شرح دعوى التعويض عن شراء بديل
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية موضوعية يرفعها المشتري أو من قام مقامه في العقد التجاري للمطالبة بإلزام البائع أو المورد بتعويضه عن فرق السعر وما ترتب عليه من مصروفات وأضرار، إذا امتنع المدعى عليه عن تسليم البضاعة المتفق عليها في الميعاد أو أخل بالتسليم إخلالاً جعل المدعي يشتري بضاعة مماثلة من الغير بحسن نية. وتقوم هذه الدعوى على أساس أن المتضرر لم يترك الضرر يتفاقم، بل بادر إلى شراء بديل لازم لاستمرار نشاطه التجاري، ثم رجع على المتسبب بفرق الثمن وما لحقه من خسارة ثابتة. | تعريف دعوى التعويض عن شراء بديل |
| الأنواع | ١) دعوى المطالبة بفرق السعر بعد عدم التسليم الكلي للبضاعة. ٢) دعوى المطالبة بفرق السعر بعد عدم استكمال الكمية المتفق عليها. ٣) دعوى المطالبة بفرق السعر عند تسليم صنف غير مطابق اضطر المشتري إلى استبداله من السوق. ٤) دعوى التعويض عن شراء بديل المقترنة بطلب الفسخ. ٥) دعوى التعويض عن شراء بديل المقترنة بطلب التنفيذ على نفقة المورد. ٦) دعوى فرق السعر مع المطالبة بالمصروفات التابعة، مثل النقل والتخزين والتحميل والرسوم. ٧) دعوى فرق السعر مع المطالبة بما لحق المدعي من خسارة تجارية مباشرة وثابتة. | أنواع الدعوى بحسب سبب الشراء البديل |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٨٥): إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. المادة (٨٩): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، وإذا كان للبضاعة موسم معين وجب أن يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم، وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده. المادة (٩٠): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد، وللمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل، وإذا كان للمبيع سعر معروف في السوق جاز له المطالبة بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم. المادة (٩١): إذا اختلفت البضاعة المسلمة عن المتفق عليها في الكمية أو الصنف، جاز الرجوع بحسب الجسامة بفسخ العقد أو بإنقاص الثمن أو تكملته، ويتقادم بعض هذه الحقوق بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي. المادة (٩٢): مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل وغيرها من مصروفات التسليم على البائع ما لم يتفق على غير ذلك. | نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين. المادة (٢١٩): يترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم. المادة (٢٢١): إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه في الحالتين. المادة (٣٣٣): من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن التنفيذ عيناً. المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره أو إنذاره، ويجوز الاتفاق على أن يكون رفع الدعوى كافياً عند حلول الأجل. المادة (٣٣٦): لا ضرورة للإعذار إذا أصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين. المادة (٣٣٩): إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بنوعه ولم يقم الملتزم بتعيينه أو تسليمه، جاز لصاحب الحق أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم، وله المطالبة بما أنفقه وبالتعويض. المادة (٣٤٢): إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم، وله الرجوع بما أنفقه وبالتعويض عما أصابه من ضرر. المادة (٣٤٧): إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه وأصاب صاحب الحق ضرر حكم عليه القاضي بالتعويض. المادة (٣٥١): يقدر التعويض على أساس الضرر المحقق الذي كان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو التأخر فيه. | نصوص مختارة من القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد اختصاص خاص. المادة (٩٢): الأصل أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (٩٦): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات يكون الاختصاص أيضاً لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابةً. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن أسماء الخصوم وموطنهم وتاريخ العريضة واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً والطلبات المحددة، مع توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق المستندات. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابةً أو شفاهاً في الجلسة المحددة. المادة (١٨٦): من النظام العام الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها. | نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| الأسباب والمحل | تقوم هذه الدعوى عند عدم قيام البائع أو المورد بتسليم البضاعة المتفق عليها في موعدها، أو عند امتناعه عن استكمال الكمية، أو عند تسليم صنف غير صالح للغرض التجاري بحيث يضطر المشتري إلى شراء بديل من السوق أو من مورد آخر. ومن أبرز أسبابها: انتهاء ميعاد التسليم، رفض المورد التنفيذ، انقطاع التوريد دون مبرر، تسليم كمية ناقصة مع تعذر الانتظار، ارتفاع الأسعار في السوق بعد الإخلال، أو تعلق البضاعة بموسم أو صفقة عاجلة. ومحل الدعوى هو المطالبة بفرق الثمن بين السعر المتفق عليه وسعر الشراء البديل، مع ما يتبع ذلك من مصروفات لازمة، وقد ينضم إلى ذلك طلب الفسخ أو التنفيذ على نفقة المورد أو التعويض عن خسارة مباشرة ثبتت ببينة قانونية. | أسباب الدعوى ومحلها |
| الأركان | ١) وجود عقد تجاري صحيح أو أمر شراء أو اتفاق ملزم. ٢) وجود التزام محدد على المدعى عليه بتسليم بضاعة معينة أو كمية معينة أو صنف معين. ٣) حلول ميعاد التسليم أو قيام حالة تجعل التنفيذ واجباً فوراً وفق العقد أو العرف. ٤) امتناع المدعى عليه عن التنفيذ أو تأخره أو إخلاله إخلالاً جوهرياً. ٥) اضطرار المدعي إلى شراء بديل مماثل بحسن نية وبسعر معقول. ٦) وقوع ضرر محقق يتمثل في فرق السعر أو المصروفات أو الخسارة التابعة. ٧) قيام رابطة سببية بين إخلال المدعى عليه وبين الشراء البديل والضرر الناتج عنه. ٨) توافر الصفة والمصلحة والأهلية في رافع الدعوى. | أركان الدعوى |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى: ثبوت العقد أو الالتزام التجاري، وثبوت ميعاد التسليم أو إمكان استخلاصه من العرف، وقيام الامتناع أو عدم التسليم، وأن يكون الشراء البديل قد تم بحسن نية وللضرورة أو الحاجة التجارية المعقولة، وأن يكون السعر البديل مناسباً لظروف السوق، وأن يثبت الضرر وعلاقته المباشرة بالإخلال. كما يراعى الإعذار حيث يلزم وفق القواعد العامة، ما لم يكن النص التجاري الخاص يغني عنه، كما في المادة (٩٠) من القانون التجاري في حالة عدم التسليم في الميعاد المحدد. أما المدة القانونية: فالمادة (٩٠) من القانون التجاري قررت الحق في المطالبة بفرق السعر عند عدم التسليم، لكنها لم تضع ميعاداً خاصاً مستقلاً لسماع هذه المطالبة. فإذا تعلق النزاع بنقص الكمية أو الصنف بعد التسليم الفعلي، فإن بعض الحقوق المرتبطة بذلك تتقادم أو لا تسمع بعد سنة وفق المادة (٩١) من القانون التجاري وما يقابلها في القانون المدني. وفي غير ذلك يرجع إلى القواعد العامة، ومنها المادة (٢٣) من قانون الإثبات في سائر الحقوق غير المتعلقة بعقار، ما لم يوجد نص خاص أو مانع قانوني. | شروط القيام والمدة القانونية |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن تكون الدعوى مكتوبة. ٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) بيان المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً. ٥) ذكر تاريخ تقديم العريضة. ٦) بيان موطن مختار للمدعي عند الاقتضاء. ٧) عرض موضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها بصورة واضحة ومحددة. ٨) توقيع المدعي أو وكيله، مع بيان بيانات الوكالة. ٩) إرفاق المستندات المؤيدة بحافظة منظمة. ١٠) إعلان العريضة خلال المدة المقررة حتى لا تعتبر كأن لم تكن. | الشروط الشكلية المستفادة من قانون المرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان العقد التجاري أو أمر الشراء أو المراسلات التي انعقد بها الاتفاق. ٢) بيان البضاعة محل الالتزام وصفاً وكميةً وسعراً وميعاداً. ٣) بيان واقعة الإخلال، هل هي عدم تسليم كلي أم