شرح دعوى إلزام المقاول بإصلاح العيوب او إعادة التنفيذ
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية موضوعية يرفعها رب العمل أو صاحب المشروع أو من حل محله قانوناً بطلب الحكم بإلزام المقاول بإصلاح العيوب التي ظهرت في الأعمال المنفذة، أو بإعادة تنفيذ الجزء المعيب على النحو الصحيح وفق العقد والمواصفات وأصول الفن، وذلك تمهيداً لإتمام العمل كاملاً على الوجه المتفق عليه، متى كان الإصلاح أو إعادة التنفيذ ما يزال ممكناً ومجدياً، مع جواز اقترانها بطلب التعويض التبعي أو الترخيص بالتنفيذ على نفقة المقاول عند الاقتضاء. | تعريف دعوى إصلاح العيوب أو إعادة التنفيذ |
| الأنواع | ١) دعوى إلزام المقاول بإصلاح العيب القابل للإصلاح دون إزالة العمل كله. ٢) دعوى إلزامه بإعادة تنفيذ الجزء المعيب إذا كان الإصلاح الجزئي غير كافٍ أو غير مأمون فنياً. ٣) دعوى إلزامه بإزالة الأعمال المخالفة للمواصفات وإعادة تنفيذها وفق العقد. ٤) دعوى مقترنة بطلب إتمام بقية الأعمال بعد الإصلاح أو إعادة التنفيذ. ٥) دعوى مقترنة بطلب الترخيص لرب العمل بالاستعانة بغيره على نفقة المقاول إذا استمر الامتناع. ٦) دعوى أصلية أو تبعية مع طلب التعويض عن التأخير أو ما لحق رب العمل من خسارة. | أنواع الدعوى في منازعات المقاولة التجارية |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٤): في تحديد القواعد التي تسري على التجار والأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً. المادة (٥): إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم الوارد فيه باطلاً، سرت النصوص التشريعية ذات الصلة. المادة (٦): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بالعُرف ثم بمبادئ العدالة، وبالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية. المواد (٣٥ - ٤٠): أوجبت حفظ المراسلات والفواتير والدفاتر التجارية، وأجازت للمحكمة الاطلاع عليها، وقررت حجيتها بين التجار عند انتظامها. وتفيد هذه النصوص في إثبات بنود عقد المقاولة التجارية، وأوامر التغيير، والمواصفات، والمراسلات الفنية، ومحاضر الأعمال والدفاتر التجارية. | نصوص تجارية عامة ذات صلة بالعقد والإثبات |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين. المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً. المادة (٣٤٢): في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً. المادة (٨٧٤): المقاولة عقد بين شخص وآخر يلتزم فيه أحدهما، وهو المقاول، بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً في مقابل أجر يلتزم به الآخر وهو رب العمل. المادة (٨٧٥): إذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة لزم المقاول الحرص عليها ومراعاة أصول الفن والصناعة في استخدامها، ويضمن ما ينشأ عن نقص كفاءته أو تعديه أو تقصيره أو إهماله من تلف أو خسارة. المادة (٨٧٦): إذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كان مسؤولاً عن جودتها وأوصافها بحسب العقد، وعليه ضمان ذلك لرب العمل. المادة (٨٧٨): يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافٍ للشروط، جاز لصاحب العمل طلب التزامه بشروط العقد وتصحيح العمل خلال مدة معقولة، فإن انقضى الأجل دون التصحيح جاز طلب الفسخ والترخيص بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول. | نصوص مدنية خاصة بعقد المقاولة والعيوب والتنفيذ العيني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه. المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن ترفع إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة. المادة (٧٥): لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو التي نص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادتان (١٠٣) و(١٠٤): ترفع الدعوى كتابةً بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم مع البيانات والطلبات والمستندات. المادة (٣٥٣): يكون التنفيذ بناءً على عريضة إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ مشتملة على البيانات القانونية. المادة (٣٥٧): وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر هي الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة. المادة (٣٧٦): إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ. | نصوص إجرائية في رفع الدعوى والتنفيذ |
| الأسباب والمحل | من أسباب هذه الدعوى: ظهور عيوب في الأعمال المنفذة، أو تنفيذ جزء من المشروع على خلاف الرسومات والمواصفات، أو استعمال مواد غير مطابقة، أو إنجاز الأعمال بالمخالفة لأصول الفن والصناعة، أو رفض المقاول إزالة العيب رغم الإنذار، أو تعذر الانتفاع بالعمل المعيب أو خشية تفاقم الضرر إذا استمر دون إصلاح. ومحل الدعوى هو الحكم بإلزام المقاول بإصلاح العيوب أو إزالة الجزء المعيب وإعادة تنفيذه وفق العقد والمواصفات خلال مدة محددة، تمهيداً لإتمام العمل كاملاً على الوجه المتفق عليه، مع ما قد يلزم من تدابير تبعية. | سبب الدعوى ومحلها القانوني |
| الأركان | ١) وجود عقد مقاولة صحيح ذي صفة تجارية أو مرتبط بنشاط تجاري. ٢) ثبوت التزام محدد في ذمة المقاول بتنفيذ العمل وفق المواصفات والرسومات وأصول الفن. ٣) ظهور عيب أو نقص أو مخالفة في جزء من الأعمال المنفذة. ٤) نسبة العيب أو المخالفة إلى فعل المقاول أو تقصيره أو سوء تنفيذه. ٥) بقاء إصلاح العيب أو إعادة التنفيذ ممكناً ومجدياً. ٦) ثبوت صفة المدعي ومصلحته في طلب الإصلاح أو إعادة التنفيذ. | الأركان اللازمة لقيام الدعوى |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى: ثبوت عقد المقاولة أو ما يقوم مقامه من مستندات ملزمة، وتحديد الجزء المعيب أو المخالف تحديداً واضحاً، وبيان المواصفات أو الشروط التي وقع الإخلال بها، وإثبات أن العيب راجع إلى المقاول، وأن إصلاحه أو إعادة تنفيذه ما يزال ممكناً ومحققاً للمصلحة، مع توجيه الإعذار أو الإنذار عند اللزوم بحسب القانون أو العقد. أما من حيث المدة القانونية: فلا يرد في النصوص العامة اسم مستقل لهذه الدعوى بمدة خاصة جامعة، فتخضع في الأصل للقواعد العامة في سماع دعاوى الحقوق الشخصية والتجارية، مع مراعاة أي مدد خاصة للضمان أو الإخطار أو التقادم أو الاستلام النهائي قد يتضمنها العقد أو يقررها القانون بحسب نوع العمل وطبيعة العيب. | شروط القيام والمدة القانونية |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابةً. ٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم ومهنهم وموطن كل منهم. ٤) تعيين المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً. ٥) بيان تاريخ تقديم العريضة وموطن مختار للمدعي عند الاقتضاء. ٦) تحديد الطلبات بوضوح، مثل: الحكم بإلزام المدعى عليه بإصلاح العيوب أو إعادة تنفيذ الجزء المعيب خلال مدة محددة. ٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق الوكالة والمستندات وحافظة الأدلة. | البيانات الشكلية الواجبة |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان عقد المقاولة وتاريخه وأطرافه ومحل العمل وقيمته وأجره. ٢) تحديد