الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى إفلاس الشراكة

دعوى إفلاس الشراكة: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى إفلاس الشراكة

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفهي الدعوى أو الطلب القضائي الذي يراد به الحكم بشهر إفلاس الشراكة التجارية أو الشركة التجارية متى اضطربت أعمالها المالية وتوقفت عن دفع ديونها التجارية الحالة، مع ترتيب الآثار القانونية المقررة على هذا الحكم من غل يد المفلس، وإدارة التفليسة، وتحقيق الديون، والمحافظة على موجودات الشركة، وقسمة أموالها بين الدائنين وفق القانون.
وتتصل هذه الدعوى - في شركات الأشخاص - بإفلاس الشركاء المتضامنين متى توافرت شروطه القانونية، كما قد تقترن بطلبات تابعة؛ كتحديد تاريخ الوقوف عن الدفع، أو اتخاذ تدابير تحفظية على موجودات الشركة، أو إلزام المدير بتقديم الدفاتر والبيانات.
المقصود هنا هو الإفلاس التجاري للشراكة أو الشركة التجارية، لا مجرد التعثر المالي المدني. أما الشراكة المدنية البحتة التي لا تكتسب صفة التاجر فالأصل أن تسلك فيها طرق أخرى؛ كالحجر أو فض الشراكة أو التصفية بحسب التكييف.
٢) الأنواع١) طلب شهر إفلاس الشراكة بطلب أحد الدائنين متى كان له دين تجاري حال، وثبت اضطراب الأعمال والتوقف عن الدفع.
٢) طلب شهر الإفلاس من الشراكة نفسها بواسطة مديرها أو ممثلها القانوني بعد استيفاء الإذن اللازم من الشركاء أو الجمعية المختصة.
٣) شهر الإفلاس بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء المحكمة في الأحوال التي يجيزها القانون.
٤) شهر إفلاس الشركة مع الشركاء المتضامنين فيها إذا كانت من شركات الأشخاص التي يرتب القانون إفلاسها على إفلاس الشريك المتضامن أو بالعكس.
٥) طلب تأجيل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، مع اتخاذ تدابير تحفظية للمحافظة على الموجودات.
تتغير الصورة الإجرائية باختلاف صفة الطالب ونوع الشراكة وما إذا كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو غير ذلك من الشركات التجارية.
٣) نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٥٧٠): كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه.
المادة (٥٧١): لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.
المادة (٥٧٢): يشهر الإفلاس بناءً على طلب أحد الدائنين، أو طلب المدين نفسه، ويجوز للمحكمة القضاء به بطلب النيابة أو من تلقاء نفسها.
المادة (٥٧٣): لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا توقف عن الدفع، ويعد الوقوف عن الدفع دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت العكس.
المادة (٥٧٤): يطلب الدائن شهر الإفلاس بالطرق العادية لرفع الدعاوى، ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية.
المادة (٥٧٥): يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه بتقرير إلى قلم كتاب المحكمة يذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع، ويرفق به الدفاتر والميزانية وبيان الدائنين والمدينين وسائر الوثائق المحددة قانونًا.
المادة (٥٨٢): تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للوقوف عن الدفع.
المادة (٥٨٣): يجوز تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع ضمن الحدود القانونية، ولا يجوز إرجاعه أكثر من سنتين من تاريخ حكم شهر الإفلاس.
المادة (٥٩٥): لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق إلا عن طريق مدير التفليسة.
المادة (٥٩٧): لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه إلا في الأحوال التي استثناها القانون.
المادة (٦٨٣): تسري على إفلاس الشركات التجارية نصوص الإفلاس بوجه عام مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشركات.
المادة (٦٨٤): فيما عدا شركات المحاصة يجوز شهر إفلاس أي شركة تجارية إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها، كما يجوز للدائن غير المستوفى طلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.
المادة (٦٨٦): يجوز لمدير الشركة طلب شهر إفلاسها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة.
المادة (٦٨٧): لا يجوز لمدير الشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الإذن المطلوب قانونًا من أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة بحسب نوع الشركة.
المادة (٦٨٨): يجوز للمحكمة تأجيل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي، وتأمر بما تراه من تدابير للمحافظة على موجوداتها.
