شرح دعوى إنهاء أو فسخ الوكالة التجارية
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| ١) التعريف | هي الدعوى التي يرفعها أحد طرفي الوكالة التجارية، أو من يقوم مقامه قانونًا، بطلب الحكم بإنهاء علاقة الوكالة أو فسخها وآثار ذلك، متى قامت أسباب قانونية أو عقدية أو واقعية تبرر هذا الإنهاء أو الفسخ. وترد هذه الدعوى على الوكالة التجارية بمعناها الواسع، سواء كانت وكالة تجارية مباشرة، أو وكالة بالعمولة، أو تمثيلًا تجاريًا مستقلًا، أو وكالة مرخصة لشركة أو بيت أجنبي، ويكون محلها تقرير انتهاء العلاقة، أو الحكم بفسخها، أو تثبيت أثر العزل أو الاعتزال، أو منع اعتماد وكيل جديد قبل حسم النزاع، مع ما قد يتفرع عن ذلك من أجر، أو تعويض، أو رد نفقات، أو تقديم حساب، أو تسليم مستندات وبضائع. | الإنهاء قد يكون لانقضاء سبب الوكالة أو انتهاء مدتها أو إنجاز العمل، أما الفسخ فيغلب استعماله عند الإخلال الجوهري بالالتزامات أو عند طلب إنهاء العلاقة على نحو قضائي مع ترتيب الآثار التابعة. |
| ٢) الأنواع | ١) دعوى إنهاء الوكالة التجارية لانتهاء المدة المحددة في العقد. ٢) دعوى إنهاء الوكالة التجارية لإنجاز العمل أو الغرض الذي أنشئت الوكالة من أجله. ٣) دعوى عزل الوكيل تجاريًا من قبل الموكل مع طلب تثبيت أثر العزل وآثاره. ٤) دعوى اعتزال الوكيل التجاري مع طلب تقرير انتهاء العلاقة من تاريخ الاعتزال أو الإعلان. ٥) دعوى فسخ الوكالة التجارية بسبب إخلال الوكيل بالتزاماته أو مخالفته تعليمات الموكل مخالفة مؤثرة. ٦) دعوى فسخ الوكالة التجارية بسبب إخلال الموكل بالتزاماته؛ كعدم دفع الأجر أو الامتناع عن رد النفقات أو تعسفه في التنفيذ. ٧) دعوى متعلقة بوكالة تعلق بها حق للغير، يطلب فيها منع العزل أو الاعتزال غير المشروع. ٨) دعوى متفرعة عن وكالة مرخصة يطلب فيها منع اعتماد وكيل جديد أو شطب الوكالة أو إبطال الإجراء الإداري المخالف لحين حسم النزاع. ٩) دعوى إنهاء أو فسخ مقترنة بطلب التعويض أو المحاسبة أو تقديم الحساب أو تسليم المستندات. | يتحدد الوصف الدقيق للدعوى بحسب سبب الانتهاء، وهل المقصود تقرير انقضاء الوكالة بحكم القانون، أم طلب فسخها قضائيًا، أم منازعة في صحة العزل أو الاعتزال أو آثارهما. |
| ٣) نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٢٧٢): في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف. المادة (٢٧٣): الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح. المادة (٢٧٦): يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد، وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابًا عنها. المادة (٢٧٧): ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسؤولًا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك. المادة (٢٧٩): على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. المادة (٢٩٦): يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر إما مستخدمًا وإما وكيلًا بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه أو استقلاله في العمل، وله عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي أن يفيد من مهلة الإنذار المقررة قانونًا أو عرفًا بالشروط التي نص عليها القانون. المادة (٢٩٩): إذا كان العقد مشتملًا على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام سرت قواعد عقد العمل فيما يخص علاقة التاجر مع وكيله، وسرت قواعد الوكالة فيما يخص الغير. المادة (٣٠٠): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. المادة (٣٠١): على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي، وأن يحيط الموكل علمًا بكل ما يتعلق بالصفقة، وأن يتبع تعليماته، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة. المادة (٣٠٩): لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. المادة (٣١٠): على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة. المادة (٣١١): إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض إلا إذا نشأ الضرر عن خطئه. | هذه النصوص التجارية تؤسس لبيان التزامات كل طرف، ومتى يكون الإخلال موجبًا للفسخ أو للإنهاء، وما الحقوق المالية التابعة لذلك من أجر ونفقات وتعويض ومهلة إنذار في التمثيل التجاري. |
