الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى مسؤولية البنك عن مخالفة شروط الاعتماد المستندي

دعوى مسؤولية البنك عن مخالفة شروط الاعتماد المستندي: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى مسؤولية البنك عن مخالفة شروط الاعتماد المستندي

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى يرفعها من لحقه ضرر من تنفيذ البنك للاعتماد المستندي على وجه مخالف لشروطه، سواء كان طالب فتح الاعتماد أو المستفيد أو من حل محل أي منهما قانونًا بحسب الأحوال، بطلب إلزام البنك بالتنفيذ الصحيح، أو بالتعويض، أو برد ما صُرف بغير حق.
وتقوم هذه الدعوى على أساس أن الاعتماد المستندي التزام مصرفي مستقل، وأن البنك يلتزم بفحص المستندات والوفاء أو القبول أو الخصم وفق الشروط المحددة في الاعتماد، فإذا خالف تلك الشروط وقامت رابطة الضرر، انعقدت مسؤوليته.
المقصود بها ليس مجرد النزاع حول عقد البيع أو التوريد الأصلي، بل مساءلة البنك عن إخلاله بالتزامه المستقل الناشئ عن الاعتماد المستندي وشروطه.
الأنواع١) دعوى المستفيد بسبب رفض البنك الوفاء أو القبول أو الخصم رغم مطابقة المستندات لشروط الاعتماد.
٢) دعوى طالب فتح الاعتماد بسبب وفاء البنك بقيمة مستندات غير مطابقة أو ناقصة أو مزورة في ظاهرها.
٣) دعوى مسؤولية بسبب مخالفة البنك شروط الاعتماد المتعلقة بالأجل، أو المبلغ، أو نوع المستندات، أو عدد النسخ، أو بيانات الشحن والتأمين والمنشأ.
٤) دعوى مسؤولية البنك المعزز إذا التزم التزامًا مباشرًا قبل المستفيد ثم خالف شروط الاعتماد أو امتنع عن التنفيذ دون مسوغ.
٥) دعوى تعويض عن التأخير في فحص المستندات أو الإخطار بالمخالفة أو التنفيذ على نحو أضر بأحد أطراف الاعتماد.
تختلف الصورة العملية للدعوى باختلاف موقع المدعي في علاقة الاعتماد: أهو طالب فتح الاعتماد، أم المستفيد، أم بنكًا معززًا أو وسيطًا بحسب التكييف.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٤٠٠): الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخر بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، ويكون هذا العقد مستقلاً عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
المادة (٤٠١): الأصل أن الاعتماد المستندي غير قابل للنقض، ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعيًا ومباشرًا قبل المستفيد، ولا يجوز نقضه أو تعديل شروطه إلا باتفاق أطرافه، ما لم يتفق على قابليته للنقض.
المادة (٤٠٢): يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره التزامًا قطعيًا ومباشرًا قبل المستفيد.
المادة (٤٠٥): يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في عقد الاعتماد، وعليه أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد، فإذا وجدها غير مطابقة وجب عليه إخطار طالب فتح الاعتماد فورًا وانتظار تعليماته.
المادة (٤٠٦): لا يسأل البنك إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد، ولا يتحمل التزامًا يتعلق بالبضاعة ذاتها.
المادة (٤٠٧): إذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة، جاز للبنك بعد إذن القضاء ووفق الضوابط القانونية بيع البضاعة واستيفاء حقه منها.
هذه المواد هي الأساس الخاص لدعوى مسؤولية البنك في الاعتماد المستندي، وفيها يتحدد نطاق التزام البنك، وحدود فحصه للمستندات، ومتى تقوم مسؤوليته ومتى تنتفي.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (١١): الأصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها، ومن ادعى خلاف الظاهر فالبينة عليه.
المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها.
المادة (١٤): يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال.
المادة (١٧): من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع يكون مسؤولًا عما يترتب على ذلك من ضرر.
المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينًا إذا كان ذلك ممكنًا، فإن تعذر جاز الحكم بالتعويض العادل.
المادة (٣٤٢): إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ جاز الترخيص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقته مع الرجوع بالتعويض.