جزئي أم تسليم صنف غير مطابق. ٤) بيان أن المدعي اضطر إلى شراء بديل، مع تحديد تاريخ الشراء واسم المورد البديل وثمنه. ٥) بيان فرق السعر بين المتفق عليه والمدفوع فعلاً في الشراء البديل. ٦) بيان المصروفات التابعة، مثل النقل أو التحميل أو التخزين أو الرسوم الإضافية. ٧) بيان وجه الضرورة أو المصلحة التجارية التي اقتضت الشراء البديل. ٨) بيان الرابطة السببية بين إخلال المدعى عليه والضرر. ٩) بيان الطلبات الختامية بوضوح، مثل: الحكم بفرق السعر، والمصروفات، والتعويض التبعي، والرسوم، والنفقات. ١٠) بيان ما إذا كانت الدعوى مقترنة بطلب الفسخ أو التنفيذ على النفقة أو الشرط الجزائي. | الشروط الموضوعية اللازمة للفصل في الدعوى |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: ١) العقد التجاري أو أمر الشراء أو عرض السعر المقبول أو المراسلات المثبتة للاتفاق. ٢) الفواتير الأولية أو أوامر التوريد أو سندات الاعتماد أو الكشوف التجارية. ٣) ما يثبت حلول ميعاد التسليم وعدم التنفيذ، مثل الإنذارات والمكاتبات ومحاضر الامتناع وإشعارات التأخير. ٤) فواتير الشراء البديل والعقود اللاحقة وسندات القبض والتحويلات البنكية. ٥) عروض الأسعار أو نشرات السوق أو شهادة أهل الخبرة لإثبات أن سعر الشراء البديل كان معقولاً وموافقاً للسوق وقت الشراء. ٦) الدفاتر التجارية المنتظمة والقيود المحاسبية. ٧) الخبرة الفنية أو المحاسبية لاحتساب فرق السعر والمصروفات التابعة. ٨) الإقرار واليمين والقرائن والمعاينة عند الاقتضاء. ٩) كل مستند يثبت الخسارة المباشرة المترتبة على الإخلال، في الحدود التي يجيزها القانون. | أدلة إثبات الدعوى |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، وتقرير الخبراء، واستجواب الخصم. المادة (٢٣): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة، ما لم يوجد نص خاص. المادة (٩٧): الأدلة الكتابية نوعان: محررات رسمية ومحررات عرفية. المادة (٩٨): المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو من في حكمه ما تم على يديه في حدود اختصاصه. المادة (٩٩): المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم، ويجوز تعميدها فتأخذ حكم الرسمية وفق القانون. المواد (١٠٣ - ١٠٦): تبين أحكام المحررات العرفية وحجيتها وطرق الاحتجاج بها وإنكارها وإثباتها. | نصوص مختارة من قانون الإثبات اليمني |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات عناصر دعواه، فيثبت: ١) وجود العقد التجاري أو الالتزام الملزم. ٢) نوع البضاعة وكميتها وسعرها وميعاد تسليمها. ٣) واقعة عدم التسليم أو الامتناع أو الإخلال. ٤) أنه اشترى بديلاً فعلاً وبحسن نية. ٥) مقدار فرق السعر والمصروفات التابعة. ٦) أن الشراء البديل كان نتيجة مباشرة لإخلال المدعى عليه. أما المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات ما يدفع به الدعوى، مثل: أنه نفذ التزامه، أو أن المدعي لم ينذره حيث يلزم، أو أن الشراء البديل غير لازم أو تم بسعر مغالى فيه، أو أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة، أو أن المدعي شارك بخطئه في الضرر. | تطبيق قاعدة: البينة على المدعي |
| أمثلة | ١) اتفق تاجر مع مورد على توريد سكر بسعر محدد قبل موسم رمضان، ولم يسلم المورد الكمية في الموعد، فاشترى التاجر من مورد آخر بسعر أعلى؛ فيطالب بفرق السعر وما لحقه من مصروفات لازمة. ٢) تعاقد مصنع مع مورد على مواد خام لازمة للتشغيل، فتخلف المورد عن تسليم نصف الكمية، فاضطر المصنع إلى شراء الكمية الناقصة من السوق الفوري بسعر أكبر؛ فيطالب بفرق الثمن والمصروفات المرتبطة. ٣) استلم المشتري صنفاً غير مطابق للمواصفات الأساسية، وتعذر عليه الانتظار أو إعادة التشغيل إلا بشراء صنف بديل مماثل من الغير؛ فيقيم دعوى بفرق السعر وما ثبت من خسائر مباشرة تابعة. ٤) تأخر المورد في التسليم حتى انقضى الموسم التجاري، فاشترى المدعي بضاعة مماثلة لحفظ التزاماته تجاه عملائه؛ فيطالب بالتعويض عن فرق السعر متى أثبت حسن النية ورابطة السببية. | أمثلة تطبيقية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.