| ٤) نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٩٠٥): الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعًا فيما يصح للأصيل مباشرته بنفسه. المادة (٩٢٠): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها أو ما جرى به العرف. المادة (٩٢١): إذا اتفق الأصيل والوكيل على أجر معين لزم، وإلا فأجر المثل ما لم يكن الوكيل متبرعًا. المادة (٩٢٧): يلزم الموكل أن يدفع للوكيل كل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا سواء نجح العمل أم لم ينجح. المادة (٩٣٠): يلزم الوكيل إبلاغ الموكل بما وصل إليه في تنفيذ الوكالة أولًا بأول، كما يلزمه تقديم حساب عنها. المادة (٩٣١): تنتهي الوكالة إذا أتم العمل الموكل فيه، أو انتهى الأجل المحدد لها، أو تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه، أو مات أحد الطرفين أو زالت أهليته، أو جحد الموكل الوكالة، أو اعتزل الوكيل. المادة (٩٣٢): يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت في مواجهته أو بعد إعلانه، ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل وبخاصة أجرته عن مدة الوكالة إن كانت بأجر. المادة (٩٣٣): يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في أي وقت في مواجهة الموكل أو بعد إعلانه. المادة (٩٣٤): ليس للموكل أن يعزل الوكيل ولا للوكيل أن يعتزل الوكالة إذا تعلق بها حق للغير إلا في الأحوال الضرورية وبعد إعلان الغير بذلك، ويتحمل المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير. المادة (٩٣٥): يلزم الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض فيها للتلف. المادة (٩٣٦): لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به، وتسري الأحكام التفصيلية التي بينها القانون في حالة العزل قبل العلم به. | مواد القانون المدني هي الأساس العام في إنهاء الوكالة وعزل الوكيل واعتزاله وآثار ذلك، وتكملها النصوص التجارية حيث تكون الوكالة ذات طبيعة تجارية. |
| ٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنية | أولًا: قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧م: المادة (٢): عرفت الوكيل بالعمولة والوكالة في إطار التعامل مع الشركات والبيوت الأجنبية. المادة (٦): لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة. المادة (٨): يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات الأساسية، ومنها مدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلاف ومقدار العمولة. المادة (١١): تقيد الوكالة المرخص بها في سجل الوكالات التجارية. المادة (١٨): يجوز شطب الوكالة المرخص بها في الحالات التي عددها القانون، كالحصول على الترخيص ببيانات كاذبة أو الانقطاع عن النشاط أو الإخلال بالالتزامات القانونية أو استخدام الترخيص في غير أغراضه. المادة (١٩): إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة أو البيت الأجنبي الموكل فلا يجوز اعتماد وكيل آخر قبل حسم النزاع القائم سواء وديًا أو بحكم قضائي نهائي. المادة (٢٠): تعتبر محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية. ثانيًا: قانون المحاكم التجارية: المادة (٣): تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التجارية وما يتصل بها من دعاوى ناشئة عن العلاقات والعقود التجارية. | هذه النصوص تكون ذات أهمية خاصة إذا كانت الوكالة محل الدعوى وكالة لشركة أو بيت أجنبي، أو كانت الوكالة مقيدة ومرخصة، أو كان النزاع متصلًا باعتماد وكيل بديل أو بشطب الوكالة. |
