شرح دعوى إلزام الناقل بالتعويض عن التاخير
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية موضوعية يرفعها المرسل أو المرسل إليه أو من له صفة في عقد النقل، للمطالبة بالحكم بإلزام الناقل بتعويض الضرر الناشئ عن تأخره في تنفيذ النقل أو في تسليم البضاعة بعد انقضاء الميعاد المتفق عليه أو الميعاد المعلن أو الميعاد المعقول الذي تقتضيه طبيعة النقل والعرف التجاري. وتقوم هذه الدعوى متى ثبت التأخير المنسوب إلى الناقل، وكان الضرر محققاً، مع جواز اقترانها بطلب التنفيذ العيني أو الفسخ أو الشرط الجزائي أو إثبات الحالة بحسب الأحوال. | تعريف الدعوى |
| الأنواع | ١) دعوى التعويض عن تأخر الناقل في قبول البضاعة والشروع في النقل. ٢) دعوى التعويض عن التأخر أثناء تنفيذ الرحلة أو تجاوز مدة النقل المتفق عليها. ٣) دعوى التعويض عن التأخر في تسليم البضاعة بعد الوصول. ٤) دعوى التعويض الاتفاقي المستندة إلى شرط جزائي وارد في عقد النقل. ٥) دعوى التعويض القضائي عند عدم وجود اتفاق سابق على مقدار التعويض. ٦) دعوى تعويض مقترنة بطلب التنفيذ العيني أو بطلب الفسخ إذا أصبح التنفيذ غير مجدٍ. | أنواع الدعوى |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | من المواد التجارية ذات الصلة: المادة (١٤١) التي عرَّفت عقد النقل، والمادة (١٤٢) التي تقرر سريان أحكام النقل مع مراعاة القوانين الخاصة. والمادة (١٤٤) التي تقضي بتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل بمضي سنة. والمادة (١٥٠/٢) التي تقرر مسؤولية الناقل عن التأخير إذا فوّت الميعاد المعلن أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول. والمادة (١٥١/١) التي لا تجيز للناقل دفع مسؤوليته عن التأخير إلا بإثبات السبب الأجنبي أو ما يقوم مقامه قانوناً. كما تفيد المواد (١٦٥ - ١٦٨) في إثبات عقد نقل البضائع ووثيقته وبياناته، والمادة (١٧٦) في مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، والمواد (١٨٦ - ١٨٩) فيما يتصل بالتفريغ والتسليم والإخطار عند الوصول. | مواد تجارية مختارة |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | من المواد المدنية ذات الصلة: المادة (١٣) التي تقرر أن العقد ملزم للمتعاقدين، والمادة (١٤) التي توجب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة. والمادة (٣٣٥) الخاصة بإعذار المدين قبل إجباره على الوفاء متى كان الإعذار لازماً، والمادة (٣٣٦) في الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار. والمادة (٣٣٧) التي توجب تنفيذ الالتزام عيناً إذا كان ذلك ممكناً، والمادة (٣٤٧) التي تقرر التعويض عند التأخر إذا أصاب صاحب الحق ضرر. والمادة (٣٥١) التي تجعل تقدير التعويض على أساس الضرر المحقق والنتيجة الطبيعية لعدم الوفاء أو التأخر فيه، والمادة (٣٥٤) التي تجيز تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغاً فيه أو لم يقع ضرر. كما تفيد المادة (٣٥٧) في الرجوع إلى القانون التجاري في المسائل التجارية فيما لا يخالف الشرع. | مواد مدنية مختارة |
| نص المواد في قانون المرافعات | من المواد الإجرائية ذات الصلة: المادة (٨٩) بشأن اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى، والمادة (٩٢) في الأصل العام لاختصاص محكمة موطن المدعى عليه. والمادة (٩٥) التي تقرر في المواد التجارية اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي نص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. والمادة (١٠٣) التي تقضي بأن الدعوى ترفع كتابة، والمادة (١٠٤) التي أوجبت بيانات عريضة الدعوى ومستنداتها وطلباتها. كما تفيد المادة (١٠٩) في مواعيد الحضور، والمادة (١٨٢) في زوال بعض أوجه البطلان بحضور الخصم أو إيداع مذكرة بدفاعه. | مواد إجرائية مختارة |
| أسبابها ومحلها | تنشأ هذه الدعوى إذا تأخر الناقل عن مباشرة النقل أو إتمامه أو تسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول دون مسوغ مشروع، وكان ذلك راجعاً إلى خطئه أو إلى من يسأل عنهم. ومن أسبابها: تعطيل الشحنة في محطة الانطلاق أو الوصول، عدم توفير وسيلة النقل في الموعد، الإبطاء غير المبرر في الطريق، سوء التنظيم أو التخزين لدى الناقل، أو التأخر في الإخطار بالوصول أو في إجراءات التسليم الداخلة في مسؤوليته. ومحل الدعوى هو المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر المادي أو التجاري الذي أصاب المدعي، وقد يضم إليه طلب التنفيذ العيني أو الشرط الجزائي أو فرق الأسعار أو التعويض عن الغرامات والخسائر التابعة إذا ثبتت قانوناً. | الأسباب والمحل |
| أركانها | ١) وجود عقد نقل تجاري صحيح أو وثيقة نقل معتبرة. ٢) وجود التزام محدد على الناقل مع تعيين ميعاد النقل أو التسليم أو إمكان استخلاصه من الاتفاق أو العرف. ٣) تحقق التأخير المنسوب إلى الناقل. ٤) وقوع ضرر محقق أصاب المدعي بسبب هذا التأخير. ٥) قيام رابطة سببية بين التأخير والضرر. ٦) توافر الصفة والمصلحة والأهلية في رافع الدعوى. | أركان الدعوى |
| شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى ثبوت العلاقة العقدية، وتحديد البضاعة أو محل النقل، وتحديد الميعاد أو إمكان استخلاصه، وثبوت واقعة التأخير، وعدم قيام سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو خطأ من المدعي يقطع رابطة السببية، وثبوت الضرر. كما يراعى الإعذار متى كان لازماً وفق القواعد العامة، ما لم يوجد نص أو حالة تعفي منه. أما من حيث المدة القانونية، فالأصل في الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أنها تتقادم بسنة طبقاً للمادة (١٤٤) من القانون التجاري، لذلك يلزم عدم التراخي في المطالبة والإنذار وحفظ أدلة التأخير والضرر. | شروط القيام والمدة |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابة. ٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) أن تتضمن أسماء الخصوم وألقابهم ومهنهم وموطنهم. ٤) بيان المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً. ٥) بيان تاريخ تقديم العريضة. ٦) ذكر موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلباتها المحددة. ٧) توقيع المدعي أو وكيله مع بيان بيانات الوكالة. ٨) إرفاق المستندات المؤيدة، مع مراعاة الإعلان وسداد الرسوم القانونية. | الشروط الشكلية |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | يجب أن تبين العريضة عقد النقل أو وثيقته، وطبيعة البضاعة، ومسار النقل، وميعاد الشحن أو الوصول أو التسليم، وواقعة التأخير ومدته، والجهة المسؤولة عنه، والضرر الناتج منه. كما يجب بيان الأساس القانوني للتعويض، وهل يوجد شرط جزائي أم لا، وذكر قيمة التعويض المطلوبة أو الأساس الذي يطلب من المحكمة تقدير التعويض على أساسه. ويتعين بيان العلاقة السببية بين التأخير والضرر، والطلبات الختامية بصورة واضحة، مثل إلزام الناقل بالتعويض عن التأخير مع الفوائد أو المصروفات المشروعة إن وجدت في الحدود الجائزة قانوناً، أو مع أي طلب تابع مقبول. | الشروط الموضوعية |
| أدلة إثباتها | من أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: عقد النقل، ووثيقة النقل، وإيصال تسلّم البضاعة، وأوامر الشحن، وقوائم التعبئة، ومحاضر الوصول والتفريغ، وسجلات المخازن أو المحطات. كما تثبت بالمراسلات الورقية والإلكترونية، والإنذارات، وإشعارات الوصول، وكشوف المواعيد، والفواتير، والدفاتر التجارية المنتظمة، ومحاضر الامتناع أو التحفظ، وشهادة الشهود فيما يجوز فيه ذلك. وتفيد الخبرة الفنية أو المحاسبية في بيان مدة التأخير، وسببه، ومقدار الضرر، وفارق الأسعار أو الخسائر التابعة، إلى جانب الإقرار واليمين والقرائن والمعاينة عند الاقتضاء. | وسائل الإثبات |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | من المواد ذات الصلة: المادة (١) التي عرفت الدعوى والإثبات، والمادة (٢) التي قررت أن على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمادة (١٣) التي حصرت طرق الإثبات في الشهادة والإقرار والكتابة واليمين والقرائن والمعاينة والخبرة واستجواب الخصم. والمادة (٢٣) المتعلقة بعدم سماع بعض الدعاوى بعد مضي المدة المقررة قانوناً في الحقوق الشخصية غير العقارية متى توافرت شروطها. والمادة (٩٧) وما بعدها في تقسيم المحررات إلى رسمية وعرفية وحجيتها، والمادة (١٠٠) في حجية المحررات الرسمية، والمواد (١٠٣ - ١٠٦) في أحكام المحررات العرفية، والمادة (١١٧) في الامتناع عن تقديم المحرر وآثاره. | مواد إثبات مختارة |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات عناصر دعواه، فيثبت انعقاد عقد النقل، وتحديد البضاعة، وميعاد النقل أو التسليم، وواقعة التأخير، والضرر الذي لحقه، والعلاقة السببية بين التأخير والضرر. أما الناقل المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات ما يدفع به الدعوى، مثل نفي التأخير، أو إثبات أن التأخير كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المدعي أو المرسل إليه، أو وجود سبب مشروع لوقف النقل أو حبس البضاعة، أو عدم تحقق الضرر أو المبالغة في تقديره. | عبء الإثبات |
| أمثلة | ١) تعاقد تاجر على نقل شحنة موسمية إلى مدينة البيع قبل موعد السوق بأيام، فتأخر الناقل حتى انقضى الموسم وانخفض السعر؛ فيطالب التاجر بتعويض الضرر الثابت الناتج عن التأخير. ٢) اتفق مصنع مع ناقل على إيصال مواد خام في تاريخ محدد، فتأخر النقل وتعطل خط الإنتاج؛ فيطالب المصنع بالتعويض عن الخسارة التي يثبت أنها نتيجة مباشرة للتأخير. ٣) وصلت البضاعة إلى محطة الوصول، لكن الناقل أخَّر إجراءات التسليم أياماً عدة دون مسوغ، فترتب على ذلك غرامات تخزين وخسارة صفقة لاحقة؛ فتقام الدعوى بطلب التعويض عن التأخير وما ترتب عليه من أضرار ثابتة. | أمثلة عملية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.