المادة (٦٩٠): يجوز لمدير التفليسة مطالبة الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد استحقاقها في الحدود اللازمة لوفاء ديون الشركة.
المادة (٦٩٢): إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويمتد ذلك إلى الشريك المتضامن الذي خرج منها ضمن الحدود الزمنية التي حددها القانون.
المادة (٦٩٣): تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، مع استقلال كل تفليسة في إدارتها وتحقيق ديونها.
هذه هي النصوص التجارية الأساسية المباشرة في دعوى إفلاس الشراكة التجارية وشهر إفلاس الشركة وآثاره وامتداده إلى الشركاء المتضامنين.
٤) نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٧١): يحجر على المدين المفلس إذا عجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة، ويكون الحجر بحكم من محكمة موطنه بناءً على طلب دائنيه أو بناءً على طلبه، ويترتب عليه منعه من التصرف في ماله وقسمة المال بين الدائنين قسمة غرماء.
المادة (٧٢): تصرفات المدين وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ما لم يقصد بها الإضرار بدائنيه، وللدائنين طلب إبطال التصرفات الضارة وفق الضوابط القانونية.
المادة (٧٣): إذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه بطل تصرفه المنجز المتعلق بالمال المحجور عليه.
المادة (٧٤): يشارك الغرماء في مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر إذا أقام البينة بذلك.
المادة (٧٥): يبين أصحاب الحقوق الذين لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه وإنما يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر إذا أيسر.
المادة (٧٦): إذا كان للمفلس حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به مع مراعاة أحكام الإثبات.
المادة (٧٧): ديون المفلس المؤجلة التي استدانها قبل الحجر تحل بالحجر ويشارك أصحابها في قسمة الغرماء.
المادة (٧٨): يتولى القاضي بيع أموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين وفق الترتيب الشرعي والقانوني.
المادة (١٣٦): يرجع في إثبات الحق ونفيه إلى قانون الإثبات الشرعي.
المادة (١٣٧): يرجع في المسائل الإجرائية إلى قانون المرافعات.
أحكام المدني هنا تتصل بالحجر والإعسار وقسمة الغرماء، وهي تفيد في البناء العام للحماية من تصرفات المدين المفلس، مع بقاء الإفلاس التجاري منظمًا أساسًا في القانون التجاري.
٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م:
المادة (٤٥): تنحل شركة التضامن إذا تحقق سبب من أسباب الانحلال العامة، ومن الأسباب الخاصة إفلاس أحد الشركاء، مع جواز استمرار الشركة بين الباقين وفق الشروط القانونية.
المادة (٤٦): يجب تسجيل وشهر انحلال الشركة بالطريقة التي سجلت وأشهرت بها.
المادة (٤٧): تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة لها، وإذا لم يتفق على المصفي عينته المحكمة المختصة.
المادة (٤٨): يضع المصفون قائمة الجرد، ويحصرون الديون، ويوفون بها، ويبيعون الموجودات، ويقومون بأعمال التصفية، ويوزعون صافي الموجودات بين الشركاء.
المادة (٤٩): تسوى الحسابات بين الشركاء وتقسم أموال الشركة المنحلة بعد التصفية وفق شروط العقد أو وفق الترتيب القانوني.
قانون المحاكم التجارية:
المادة (٣): تختص المحاكم التجارية بالدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري، مع أحكام خاصة بقضايا الإفلاس.
المادة (٨): يحدد اختصاص المحاكم التجارية في قضايا الإفلاس على النطاقات المكانية الواردة في القانون.
قانون السجل التجاري:
المادة (١٢): يجب على الجهات المختصة إخطار مكتب السجل التجاري بالأحكام النهائية الخاصة بشهر الإفلاس أو إلغائه أو قفل التفليسة أو إعادة فتحها أو تعيين وقت التوقف عن الدفع، لقيدها في السجل.
هذه النصوص تكمل الإطار القانوني للدعوى من جهة انحلال شركة التضامن، والتصفية، والاختصاص النوعي، وآثار القيد والشهر في السجل التجاري.
٦) نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٣٦): موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور التصفية هو مركز إدارتها الرئيسي، ويعتبر مقر الفرع موطنًا لها في المسائل المتعلقة به.