الجزء أو الأعمال التي ظهر فيها العيب أو المخالفة. ٣) بيان المواصفات الفنية والرسومات والجداول والمقاييس التي تمت مخالفتها. ٤) وصف العيب وصفاً دقيقاً وبيان أثره على سلامة العمل أو الانتفاع به أو استكماله. ٥) بيان الإنذارات أو الإعذارات الموجهة إلى المقاول، أو سبب عدم لزومها. ٦) بيان أن الإصلاح أو إعادة التنفيذ ما يزال ممكناً ومحققاً للمصلحة. ٧) طلب الخبرة أو المعاينة أو التدابير الوقتية عند الحاجة، وبيان الأضرار التابعة إذا طُلب التعويض معها. | الأساس الموضوعي لطلبات الدعوى |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلتها: عقد المقاولة، الملحقات، أوامر العمل، الرسومات الهندسية، المواصفات الفنية، الكميات والمقايسات، محاضر الاستلام المرحلي، محاضر الملاحظات الفنية، الإنذارات والمراسلات، تقارير المهندس المشرف أو الاستشاري، محاضر المعاينة، تقارير الخبرة الفنية والهندسية، الصور والمقاطع المثبتة للعيوب، الفواتير والمستخلصات، الدفاتر التجارية المنتظمة، وشهادة الشهود عند الجواز. وتعد الخبرة والمعاينة من أهم وسائل الإثبات في هذه الدعوى لبيان نوع العيب وسببه ومدى إمكان إصلاحه أو لزوم إعادة التنفيذ. | وسائل الإثبات المناسبة لهذه الدعوى |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المواد (٩٧ - ١٠٣): بينت أنواع المحررات الرسمية والعرفية وحجيتها. المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما ورد فيها ما لم ينكرها الخصم أو يثبت تزويرها. المادتان (١١١) و(١١٢) وما بعدها: للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي، ويجوز طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المنتج في الدعوى إذا كان تحت يده. كما تتكامل هذه النصوص مع المواد (٣٥ - ٤٠) من القانون التجاري في شأن حجية الدفاتر التجارية بين التجار. | نصوص إثباتية مختارة |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي، وهو رب العمل أو صاحب المشروع، يتحمل عبء إثبات وجود عقد المقاولة، وتحديد الالتزام محل الدعوى، وظهور العيب أو المخالفة في الجزء المطعون عليه، ونسبة ذلك إلى المقاول، وأن إصلاح العيب أو إعادة التنفيذ ما يزال ممكناً ومفيداً، وما لحقه من ضرر إن طلب التعويض. أما المدعى عليه فيتحمل إثبات أنه نفذ العمل وفق العقد وأصول الفن، أو أن العيب ناشئ عن مواد قدمها رب العمل مع تنبيهه إلى عيبها، أو عن تعليمات صادرة من رب العمل رغم الاعتراض عليها، أو عن سبب أجنبي لا يد له فيه، أو أن العمل قد تم قبوله قبولاً صحيحاً مانعاً من الرجوع بحسب الأحوال. | تطبيق قاعدة: البينة على المدعي |
| أمثلة | ١) تعاقدت شركة مع مقاول على تنفيذ أرضية خرسانية لمستودع تجاري، فظهرت تشققات وهبوط بسبب سوء الخلطة وعدم مراعاة المواصفات؛ فرفعت دعوى بطلب إلزامه بإزالة الجزء المعيب وإعادة تنفيذه. ٢) اتفقت مؤسسة تجارية مع مقاول على تنفيذ غرف تبريد وعزل حراري، فتبيّن بعد التشغيل أن مواد العزل غير مطابقة وأن الأعمال المنفذة معيبة؛ فطلبت المؤسسة الحكم بإلزام المقاول بإصلاح العيوب أو إعادة تنفيذ الجزء المعيب تمهيداً لإتمام المشروع. ٣) تعاقد تاجر على تشطيبات وتجهيزات لمعرض بيع، فقام المقاول بتركيب أجزاء مخالفة للمقاسات والرسومات، ورفض تصحيحها رغم الإنذار؛ فرفع التاجر دعوى بإلزامه بإزالة الأعمال المعيبة وإعادة تنفيذها وفق العقد، واحتياطياً الترخيص بإسناد ذلك إلى غيره على نفقته مع التعويض التبعي. | أمثلة تطبيقية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.