الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى إلزام المقاول باستكمال العمل او استرداد المبالغ المدفوعه

دعوى إلزام المقاول باستكمال العمل او استرداد المبالغ المدفوعه: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوك...

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى إلزام المقاول باستكمال العمل او استرداد المبالغ المدفوعه

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية موضوعية يرفعها رب العمل أو صاحب المشروع أو من حل محله قانوناً بطلب الحكم بإلزام المقاول باستكمال الأعمال التي شرع في تنفيذها ثم توقف عنها دون مسوغ مشروع، وذلك وفق العقد والمواصفات والمدة المتفق عليها. ويجوز أن تقترن هذه الدعوى بطلب احتياطي أو بديل بإلزام المقاول بإرجاع المبالغ المقبوضة بالقدر الذي لا يقابله عمل منفذ أو منفعة حقيقية، متى تعذر الاستكمال أو أصبح غير مجدٍ أو ثبت أن ما قُبض يزيد على قيمة ما أُنجز فعلاً.تعريف دعوى الاستكمال أو استرداد المبالغ
الأنواع١) دعوى أصلية بطلب استكمال الأعمال المتفق عليها عيناً.
٢) دعوى بديلة بطلب إرجاع المبالغ المقبوضة عن الجزء غير المنفذ.
٣) دعوى مقترنة بطلب تحديد أجل قضائي لاستئناف الأعمال واستكمالها.
٤) دعوى مقترنة بطلب إصلاح ما تم تنفيذه على وجه معيب ثم استكمال الباقي.
٥) دعوى مقترنة بطلب الترخيص لرب العمل بإسناد الباقي إلى مقاول آخر على نفقة المقاول إذا استمر الامتناع.
٦) دعوى مقترنة بطلب التعويض عن التأخير وتعطيل المشروع وفوات المنفعة.
الطلبات والبدائل القضائية الممكنة
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٣): تسري أحكام القانون التجاري على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة (٤): في تحديد القواعد التي تسري على التجار والأعمال التجارية يُعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين.
المادة (٥): إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم الوارد فيه باطلاً، سرت النصوص التشريعية ذات الصلة.
المادة (٦): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه رجع القاضي إلى الشريعة ثم العرف ثم مبادئ العدالة، وعلى أنه بالنسبة إلى وسائل الإثبات تُطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
المادة (٩/٥): من الأعمال التجارية عقود التوريد.
المادة (١٠/١٤، ١٥): من الأعمال التجارية التعهد بالإنشاء «المقاولات» ومقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
المادة (١٤): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية ما لم يثبت تعلقها بمعاملات مدنية.
نصوص تجارية تحدد الطبيعة التجارية للعقد ومرجعية الإثبات
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين.
المادة (٢١٩): يترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم.
المادة (٢٢١): إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين.
المادة (٣٣٧): يُجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً.
المادة (٣٤٢): في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً، وله الرجوع بما أنفقه والتعويض.
المادة (٨٧٤): المقاولة عقد يلتزم فيه المقاول بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً في مقابل أجر يلتزم به رب العمل.
المادة (٨٧٨): يجب على المقاول إنجاز العمل وفق شروط العقد، فإذا أمكن الإصلاح جاز لصاحب العمل مطالبته بالالتزام بالشروط والتصحيح خلال مدة معقولة، فإذا انقضت جاز طلب الفسخ أو الترخيص بإسناد الإتمام إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول.
النصوص المدنية الحاكمة للتنفيذ العيني والفسخ والاسترداد في المقاولة
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه.
المادة (٧١): يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة.
المادة (٧٥): لا تُقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (٩٦): في المنازعات المتعلقة بالمقاولات يكون الاختصاص أيضاً للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابةً.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وتوقيعه أو توقيع وكيله، وإذا لم تُعلن خلال ثلاثين يوماً من رفعها اعتبرت كأن لم تكن.
نصوص الاختصاص ورفع الدعوى وبيانات الصحيفة
الأسباب والمحلمن أسباب هذه الدعوى: شروع المقاول في تنفيذ المشروع ثم توقفه دون مبرر، أو تركه الموقع بعد قبض دفعات مالية، أو بطؤه الجسيم المخالف للبرنامج الزمني، أو تنفيذه جزءاً يسيراً لا يتناسب مع ما تقاضاه، أو رفضه العودة لاستكمال الأعمال رغم الإنذار والإعذار، أو استحالة الانتظار لما يسببه التوقف من ضرر أو تعطيل.
