الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى إثبات شراكة عرفية

دعوى إثبات شراكة عرفية: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى إثبات شراكة عرفية

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفهي دعوى موضوعية يرفعها من يدّعي قيام شراكة غير موثقة توثيقًا رسميًا أو غير مشهرة قانونًا، بقصد الحكم بإثبات وجود الشراكة بينه وبين المدعى عليه، وبيان عناصرها الأساسية؛ من الشركاء، والحصص، وطبيعة النشاط، وطريقة الإدارة، ونسبة الأرباح والخسائر، وما يترتب عليها من آثار قانونية.
وتكون الدعوى تجارية متى كان محل الشراكة مشروعًا تجاريًا أو محلًا تجاريًا أو نشاطًا من الأعمال التجارية، وقد تكون مدنية إذا كان محلها نشاطًا مدنيًا، إلا أن وصفها العملي في القضاء كثيرًا ما يرتبط بطبيعة المشروع محل النزاع.
ويظهر هذا النوع من الدعاوى غالبًا في صور:
١) شراكة واقعية لم تُسجل.
٢) شركة محاصة.
٣) اتفاق عرفي على تمويل أو تشغيل محل أو بضاعة أو تجارة.
٤) شراكة بحصة مال أو بحصة عمل أو بهما معًا.
تعريف الدعوى بوصفها وسيلة قضائية لإثبات أصل الشراكة وآثارها
٢) الأنواع١) دعوى إثبات شركة محاصة بين الشركاء.
٢) دعوى إثبات شراكة واقعية غير مشهرة في محل أو نشاط تجاري.
٣) دعوى إثبات شراكة في رأس المال أو البضاعة أو المعدات.
٤) دعوى إثبات شراكة بحصة عمل فقط أو بحصة مال وعمل.
٥) دعوى إثبات شراكة يتفرع عنها طلب المحاسبة وقسمة الأرباح والخسائر.
٦) دعوى إثبات شراكة مع طلب منع الشريك المنكر من الانفراد بالمحل أو الموجودات.
٧) دعوى إثبات شراكة سابقة تمهيدًا للتصفية أو استرداد الحقوق.
تتنوع بحسب صورة التعاقد وطبيعة النشاط والطلبات التابعة
٣) نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٣٠): على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة (٣١): يجب أن يمسك التاجر على الأقل دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد.
المادة (٣٩): الدفاتر التجارية الإلزامية، منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر إذا استند إليها خصمه التاجر.
المادة (٤٠): يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.
المادة (٤١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسًا لتوجيه اليمين المتممة، وتكون حجة على التجار بالشروط التي نص عليها القانون.
أهميتها في إثبات معاملات الشراكة والحسابات والدفاتر بين الشركاء التجار
٤) نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٦٢٠): تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة، ويرجع في الأحكام الخاصة بالشركات التجارية إلى أحكام قانون الشركات فيما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
المادة (٦٢١): عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
المادة (٦٢٢): تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصًا اعتباريًا، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر، وإذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة فإن ذلك لا يمنع الغير من التمسك بشخصيتها.
المادة (٦٢٣): تنعقد الشركة بالإيجاب والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في رأس المال واقتسام الربح.
المادة (٦٢٧): إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملًا وجب عليه القيام بالخدمات التي تعهد بها.
المادة (٦٢٩): إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم بنسبة حصته.
المادة (٦٣٠): يبطل عقد الشركة إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يكون له نصيب في الأرباح أو في الخسائر.
المادة (٦٣١): إذا لم يتفق في العقد على طريقة لإدارة الشركة اعتبر كل شريك مفوضًا من الآخرين في إدارتها.
المادتان (١٣٦، ١٣٧): يرجع في الإثبات إلى قانون الإثبات الشرعي، وفي المسائل الإجرائية إلى قانون المرافعات.
هذه النصوص تمثل الأساس العام لتعريف الشركة وأركانها وآثارها
٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنيةفي قانون الشركات التجارية:
المادة (١٠): يجب إثبات جميع الشركات التجارية، باستثناء شركات المحاصة، بعقد مكتوب، ويجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع وسائل الإثبات وجود الشركة أو أي نص يختص بها.
المادة (١١): تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القانون، باستثناء شركة المحاصة، بالشخصية الاعتبارية.
المادة (٢٤): لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها وشهرها في السجل التجاري.
