شرح دعوى إلزام المشتري بدفع الثمن
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية أو مدنية بحسب صفة البيع وأطرافه، يرفعها البائع أو من يقوم مقامه قانونًا بطلب الحكم بإلزام المشتري بسداد الثمن المتفق عليه كله أو بعضه عند حلول أجله، مع ما قد يترتب على التأخير من تعويض، وبما يتفرع عن ذلك من طلبات تابعة كإلزامه بالمصاريف أو تثبيت حق البائع في حبس المبيع أو طلب الفسخ عند الاقتضاء. وتقوم هذه الدعوى على عقد بيع صحيح، وعلى ثبوت تسليم المبيع أو الاستعداد الجدي لتسليمه بحسب الأحوال، وعلى امتناع المشتري عن الوفاء بالثمن المستحق. | تعريف الدعوى بوصفها مطالبة قضائية بالثمن الناشئ عن عقد البيع |
| الأنواع | ١) دعوى مطالبة بالثمن الحال كاملًا بعد تسليم المبيع. ٢) دعوى مطالبة بباقي الثمن بعد دفع جزء منه أو عربون منه. ٣) دعوى مطالبة بالأقساط المستحقة في البيع المؤجل أو البيع بالتقسيط. ٤) دعوى مقترنة بطلب تعويض عن التأخير في الوفاء إذا ترتب ضرر. ٥) دعوى يضم إليها طلب حبس المبيع أو فسخ البيع أو استرداده متى كان العقد أو القانون يجيز ذلك. | أنواع الدعوى بحسب طريقة استحقاق الثمن وصورة الإخلال به |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٨٨): إذا كان المبيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع، وتكون تبعة الهلاك على المشتري من وقت التسليم. وإذا كان الثمن يدفع أقساطًا جاز الاتفاق على استبقاء جزء منه تعويضًا عند الفسخ إذا لم توفَّ جميع الأقساط، مع سلطة القاضي في تخفيض التعويض المتفق عليه. المادة (٩٤): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. المادة (٩٥): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، وللمشتري حبس الثمن عند التعرض أو الخطر أو العيب وفقًا للنص. المادة (٩٦): إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، ما لم يمنحه البائع أجلًا. المادة (٩٨): إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز طلب الفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في يوم التنفيذ. | النصوص التجارية المباشرة في استحقاق الثمن وحبس المبيع وآثار عدم السداد |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٤١٥): الوفاء بالحق واجب فورًا ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. المادة (٤١٦): تنفيذ الالتزام يكون في المحل الذي يحدده القانون أو الاتفاق، والالتزامات الأخرى يكون تنفيذها في موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد به مركز أعماله إذا كان الالتزام متعلقًا بها. المادة (٤١٧): تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. المادة (٥٥١): يلزم المشتري أداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، وإذا كان الثمن مؤجلًا كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الأجل. المادة (٥٥٣): إذا كان الثمن كله أو بعضه معجلًا فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة ما لم يمنحه البائع أجلًا بعد البيع. المادة (٥٥٥): في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع وحل الميعاد دون أن يدفع الثمن فللبائع، دون إعذار أو طلب، أن يفسخ البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. | نصوص العقد والوفاء والثمن وحبس المبيع والفسخ لعدم السداد |
