اتفاقًا أو قضاءً أو بحكم القانون. ٤) بقاء العربون في يد البائع وعدم رده رغم زوال سببه. ٥) انتفاء سبب قانوني مشروع يجيز للبائع حبس المبلغ. ٦) توافر الصفة والمصلحة والاختصاص القضائي. | لا تنهض الدعوى بغير دفع عربون وثبوت فسخ وامتناع عن الرد |
| شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى ثبوت البيع، وثبوت مبلغ العربون وكيفية دفعه، وثبوت الفسخ أو سبب الانحلال، وثبوت امتناع البائع عن الرد، وتوافر الصفة والمصلحة. كما يشترط ألا يكون المبلغ قد رُد سابقًا، وألا يكون هناك صلح أو مقاصة أو إبراء صحيح يسقط الحق في المطالبة به. أما من حيث المدة القانونية فلا يوجد ميعاد واحد خاص بهذه الدعوى باسمها، وإنما يرجع إلى طبيعة الحق وصفة الأطراف: ١) إذا كانت المطالبة من حقوق التجار أو الصناع عن معاملات تجارية مما تنطبق عليه المادة (٢٢) من قانون الإثبات، فلا تسمع الدعوى بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة. ٢) أما سائر الحقوق الشخصية التي لا تتعلق بعقار ولم يرد بشأنها نص خاص، فتجري عليها المادة (٢٣) من قانون الإثبات بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة. لذلك يجب تكييف العلاقة بدقة: هل هي دعوى تجارية ناشئة عن بيع بين أهل التجارة، أم دعوى مدنية ناشئة عن بيع عادي. | المدة تختلف بحسب وصف المعاملة والنص الواجب التطبيق |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابة. ٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) ذكر اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. ٤) ذكر اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه أو آخر موطن معلوم له. ٥) ذكر اسم المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا. ٦) بيان موطن مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. ٧) بيان موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي بوضوح. ٨) إرفاق المستندات بحافظة. ٩) توقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة. ١٠) إعلان العريضة إعلانًا صحيحًا ومراعاة مواعيد الحضور. | الشروط الشكلية مستفادة من المواد (٧١) و(١٠٣) و(١٠٤) و(١٠٩) مرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان عقد البيع أو الاتفاق التمهيدي وتاريخه وأطرافه ومحله. ٢) بيان مقدار العربون المدفوع، وتاريخه، وطريقة دفعه، والسند المثبت لذلك. ٣) بيان سبب الفسخ وكيفية وقوعه: رضائيًا أو قضائيًا أو بحكم القانون. ٤) بيان تاريخ الاستحقاق الذي أصبح معه رد العربون واجبًا. ٥) بيان امتناع البائع عن الرد أو مماطلته أو إنكاره. ٦) بيان ما إذا وجدت مطالبات أو إنذارات أو مراسلات سابقة. ٧) تحديد الطلبات النهائية بدقة: إلزام برد العربون، والتعويض عند الاقتضاء، والمصاريف، وسائر الطلبات التابعة. ٨) الرد على ما قد يدفع به الخصم من أن العربون غير مسترد أو أنه مقابل عدول، مع بيان عدم صحة ذلك وفق المادة (٥٧٦) مدني. | الموضوعية تتعلق ببناء سبب الدعوى وأساس الرد والطلبات الختامية |
| أدلة إثباتها | ١) عقد البيع، أو الاتفاق، أو البصيرة، أو طلب الشراء، أو المراسلات السابقة على التعاقد. ٢) سند قبض العربون، أو الفاتورة، أو الحوالة البنكية، أو الإيصال، أو الشيك، أو أي محرر يثبت الدفع. ٣) ما يثبت الفسخ، مثل محضر اتفاق، أو إنذار، أو حكم قضائي، أو مراسلات متبادلة تدل على انحلال البيع. ٤) الفواتير والسجلات والدفاتر التجارية المنتظمة، وكشوف الحساب، ورسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية متى استكملت شروط الحجية. ٥) الشهادة، والخبرة، والمعاينة، واستجواب الخصم، واليمين، والقرائن القضائية بحسب الأحوال. ٦) طلب إلزام الخصم بتقديم المستندات المنتجة في الدعوى إذا كانت تحت يده. ٧) عبء الإثبات: الأصل أن المشتري المدعي يثبت البيع، ودفع العربون، ووقوع الفسخ، وامتناع البائع عن الرد؛ فإذا أثبت ذلك انتقل العبء إلى البائع لإثبات الرد، أو المقاصة، أو الإبراء، أو وجود تعويض مستقل ثابت، أو أي سبب قانوني مشروع يتمسك به. | تشمل هذه الخانة وسائل الإثبات وعبء الإثبات معًا حفاظًا على القالب |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم. المادة (٢٢): لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة. المادة (٢٣): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة. المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. المادة (١١١): تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضًا وفقًا للنص. المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال التي بينها القانون. المادة (١٢٠): من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه إذا كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به، وللقاضي أن يأمر بعرض السندات والأوراق. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ولكنها تكون حجة على التجار إذا كانت منتظمة، وللقاضي توجيه اليمين المتممة على أساس ما ورد فيها. المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم صدور السند منه أو أنكر توقيعه عليه كان للمتمسك بالسند أن يثبت صدوره بالبينة الشرعية أو بتحقيق الخطوط بواسطة الخبراء. | أهم نصوص الإثبات المتعلقة بالكتابة والدفاتر وعبء الإثبات والمدد |
| أمثلة | ١) اتفق تاجر معدات مع مشترٍ على بيع آلة، ودفع المشتري عربونًا موثقًا بإيصال، ثم تبين أن البائع غير قادر على التسليم فتم فسخ البيع؛ فتقام الدعوى بطلب إعادة العربون إلى المشتري. ٢) تم بيع بضاعة تجارية ودفع المشتري جزءًا من الثمن عربونًا، ثم صدر حكم بفسخ البيع لإخلال البائع بالتوريد؛ فتقام الدعوى برد العربون مع التعويض عند ثبوت الضرر. ٣) اتفق الطرفان على فسخ صفقة متجر أو موجودات تجارية برضاهما، وأقر البائع بالفسخ لكنه احتفظ بمبلغ العربون بحجة أنه غير مسترد؛ فتقام الدعوى بطلب رده مع الاستناد إلى المادة (٥٧٦) مدني وإلى آثار الفسخ الواردة في المادة (٢١٩) مدني. | أمثلة عملية على استرداد العربون بعد انحلال البيع |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.