المادة (٣٤٤): في الالتزام بتوخي الحيطة أو المحافظة على الشيء، يلتزم الشخص بعناية الرجل العادي، ويسأل عن غشه وخطئه الجسيم.
المادة (٣٤٧): يحكم بالتعويض إذا استحال التنفيذ العيني أو تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه وأصاب صاحب الحق ضرر.
المادة (٣٥١): إذا لم يكن التعويض مقدرًا بنص أو اتفاق، قدره القاضي على أساس الضرر المحقق الناتج طبيعيًا عن عدم الوفاء أو التأخر فيه.
القانون المدني لا ينظم الاعتماد المستندي كتفصيل مصرفي خاص، لكنه يمد الدعوى بالقواعد العامة في القوة الملزمة للعقد، ووجوب الوفاء بالشروط، ومسؤولية الخطأ، والتعويض.
نص المواد في قوانين أخرى يمنية١) قانون البنوك: عدَّ من الأعمال المصرفية إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان، وفتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن.
٢) قانون البنك المركزي اليمني رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٠م، المادة (٢) في تعريف العمل المصرفي: من الأعمال المصرفية أيضًا إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان، وفتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن.
٣) يستفاد من هذين النصين أن الاعتماد المستندي عمل مصرفي منظم قانونًا، وأن ما يجريه البنك بشأنه يدخل في صميم التزاماته المهنية والفنية، ومن ثم تقوم مسؤوليته متى خالف الشروط النظامية أو التعاقدية التي تحكم هذا العمل.
هذه النصوص تؤكد الصفة المصرفية المهنية للاعتماد المستندي، وتفيد في تكييف النزاع بأنه نزاع ناشئ عن تنفيذ عمل مصرفي متخصص، لا عن علاقة مدنية مجردة.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه.
المادتان (٧١ - ٧٢): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن ترفع بالطريقة والإجراءات الصحيحة وفي المواعيد القانونية، وللمحكمة أن تأمر باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل، وإلا قضت بعدم القبول شكلًا.
المواد (٧٤ - ٧٦): لا ينتصب أحد خصمًا عن غيره إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية، ولا تقبل الدعوى بغير صفة أو مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٧٧): لا تقبل الدعوى إذا سبق الفصل فيها أو وجد مانع قانوني آخر.
المواد (٤١ - ٤٥): تنظم بيانات الإعلان، وطرق تسليمه، والإعلان بالنشر عند تعذر معرفة الموطن.
المواد (١٨٠ - ١٨٢): توجب بيان وقائع الدفوع وأدلتها وأسانيدها، وتنظم سقوط بعض الدفوع الشكلية، وبطلان الإعلان أو العريضة وزواله بالحضور أو بإيداع مذكرة دفاع.
هذه النصوص تحكم المدخل الإجرائي للدعوى: الصفة، المصلحة، صحة الرفع، الإعلان، والدفوع الشكلية والإجرائية المرتبطة بها.
أسبابها ومحلهاتقوم الدعوى عند تحقق أحد الأسباب الآتية أو أكثر:
١) وفاء البنك بقيمة المستندات رغم عدم مطابقتها لشروط الاعتماد.
٢) رفض البنك تنفيذ الاعتماد رغم مطابقة المستندات في ظاهرها.
٣) مخالفة البنك تعليمات الاعتماد في الأجل أو مقدار المبلغ أو نوع المستندات.
٤) تجاهل البنك واجب الإخطار الفوري عند وجود مستندات غير مطابقة.
٥) تجاوز البنك حدود دوره المستندي إلى ما يخالف مبدأ استقلال الاعتماد أو يضر بأحد أطرافه.
ومحل الدعوى هو الإخلال المصرفي ذاته: أي تصرف البنك المخالف لشروط الاعتماد وما ترتب عليه من ضرر مالي أو تجاري مباشر.
العبرة في هذه الدعوى بشروط الاعتماد والمستندات المقدمة في مواجهته، لا بسلامة البضاعة ذاتها إلا بقدر ما يظهر من المستندات أو يثبت الغش الجسيم.
الأركان١) وجود اعتماد مستندي صحيح وقائم قانونًا.