| نص المواد في قوانين أخرى يمنية | في قانون التجارة الداخلية: المادة (٦) توجب على جميع التجار إشهار أسعار البضائع أمام المستهلك بما يسهل على المشتري معرفة السعر. المادة (٧) تلزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقًا للأصول المتبعة. المادة (١٦) تعاقب من يمتنع عن منح فواتير البيع. المادة (٢٩) تقرر الرجوع فيما لم ينص عليه هذا القانون إلى القانون التجاري والقانون المدني وغيرها من القوانين ذات الصلة. وهذه النصوص تفيد في إثبات الثمن، وقيام البيع، وإثبات التوريد، وتدعيم دعوى المطالبة به. | نصوص مساندة تتعلق بإشهار السعر والفاتورة والرجوع إلى القواعد العامة |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٩٢): يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (٩٨): في الدعاوى بطلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم، واسم المحكمة، وموضوع الدعوى، وأدلتها إجمالًا، وطلبات المدعي، وترفق المستندات بحافظة. المادة (١٠٩): يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وتكون في القضايا المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة وفقًا للقانون. | النصوص الإجرائية الأساسية في الاختصاص ورفع الدعوى والمواعيد |
| الأسباب والمحل | تقوم هذه الدعوى إذا انعقد بيع صحيح، وسلم البائع المبيع إلى المشتري أو وضعه تحت تصرفه أو أثبت استعداده لتنفيذه بحسب العقد وطبيعة التعامل، ثم امتنع المشتري عن دفع الثمن كله أو بعضه عند حلول الأجل. كما تقوم إذا كان الثمن مقسطًا فتخلف المشتري عن سداد القسط أو الأقساط المستحقة. ومحل الدعوى هو الحكم بإلزام المشتري بأداء الثمن أو الباقي منه، وما يلحق بذلك من تعويض عن الضرر عند ثبوته، مع إلزامه بالمصاريف، ومع ما قد يرتبط بالدعوى من طلبات تبعية كحبس المبيع أو الفسخ أو إثبات الحق في مواجهة إنكار المديونية. ولا تقوم الدعوى على وجهها الصحيح إذا ثبت للمشتري سبب قانوني مشروع لحبس الثمن، كالتعرض الجدي أو العيب أو الخطر الذي يجيز له ذلك وفقًا للقانون. | أسباب الدعوى ومحلها القانوني والعملي |
| الأركان | ١) وجود عقد بيع صحيح أو ما يقوم مقامه من اتفاق أو تعامل ثابت قانونًا. ٢) وجود ثمن معين أو قابل للتعيين وثابت في ذمة المشتري. ٣) حلول أجل الثمن أو القسط المطالب به. ٤) قيام البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم أو استعداده الجدي لذلك بحسب الأحوال. ٥) إخلال المشتري بالوفاء بالثمن المستحق. ٦) انتفاء السبب القانوني المشروع الذي يبيح للمشتري حبس الثمن. ٧) توافر الصفة والمصلحة في رفع الدعوى. | الأركان الجوهرية اللازمة لقيام دعوى إلزام المشتري بدفع الثمن |
| شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى أن يكون البيع ثابتًا، وأن يكون الثمن محددًا أو قابلًا للتحديد، وأن يكون قد حل ميعاد الوفاء، وأن يثبت امتناع المشتري عن السداد، وأن تتوافر للبائع صفة المطالبة ومصلحته. أما من حيث المدة القانونية فلا يوجد في النصوص المباشرة للبيع المدني والتجاري ميعاد واحد جامع لكل صور هذه الدعوى، وإنما يرجع في عدم سماعها إلى طبيعة الحق محل المطالبة: فإذا كانت من حقوق التجار عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها جرى حكم المادة (٢٢) من قانون الإثبات بعدم سماع الدعوى بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة. أما سائر الحقوق الشخصية التي لا تتعلق بعقار ولم يرد بشأنها نص خاص، فتسري عليها المادة (٢٣) من قانون الإثبات بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة. لذلك فالتكييف الدقيق للمعاملة وصفة أطرافها لازم لتحديد المدة الواجبة التطبيق. | تحديد الشروط والمدة يتوقف على طبيعة البيع وصفة أطرافه والنص الواجب التطبيق |
| شروط عريضة الدعوي الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابة. ٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) أن تتضمن اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. ٤) أن تتضمن اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه أو آخر موطن معلوم له. ٥) ذكر اسم المحكمة المختصة. ٦) بيان موطن مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. ٧) بيان موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي بوضوح، وهل هي عادية أم مستعجلة. ٨) إرفاق المستندات المؤيدة بحافظة. ٩) توقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة. ١٠) استيفاء الإعلان