المادة (٥٦): اتفاقات المحاصة تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر، ويمكن إثبات وجودها بجميع طرق الإثبات القانونية والتجارية بما في ذلك البينة والقرائن.
المادة (٥٧): إذا اتخذت شركة المحاصة اسمًا لها وتعاقد أحد الشركاء بهذا الاسم تعامل بحسب الأحوال إما شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة.
في قانون السجل التجاري:
المادة (٣): يجب على التاجر أو المنشأة أو الشركة التقدم بطلب القيد في السجل التجاري خلال المدة القانونية.
في قانون ضرائب الدخل:
اعتبر القانون من شركات الأشخاص شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصة وشركات الواقع.
نصوص مساندة مهمة لأن الشراكة العرفية كثيرًا ما تتصل بشركة محاصة أو شركة واقع
٦) نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبيانًا مختصرًا بموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة.
المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.
المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
النصوص الإجرائية الأساسية في رفع الدعوى وصحة إعلانها وسير الخصومة
٧) الأسباب والمحلتقوم الدعوى إذا أنكر أحد الأطراف قيام الشراكة أو أنكر صفة الشريك الآخر أو مقدار حصته أو نصيبه في الأرباح أو تحمّله للخسائر أو حقه في الإدارة أو الرقابة.
ومحل الدعوى قد يكون:
١) إثبات أصل الشراكة.
٢) إثبات حصة المدعي في رأس المال أو البضاعة أو المعدات.
٣) إثبات شراكته بحصة عمل.
٤) إثبات نسب الأرباح والخسائر.
٥) إثبات أن النشاط أو المحل أو الاسم التجاري أو الموجودات كانت تدار على وجه الشراكة لا على سبيل الأجرة أو الوكالة أو السمسرة.
٦) ترتيب الآثار التابعة؛ كالمحاسبة أو التصفية أو المنع من الانفراد أو استرداد المستندات.
سببها العملي غالبًا إنكار الشريك الآخر أو استئثاره بالمشروع أو أرباحه
٨) الأركان١) وجود اتفاق على الاشتراك، صريحًا كان أو مستفادًا من الوقائع والقرائن.
٢) وجود مشروع مالي أو نشاط مشترك قائم أو بدأ تنفيذه.
٣) تقديم حصة من أحد الشركاء أو جميعهم؛ مالًا أو عملًا أو بضاعة أو منفعة معتبرة.
٤) نية المشاركة في الربح والخسارة، لا مجرد الأجر أو العمولة أو القرض.
٥) إمكان تعيين أطراف الشراكة ومحلها ونطاقها الزمني أو العملي.
٦) قيام مصلحة قانونية للمدعي في طلب الإثبات.
إذا انتفى قصد المشاركة في الربح والخسارة انتفى وصف الشركة
٩) شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقبول الدعوى ونجاحها ما يأتي:
١) الصفة: أن يكون المدعي شريكًا أو خلفًا عامًا أو خاصًا أو من له مصلحة قانونية مباشرة.
٢) المصلحة: أن يوجد نزاع جدي ومركز قانوني يراد حمايته.
٣) أن يكون محل الشراكة مشروعًا جائزًا ومعلومًا وقابلًا للإثبات.
٤) أن يبين المدعي عناصر الشراكة المدعى بها؛ من الشركاء والحصص والنشاط وطريقة اقتسام الأرباح والخسائر.
٥) أن يقدم من الدلائل ما يكفي لبدء تكوين عقيدة المحكمة؛ كمحررات عرفية، حسابات، دفاتر، تحويلات، رسائل، شهود، قرائن، أو خبرة.
أما من حيث المدة:
لا يظهر في النصوص التي جرى الاستناد إليها ميعاد خاص قصير مستقل لدعوى إثبات الشراكة العرفية بذاتها، ولا سيما في شركة المحاصة التي أجاز القانون إثباتها بكافة الطرق؛ غير أن الطلبات التابعة للدعوى، كالمحاسبة أو الأرباح أو التعويض أو الطعن في تصرف معين، تخضع لطبيعتها وللقواعد العامة وما قد يثور بشأن عدم السماع أو سقوط بعض الطلبات الخاصة.
لا بد من التمييز بين دعوى الإثبات نفسها وبين الطلبات المالية التابعة لها
١٠) شروط عريضة الدعوي الشكلية١) أن تكون الدعوى مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله.