٢) تحديد شروط الاعتماد تحديدًا يمكن معه معرفة حدود التزام البنك.
٣) وقوع مخالفة من البنك لهذه الشروط، بالوفاء أو الامتناع أو التأخير أو الإخطار غير الصحيح.
٤) تحقق ضرر للمطالِب بالدعوى، سواء كان طالب فتح الاعتماد أو المستفيد بحسب الأحوال.
٥) قيام علاقة سببية بين مخالفة البنك والضرر المدعى به.
٦) صدور الدعوى من ذي صفة ومصلحة.
إذا لم تثبت المخالفة أو لم يثبت الضرر أو انقطعت علاقة السببية، فلا تقوم المسؤولية القضائية على البنك.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) قيام اعتماد مستندي نافذ أو سبق تنفيذه على نحو ترتبت عليه المسؤولية.
٢) تقديم المستندات أو طلب التنفيذ وفق شروط الاعتماد وفي المواعيد المحددة فيه.
٣) إثبات أوجه المخالفة المنسوبة إلى البنك على وجه محدد.
٤) إثبات الضرر المترتب على المخالفة.
٥) اختصام البنك ذي الصلة: فاتح الاعتماد أو المعزز أو من باشر التنفيذ المخالف بحسب الوقائع.
أما من حيث المدة القانونية، فإن المواد الخاصة بالاعتماد المستندي في القانون التجاري اليمني (٤٠٠ - ٤٠٧) لا تتضمن - فيما يظهر من نصها - مدة تقادم خاصة لهذه الدعوى، ولذلك تُراعى القواعد العامة بحسب التكييف، مع ضرورة المبادرة بالمطالبة فور تحقق المخالفة وعدم تفويت مواعيد السريان والإخطار المنصوص عليها في الاعتماد ذاته.
المهم عمليًا أن المطالبة البنكية والمستندية يجب أن تقع داخل مدة الاعتماد وشروطه، أما الدعوى القضائية فتخضع - في الأصل - للقواعد العامة ما لم يوجد نص خاص أو شرط صحيح يحكم الواقعة.
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
٢) بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان البنك المدعى عليه تحديدًا.
٣) إرفاق السندات الجوهرية: طلب فتح الاعتماد، نص الاعتماد، المستندات المقدمة، والمراسلات البنكية.
٤) بيان الطلبات بوضوح: تنفيذ، أو تعويض، أو رد مبالغ، أو الحكم بالفروق الناتجة عن المخالفة.
٥) استيفاء إجراءات الإعلان وفق قانون المرافعات.
٦) توقيع العريضة ممن له صفة في رفعها أو من وكيله القانوني.
الإخلال بالشكل قد يفضي إلى عدم القبول أو إلى تعطيل نظر الدعوى حتى يتم تصحيح الإجراء أو استكمال النقص.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان مصدر الالتزام المصرفي، وهو الاعتماد المستندي وشروطه وتعديلاته.
٢) تحديد المخالفة المنسوبة إلى البنك تحديدًا دقيقًا.
٣) بيان أثر هذه المخالفة على المركز القانوني للمدعي.
٤) تحديد نوع الضرر: خسارة قيمة مستندية، أو تجميد أموال، أو ضياع بضاعة، أو فوات ربح، أو تحمل مصروفات إضافية.
٥) بيان الرابطة السببية بين فعل البنك والنتيجة الضارة.
٦) تأسيس الطلب على النصوص التجارية الخاصة، ثم القواعد العامة في المدني والإثبات والمرافعات فيما يكملها.
كلما كانت الدعوى مبنية على مخالفة محددة ومقترنة بمستندات واضحة، كانت أقوى في التكييف والإثبات والنتيجة القضائية.
أدلة إثباتها١) طلب فتح الاعتماد والموافقة البنكية عليه.
٢) نص الاعتماد المستندي الأصلي وتعديلاته وأي رسائل سويفت أو مراسلات مصرفية مقابلة.
٣) المستندات المقدمة تحت الاعتماد: الفاتورة، بوليصة الشحن، شهادة المنشأ، شهادة التأمين، قوائم التعبئة، وشهادات الفحص بحسب الحال.