المادة (٩٤): في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (٩٨): في الدعاوى بطلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابةً.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، وترفق بها المستندات.
المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه في الأحوال التي يجيزها القانون، وفي القضايا المستعجلة إلى أربع وعشرين ساعة.
المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز للمحكمة السير في الدعوى واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا.
تفيد هذه المواد في تحديد المحكمة المختصة، وصياغة العريضة، وطلب التدابير الوقتية والتحفظية، وسير الخصومة في دعوى الإفلاس.
٧) أسبابها ومحلها١) اضطراب الأعمال المالية للشراكة التجارية اضطرابًا جديًا.
٢) توقفها عن دفع ديونها التجارية الحالة.
٣) ثبوت صفة التاجر للشراكة أو قيامها في صورة شركة تجارية يجوز شهر إفلاسها.
٤) وجود دين تجاري حال إذا كان الطالب أحد الدائنين.
٥) توافر الصفة القانونية في مقدم الطلب إذا كان المدير أو النيابة أو من يقوم مقامها.
٦) خشية الإضرار بالدائنين أو تهريب الموجودات أو العبث بالدفاتر أو استمرار الوقوف عن الدفع بما يبرر التدخل القضائي.
ومحل الدعوى هو الحكم بشهر الإفلاس، وتحديد تاريخ الوقوف عن الدفع، وترتيب آثاره بالنسبة إلى الشراكة وأموالها وإدارتها والدائنين، وما قد يتفرع عنه من امتداد الإفلاس إلى الشركاء المتضامنين أو اتخاذ تدابير تحفظية للمحافظة على الموجودات.
السبب الجوهري ليس مجرد الخسارة أو قلة السيولة، بل الوقوف عن دفع الديون التجارية الحالة مع اضطراب الأعمال المالية على نحو يبرر شهر الإفلاس.
٨) الأركان١) وجود شراكة تجارية أو شركة تجارية يجوز شهر إفلاسها قانونًا.
٢) اكتساب المدين صفة التاجر أو خضوعه لأحكام الإفلاس التجاري.
٣) اضطراب الأعمال المالية اضطرابًا حقيقيًا.
٤) التوقف عن دفع الديون التجارية الحالة.
٥) صفة ومصلحة قانونية في مقدم الطلب.
٦) اتصال الطلب بالمحكمة المختصة مع تقديم المؤيدات الأولية الكافية.
٧) إمكان ترتيب آثار الإفلاس على موجودات الشراكة وعلاقاتها بالدائنين والشركاء المتضامنين عند الاقتضاء.
إذا تخلفت صفة التاجر أو كانت الشراكة مدنية بحتة، أو لم يثبت الوقوف عن الدفع، انتفى ركن جوهري من أركان دعوى الإفلاس واتجه التكييف إلى دعوى أخرى.
٩) شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) أن تكون الشراكة من الشركات التجارية التي تسري عليها أحكام الإفلاس، مع استبعاد شركات المحاصة من شهر الإفلاس المباشر وفق النص الخاص.
٢) أن يثبت توقفها عن دفع ديونها التجارية الحالة، لا مجرد الامتناع العارض أو النزاع في الدين.
٣) أن يكون الطالب ذا صفة؛ دائنًا بدين تجاري حال، أو مديرًا مأذونًا له قانونًا، أو نيابة عامة، أو محكمة في الحدود التي يجيزها القانون.
٤) إذا كان الطلب من مدير الشركة، وجب حصوله على الإذن المنصوص عليه في المادة (٦٨٧) بحسب نوع الشركة.
٥) إرفاق المستندات الجوهرية المؤيدة لطلب شهر الإفلاس، وبخاصة ما يتعلق بالديون والميزانية والدفاتر وبيان الدائنين والمدينين عند طلب الشركة إفلاس نفسها.
أما المدد القانونية المهمة في هذا الباب فهي:
١) يجوز للدائن غير المستوفى بعد انتهاء التصفية أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.
٢) لا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع أكثر من سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
٣) يمتد الإفلاس إلى الشريك المتضامن الخارج من الشركة إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروجه في السجل التجاري.
