شرح دعوى التعويض عن إخلال الوكيل التجاري بالتزاماته
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| ١) التعريف | هي الدعوى التي يرفعها الموكل، أو من يقوم مقامه قانونًا، بطلب الحكم له بالتعويض على الوكيل التجاري أو الوكيل بالعمولة أو الممثل التجاري المستقل، إذا أخل بالتزاماته العقدية أو القانونية أو خالف حدود وكالته أو تعليمات موكله، وترتب على ذلك ضرر محقق أو تأخر في التنفيذ أو ضياع مصلحة تجارية أو تلف أموال أو بضائع أو فوات ربح متوقع على وجه معتبر. وتتناول هذه الدعوى صور الإخلال الإيجابي والسلبي معًا، مثل: التصرف لحساب الوكيل نفسه. مخالفة أوامر الموكل. عدم تقديم الحساب. كتمان المعلومات الجوهرية. إساءة استعمال أموال أو بضائع الموكل. التجاوز في حدود التفويض. إبرام الصفقة بشروط مضرة دون مبرر. ويجوز أن تقترن بطلبات تابعة، مثل: تقديم الحساب. رد المستندات. رد المبالغ أو البضائع. فسخ الوكالة. إزالة آثار المخالفة. | جوهر هذه الدعوى هو اجتماع ثلاثة عناصر: وجود التزام على الوكيل. وثبوت الإخلال به. وقيام ضرر ورابطة سببية تبرر الحكم بالتعويض. |
| ٢) الأنواع | ١) دعوى التعويض بسبب مخالفة الوكيل التجاري لتعليمات موكله في البيع أو الشراء أو التوزيع أو التحصيل. ٢) دعوى التعويض بسبب تجاوز الوكيل حدود الوكالة أو التصرف دون تفويض صحيح أو بما يجاوز التفويض. ٣) دعوى التعويض بسبب عدم تقديم الوكيل الحساب أو إخفاء البيانات أو كتمان نتائج العمليات التجارية. ٤) دعوى التعويض بسبب استعمال الوكيل أموال الموكل أو بضائعه أو حقوقه لمصلحته الشخصية. ٥) دعوى التعويض بسبب تعاقد الوكيل أو الممثل التجاري لحسابه أو لحساب غيره بغير موافقة صريحة من الموكل. ٦) دعوى التعويض بسبب إضرار الوكيل بالبضاعة أو الشيء المسلم إليه أو تقصيره في المحافظة عليه. ٧) دعوى التعويض بسبب منح آجال أو تخفيضات أو شروط مخالفة لتعليمات الموكل أو للحدود المأذون بها. ٨) دعوى التعويض الناشئة عن إبرام صفقة غير نافذة في حق الموكل بسبب انتحال صفة الوكالة أو تجاوزها. ٩) دعوى التعويض المقترنة بطلب المحاسبة أو رد المبالغ أو العمولات أو المستندات أو مع طلب فسخ الوكالة. | يتحدد النوع الدقيق للدعوى بحسب طبيعة الوكيل: وكيل تجاري. وكيل بالعمولة. ممثل تجاري. وكيل لشركة أو بيت أجنبي. كما يتحدد بحسب نوع الضرر: مادي مباشر. فوات ربح. تلف بضاعة. تعطل صفقة. تحميل الموكل التزامًا للغير. |
| ٣) نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٢٧٢): في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد الأجر عين بحسب تعريفة المهنة أو العرف أو الظروف. المادة (٢٧٥): يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الأموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إيداعها. المادة (٢٧٦): يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد، وأن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذها، وأن يقدم له حسابًا عنها. المادة (٢٧٧): ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، وإلا كان مسؤولًا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك. المادة (٢٧٨): الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، ما لم تكن ناشئة عن سبب قهري أو ظروف غير اعتيادية أو عيب في الشيء أو طبيعة فيه. المادة (٢٩١): على الممثل التجاري أن يباشر الأعمال باسم التاجر الذي فوضه، وأن يضيف عبارة تدل على الوكالة، وإلا كان مسؤولًا شخصيًا عما قام به. المادة (٢٩٣): ليس للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه. المادة (٢٩٥): ليس للممثل المتجول أن يقبض الثمن أو يخفضه أو يؤجله إلا في الحدود التي رسمها القانون. المادة (٣٠٠): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. المادة (٣٠١): على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي، وأن