الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى فض الشراكة

دعوى فض الشراكة: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى فض الشراكة

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفهي دعوى يرفعها أحد الشركاء، أو من يقوم مقامه قانونًا، بطلب الحكم بفسخ الشراكة أو حلها وفضها متى تعذر استمرارها، مع ما يترتب على ذلك من تعيين مصفٍ عند الاقتضاء، وجرد الموجودات، وسداد الديون، ورد الحصص، وقسمة صافي الأموال والحقوق بين الشركاء بحسب العقد أو القانون.
وتستعمل هذه الدعوى عندما تقوم شراكة صحيحة أو شركة واقع أو شركة عرفية أو شركة أشخاص، ثم ينشأ سبب جدي يجعل البقاء فيها متعذرًا أو ضارًا؛ كإخلال أحد الشركاء بالتزاماته، أو استئثاره بالإدارة، أو وقوع نزاع جسيم يمنع استمرار النشاط المشترك، أو انتهاء مدة الشركة أو الغرض الذي أنشئت من أجله مع بقاء الأموال والحقوق غير مصفاة.
المقصود بها ليس مجرد إثبات الشراكة، بل إنهاء الرابطة الشراكية وتصفيتها على وجه قضائي مع ترتيب آثارها المالية والقانونية.
٢) الأنواع١) دعوى فض شركة تضامن أو شركة أشخاص عند استحكام النزاع بين الشركاء واستحالة استمرار الإدارة المشتركة.
٢) دعوى فض شراكة عرفية أو شركة واقع عند ثبوت الخلطة في المال أو العمل ثم تعذر البقاء على الشيوع أو المشاركة.
٣) دعوى فض شراكة بسبب إخلال أحد الشركاء بما تعهد به، أو إساءته الإدارة، أو احتجازه أموال الشركة أو دفاترها.
٤) دعوى فض شراكة لانتهاء مدتها، أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله، مع النزاع في إجراءات التصفية والقسمة.
٥) دعوى فض شراكة مقترنة بطلبات تابعة؛ كتعيين مصفٍ، أو ندب خبير، أو منع التصرف في الموجودات، أو إلزام بتقديم الدفاتر والمحررات، أو الحكم بما يسفر عنه الحساب والتصفية.
تختلف بحسب نوع الشركة، وسبب الانتهاء، وهل المطلوب مجرد الفسخ، أم الفسخ مع التصفية والقسمة وتقدير حقوق كل شريك.
٣) نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٣٠): على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة (٣١): يجب أن يمسك التاجر على الأقل دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد.
المادة (٣٧): للمحكمة أن تقرر إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بموضوع النزاع.
المادة (٣٨): الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقًا بعمل تجاري.
المادة (٣٩): الدفاتر التجارية، منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر إذا استند إليها خصمه التاجر.
المادة (٤٠): يجوز تحليف أحد الخصمين إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها ثم امتنع الخصم عن إبراز دفاتره دون مبرر.
المادة (٤١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن بياناتها تصلح أساسًا لتوجيه اليمين المتممة.
القانون التجاري لا يفصل أحكام فض الشراكة تفصيلًا، لكنه يقدم أدوات الإثبات والكشف عن الحسابات والدفاتر والمراكز المالية عند كون النشاط تجاريًا.
٤) نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٦٢٠): تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة، ويرجع في الأحكام الخاصة بالشركات التجارية إلى أحكام قانون الشركات فيما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
المادة (٦٢١): عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
المادة (٦٢٣): تنعقد الشركة بالإيجاب والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في رأس المال واقتسام الربح.
المادة (٦٣١): إذا لم يتفق في العقد على طريقة لإدارة الشركة اعتبر كل شريك مفوضًا من الآخرين في إدارتها.
المادة (٦٣٥): للشركاء غير المديرين حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
المادة (٦٤٤): تنتهي الشركة بانتهاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
المادة (٦٤٦): تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها.
المادة (٦٤٨): تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه، كما تنتهي بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة وفق الضوابط القانونية.
المادة (٦٤٩): تنتهي الشركة في أي وقت بإجماع الشركاء على حلها.
المادة (٦٥٠): يجوز للمحكمة أن تقضي بفسخ الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء أحدهم بما تعهد به أو لأي سبب آخر يقدر القاضي خطورته.
المادة (٦٥١): يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة فصل شريك آخر إذا كانت تصرفاته سببًا موجبًا للحل أو كان وجوده محل اعتراض من سائر الشركاء.
المادة (٦٥٣): تتم تصفية الشركة وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقد إنشائها، فإن لم يوجد نص اتبعت الأحكام التالية.
المادة (٦٥٥): إذا لم يعين الشركاء مصفيًا جاز لكل منهم أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ.