ومحل الدعوى هو الحكم أولاً بإلزامه باستكمال الأعمال الباقية وفق العقد والمواصفات والمدة التي تحددها المحكمة، فإن تعذر ذلك أو لم يعد مجدياً فالحكم له احتياطياً أو بدلياً بإرجاع المبالغ المقبوضة بقدر ما لا يقابلها تنفيذ، مع ما قد يترتب على ذلك من تعويض أو ترخيص بإسناد الباقي إلى مقاول آخر على نفقته بحسب الأحوال.
سبب الدعوى ومحل الحماية القضائية المطلوبة
الأركان١) وجود عقد مقاولة صحيح أو ما يقوم مقامه من مستندات ملزمة.
٢) ثبوت أن المقاول بدأ في تنفيذ الأعمال فعلاً.
٣) قيام توقف أو امتناع لاحق عن استكمال الأعمال دون مسوغ مشروع.
٤) بقاء جزء من الأعمال غير منفذ أو منفذ بصورة لا تحقق الغرض المتفق عليه.
٥) ثبوت قبض المقاول مبالغ مالية أو دفعات تحت الحساب متعلقة بالأعمال محل النزاع.
٦) إمكان الاستكمال عيناً أو قيام موجب رد المبالغ المقبوضة عما لم يُنفذ.
٧) ثبوت صفة المدعي ومصلحته القائمة في طلب الاستكمال أو الاسترداد.
الأركان اللازمة لقيام الدعوى والحكم فيها
شروط قيام الدعوى ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى: ثبوت عقد المقاولة أو ما يقوم مقامه من اتفاق ومكاتبات ومستخلصات، وتحديد الأعمال التي بدأها المقاول ثم توقف عنها، وبيان مقدار ما تم إنجازه فعلاً وما بقي دون تنفيذ، وبيان المبالغ التي قُبضت ومقدار ما يقابلها من عمل، وقيام إخلال جدي من المقاول، وتوجيه إنذار أو إعذار عند اللزوم بحسب القانون أو العقد، وألا يكون توقفه راجعاً إلى سبب أجنبي أو خطأ من رب العمل.
أما من حيث المدة القانونية: فلا يرد في النصوص العامة اسم مستقل لهذه الدعوى بمدة خاصة جامعة، فتخضع من حيث الأصل للقواعد العامة وما قد يرد في العقد من مدد وضمانات خاصة، مع مراعاة أن طلب الاستكمال يقوم ما دام التنفيذ العيني ممكناً ومجدياً، وأن طلب رد المبالغ أو الفسخ والتعويض يتقيد بطبيعة الحق والدفوع المتعلقة بعدم السماع أو التقادم إن وُجدت.
شروط القبول والمدة في ضوء القواعد العامة
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن تُرفع الدعوى كتابةً بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم.
٢) اشتمال العريضة على أسماء الخصوم وصفاتهم ومهنهم وموطن كل منهم.
٣) تحديد المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً.
٤) بيان تاريخ تقديم العريضة واسم الوكيل وصفته وإرفاق الوكالة عند التمثيل.
٥) عرض موجز للوقائع والطلبات والأدلة وحافظة المستندات.
٦) تحديد الطلبات بصياغة واضحة، مثل: إلزام المدعى عليه باستكمال الأعمال خلال مدة محددة، أو احتياطياً إلزامه بإرجاع المبالغ المقبوضة التي لا يقابلها تنفيذ.
٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق ما يلزم من صور العقد والإنذارات والإيصالات وسائر الوثائق.
البيانات الشكلية والإجرائية الواجبة
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان عقد المقاولة وتاريخه وأطرافه ومحل العمل وقيمته والأجر أو الدفعات المتفق عليها.
٢) تحديد الأعمال التي بدأها المقاول وما أنجزه منها فعلاً وما بقي منها دون إتمام.
٣) بيان تاريخ التوقف أو الامتناع والظروف التي أحاطت به.
٤) بيان المبالغ المقبوضة وأسانيد قبضها وما يقابلها من أعمال منجزة إن وُجدت.
٥) بيان الإنذارات أو المطالبات الموجهة إلى المقاول، أو سبب عدم لزومها قانوناً.