| ٦) نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (١٠١): يجوز الاتفاق مقدمًا على اختصاص محكمة معينة مع مراعاة الاختصاص النوعي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها، وترفق بها المستندات. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى أن يرد عليها كتابة أو شفاهة في الجلسة المحددة. المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفق القانون. المادة (١١٢): إذا تخلف الخصمان عن الحضور قررت المحكمة تأجيل الدعوى، فإذا لم يحركها المدعي خلال المدة القانونية شطبت واعتبرت كأن لم تكن. المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز للمحكمة أن تنظر الدعوى وفق الإجراءات التي رسمها القانون. | هذه المواد تضبط المحكمة المختصة، وطريقة رفع الدعوى، والبيانات الشكلية والإعلان والحضور وآثار الغياب، وهي لازمة لصياغة دعوى إنهاء أو فسخ الوكالة التجارية على وجه صحيح. |
| ٧) أسبابها ومحلها | تقوم الدعوى للأسباب الآتية: ١) انتهاء المدة المحددة لعقد الوكالة التجارية. ٢) إنجاز العمل أو الغرض الذي أنشئت الوكالة من أجله. ٣) إخلال الوكيل بالتزاماته الجوهرية؛ كعدم تنفيذ التعليمات، أو مخالفة حدود الوكالة، أو كتمان المعلومات، أو عدم تقديم الحساب. ٤) إخلال الموكل بالتزاماته؛ كعدم دفع الأجر أو الامتناع عن رد النفقات أو تعسفه في العزل أو استبداله الوكيل قبل حسم النزاع. ٥) حصول نزاع جدي في وكالة مرخصة مع مطالبة الوكيل بوقف اعتماد وكيل جديد. ٦) اعتزال الوكيل أو عزله، مع قيام خلاف حول تاريخ الانتهاء أو آثاره أو استحقاق الحقوق التابعة. ٧) تعلق حق للغير بالوكالة بما يمنع العزل أو الاعتزال المنفرد بغير سبب مشروع. ومحل الدعوى هو الحكم بإنهاء أو فسخ علاقة الوكالة التجارية وتحديد تاريخ ذلك وأثره، وما يترتب عليه من حقوق؛ كالأجر، ومهلة الإنذار، ورد المصروفات، والتعويض، وتقديم الحساب، وتسليم البضائع أو المستندات، ومنع اعتماد وكيل آخر عند الاقتضاء. | محل الدعوى لا يقتصر على تقرير الانتهاء فحسب، بل يمتد إلى ترتيب الآثار المالية والتنظيمية والإجرائية المترتبة على زوال علاقة الوكالة. |
| ٨) الأركان | ١) وجود وكالة تجارية صحيحة أو علاقة تمثيل تجاري أو وكالة بالعمولة ذات صفة تجارية. ٢) وجود موكل ووكيل ذوي صفة وأهلية قانونية. ٣) قيام سبب معتبر قانونًا أو عقدًا للإنهاء أو الفسخ أو العزل أو الاعتزال. ٤) بيان الوقائع المنشئة للنزاع؛ كالإخلال، أو انقضاء المدة، أو انتهاء الغرض، أو قيام حق للغير. ٥) توافر المصلحة والصفة في المدعي لرفع الدعوى. ٦) إمكان تحديد الطلب القضائي؛ هل هو تقرير انتهاء، أم فسخ، أم تثبيت عزل، أم منع اعتماد وكيل بديل، أم تعويض تابع. ٧) اتصال النزاع بعلاقة تجارية أو بعقد وكالة يترتب عليه اختصاص المحكمة المختصة ونظر الآثار التابعة. | إذا لم يثبت أصل علاقة الوكالة أو لم يثبت سبب الانتهاء أو الفسخ، تعذر الحكم بالطلب أو تغير التكييف إلى دعوى محاسبة أو مطالبة مالية أو مسؤولية عقدية. |