والحضور وفق المواعيد القانونية. | الشروط الشكلية المستفادة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| شروط عريضة الدعوي الموضوعية | ١) بيان عقد البيع وتاريخه وأطرافه ومحله. ٢) تحديد الثمن المتفق عليه وكيفية سداده: نقدًا أو أجلًا أو أقساطًا. ٣) بيان ما تم سداده وما بقي في ذمة المشتري. ٤) إثبات تسليم المبيع أو استعداد البائع لتسليمه وفقًا للعقد. ٥) بيان تاريخ الاستحقاق أو تواريخ الأقساط المستحقة. ٦) بيان امتناع المشتري عن السداد أو مماطلته أو إنكاره. ٧) الرد على ما قد يتمسك به المشتري من أسباب حبس الثمن إذا كانت غير قائمة. ٨) تحديد الطلبات النهائية بدقة: إلزام بالثمن، أو بالباقي منه، أو بالتعويض، أو بالمصاريف، أو بالفسخ أو الحبس عند الاقتضاء. | الأساس الموضوعي الذي تبنى عليه الدعوى وطلبات الحكم فيها |
| ادلة اثباتها | من أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: ١) عقد البيع أو الاتفاق المكتوب أو البصيرة أو أوامر الشراء. ٢) الفواتير وسندات القبض والتسليم وكشوف الحساب. ٣) دفاتر التجار المنتظمة في الحدود التي يجيزها القانون. ٤) المراسلات الورقية أو الإلكترونية أو رسائل المطالبة والإقرار بالدين. ٥) الشهود عند جواز الإثبات بهم. ٦) المعاينة والخبرة الفنية أو المحاسبية لإثبات التوريد أو مقدار المديونية أو الرصيد المتبقي. ٧) عرض المستندات أو البضائع أو الدفاتر الموجودة تحت يد الخصم. ٨) اليمين عند توجيهها وفقًا للقانون. ٩) القرائن القضائية المستفادة من الاستلام، أو التصرف في المبيع، أو انتظام التعامل السابق، أو قيود الحسابات. والأصل في عبء الإثبات أن البائع يثبت البيع والثمن والاستحقاق والباقي في الذمة، ثم ينتقل العبء إلى المشتري لإثبات الوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو سبب حبس الثمن. | أبرز وسائل الإثبات العملية مع بيان عبء الإثبات في دعوى الثمن |
| نص المواد في قانون الاثبات اليمني | المادة (١): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٦): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكمًا، وتعيين الحق المدعى فيه تعيينًا كافيًا. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم. المادة (٢٢): لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة. المادة (٢٣): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة. المادة (١٢٠): كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقًا متعلقًا به متى كان فحص الشيء ضروريًا للبت في الحق المدعى به، ويجوز للقاضي الأمر بعرض السندات والأوراق. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها تجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين فيما يجوز إثباته بالبينة، وتكون حجة على التجار إذا كانت منتظمة. المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم صدور السند منه أو أنكر توقيعه عليه كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره بالبينة الشرعية، ويجوز إثباته بتحقيق الخطوط بواسطة خبراء. | نصوص الإثبات المتعلقة بعبء الإثبات والكتابة والدفاتر والسندات والمدد |
| امثله | ١) باع تاجر جملة مواد غذائية إلى محل تجزئة بموجب فواتير وتسليمات ثابتة، واستلم المشتري البضاعة وبقي في ذمته مبلغ ثلاثة ملايين ريال؛ فتقام الدعوى بطلب إلزامه بباقي الثمن. ٢) باع مصنع آلة تجارية بثمن مقسط، ودفع المشتري قسطين ثم توقف عن سداد باقي الأقساط رغم حلول مواعيدها؛ فتقام الدعوى بالأقساط المستحقة وما يلحقها من طلبات قانونية. ٣) باع شخص منقولات تجارية وسلمها للمشتري، ثم أنكر الأخير مقدار الدين رغم وجود كشف حساب ومراسلات إقرار جزئي؛ فتقام الدعوى بطلب المبلغ المتبقي وإثبات السندات والرسائل والدفاتر التجارية عند الاقتضاء. | أمثلة تطبيقية على دعوى إلزام المشتري بدفع الثمن |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.