المادة (٦٥٨): تقسم أموال الشركة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم ورد المصروفات وما دفعه أحد الشركاء من ماله الخاص لمصلحة الشركة.
المادة (٦٥٩): بعد رد الحصص يقسم الباقي بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح، وإذا لم يكف الصافي وزعت الخسارة بحسب النسبة المتفق عليها.
المادة (٦٦٠): تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترك (الشائع).
المادة (٦٦١): الشركة العرفية هي الخلطة في الأموال والتكافؤ في الأعمال ويكون المستفاد مشتركًا بينهم جميعًا.
المادة (٦٦٢): إذا وجد تراضٍ قولي أو فعلي طبق ما تراضى عليه الشركاء، وإلا طبق العرف الخاص ثم الأحكام القانونية.
هذه المواد هي الأساس المدني المباشر لدعوى فض الشراكة؛ لأنها تنظم نشأة الشركة، وأسباب انقضائها، وفسخها، وتعيين المصفّي، والتصفية، والقسمة، والشركة العرفية.
٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م:
المادة (١٠): يجب إثبات جميع الشركات التجارية - باستثناء شركات المحاصة - بعقد مكتوب، ويجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت وجود الشركة بجميع وسائل الإثبات.
المادة (٢٦): التخلف عن إيداع وثيقة عقد التأسيس أو عدم تسجيل الشركة وشهرها يؤدي إلى بطلانها عند توافر شروطه القانونية وعدم نفاذ بعض البيانات في حق الغير.
المادة (٢٧): لا يمنع التخلف عن إجراءات التسجيل والشهر من إثبات وجود الشركة فعلًا أو التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير.
المادة (٤١): تحدد حصص الشركاء في شركة التضامن وحقوقهم وواجباتهم وفق عقد الشركة، وفي حالة غياب النص يتقاسمون رأس المال والأرباح والخسائر بنسبة الاشتراك.
المادة (٤٤): تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي، ولكل شريك حق الاطلاع على أي دفتر منها ونسخ أي قيد فيه.
المادة (٤٥): تنحل شركة التضامن إذا تحقق أحد أسباب الانحلال العامة، كما تنحل لأسباب خاصة؛ كوفاة أحد الشركاء إذا نص العقد على ذلك، أو إفلاسه، أو انسحابه، أو فقد أهليته، أو وقوع حادث يجعل استمرارها غير مشروع.
المادة (٤٦): يجب تسجيل وشهر انحلال الشركة بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها وثيقة عقد تأسيسها.
المادة (٤٧): تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة لها، وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفين تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم.
المادة (٤٨): على المصفين وضع قائمة الجرد، وحصر الديون، والوفاء بها، وبيع الموجودات، والقيام بأعمال التصفية، وتوزيع صافي الموجودات بين الشركاء.
المادة (٤٩): تسوى الحسابات بين الشركاء وتجرى قسمة أموال الشركة المنحلة بعد تصفيتها وفقًا لشروط العقد، وعند غيابها تطبق قواعد الترتيب القانوني للوفاء ثم القسمة.
هذه النصوص مهمة خصوصًا في شركات التضامن وشركات الأشخاص، وفي النزاعات التي تستلزم شهر الانحلال، وتعيين المصفين، وجرد الموجودات، وتسوية الحسابات.
٦) نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٣٦): موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور التصفية هو مركز إدارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنًا لها في المسائل المتعلقة به.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (٩٨): في الدعاوى بطلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابةً.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، وترفق بها المستندات.
المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وتكون في القضايا المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة.
المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز للمحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية والسير في نظر الدعوى وفق أحكام القانون.
تفيد هذه المواد في تحديد الاختصاص، وصياغة العريضة، وطلب الإجراءات الوقتية؛ كمنع التصرف أو تعيين حارس أو المحافظة على الموجودات والدفاتر.
٧) الأسباب والمحل١) قيام نزاع جسيم بين الشركاء يجعل استمرار الشراكة متعذرًا أو مضارًا بمصالحها.
٢) إخلال أحد الشركاء بالتزاماته، أو امتناعه عن تنفيذ ما تعهد به في عقد الشركة.
٣) استئثار أحد الشركاء بالإدارة أو بالأموال أو بالدفاتر، واحتجابه عن بقية الشركاء.
٤) انتهاء مدة الشركة أو انتهاء المشروع الذي قامت من أجله مع بقاء الأموال والحقوق غير مصفاة.
٥) وفاة شريك أو إفلاسه أو فقد أهليته أو انسحابه في الأحوال التي يترتب عليها الانقضاء أو إعادة التنظيم.
٦) وقوع سبب قانوني أو واقعي يجعل استمرار الشركة أو استمرار بعض الشركاء فيها غير مشروع أو غير ممكن.