هذه الدعوى لا تقوم على ميعاد شكلي واحد جامع لكل صورها، لكن القانون وضع مددًا خاصة تتعلق بطلب الإفلاس بعد الشطب، وتحديد تاريخ الوقوف عن الدفع، وامتداد الإفلاس إلى الشريك المتضامن الخارج.
١٠) شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن تكون العريضة مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله أو ممثله القانوني.
٢) ذكر اسم الشراكة أو الشركة واسم ممثلها القانوني وبيانات الخصوم كاملة.
٣) تحديد المحكمة التجارية المختصة نوعًا ومكانًا.
٤) بيان موضوع الطلب بأنه شهر إفلاس الشراكة أو اتخاذ تدبير وقتي تابع له.
٥) بيان الوقائع الجوهرية وتاريخ التوقف عن الدفع - إن أمكن - وطلب تحديده قضائيًا.
٦) إرفاق المستندات المؤيدة وصور العريضة بعدد الخصوم.
٧) بيان صفة الطالب وسبب صفته إذا كان دائنًا أو مديرًا أو وكيلاً.
٨) مراعاة قواعد الإعلان والميعاد وسداد الرسوم أو طلب الإعفاء منها عند توافر مسوغاته القانونية.
الإخلال الجوهري بالبيانات الشكلية أو بعدم الاختصاص أو بعدم الإعلان الصحيح قد يترتب عليه البطلان أو التأخير الإجرائي أو عدم قبول الطلب بحسب الحال.
١١) شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان الطبيعة التجارية للشراكة ونوعها.
٢) بيان الديون التجارية الحالة التي لم يتم الوفاء بها.
٣) بيان مظاهر اضطراب الأعمال المالية والتوقف عن الدفع.
٤) بيان المستندات المؤيدة؛ كالفواتير، والشيكات، والسندات، والاحتجاجات، والإنذارات، والميزانيات، وقيود السجل التجاري.
٥) بيان ما إذا كان المطلوب شهر الإفلاس وحده أو معه طلبات تابعة؛ كتحديد تاريخ الوقوف عن الدفع، أو اتخاذ تدابير تحفظية، أو إلزام بتقديم الدفاتر.
٦) إذا كان الطالب مدير الشركة، فيجب بيان الإذن الصادر له من الجهة المختصة داخل الشركة وفق القانون.
٧) إذا كانت الدعوى متعلقة بشركة في طور التصفية أو شريك متضامن خارج، فيجب بيان التاريخ المؤثر قانونًا ومدة السنتين ذات الصلة.
٨) تحديد الطلبات الختامية بدقة؛ كالحكم بشهر الإفلاس، وتعيين مدير التفليسة، وتحديد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، وإلزام الخصم بالمصاريف.
قوة العريضة الموضوعية تتوقف على الربط بين الوقائع والديون والحالة التجارية والنصوص القانونية، لا على العموميات أو مجرد الادعاء بالخسارة.
١٢) أدلة إثباتها١) عقود التأسيس والتعديلات وبيانات السجل التجاري لإثبات الطبيعة التجارية للشراكة.
٢) الدفاتر التجارية الإلزامية ودفتر اليومية ودفتر الجرد والحسابات الختامية والميزانيات.
٣) الفواتير التجارية، وسندات الدين، والشيكات المرتدة، والكمبيالات، والاحتجاجات، والإنذارات العدلية أو التجارية.
٤) كشوف الحسابات المصرفية، ومحاضر الجرد، وبيانات الموردين والدائنين.
٥) شهادة الشهود والقرائن عند قيام الشركة الواقعية أو عند وجود وقائع مادية مساندة.
٦) الخبرة الحسابية والفنية لإثبات المركز المالي، والتوقف عن الدفع، وحجم الالتزامات والموجودات.
٧) طلب إلزام الخصم بتقديم الدفاتر والمحررات والبيانات الموجودة تحت يده.
٨) المعاينة والتدابير التحفظية إذا خيف على الموجودات أو المستندات.
٩) اليمين في الحدود التي يجيزها قانون الإثبات عند نقص الدليل.
١٠) القرائن المستفادة من إغلاق المتجر، أو الفرار، أو تصفية النشاط، أو الامتناع المستمر عن الوفاء، أو التصرفات الضارة بالدائنين.
