شرح دعوى إلزام الناقل بالنقل
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية يرفعها المرسل أو المرسل إليه أو من له صفة في عقد النقل بطلب إلزام الناقل بتنفيذ التزامه الأصلي المتمثل في نقل البضاعة أو الشخص إلى الجهة المتفق عليها، أو إتمام مرحلة النقل التي التزم بها، متى كان التنفيذ العيني ما زال ممكناً ومجدياً. وتقوم هذه الدعوى على وجود عقد نقل صحيح، وعلى امتناع الناقل عن التنفيذ أو توقفه عن التنفيذ أو رفضه إتمامه بغير سبب مشروع، مع جواز ضم طلب التعويض عن الأضرار التابعة لذلك. | تعريف دعوى إلزام الناقل بالنقل |
| الأنواع | ١) دعوى إلزام الناقل بقبول البضاعة والشروع في النقل وفق العقد. ٢) دعوى إلزامه بإتمام الرحلة أو المرحلة المتفق عليها بعد بدء التنفيذ. ٣) دعوى إلزامه بتسليم البضاعة إلى الجهة أو الشخص المحدد في وثيقة النقل. ٤) دعوى الرجوع المباشر على الناقل مع إدخال الوكيل بالعمولة للنقل عند الاقتضاء. ٥) دعوى إلزام الناقل بالنقل مع طلب تعويض تابع عن التأخير أو المصروفات أو الضرر. | أنواع الدعوى |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (١٤٤): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل. المادة (١٦٥): يتم إبرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل، ويعتبر إحضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة قبولا منه. المادة (١٦٦): تحرر وثيقة النقل من نسختين، وتشتمل على أسماء الأطراف، وجهة القيام والوصول، وبيان الشيء المنقول، وميعاد النقل، وأجرة النقل والاتفاقات الخاصة. المادة (١٦٩): يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل، وبإخطاره إذا كان النقل يقتضي استعدادات خاصة، وبإعداد البضاعة إعداداً يقيها الهلاك أو التلف. المادة (١٧٤): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك. المادة (١٧٥): على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإن لم يوجد اتفاق وجب عليه سلوك أقصر الطرق ما لم تقم ضرورة. المادة (١٧٦): يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولاً عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم. المادة (١٧٨): يكون الناقل مسؤولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته. المادة (١٨٢): لا يجوز للناقل نفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. المادة (١٨٦): للمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل ويطالبه بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء. المادة (١٩٤): للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن التأخير. | مواد تجارية مختارة |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها. المادة (١٤): يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن ما يخالف الشرع والقانون. المادة (٣٣٩): إذا كان محل الحق شيئاً معيناً بنوعه ولم يقم الملتزم بالتعيين أو الإفراز، جاز لصاحب الحق أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم. المادة (٣٤٠): انتقال الحق يقتضي تسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. المادة (٣٤١): في الالتزام بتسليم شيء، إذا لم يقم من عليه الحق بالتسليم ضمن هلاكه ما لم يعذر صاحب الحق باستلامه. المادة (٣٤٢): إذا امتنع الملتزم عن تنفيذ الالتزام بعمل، جاز للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذه على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً. المادة (٣٤٦): إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن إلا بقيام الملتزم بنفسه، جاز الحكم بإلزامه بهذا التنفيذ مع وسائل الضبط المناسبة. المادة (٣٤٧): إذا استحال التنفيذ عينا بعد أن كان ممكناً، أو تأخر الملتزم عن التنفيذ وأصاب صاحب الحق ضرر، حكم عليه بالتعويض ما لم يثبت السبب الأجنبي. المادة (٣٤٨): يجوز الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض، وللقاضي إنقاصه إذا اشترك صاحب الحق بخطئه في الضرر. | مواد مدنية مختارة |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (٩٦): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجور العمل وما في حكمها يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن أسماء الخصوم وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وموطناً مختاراً للمدعي، وبياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، مع توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق المستندات. المادة (٣٥٣): يكون التنفيذ بناء على عريضة يبين فيها رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وبيان المطلوب التنفيذ به ومحل التنفيذ وطريقته. المادة (٣٥٦): يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها القانون. المادة (٣٥٧): تتحدد وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة. المادة (٣٦٠): يجوز الحبس إذا كان محل التنفيذ قياماً بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك العمل على حسابه أو كان شخصه محل اعتبار. | مواد إجرائية مختارة |
| أسبابها ومحلها | تقوم هذه الدعوى عند امتناع الناقل عن قبول البضاعة بعد انعقاد العقد، أو رفضه الشحن أو التحرك أو إتمام الرحلة، أو وقفه النقل بغير مسوغ، أو امتناعه عن التسليم في جهة الوصول، أو مخالفته الطريق أو الميعاد على نحو يخل بجوهر الالتزام. ومحل الدعوى هو طلب الحكم بإلزام الناقل بتنفيذ النقل عيناً متى كان ممكناً، وبإتمام الشحن أو التحريك أو التسليم، مع ما يتبع ذلك من طلبات تبعية، مثل التعويض عن التأخير أو المصروفات أو حفظ البضاعة أو إثبات حالتها. | الأسباب والمحل |
| أركانها | ١) وجود عقد نقل تجاري صحيح أو وثيقة نقل أو ما يقوم مقامها. ٢) ثبوت التزام محدد على عاتق الناقل يتعلق بالنقل أو التسليم أو إتمام الرحلة. ٣) وقوع امتناع أو تأخير أو تنفيذ معيب من جانب الناقل. ٤) إمكان التنفيذ العيني وقت رفع الدعوى، أو بقاء جدواه العملية. ٥) صفة ومصلحة للمدعي، سواء كان مرسلاً أو مرسلاً إليه أو موكلاً أو من آل إليه الحق. ٦) عدم قيام سبب أجنبي يرفع مسؤولية الناقل، كالقوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. | أركان الدعوى |
| شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى أن يكون النقل محل الالتزام معلوماً، وأن يكون عقد النقل قائماً وثابتاً، وأن يكون المدعي قد أوفى بما عليه أو أبدى استعداده للوفاء، وأن يثبت امتناع الناقل أو إخلاله، وأن يكون التنفيذ العيني لا يزال ممكناً أو أن تكون له فائدة عملية. ومن الأفضل توجيه إنذار أو مطالبة سابقة متى كان ذلك ممكناً لإثبات الامتناع، ولا سيما إذا كان النزاع يدور حول ميعاد التحرك أو التسليم. أما من حيث المدة، فالأصل في دعاوى نقل الأشياء التجارية أن تتقادم بسنة وفق المادة (١٤٤) من القانون التجاري، مع مراعاة ما إذا وجدت نصوص خاصة في نوع معين من النقل أو إذا كان المطلوب تنفيذاً حالاً قبل فوات جدواه. | شروط القيام والمدة |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | يجب أن تقدم الدعوى كتابة إلى المحكمة المختصة، وأن تتضمن بيانات الخصوم كاملة، وموطن كل منهم، واسم المحكمة، وتاريخ تقديم العريضة، وموطناً مختاراً للمدعي إن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة، مع تحديد الطلبات تحديداً واضحاً. كما يجب أن ترفق بالعريضة صور بعدد المدعى عليهم، وصور المستندات المؤيدة للدعوى، مثل عقد النقل، ووثيقة النقل، والإيصالات، والإنذارات، والمراسلات، ومحاضر إثبات الحالة إن