يحيط الموكل علمًا بكل ما يتعلق بالصفقة، وأن يتبع تعليماته، فإذا خالفها دون مبرر جاز للموكل أن يرفض الصفقة. المادة (٣٠٤): إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلًا أو قسط الثمن بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن بأجمعه فورًا. المادة (٣٠٨): لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة إلا بإذن الموكل، وفي هذه الحالة لا يستحق أجره. | هذه النصوص هي الأساس التجاري المباشر للدعوى؛ لأنها تحدد التزامات الوكيل ومعيار عنايته، وصور مخالفته، وأحوال مسؤوليته الشخصية أو مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الموكل بسبب الإخلال. |
| ٤) نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٩٠٥): الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعًا فيما يصح للأصيل مباشرته بنفسه. المادة (٩٢٠): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها أو ما جرى به العرف. المادة (٩٢٢): الوكيل أمين، ويضمن عند الخيانة أو التفريط، ويعامل الوكيل بأجرة معاملة الأجير فيما يترتب على مسؤوليته. المادة (٩٢٥): لا يجوز للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وإن فعل اعتبر متعديًا وعومل معاملة الغاصب. المادة (٩٢٦): إذا تعدد الوكلاء في أمر يلزمهم القيام به ونفذوه معًا كانوا متضامنين في المسؤولية عنه. المادة (٩٢٩): يلزم الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. المادة (٩٣٠): يلزم الوكيل إبلاغ الموكل بما وصل إليه في تنفيذ الوكالة أولًا بأول، كما يلزمه تقديم حساب عنها. المادة (٣٠٦): إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور، فلا يلزم بالتعويض ما لم يوجد نص أو اتفاق بغير ذلك. المادة (٣٤٥): في الالتزام بالامتناع عن عمل، إذا أخل الملتزم بذلك كان لصاحب الحق أن يطلب إزالة ما وقع مخالفة لحقه. المادة (٣٤٧): إذا استحال تنفيذ الالتزام عينًا بعد أن كان ممكنًا، أو تأخر الملتزم عن التنفيذ فأصاب صاحب الحق ضرر، حكم عليه بالتعويض. المادة (٣٥١): إذا لم يكن متفقًا على مقدار التعويض، فالقاضي يقدره على أساس الضرر المحقق الناتج طبيعيًا عن عدم الوفاء أو التأخر في الوفاء. | القواعد المدنية تكمل الأحكام التجارية، وخاصة في: تحديد أصل الوكالة. ضبط حدود التفويض. تقرير مسؤولية الوكيل عن استعمال مال الموكل. تقدير التعويض. وبيان سبب الإعفاء منه عند قيام السبب الأجنبي. |
| ٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنية | أولًا: قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧م: المادة (٢): عرفت الوكالة والوكيل والوكيل بالعمولة وصور الوكلاء للشركات والبيوت الأجنبية. المادة (٣): اشترطت في من يمارس الوكالة توافر الجنسية اليمنية والإقامة الدائمة والسجل التجاري والمحل التجاري في منطقة ممارسة الوكالة. المادة (٤٢): قررت عقوبة على من باشر أعمال الوكالة لشركة أو بيت أجنبي قبل الحصول على الترخيص. المادة (٤٤): رتبت جزاء على من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة بقصد الحصول على منفعة أو ميزة، وعلى من استخدم الترخيص في غير الغرض المحدد له. المادة (٥٣): أجازت التفتيش على الوكالات للتأكد من الالتزام بأحكام القانون، وألزمت الوكالة بتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة. المادة (٥٥/ب): قررت أنه فيما لم يرد به نص في هذا القانون يرجع إلى القانون التجاري وقانون الشركات والسجل التجاري والقانون المدني. ثانيًا: قانون السجل التجاري رقم (٣٣) لسنة ١٩٩١م: المادة (٣): أوجبت قيد الوكالة أو الفرع أو النشاط التجاري في السجل التجاري خلال المدة القانونية. المادة (٧): ألزمت التاجر بذكر بيانات السجل التجاري الصحيحة في المكاتبات والمطبوعات وأوراق النشاط. المادة (١١/٢): لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة وكيل بالعمولة إذا لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته. المادة (١٣): خولت موظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش للتحقق من الالتزام بأحكام القانون. | تظهر أهمية هذه النصوص عندما تكون الوكالة محل النزاع وكالة لشركة أو بيت أجنبي، أو عندما يكون الإخلال متعلقًا بالترخيص أو القيد أو البيانات الرسمية أو استعمال الصفة التجارية على خلاف القانون. |