| ٩) شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى: ١) ثبوت قيام الوكالة التجارية أو التمثيل التجاري أو الوكالة بالعمولة. ٢) ثبوت سبب الانتهاء أو الفسخ أو العزل أو الاعتزال وفقًا للقانون أو العقد أو العرف التجاري. ٣) أن يكون المدعي ذا صفة ومصلحة حالَّة ومباشرة. ٤) ألا تكون الدعوى قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي بين الخصوم أنفسهم وبذات السبب والموضوع. ٥) تحديد الطلبات والآثار المطلوبة بدقة؛ كالتعويض أو الأجر أو مهلة الإنذار أو منع اعتماد وكيل آخر. ٦) مراعاة القواعد الخاصة إذا كانت الوكالة مرخصة ومقيدة في السجل التجاري أو في سجل الوكالات. أما من حيث المدة القانونية: ١) لا يظهر في النصوص المباشرة المنظمة لإنهاء أو فسخ الوكالة التجارية ميعاد خاص قصير جامع لكل صور هذه الدعوى. ٢) لذلك يرجع في سماع المطالبة ومددها إلى القواعد العامة، وإلى طبيعة الطلب؛ هل هو مجرد تقرير انتهاء الوكالة، أم تعويض، أم أجر، أم محاسبة، أم نزاع على قيد أو ترخيص. ٣) وإذا تعلق النزاع بوكالة مرخصة لشركة أو بيت أجنبي، فيجب مراعاة ما يرتبه قانون تنظيم الوكالات من إجراءات وآثار إدارية وقيدية مرتبطة بالنزاع القائم. | ينبغي التمييز بين مدة الوكالة نفسها، ووقت انتهاء آثارها، ومدة سماع المطالبة بالتعويض أو الأجر أو المحاسبة الناشئة عنها. |
| ١٠) شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٢) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٣) تحديد المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا. ٤) بيان تاريخ تقديم العريضة وموضوع الدعوى وطلبات المدعي على وجه واضح. ٥) ذكر أن موضوعها إنهاء أو فسخ الوكالة التجارية، أو تثبيت العزل أو الاعتزال، أو ما يتفرع عن ذلك. ٦) بيان المستندات المؤيدة وإرفاق صور العقود والمراسلات والإنذارات وسندات الوكالة أو الترخيص إن وجدت. ٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق سند الوكالة القضائية عند الاقتضاء. ٨) قيد الدعوى وإعلانها إعلانًا صحيحًا وفق القانون. | الإخلال بالبيانات الجوهرية أو بالاختصاص أو بالإعلان قد يترتب عليه بطلان العريضة أو تأخير الفصل أو عدم قبول بعض الطلبات التابعة. |
| ١١) شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان طبيعة الوكالة وأنها وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة أو تمثيل تجاري مستقل. ٢) بيان العقد أو الاتفاق أو الترخيص أو السجل الذي نشأت عنه العلاقة. ٣) بيان سبب الإنهاء أو الفسخ على وجه محدد ومدعوم بالوقائع. ٤) بيان تاريخ الإخلال أو تاريخ انتهاء المدة أو تاريخ العزل أو الاعتزال أو الإشعار بذلك. ٥) بيان ما إذا كانت الوكالة قد تعلقت بحق للغير أو بترخيص يمنع الاستبدال قبل حسم النزاع. ٦) بيان الآثار المطلوبة؛ كإثبات الانتهاء، أو الفسخ، أو منع اعتماد وكيل جديد، أو التعويض، أو رد النفقات، أو تقديم الحساب. ٧) الربط بين الوقائع والنصوص القانونية والعقدية ذات الصلة. ٨) تحديد الطلبات الأصلية والاحتياطية بصورة منتجة في موضوع الدعوى. | العريضة الموضوعية القوية هي التي تبين أصل العلاقة وسبب إنهائها أو فسخها وتاريخ ذلك والآثار القانونية والمالية المترتبة عليه. |
| ١٢) أدلة إثباتها | ١) عقد الوكالة التجارية أو عقد الوكالة بالعمولة أو التمثيل التجاري. ٢) التراخيص، والسجل التجاري، وسجل الوكالات التجارية، وما يثبت القيد أو التجديد أو الشطب. ٣) الإنذارات والإشعارات والإعلانات المتعلقة بالعزل أو الاعتزال أو عدم التجديد أو الفسخ. ٤) المراسلات والخطابات والبريد الإلكتروني والمحادثات الثابتة قانونًا. ٥) كشوف الحساب، والفواتير، وطلبات الشراء أو البيع، ومحاضر التسليم، وما يثبت تنفيذ الوكالة أو الإخلال بها. ٦) ما يثبت مخالفة التعليمات أو عدم تقديم الحساب أو امتناع الموكل عن الوفاء بالأجر أو النفقات. ٧) الشهادة والقرائن التجارية والدفاتر التجارية عند الاقتضاء وفي الحدود التي يجيزها القانون. ٨) الخبرة المحاسبية أو الفنية لتحديد آثار الفسخ أو تقدير الأجر أو التعويض أو التحقق من وجود إخلال جوهري. ٩) طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم المحررات والسجلات المنتجة في الدعوى. ١٠) اليمين الحاسمة أو المتممة حيث يجيزها القانون. | في هذا النوع من الدعاوى تعد المراسلات والإنذارات والعقد والسجل والدفاتر والحسابات من أهم الأدلة العملية لإثبات سبب الانتهاء أو الفسخ وآثاره. |