ومحل الدعوى هو الحكم بفض الشراكة وإنهائها، وما يتبع ذلك من تعيين مصفٍ عند الحاجة، وجرد الموجودات، وسداد الديون، ورد الحصص، وقسمة الصافي أو تخصيص نصيب كل شريك بحسب العقد أو القانون.
قد يكون الطلب الأصلي هو الفسخ أو الحل، وتكون التصفية والقسمة من آثاره اللازمة، وقد تقترن الدعوى بطلبات تحفظية أو محاسبية تابعة.
٨) الأركان١) وجود شراكة صحيحة قانونًا، أو شراكة عرفية أو شركة واقع يمكن إثباتها.
٢) وجود صفة ومصلحة للمدعي في طلب الفض أو الفسخ أو الحل.
٣) قيام سبب جدي يبرر إنهاء الشراكة؛ كالإخلال، أو النزاع المستحكم، أو انتهاء المدة، أو تحقق سبب الانقضاء القانوني.
٤) وجود أموال أو حقوق أو التزامات مشتركة تستلزم التصفية والقسمة أو التقدير.
٥) قابلية النزاع للحسم قضائيًا من خلال التصفية أو تعيين مصفٍ أو الخبرة أو القسمة.
إذا انتفى سبب الفض وبقي الخلاف محصورًا في الأرباح أو الإدارة فقط، فقد تكون الدعوى الأنسب محاسبة الشراكة أو تنفيذ التزامات الشريك لا فض الشراكة.
٩) شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) ثبوت صفة المدعي كشريك، أو وارث شريك، أو خلف خاص، أو ممثل قانوني.
٢) ثبوت أصل الشراكة أو قيام قرائن جادة عليها إذا كانت عرفية أو غير مشهرة.
٣) بيان سبب الفض بيانًا واضحًا؛ كانتهاء المدة، أو الإخلال، أو النزاع الجسيم، أو تحقق سبب الانقضاء القانوني.
٤) بيان الأموال أو الحقوق أو الالتزامات المطلوب تصفيتها أو قسمتها.
٥) ألا يكون النزاع قد حسم بمخالصة نهائية صحيحة، أو صلح نافذ، أو حكم بات.
أما المدة القانونية:
فمن حيث مدة الشركة، فإنها تنتهي بالأسباب التي حددها العقد أو القانون؛ كانتهاء الأجل، أو انتهاء الغرض، أو الهلاك، أو الوفاة، أو الانسحاب، أو الحكم بالفسخ.
وأما دعوى فض الشراكة نفسها، فلا يظهر في النصوص العامة المعتمدة هنا ميعاد خاص قصير جامع لكل صورها، فيرجع - بحسب التكييف - إلى القواعد العامة في سماع الحقوق والالتزامات الناشئة عن الشركة وتاريخ تحقق سبب الانقضاء أو الفسخ.
ينبغي التمييز بين مدة عقد الشركة، وبين مدة سماع الدعوى الناشئة عن طلب فضها وتصفيتها وقسمة حقوق الشركاء.
١٠) شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن تكون الدعوى مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله.
٢) ذكر اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٣) تحديد المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة.
٥) بيان موطن مختار للمدعي عند الاقتضاء.
٦) بيان موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده إجمالًا على نحو واضح.
٧) إرفاق المستندات المؤيدة، وبيان الوكالة إذا رفعت بواسطة وكيل.
٨) تقديم صور بعدد المدعى عليهم وإعلانهم إعلانًا صحيحًا.
هذه الشروط مستفادة من القواعد العامة لرفع الدعوى في قانون المرافعات، ويترتب على الإخلال الجوهري بها آثار إجرائية قد تصل إلى البطلان أو عدم القبول بحسب الحال.
١١) شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان نوع الشراكة: تجارية، أو مدنية، أو عرفية، أو شركة واقع، أو شركة تضامن.
٢) بيان تاريخ قيام الشراكة، وغرضها، ومدتها إن كانت محددة، وطريقة إدارتها.
٣) بيان سبب طلب الفض أو الفسخ أو الحل، وربطه بالنصوص القانونية أو بما ورد في العقد.
٤) بيان الأموال والموجودات والحقوق والديون المطلوب إدخالها في التصفية.
٥) بيان ما إذا كان المدعي يطلب تعيين مصفٍ، أو ندب خبير، أو جرد الموجودات، أو منع التصرف، أو تسليم الدفاتر.
٦) بيان نصيب كل شريك أو أساس تقديره عند القسمة.
٧) تحديد الطلبات النهائية بدقة؛ كالحكم بفض الشراكة، وتصفيتها، وتسوية الحسابات، وقسمة الصافي، وإلزام الخصم بالمصاريف أو بما يسفر عنه الحساب.
كلما كانت العريضة محددة في السبب والطلبات والموجودات المشتركة كانت أقرب إلى التكييف الصحيح وأكثر فاعلية في إجراءات التصفية والقسمة.