٤) إشعارات البنك بالقبول أو الرفض أو بيان أوجه المخالفة.
٥) كشوف الحساب والقيود البنكية وإشعارات الخصم أو السداد.
٦) المكاتبات المتبادلة بين طالب فتح الاعتماد والبنك أو بين المستفيد والبنك.
٧) الخبرة المصرفية أو المحاسبية عند الحاجة لبيان معيار المطابقة أو مقدار الضرر.
٨) القرائن التجارية والعرف المصرفي فيما لا يخالف نص الاعتماد أو القانون.
أقوى أدلة هذه الدعوى هي الأدلة الكتابية والمصرفية، لأن النزاع يدور غالبًا حول مستندات وشروط مكتوبة لا حول وقائع شفوية مجردة.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): من طرق الإثبات: الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والتقرير، واستجواب الخصم.
المواد (٩٧ - ١٠٠): الأدلة الكتابية نوعان: محررات رسمية ومحررات عرفية، والمحررات الرسمية حجة بما ورد فيها على النحو المقرر قانونًا.
المادة (١٠٤): المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.
المواد (١١٢ - ١١٧): تجيز للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم المحرر المنتج في الدعوى إذا كان تحت يده، وتنظم آثار الامتناع عن تقديمه أو حلف اليمين بشأنه.
المواد (١٢٩ وما بعدها) و(١٣٢) و(١٤٥): تنظم اليمين الحاسمة والمتممة عند الحاجة لاستكمال الدليل أو حسم النزاع.
هذه النصوص تمنح المدعي وسائل عملية لإثبات الاعتماد، والمستندات المقدمة، وواقعة المخالفة، وامتناع البنك أو تجاوزه، ومقدار الضرر.
من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات:
١) وجود الاعتماد المستندي وشروطه.
٢) صفته ومصلحته في الدعوى.
٣) مخالفة البنك لهذه الشروط.
٤) الضرر الذي لحقه بسبب هذه المخالفة.
٥) الرابطة السببية بين المخالفة والضرر.
فإذا ثبت أصل الحق وانتقل النزاع إلى ادعاء البنك أنه نفذ وفق الشروط أو أنه غير مسؤول لعدم مطابقة المستندات، فعليه هو إثبات ما يدفع به من أوجه التخلص أو أسباب الإعفاء ضمن الحدود التي يقررها القانون.
القاعدة الحاكمة هنا: الدائن يثبت أصل حقه ومخالفة البنك، والبنك يثبت التنفيذ الصحيح أو سبب الإعفاء أو انعدام السببية أو الضرر.
أمثلة١) قدَّم المستفيد جميع مستندات الشحن والتأمين والمنشأ مطابقة لشروط الاعتماد، فرفض البنك الوفاء دون بيان مخالفة معتبرة؛ فتقوم للمستفيد دعوى مسؤولية بطلب قيمة الاعتماد والتعويض.
٢) وفى البنك بقيمة الاعتماد رغم خلو المستندات من شهادة الفحص المشترطة صراحة؛ فلطالب فتح الاعتماد أن يقيم دعوى مسؤولية على البنك لتعويض ما أصابه من ضرر.
٣) نص الاعتماد على الشحن خلال مدة معينة، لكن البنك قبل مستندات تثبت الشحن بعد انتهاء الأجل؛ فتقوم مسؤوليته إذا ترتب على ذلك ضرر ثابت.
٤) أخطر البنك بوجود مخالفات بعد فوات وقت مناسب أو بصورة مبهمة أضاعت على المستفيد فرصة التصحيح؛ فقد تقوم مسؤوليته عن الضرر الناشئ عن هذا الإخطار المعيب.
٥) تعهد بنك معزز بالوفاء التزامًا قطعيًا ثم امتنع عن التنفيذ رغم توافر شروط الاعتماد؛ فتنعقد مسؤوليته المباشرة قبل المستفيد بحسب نطاق التعزيز.
الأمثلة تختلف باختلاف الوقائع: هل كانت المخالفة وفاءً بغير حق، أم امتناعًا بغير حق، أم تأخيرًا أو إخطارًا معيبًا أو تجاوزًا لحدود الدور المصرفي؟

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.