٢) ذكر اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٣) تحديد المحكمة المختصة.
٤) بيان موطن مختار للمدعي إن لم يكن له موطن في مقر المحكمة.
٥) ذكر تاريخ تقديم العريضة.
٦) إرفاق صور بعدد الخصوم.
٧) بيان المستندات المؤيدة للدعوى بحافظة مرتبة.
٨) سداد الرسوم أو طلب الإعفاء منها عند الاقتضاء.
٩) إعلان العريضة إعلانًا صحيحًا للخصم.
هذه شروط قبول العريضة من الناحية الإجرائية
١١) شروط عريضة الدعوي الموضوعية١) بيان وقائع الشراكة بيانًا واضحًا غير مجهّل.
٢) تحديد تاريخ بدء الشراكة وطبيعة النشاط ومكانه.
٣) بيان حصة كل شريك؛ مالًا أو عملًا أو بضاعة أو منفعة.
٤) بيان كيفية الإدارة ومن كان يتولى التوقيع أو الشراء أو البيع أو القبض.
٥) بيان نسبة الأرباح والخسائر أو طريقة توزيعها.
٦) تحديد الطلبات بدقة:
إثبات أصل الشراكة.
إثبات الحصة.
إلزام بالمحاسبة.
إثبات الأرباح.
منع التعرض.
التصفية أو غير ذلك.
٧) الرد على الدفع المحتمل بأن العلاقة وكالة أو قرض أو عمل بأجر أو سمسرة لا شراكة.
٨) الربط بين الوقائع والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
كلما كانت الوقائع محددة والطلبات مضبوطة كانت الدعوى أقوى
١٢) ادلة اثباتهاأدلة الإثبات المهمة في هذا النوع من الدعاوى:
١) عقد الشراكة العرفي إن وجد.
٢) المراسلات والرسائل والاتصالات المثبتة للاتفاق.
٣) التحويلات البنكية أو إيصالات التسليم أو كشوف الحساب.
٤) الفواتير والسجلات والدفاتر التجارية والجرد اليومي.
٥) التراخيص أو السجل التجاري أو الاسم التجاري إذا ظهر فيها اسم أحد الشركاء أو مصلحته.
٦) الشهود والقرائن القضائية.
٧) الخبرة الحسابية أو الفنية لفحص الدفاتر والموجودات والأرباح.
٨) الإقرار القضائي أو غير القضائي.
٩) طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات المنتجة في الدعوى.
وعبء الإثبات:
الأصل أن يقع على المدعي إثبات أصل الشراكة وصفته وحصته وعناصر الاتفاق، فإذا أثبت ذلك انتقل عبء ما يدفع به المدعى عليه من وفاء أو خروج أو تصفية أو انفراد مشروع أو سبب آخر مانع من الطلب إليه.
أدرج عبء الإثبات هنا حفاظًا على القالب الثابت
١٣) نص المواد في قانون الاثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.
المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.
المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.
المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون.
المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسًا لتوجيه اليمين المتممة، وتكون حجة على التجار بالشروط القانونية.
المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.
نصوص الإثبات الأهم في المحررات العرفية والرسائل والدفاتر واليمين
١٤) امثله١) اتفق شخصان شفهيًا على فتح محل لبيع المواد الغذائية؛ دفع أحدهما رأس المال وتولى الآخر الإدارة، ثم أنكر المدير الشراكة واستأثر بالمحل، فتقام دعوى إثبات شراكة عرفية مع طلب المحاسبة.
٢) اشترك شخص مع آخر في استيراد بضاعة، وثبتت مساهمته بالتحويلات والفواتير والرسائل، ثم أنكر الآخر نسبة الشراكة، فتكون الدعوى لإثبات الشركة والحصة والأرباح.
٣) قام شخصان بإدارة نشاط باسم أحدهما فقط لعدم إتمام التسجيل، بينما كانت الأرباح والخسائر موزعة بينهما فعليًا، فيجوز طلب إثبات شركة محاصة أو شراكة واقع بحسب الوقائع.
٤) قدم أحد الشركاء العمل والاتصالات والشراء والتسويق، وقدم الآخر المال، ثم وقع النزاع حول استحقاق الأرباح، فتقام الدعوى لإثبات قيام الشراكة بحصة مال وعمل.
أمثلة تطبيقية تساعد على التكييف القانوني العملي

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.