٦) بيان أن الاستكمال ما يزال ممكناً ومحققاً للمصلحة، أو بيان سبب طلب رد المبالغ بدلاً عنه أو احتياطياً.
٧) بيان الضرر الناشئ عن التوقف وطلب التعويض عند الاقتضاء.
٨) طلب إجراء خبرة هندسية أو محاسبية لتحديد نسبة الإنجاز وقيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المستحقة أو الواجب ردها.
الأساس الموضوعي الذي يجب بناؤه في صحيفة الدعوى
أدلة الإثباتمن أهم أدلتها: عقد المقاولة وملحقاته، وأوامر العمل، والرسومات والمواصفات الفنية، وجداول الكميات، والمستخلصات، وشهادات الإنجاز، ومحاضر الاستلام المرحلي، والمراسلات والإنذارات والإعذارات، والإيصالات وسندات القبض والحوالات البنكية، والكشوف المحاسبية، وتقارير المهندس المشرف أو الاستشاري، ومحاضر المعاينة، وتقارير الخبرة الفنية والهندسية والمحاسبية، والصور والمقاطع المثبتة لحالة الموقع، وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية المنتظمة عند الاقتضاء.
وتُعد الخبرة من أهم وسائل الإثبات هنا لتحديد نسبة ما أُنجز فعلاً، وقيمة الجزء غير المنفذ، وما إذا كانت المبالغ المقبوضة تقابل عملاً حقيقياً أو يجب ردها كلياً أو جزئياً.
وسائل الإثبات العملية والقانونية المناسبة
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (١٦٠): للمحكمة أن تجري معاينة لما يفيد في إثبات الدعوى، ولها أن تستعين بخبير أثناء المعاينة.
المادة (١٦٥): على المحكمة في المسائل الفنية والهندسية والحسابية أن تعين خبيراً أو أكثر لكشف الغامض من المسائل الفنية.
كما تفيد أحكام المحررات الرسمية والعرفية والدفاتر التجارية والقرائن القضائية فيما يتعلق بإثبات العقد والدفعات ونسبة الإنجاز.
نصوص إثباتية مختارة تحكم عبء الإثبات والخبرة والمعاينة
من يتحمل عبء الإثباتالأصل أن المدعي، وهو رب العمل أو صاحب المشروع، يتحمل عبء إثبات: وجود عقد المقاولة، وبدء المقاول في التنفيذ، ثم توقفه أو امتناعه عن الاستكمال، وتحديد الأعمال الباقية، والمبالغ التي قبضها المدعى عليه، وأن هذه المبالغ لا يقابلها تنفيذ كامل أو كافٍ، وأن له مصلحة قائمة في طلب الاستكمال أو الاسترداد. أما المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات أنه أتم الأعمال وفق العقد، أو أن التوقف كان بسبب رب العمل أو بسبب أجنبي، أو أن ما قبضه يقابل أعمالاً منفذة فعلاً أو مواد وتجهيزات مسلمة للمشروع، أو أن الاستكمال أصبح مستحيلاً لسبب لا يد له فيه.تطبيق قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
أمثلة١) تعاقدت شركة مع مقاول على إنشاء هنجر تجاري، فأنجز القواعد والأعمدة ثم توقف بعد قبض دفعات كبيرة وترك الموقع؛ فترفع الشركة دعوى بطلب إلزامه باستكمال الأعمال، واحتياطياً بإرجاع ما قبضه بقدر ما لم يقابله تنفيذ.
٢) اتفقت مؤسسة مع مقاول على تشطيب مبنى إداري، فبدأ بعض البنود ثم انقطع ورفض العودة رغم الإنذار، وكانت المبالغ المسلمة له تزيد كثيراً على قيمة ما أنجز؛ فتطلب المؤسسة الحكم بالاستكمال أو رد الفرق غير المستحق.
٣) تعاقد مالك معرض تجاري مع مقاول على أعمال واجهات وتجهيز داخلي، فقبض جزءاً كبيراً من الأجر ثم توقف وأوشك المشروع على خسارة موسم الافتتاح؛ فيطلب رب العمل إلزامه بالاستكمال خلال أجل محدد، أو الترخيص له بإسناد الباقي إلى غيره مع رد ما قبض دون مقابل والتعويض عن الضرر.
أمثلة تطبيقية على محل الدعوى

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.