الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى أرباح الشراكة

دعوى أرباح الشراكة: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى أرباح الشراكة

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى يرفعها الشريك، أو من يقوم مقامه قانونًا، للمطالبة بنصيبه المستحق في أرباح الشراكة التي تحققت فعلًا من النشاط المشترك، متى ثبتت علاقة الشراكة، وثبت تحقق الربح، وثبتت نسبة المدعي أو الأساس الذي تُحسب عليه حصته.
وتتجه الدعوى إلى إلزام الشريك المدير، أو بقية الشركاء، أو الشركة بحسب التكييف، بتقديم الحساب وتمكين المدعي من الاطلاع على المستندات والدفاتر، ثم الحكم له بما يخصه من الأرباح الصافية التي لم تُسلَّم إليه.
المقصود بها المطالبة القضائية بحصة الشريك من الأرباح المتحققة، لا مجرد ادعاء شراكة بلا ربح، ولا مطالبة برأس المال وحده.
الأنواع١) دعوى مطالبة بحصة شريك في أرباح شركة تضامن أو شركة أشخاص ثابتة بعقد مكتوب.
٢) دعوى مطالبة بأرباح شركة محاصة متى ثبت الاتفاق على تقاسم الأرباح والخسائر.
٣) دعوى مطالبة بأرباح شركة عرفية أو شركة واقع متى ثبتت الخلطة في المال أو العمل أو السعي.
٤) دعوى محاسبة شريك مدير تنتهي بطلب الحكم بنصيب المدعي من الأرباح بعد إبراز الدفاتر والحسابات.
٥) دعوى مطالبة بأرباح بعد تصفية الشركة أو بعد انتهاء الشراكة متى ظهر صافي موجوداتها أو حسابها الختامي.
تختلف بحسب نوع الشراكة، وبحسب وجود حسابات منتظمة من عدمه، وبحسب ما إذا كان الطلب أصلًا هو الأرباح أو المحاسبة ثم الأرباح.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٣٠): على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية بما يكفل بيان مركزه المالي وماله وما عليه من الديون.
المادة (٣١): يلتزم التاجر على الأقل بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد.
المادة (٣٧): للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بموضوع النزاع.
المادة (٣٨): الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقًا بعمل تجاري.
المادة (٣٩): الدفاتر التجارية حجة على صاحبها إذا استند إليها خصمه التاجر.
المادة (٤٠): يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها ثم امتنع الخصم عن إبراز دفاتره.
المادة (٤١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، لكن بياناتها تصلح أساسًا لتوجيه اليمين المتممة.
هذه النصوص مهمة عندما تكون الشراكة ذات طابع تجاري، وعندما يدور النزاع حول الحسابات والدفاتر والقيود والميزانيات.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها.
المادة (١٤): يجب في العقود والشروط الوفاء بها.
المادة (١٧): من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع كان مسؤولًا عما يترتب على ذلك من ضرر.
المادة (٦٢٩): إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على بيان نصيب الربح اعتبر ذلك في الخسارة أيضًا وبالعكس.
المادة (٦٣٥): إذا اتفق على أن تكون إدارة الشركة لمعينين فلا يكون للشركاء غير المديرين حق الإدارة، لكن يجوز لهم الاطلاع على دفاترها ومستنداتها.
المادة (٦٣٦): على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يضر بالشركة، وأن يبذل العناية الواجبة في تدبير مصالحها.
المادة (٦٣٧): إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغًا من مال الشركة بغير حق لزمته غرامة ما قد يترتب على ذلك من ضرر للشركة.
المادة (٦٤٠): لدائني الشريك أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخصه في الأرباح.
المادة (٦٥٩): بعد التصفية يقسم ما تبقى من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
هذه المواد تمثل الأساس المدني المباشر للمطالبة بالأرباح، وخاصة في شركات الأشخاص وفي النزاع بين الشركاء أنفسهم.
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م:
المادة (٤١): يتقاسم الشركاء رأس المال والأرباح والخسائر بنسبة اشتراك كل منهم، ولا يجوز لأغلبية الشركاء حرمان أي شريك من أرباحه.
المادة (٤٢): إذا وزعت أرباح صورية جاز مطالبة الشريك برد ما قبضه منها، ولا يلزم برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر لاحقة.
المادة (٤٤): لكل شريك حق الاطلاع على دفاتر الشركة ونسخ أي قيد فيها.
المادة (٤٨): على المصفين حصر الديون وبيع الموجودات والقيام بأعمال التصفية وتوزيع صافي الموجودات بين الشركاء.
المادة (٤٩): بعد التصفية تسوى الحسابات، وما تبقى يوزع على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح، وعند غياب النص فبنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
المادة (٥٦): في شركة المحاصة تعين الاتفاقات بحرية الحقوق والالتزامات وتقاسم الأرباح والخسائر، ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية والتجارية.
المادة (١٤٩): يعد مجلس الإدارة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية.
هذه النصوص هي الأشد اتصالًا بدعوى أرباح الشراكة التجارية، ولا سيما في شركات التضامن والمحاصة وحالات التصفية والحسابات السنوية.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٨) وما بعدها: تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى وفق قواعد الاختصاص الواردة في القانون.