عبء الإثبات الأصلي يقع على من يطلب شهر الإفلاس في إثبات صفة المدين التجارية وتوقفه عن الدفع، ثم يتوزع العبء بحسب ما يتمسك به كل خصم وبحسب المستندات والدفاتر التي تكون تحت يده.
١٣) نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، وتقرير الخبراء، واستجواب الخصم.
المواد (١١٢ - ١١٧): تنظم طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المنتج في الدعوى، وآثار الامتناع عن تقديمه أو الامتناع عن اليمين المتعلقة به.
المادة (١٢٠): من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه متى كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به، ويجوز للقاضي الأمر بعرض السندات والأوراق وتقديمها عند الحاجة.
المادة (١٢١): دفاتر التجار تكون حجة على التجار وفق الضوابط المقررة قانونًا، ويمكن الاستفادة منها في النزاع.
المواد (١٢٩ وما بعدها): تنظم اليمين وردها والنكول عنها وآثار ذلك.
المادة (١٤٥): على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية في الحقوق والأموال وفق شروطها.
هذه النصوص مهمة جدًا في دعاوى الإفلاس؛ لأن جوهر النزاع كثيرًا ما يقوم على الدفاتر والميزانيات والديون التجارية والمحررات الموجودة تحت يد الشركة أو مديرها.
١٤) من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن من يطلب شهر الإفلاس يتحمل عبء إثبات:
١) أن الشراكة أو الشركة تجارية وتسري عليها أحكام الإفلاس.
٢) أن له صفة ومصلحة في الطلب إذا كان دائنًا أو ممثلاً قانونيًا.
٣) أن هناك ديونًا تجارية حالة لم توف.
٤) أن الأعمال المالية قد اضطربت وأن المدين توقف عن الدفع.
ثم ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه أو ممثل الشركة فيما يتعلق بما يدفع به؛ كإثبات الوفاء، أو المنازعة الجدية في أصل الدين، أو عدم تجارية الدين، أو عدم تحقق الوقوف عن الدفع، أو تقديم ما ينفي اضطراب الأعمال المالية.
كما يتحمل من كانت الدفاتر أو المستندات أو مفاتيح الإثبات تحت يده عبء تقديمها متى أمرت المحكمة بذلك، وإلا جاز ترتيب الأثر القانوني على امتناعه.
في منازعات الإفلاس يشتد أثر عبء الإثبات العملي على من يسيطر على الدفاتر والبيانات المالية؛ لأن كثيرًا من وقائع التوقف عن الدفع لا تكشف إلا بها.
١٥) أمثلة١) شركة تضامن تعمل في تجارة الجملة توقفت عن سداد قيمة توريدات تجارية ثابتة بفواتير وشيكات مرتدة، وأغلقت مركزها وامتنعت عن الوفاء لعدة دائنين؛ فيرفع أحد الدائنين دعوى بطلب شهر إفلاسها مع اتخاذ تدابير تحفظية على الدفاتر والموجودات.
٢) مدير شركة توصية بسيطة قدم للمحكمة طلب شهر إفلاس الشركة بعد اضطراب مركزها المالي وتوقفها عن الدفع، وأرفق الدفاتر والميزانيات وبيان الدائنين والمدينين بعد الحصول على الإذن المطلوب قانونًا.
٣) شركة في طور التصفية انتهت إجراءاتها وشطبت من السجل التجاري، وبقي دائن تجاري لم يستوف دينه؛ فيطلب شهر إفلاسها خلال السنتين التاليتين للشطب وفق النص الخاص.
٤) صدر حكم بشهر إفلاس شركة تضامن، فامتد الإفلاس إلى الشركاء المتضامنين فيها، وثار نزاع حول الشريك الذي خرج من الشركة قبل مدة قصيرة؛ فيبحث القاضي مدى انطباق شرط السنتين المقيد في القانون.
٥) إذا كانت العلاقة بين الأطراف مجرد شراكة مدنية في مال أو مشروع غير تجاري، فالتكييف الصحيح قد لا يكون دعوى إفلاس، وإنما دعوى حجر أو محاسبة أو فض شراكة أو تصفية بحسب الأحوال.
الأمثلة التطبيقية تساعد على التمييز بين الإفلاس التجاري من جهة، وبين الإعسار المدني أو فض الشراكة أو المحاسبة من جهة أخرى.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.