| ٦) نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (٩٩): تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيًا بالفصل في الطلبات العارضة والمرتبطة بها. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، وترفق بها المستندات. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى أن يقدم رده كتابة أو شفاهة في الجلسة المحددة. المادة (١٠٨): يكون على الخصوم أو وكلائهم الحضور في التاريخ المحدد لنظر الدعوى. المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفق القانون. المادة (١١٢): إذا تخلف الخصمان عن الحضور جاز للمحكمة شطب الدعوى وفق أحكام القانون. المادة (١١٦): إذا غاب المدعى عليه بعد إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز نظر الدعوى في مواجهته وفق الإجراءات المقررة. | هذه النصوص تضبط: المحكمة المختصة. طريقة رفع دعوى التعويض التجارية. بيانات العريضة. الطلبات المرتبطة. الإعلان والحضور والغياب. وهي ضرورية لسلامة الإجراءات قبل الدخول في أصل المسؤولية. |
| ٧) أسبابها ومحلها | تقوم الدعوى عادة للأسباب الآتية: ١) مخالفة الوكيل أوامر موكله أو تعليماته مخالفة ترتب ضررًا. ٢) تجاوزه حدود الوكالة أو إبرامه تصرفًا غير مأذون به. ٣) تعاقده لحسابه أو لحساب غيره في مجال الوكالة دون إذن. ٤) كتمانه معلومات الصفقة أو عدم إخطار الموكل بما تم أو بما جد من ظروف مؤثرة. ٥) عدم تقديم الحساب أو تقديم حساب غير صحيح أو ناقص. ٦) استعماله أموال الموكل أو بضائعه أو مستنداته لنفسه أو إساءة حفظها. ٧) منحه المشتري أجلًا أو تخفيضًا أو تسهيلات لم يأذن بها الموكل. ٨) انتحاله صفة الوكالة أو استعمالها على وجه غير مشروع فألحق بالموكل ضررًا. ٩) تأخره في التنفيذ أو امتناعه عنه دون مسوغ معتبر. ومحل الدعوى هو: الحكم بالتعويض الجابر للضرر. وقد يقترن ذلك بطلب: تقديم الحساب. رد المبالغ أو العمولات أو البضائع. إزالة آثار المخالفة. أو الحكم بالتنفيذ العيني أو الفسخ إذا كان ذلك ممكنًا ومطلوبًا. | السبب المباشر ليس مجرد حصول خلاف بين الطرفين، بل ثبوت إخلال منتج للضرر في التزام من التزامات الوكيل التجارية أو المدنية أو التنظيمية. |
| ٨) الأركان | ١) وجود وكالة تجارية صحيحة، أو وكالة بالعمولة، أو تمثيل تجاري، أو علاقة وكالة ذات طبيعة تجارية. ٢) وجود التزام محدد على عاتق الوكيل مصدره العقد أو القانون أو العرف التجاري. ٣) ثبوت الإخلال بهذا الالتزام، بالفعل أو الامتناع أو التجاوز أو الانحراف بالمصلحة. ٤) تحقق ضرر محقق لحق الموكل، ماديًا كان أو في صورة فوات ربح متوقع على وجه معتبر. ٥) قيام رابطة سببية بين إخلال الوكيل والضرر المطلوب التعويض عنه. ٦) توافر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى. ٧) إمكان تقدير الضرر أو استخلاصه بطريق الخبرة أو المستندات أو القرائن القضائية. | إذا انتفى أحد هذه الأركان: كعدم ثبوت الوكالة. أو عدم ثبوت الإخلال. أو انتفاء الضرر. أو انقطاع السببية. تعذر الحكم بالتعويض ولو ثبت مجرد التوتر في العلاقة بين الطرفين. |