المادة (٨٥): تقدر قيمة المدعى به عند رفع الدعوى، وللمحكمة أن تستعين بخبير في تقديره.
المادة (٨٦/٢): يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال في المسائل التجارية.
المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيًا كانت قيمتها أو نوعها، مع مراعاة المحاكم المتخصصة.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية.
المادة (١٠٤): يجب أن تتضمن عريضة الدعوى أسماء الخصوم، وبيان المحكمة، وتاريخ تقديمها، وبيان موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي، وأن ترفق بها المستندات.
المادة (١٠٦): على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى أن يرد عليها كتابة أو شفاها في الجلسة المحددة.
هذه المواد تضبط الاختصاص وتقدير الدعوى وبيانات العريضة وإجراءات رفع الخصومة والرد عليها.
الأسباب والمحل١) امتناع الشريك المدير عن تسليم المدعي نصيبه من الأرباح بعد تحققها.
٢) حجب الدفاتر والحسابات أو الامتناع عن تقديم بيان الأرباح والخسائر.
٣) النزاع حول نسبة الشريك في الأرباح أو حول أساس احتسابها.
٤) إنكار قيام الشراكة أصلًا، مع وجود دلائل كتابية أو عرفية أو حسابية على وجودها.
٥) وجود أرباح تحققت خلال مدة الشراكة أو عند التصفية ولم يجر توزيعها.
٦) احتجاز أحد الشركاء أموال الشركة أو منافعها لنفسه بغير حق.
ومحل الدعوى هو الحكم بإثبات استحقاق المدعي لنصيبه من الأرباح، وإلزام المدعى عليه بالمحاسبة أو بتقديم الحسابات والدفاتر، ثم إلزامه بدفع المبلغ المستحق مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
لا يكفي مجرد القول بوجود شراكة، بل يجب أن يكون محل الطلب أرباحًا متحققة أو قابلة للتحديد على أساس قانوني أو حسابي.
الأركان١) وجود شراكة صحيحة قانونًا أو ثابتة عرفًا أو واقعًا بحسب نوع العلاقة.
٢) تحقق نشاط مشترك نتجت عنه أرباح فعلية أو صافي ناتج قابل للتحديد.
٣) وجود نصيب للمدعي في الأرباح ثابت بالعقد أو العرف أو القانون.
٤) امتناع المدعى عليه عن التسليم أو المحاسبة أو تمكين المدعي من الاطلاع.
٥) بقاء الحق محل المطالبة قائمًا وغير منقضٍ بصلح أو إبراء أو وفاء أو حكم سابق.
إذا تخلف ركن تحقق الربح الفعلي، تحولت المنازعة غالبًا إلى دعوى محاسبة أو تصفية، لا إلى دعوى أرباح مكتملة بذاتها.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) ثبوت صفة المدعي كشريك أو صاحب حق في الأرباح.
٢) ثبوت مصدر الشراكة: عقد، شركة محاصة، شركة عرفية، أو تعامل ثابت يفيد الشراكة.
٣) ثبوت تحقق الربح أو وجود عناصر جدية لحسابه عن طريق دفاتر أو ميزانيات أو خبرة أو قرائن.
٤) تحديد الفترة محل المطالبة وتحديد نسبة المدعي أو الأساس الذي تحتسب به حصته.
٥) عدم وجود مانع قانوني من سماع الدعوى كسبق الفصل فيها أو الصلح أو الإقرار المستوفي.
أما المدة القانونية، فلا يظهر في النصوص المعتمدة هنا أجل خاص موحد لهذه الدعوى بذاتها، ولذلك يرجع فيها – بحسب التكييف – إلى القواعد العامة في سماع الدعاوى والحقوق المالية، ويبدأ النظر عادة من تاريخ استحقاق الربح أو ظهور الحساب الختامي أو امتناع المدعى عليه عن التسليم أو المحاسبة.
تحديد المدة يحتاج في التطبيق العملي إلى فحص نوع الشراكة، وطبيعة الحق، وتاريخ استحقاق الأرباح، وما إذا وُجدت محاسبة أو تصفية أو إقرار.
شروط عريضة الدعوي الشكلية١) أن تكون الدعوى مكتوبة ومرفوعة إلى المحكمة المختصة.
٢) أن تتضمن العريضة اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٣) ذكر اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة.
٥) بيان موطن مختار للمدعي في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
٦) بيانًا وافيًا مختصرًا بموضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي تحديدًا.
٧) توقيع المدعي أو وكيله، وإرفاق سند الوكالة والمستندات المؤيدة.
٨) تقديم صور بعدد المدعى عليهم وقيد الدعوى وإعلانها في الميعاد القانوني.
هذه الشروط مستفادة أساسًا من المواد المنظمة لرفع الدعوى بعريضة في قانون المرافعات.
شروط عريضة الدعوي الموضوعية١) بيان واقعة الشراكة ومصدرها وصفًا قانونيًا صحيحًا.
٢) بيان نسبة المدعي في الأرباح، أو الأساس الذي يطلب الحكم بموجبه.