وجدت، وأن تكون العريضة موقعة من المدعي أو وكيله المخول قانوناً. | الشروط الشكلية |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | يجب أن تبين العريضة العلاقة العقدية على وجه واضح، ونوع النقل، وموضوعه، ووسيلته، وميعاده، ومحل التنفيذ، والالتزام الذي أخل به الناقل، ووجه المخالفة، والضرر الناتج عنها. ويجب أن تصاغ الطلبات بما يتفق مع طبيعة النزاع، كطلب إلزام الناقل بالنقل أو بإتمامه أو بالتسليم، أو الترخيص بالتنفيذ على نفقته، أو الحكم بالتعويض التابع، مع بيان الأساس القانوني والواقعي لكل طلب، وربط الوقائع بالمستندات المؤيدة لها. | الشروط الموضوعية |
| أدلة إثباتها | تثبت هذه الدعوى بعقد النقل أو وثيقة النقل أو إيصال تسلم البضاعة، وبالفواتير وأوامر الشحن وقوائم التعبئة، وبالمراسلات الورقية أو الإلكترونية والرسائل المتبادلة، وبالإنذارات والإشعارات ومحاضر الامتناع أو محاضر الشرطة أو الإدارة المختصة عند اللزوم. كما تستفاد من دفاتر التاجر المنتظمة، ومن شهادة الشهود في الحدود الجائزة، ومن الخبرة لإثبات حالة البضاعة أو سبب التوقف أو مقدار الضرر، ومن المعاينة لإثبات وجود البضاعة أو بقائها دون نقل، ومن القرائن المستفادة من سلوك الأطراف ومواعيد الأداء. | وسائل الإثبات |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المادة (٩٧): الأدلة الكتابية نوعان: محررات رسمية ومحررات عرفية. المادة (٩٨): المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه وفق الأوضاع القانونية. المادة (٩٩): المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم، ويجوز تعميدها فتأخذ حكم الرسمية. المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها في الحدود التي يقررها القانون. المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. المادة (١٦٤): تثبت المحكمة ما عاينته في محضر موقع وفق الإجراءات القانونية. | مواد إثبات مختارة |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات عقد النقل، وصفته، ومضمون الالتزام الواقع على الناقل، وواقعة الامتناع أو التأخير أو الإخلال، والضرر عند طلب التعويض. فإذا ثبت العقد وتسلم الناقل للبضاعة أو قبوله النقل، انتقل إليه عبء دفع مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي، كالقوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه، وذلك وفقاً لما قرره القانون التجاري وقانون الإثبات. | عبء الإثبات |
| أمثلة | ١) اتفقت شركة تجارية مع ناقل بري على نقل شحنة مواد غذائية من صنعاء إلى عدن في موعد محدد، فاستلم الناقل البضاعة ثم امتنع عن التحرك دون سبب مشروع؛ هنا يجوز رفع دعوى إلزامه بالنقل مع طلب التعويض عن المصروفات الناتجة عن التأخير. ٢) تسلم الناقل شحنة قطع غيار، وبدأ الرحلة ثم أوقفها في مدينة وسيطة ورفض إتمامها رغم إمكان ذلك؛ فيجوز طلب الحكم بإلزامه بإتمام النقل أو الترخيص بالتنفيذ على نفقته. ٣) تعاقد موكل مع وكيل بالعمولة للنقل، فتسلم الأخير البضاعة ولم يبرم النقل أو لم يسلمها إلى الناقل المتفق عليه؛ فيجوز الرجوع عليه وعلى الناقل بحسب الأحوال. | أمثلة عملية |
| تنبيه قانوني | إذا كان النزاع متعلقاً بالنقل البري على وجه الخصوص، فيستحسن الاستناد أيضاً إلى قانون النقل البري رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٣م، ولا سيما المواد المتعلقة بمسؤولية الناقل عن سلامة البضاعة والتأخير وبطلان شروط الإعفاء والرجوع المباشر على الناقل أو الوكيل بالعمولة للنقل. كما يجب التمييز بين دعوى أصلية بطلب إلزام الناقل بالتنفيذ، وبين مرحلة تنفيذ حكم أو سند تنفيذي سابق، لأن لكل مرحلة إجراءاتها وأدواتها القانونية الخاصة. | تنبيه مكمل |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.