١٢) أدلة إثباتها١) عقد الشركة أو محررات الاتفاق أو الملاحق والتعديلات اللاحقة.
٢) قيود السجل التجاري وشهادات التسجيل والشهر أو ما يفيد التخلف عنها عند اللزوم.
٣) الدفاتر التجارية، ودفتر اليومية، ودفتر الجرد، والحسابات الختامية، والميزانيات.
٤) إيصالات الحصص، والتحويلات البنكية، وسندات القبض والصرف، وفواتير الموجودات.
٥) محاضر الاجتماعات، والمراسلات، والرسائل، والإقرارات، ومحاضر الجرد أو التسليم.
٦) الشهادة والقرائن في الشراكات العرفية أو عند تعذر اكتمال الدليل الكتابي.
٧) الخبرة الحسابية والفنية لتقدير الموجودات والديون وصافي الحقوق.
٨) طلب إلزام الخصم بتقديم الدفاتر والمحررات والبيانات الموجودة تحت يده.
٩) المعاينة عند الحاجة لإثبات الموجودات أو النشاط أو الحيازة أو الوضع الفعلي.
١٠) اليمين الحاسمة أو المتممة متى توافرت شروطها القانونية.
عبء الإثبات الأصلي يقع على المدعي في إثبات الشراكة وسبب الفض ومحل التصفية، ثم يتوزع العبء بحسب ما يتمسك به كل خصم من دفوع وما يوجد تحت يده من دفاتر ومستندات.
١٣) نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المواد (١١٢ - ١١٧): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بتقديم المحرر المنتج في الدعوى وفق الشروط المقررة، ويترتب على الامتناع الآثار القانونية المنصوص عليها.
المادة (١٢٠): كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقًا متعلقًا به متى كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به.
المواد (١٢٩ وما بعدها): تنظم اليمين الحاسمة والمتممة وشروطهما وآثارهما.
المادة (١٤٥): على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية في الحقوق والأموال.
هذه النصوص بالغة الأهمية في دعاوى فض الشراكة؛ لأنها تتيح طلب تقديم المحررات، وفحص الموجودات، والاستعانة بالخبرة، وتوجيه اليمين عند نقص الدليل.
١٤) من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات:
١) وجود الشراكة أو العلاقة الشراكية.
٢) صفته كشريك أو صاحب حق مشتق من الشريك.
٣) سبب طلب الفض أو الفسخ أو الحل.
٤) وجود أموال أو حقوق أو التزامات مشتركة تستلزم التصفية أو القسمة.
ثم ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في حدود ما يتمسك به من دفوع؛ كالدفع بأن الشراكة ما زالت قائمة بشروطها، أو أن سبب الفض غير متحقق، أو أن هناك مخالصة أو صلحًا نهائيًا، أو أن المدعي استوفى حقه، أو أن الموجودات والديون على غير ما يدعيه.
كما أن من كانت الدفاتر أو المحررات أو مفاتيح الإثبات تحت يده كان ملزمًا - عند توافر شروط القانون - بتقديمها، وإلا جاز للمحكمة ترتيب الأثر القانوني على امتناعه.
القواعد العامة في الإثبات تحكم العبء ابتداءً، لكن عبء البيان والتقديم يتعاظم على من يحتفظ بالدفاتر والموجودات والمستندات المتعلقة بالشركة.
١٥) أمثلة١) اتفق شريكان على إنشاء متجر، ثم استأثر أحدهما بالإدارة والدفاتر وامتنع عن تمكين الآخر من الاطلاع، واستحكم النزاع بينهما؛ فتقام دعوى فض الشراكة مع طلب تعيين مصفٍ وجرد الموجودات وقسمة الصافي.
٢) قامت شركة عرفية بين عدة أشخاص في نشاط تجاري، ثم توفي أحد الشركاء أو انسحب آخر ورفض الباقون تسوية حقوقه؛ فتقام دعوى بطلب فض الشراكة أو تقرير انقضائها وتصفيتها وتحديد نصيب الخارج أو ورثته.
٣) انتهت مدة الشراكة المنصوص عليها في العقد، واستمرت الأموال والديون والبضائع مشتركة دون تصفية؛ فتقام دعوى بإنهاء الشراكة وتصفية الحسابات وبيع الموجودات وقسمة الناتج.
٤) أخل أحد الشركاء بالتزامه الأساسي، أو سحب أموال الشركة لحسابه، أو تصرف تصرفات أضرت بالغرض الذي أنشئت من أجله؛ فتقام دعوى بطلب الفسخ والفض والتصفية والحكم بما يسفر عنه الحساب.
الأمثلة تختلف بحسب نوع الشراكة وسبب الانقضاء، وقد تقترن بطلبات وقتية أو محاسبية أو تحفظية وفق ظروف كل نزاع.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.