٣) بيان الفترة الزمنية التي تحققت عنها الأرباح المطالب بها.
٤) بيان كيفية تحقق الربح أو الأساس المحاسبي أو العرفي لاحتسابه.
٥) بيان امتناع المدعى عليه عن التسليم أو المحاسبة أو تمكين المدعي من الاطلاع.
٦) صياغة الطلبات بصورة واضحة، مثل: إلزام المدعى عليه بتقديم الحساب، أو ندب خبير، أو الحكم بالمبلغ المستحق.
٧) إرفاق ما أمكن من مستندات مؤيدة: عقد، مراسلات، كشوف، دفاتر، تحويلات، أو محاضر اتفاق.
القصور في التكييف أو في بيان الطلبات قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو اعتبارها بحاجة إلى محاسبة وتمهيد إثبات قبل الفصل في مبلغ الأرباح.
أدلة إثباتها١) عقد الشراكة المكتوب، أو محررات الاتفاق، أو المراسلات المتبادلة.
٢) دفاتر الشركة والدفاتر التجارية والقيود المحاسبية والميزانيات وحساب الأرباح والخسائر.
٣) كشوف الحسابات البنكية والفواتير وسندات القبض والصرف.
٤) الشهادة والقرائن عند غياب الكتابة الكاملة، خاصة في الشراكة العرفية أو شركة المحاصة.
٥) الخبرة المحاسبية لبيان صافي الأرباح ونسبة كل شريك.
٦) المعاينة أو فحص المستندات والأجهزة والسجلات محل النشاط.
٧) استجواب الخصم وطلب إلزامه بتقديم الدفاتر أو المستندات التي تحت يده.
٨) اليمين الحاسمة أو المتممة عند قيام موجبها القانوني.
٩) الإقرار القضائي أو غير القضائي إذا ثبت بشروطه.
عبء الإثبات الأصلي يقع على من يدعي استحقاق الأرباح، ثم ينتقل على خصمه في حدود ما يدفع به من سداد أو خسارة أو مخالصة أو صلح.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيورد في قانون الإثبات أن طرق الإثبات تشمل: الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المواد (٤٢) إلى (٧٠): في الشهادة وأحكامها وإجراءاتها.
المادة (٥٨): على الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود إجمالًا.
المادة (١٢٨): يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو ادعى تزويره، مع بقاء حقه في الإثبات بطريق آخر.
المواد (١٢٩) إلى (١٤٧): في اليمين الحاسمة واليمين المتممة وأثر النكول.
المادتان (١٧٦) و(١٧٧): في استجواب الخصم وتحرير محضره.
هذه النصوص تمنح المدعي وسائل متعددة لإثبات الشراكة والربح ومقداره، خصوصًا عند تعذر الإثبات الكتابي الكامل.
من يتحمل عبا اثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات:
١) وجود الشراكة.
٢) صفته كشريك.
٣) تحقق الأرباح أو على الأقل وجود أساس جدي للمحاسبة عنها.
٤) نسبة استحقاقه في تلك الأرباح.
٥) امتناع المدعى عليه عن التسليم أو المحاسبة.
فإذا دفع المدعى عليه بالخسارة، أو بالسداد، أو بالمخالصة، أو بالصلح، أو بانقضاء الحق، انتقل إليه عبء إثبات ما يدفع به.
ويؤيد ذلك ما قرره القانون المدني في المادة (١١) من أن الأصل براءة الذمة، وأن من ادعى خلاف الأصل فالبينة عليه.
في التطبيق العملي قد توزع المحكمة عبء الإثبات بين الطرفين بحسب ما يقدمه كل خصم من دفاتر أو محررات أو إقرار أو امتناع عن التقديم.
أمثلة١) اتفق شخصان على تشغيل محل تجاري بنسبة ربح متساوية، وبعد نهاية السنة امتنع الشريك المدير عن إبراز الدفاتر وعن تسليم شريكه نصيبه؛ فتقام دعوى محاسبة ومطالبة بالأرباح.
٢) اشترك ثلاثة أشخاص في تجارة مواد غذائية، وكان أحدهم ممولًا والآخر مديرًا والثالث عاملًا، ثم ظهرت كشوفات بنكية وفواتير تثبت تحقق أرباح، ومع ذلك لم توزع؛ فتقام دعوى أرباح الشراكة بحسب نسب الاتفاق أو بحسب القانون عند غياب النص.
٣) قامت شركة محاصة في صفقة استيراد واحدة، وحقق الشريك الظاهر ربحًا واحتفظ به؛ فيجوز للشريك الخفي مطالبته بنصيبه مع الاستناد إلى المادة (٥٦) من قانون الشركات التجارية.
٤) وجدت شركة عرفية قائمة على الخلطة في المال والسعي، وثبت الناتج والإنفاق والبيع والشراء بالشهود والقيود؛ فيقام طلب المحاسبة ثم الحكم بما يخص كل شريك من الأرباح.
الأمثلة تختلف باختلاف نوع الشراكة: مكتوبة، محاصة، عرفية، أو بعد التصفية.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.