| ١٣) نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المادة (١١٧): إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة جاز ترتيب الأثر القانوني المقرر. المادة (١٢٠): كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه متى كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به، وللقاضي أن يأمر بعرض السندات والأوراق وتقديمها. المادة (١٢١): دفاتر التجار تكون حجة على التجار وفق الضوابط القانونية، كما يجوز الاستفادة منها في الإثبات وتوجيه اليمين المتممة. المادة (١٤٥): للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية في الحقوق والأموال وفق شروطها. | أهمية هذه النصوص كبيرة هنا لأن النزاع كثيرًا ما يثبت بالعقد والإنذار والمراسلات والدفاتر التجارية والسجلات والترخيص وتقديم الحساب والخبرة. |
| ١٤) من يتحمل عبء إثباتها | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: ١) قيام الوكالة التجارية أو التمثيل التجاري أو الوكالة بالعمولة. ٢) صفته ومصلحته في الدعوى. ٣) السبب الذي يستند إليه في الإنهاء أو الفسخ أو في الاعتراض على العزل أو الاعتزال. ٤) الوقائع الجوهرية المترتبة على ذلك؛ كالإخلال، أو انتهاء المدة، أو مخالفة العقد، أو منع اعتماد وكيل آخر قبل حسم النزاع. ٥) الآثار التي يطلبها؛ كالتعويض، أو الأجر، أو رد النفقات، أو تقديم الحساب. ثم ينتقل العبء إلى المدعى عليه فيما يدفع به، مثل: ١) إثبات أن الوكالة لم تنتهِ أو لم تفسخ أو أن العزل أو الاعتزال تم صحيحًا وفق القانون. ٢) إثبات وفائه بالأجر أو رد النفقات أو انتفاء الضرر. ٣) إثبات خطأ الطرف الآخر أو إخلاله الجوهري بما يبرر الفسخ أو يدرأ مسؤوليته. ٤) إثبات أن الدعوى سابقة لأوانها أو أن الحق قد انقضى أو سبق الفصل فيه. كما يتحمل من كانت المستندات أو السجلات تحت يده واجب تقديمها متى أمرت المحكمة بذلك وفق قانون الإثبات. | تخضع قاعدة العبء في هذه الدعوى للمادة (٢) من قانون الإثبات، مع مراعاة خصوصية الدفاتر التجارية والمحررات والسجلات الإدارية في الوكالات المرخصة. |
| ١٥) أمثلة | ١) أبرمت شركة أجنبية عقد وكالة مع وكيل محلي لمدة ثلاث سنوات، ثم انتهت المدة ورفضت الشركة تجديد العقد مع بقاء الوكيل متمسكًا بحقوقه المالية؛ فتقام دعوى لتقرير انتهاء الوكالة وتصفية آثارها والمطالبة بالحقوق التابعة. ٢) خالف الوكيل تعليمات الموكل وباشر تصرفات خارج حدود الوكالة وأخفى معلومات جوهرية ولم يقدم حسابًا؛ فتقام دعوى بفسخ الوكالة التجارية مع طلب التعويض وتقديم الحساب. ٣) عزل الموكل وكيله التجاري فجأة رغم تعلق حق للغير بالعقد الجاري تنفيذه، وترتب على ذلك ضرر للغير وللوكيل؛ فتقام الدعوى لإثبات عدم نفاذ العزل في هذا النطاق والمطالبة بالتعويض. ٤) اعتزل الوكيل الوكالة بعد إخلال الموكل بسداد الأجر ورد النفقات، ونشأ نزاع حول تاريخ انتهاء العلاقة وما يستحقه الوكيل؛ فتقام الدعوى لتقرير الانتهاء وإلزام الموكل بالآثار المالية التابعة. ٥) نشب نزاع بين وكيل محلي وشركة أجنبية حول فسخ عقد الوكالة المرخص، ثم سعت الشركة لاعتماد وكيل جديد قبل الفصل في النزاع؛ فيطلب الوكيل من القضاء تثبيت قيام النزاع ومنع اعتماد وكيل بديل قبل الحسم النهائي وفق القانون. | الأمثلة التطبيقية توضح أن جوهر الدعوى هو إثبات أصل الوكالة وسبب انتهاءها أو فسخها، ثم ترتيب الآثار القانونية والمالية والإدارية المترتبة على ذلك. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.