| ٩) شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى: ١) ثبوت صفة المدعي وكونه موكلًا أو من حل محله قانونًا. ٢) ثبوت قيام الوكالة التجارية أو الوكالة بالعمولة أو التمثيل التجاري. ٣) تحديد الالتزام الذي أخل به الوكيل وبيان أساسه القانوني أو العقدي. ٤) بيان الضرر ووجه ارتباطه المباشر بالإخلال. ٥) ألا يكون المدعى به مجرد ضرر احتمالي مجرد من الدليل. ٦) مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني ورفع الدعوى بالإجراءات المقررة. ٧) إرفاق المستندات أو طلب إلزام الخصم بتقديمها إذا كانت تحت يده. أما من حيث المدة القانونية: ١) لا يظهر في النصوص المباشرة المنظمة لهذه الدعوى ميعاد خاص قصير مستقل يجمع كل صورها. ٢) لذلك يرجع في سماع المطالبة ومددها إلى القواعد العامة وإلى طبيعة الطلب؛ هل هو تعويض عقدي، أو محاسبة، أو رد مبالغ، أو إزالة آثار مخالفة، أو نزاع على وكالة مرخصة. ٣) وقد تتأثر بعض الطلبات التابعة بوقت ظهور الضرر أو بتاريخ العلم به أو باستمرار الإخلال أو بانتهاء العلاقة الأصلية بين الطرفين. | الأدق عمليًا هو التمييز بين: مدة الوكالة. وزمن وقوع الإخلال. وتاريخ تحقق الضرر. وميعاد المطالبة القضائية بالتعويض أو الطلبات التابعة. |
| ١٠) شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع بعريضة مكتوبة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٢) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٣) بيان المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا. ٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة. ٥) تحديد موضوع الدعوى بأنه تعويض عن إخلال الوكيل التجاري بالتزاماته. ٦) بيان الطلبات على وجه واضح؛ كالتعويض، وتقديم الحساب، ورد المبالغ أو المستندات، وما يلحق بها من طلبات عارضة أو احتياطية. ٧) إرفاق المستندات بحافظة منظمة أو بيان المستندات المطلوب إلزام الخصم بتقديمها. ٨) توقيع المدعي أو وكيله مع إرفاق سند الوكالة القضائية عند الاقتضاء. ٩) إعلان العريضة إعلانًا صحيحًا وفق القانون. | الإخلال الجوهري ببيانات العريضة أو بالاختصاص أو بالإعلان قد يترتب عليه: البطلان. عدم القبول. أو تأخير الفصل في الموضوع. |
| ١١) شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان طبيعة الوكالة وكونها تجارية أو بالعمولة أو تمثيلًا تجاريًا مستقلًا. ٢) بيان العقد أو الاتفاق أو المراسلات أو الترخيص الذي نشأت عنه العلاقة. ٣) تحديد الالتزام الذي أخل به الوكيل تحديدًا دقيقًا. ٤) بيان وقائع الإخلال وتاريخها وكيفية حصولها. ٥) بيان الضرر الذي أصاب الموكل ووجه علاقته السببية بالفعل أو الامتناع المنسوب إلى الوكيل. ٦) تحديد مبلغ التعويض المطلوب، أو بيان أسس تقديره وطلب الخبرة عند اللزوم. ٧) بيان الطلبات التابعة؛ كالمحاسبة أو تقديم الحساب أو رد ما قبضه الوكيل أو رد المستندات أو إزالة آثار المخالفة. ٨) الرد مقدمًا على ما قد يثار من دفوع، مثل السبب الأجنبي أو خطأ الموكل أو عدم ثبوت الوكالة أو سقوط الحق. | العريضة الموضوعية القوية هي التي تبين: أصل العلاقة. وحدود التفويض. وصورة الإخلال. والضرر. والسببية. وطلبات الجبر. دون غموض أو تعميم. |
| ١٢) أدلة إثباتها | ١) عقد الوكالة التجارية أو عقد الوكالة بالعمولة أو عقد التمثيل التجاري. ٢) التراخيص، والسجل التجاري، وسجل الوكالات، وما يثبت الصفة التجارية أو حدود النشاط. ٣) التعليمات المكتوبة أو المراسلات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل أو محاضر الاجتماعات. ٤) كشوف الحساب، والفواتير، وأوامر الشراء والبيع، وإشعارات التسليم، وسجلات التحصيل، والدفاتر التجارية. ٥) ما يثبت منح الوكيل أجلًا أو تخفيضًا أو تغييرًا في شروط الصفقة بغير إذن. ٦) ما يثبت استعمال الوكيل أموال الموكل أو بضائعه لصالحه أو لصالح غيره. ٧) شهادة الشهود والقرائن التجارية فيما يجوز إثباته بها. ٨) الخبرة المحاسبية أو الفنية لتقدير الضرر وفحص الحسابات والمعاملات والبضائع. ٩) طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم السجلات والمحررات الموجودة تحت يده. ١٠) اليمين الحاسمة أو المتممة عند الاقتضاء. ١١) ما يثبت نفي السبب الأجنبي إذا تمسك به المدعى عليه. | في هذا النوع من الدعاوى تعد: المراسلات. والتعليمات. والحسابات. والدفاتر. والخبرة. من أقوى وسائل الإثبات؛ لأن الإخلال غالبًا يقع في إطار معاملات تجارية متتابعة لا في واقعة منفردة. |
| ١٣) نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المادة (٣٧): يجوز في غير الحد والقصاص الإرعاء بالشهادة وفق الشروط القانونية. المادة (١٢٠): كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه متى كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به، وللقاضي أن يأمر بعرض السندات والأوراق وتقديمها. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها تجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة، وتكون حجة على التجار وفق الضوابط القانونية. المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم صدور السند منه أو أنكر توقيعه عليه جاز لمن يتمسك بالسند أن يثبت صدوره بالبينة الشرعية أو بتحقيق الخطوط بواسطة الخبرة. المادة (١٤٥): للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة في الحقوق والأموال وفق الشروط المقررة. | هذه النصوص مهمة جدًا هنا؛ لأن دعوى التعويض عن إخلال الوكيل التجاري كثيرًا ما تقوم على: الكتابة. والدفاتر التجارية. وتقديم المحررات. والخبرة. واليمين. لا على مجرد القول المجرد. |
| ١٤) من يتحمل عبء إثباتها | الأصل أن المدعي، وهو الموكل أو من يقوم مقامه، يتحمل عبء إثبات: ١) قيام الوكالة التجارية أو الوكالة بالعمولة أو التمثيل التجاري. ٢) حدود التفويض أو التعليمات أو الالتزام الذي خالفه الوكيل. ٣) صورة الإخلال المنسوبة إلى الوكيل. ٤) وقوع الضرر ومقداره أو أسس تقديره. ٥) رابطة السببية بين الإخلال والضرر. ثم ينتقل العبء إلى المدعى عليه، أي الوكيل، فيما يدفع به، مثل: ١) إثبات أنه نفذ الوكالة في حدودها. ٢) إثبات أن الضرر لم ينشأ عن فعله. ٣) إثبات وجود سبب أجنبي أو خطأ من الموكل أو الغير. ٤) إثبات الإذن أو الموافقة أو العرف التجاري الذي يجيز ما قام به. ٥) إثبات أنه قدم الحساب أو سلم الأموال أو البضائع أو أدى ما في ذمته. كما يتحمل من كانت السجلات أو المحررات تحت يده واجب تقديمها متى أمرت المحكمة بذلك وفق قانون الإثبات. | تحكم هذه الدعوى قاعدة: البينة على المدعي. واليمين على من أنكر. مع مراعاة خصوصية الدفاتر التجارية والحسابات والمحررات الموجودة غالبًا تحت يد أحد الطرفين. |
| ١٥) أمثلة | ١) كلف موكل وكيله التجاري ببيع بضاعة نقدًا، فباعها الوكيل بالأجل من غير إذن، وتعذر تحصيل الثمن أو تأخر؛ فتقام دعوى بالتعويض عما أصاب الموكل من ضرر، مع طلب إلزام الوكيل بما ترتب على مخالفته. ٢) استعمل الوكيل بالعمولة أموال الموكل أو بضائعه لمصلحة نفسه أو لصالح منشأة أخرى يديرها، ففاتت على الموكل أرباح أو هلك بعض المال؛ فتقام دعوى بالتعويض مع المحاسبة ورد ما قبضه الوكيل. ٣) أخفى الممثل التجاري على التاجر بيانات جوهرية تتعلق بالصفقة أو قدم له حسابًا ناقصًا ترتب عليه ضياع حق أو تفويت فرصة تجارية؛ فتقام دعوى بالتعويض مع طلب تقديم الحساب الصحيح. ٤) أبرم شخص صفقة باسم التاجر مدعيًا صفة الوكالة من غير توكيل صحيح، أو تجاوز حدود وكالته فرفض الموكل الإجازة ولحقه ضرر من هذا التصرف؛ فتقام دعوى بالتعويض على من اتخذ صفة الوكيل أو على الوكيل المتجاوز بحسب الأحوال. ٥) تسلم الوكيل بضاعة لحساب موكله فأهمل في حفظها أو نقلها أو خزنها، فتلفت أو نقصت قيمتها دون سبب أجنبي معتبر؛ فتقام دعوى بالتعويض بقيمة الضرر المباشر وما لحق الموكل من خسارة تابعة. | الأمثلة التطبيقية توضح أن مناط الحكم ليس مجرد وجود وكالة، بل: ثبوت إخلال منتج. وضرر محقق. وعلاقة سببية. ودليل كافٍ على مقدار الجبر المطلوب. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.