الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى الشركاء لتقييم رأس مال الشركة وحصص كل شريك

دعوى الشركاء لتقييم رأس مال الشركة وحصص كل شريك: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى الشركاء لتقييم رأس مال الشركة وحصص كل شريك

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى يرفعها شريك، أو مجموعة من الشركاء، أو من يقوم مقامهم قانونًا، بطلب تقدير رأس مال الشركة تقديرًا صحيحًا، وبيان عناصره النقدية والعينية، وتحديد قيمة مساهمة كل شريك، وما يقابلها من حصص أو حقوق في الشركة، وذلك عند قيام نزاع حول مقدار رأس المال، أو قيمة الحصص، أو نسبة كل شريك في الأرباح والخسائر، أو عند الانسحاب أو التصفية أو إعادة تنظيم الشركة.
وتظهر هذه الدعوى عمليًا عندما تكون الشركة قائمة بعقد ناقص أو بعقد عرفي، أو تكون الدفاتر غير واضحة، أو تدخل أحد الشركاء بحصة عينية أو عمل أو منفعة، ثم يقع خلاف حول تقدير تلك الحصة، أو حول ما إذا كانت الحصص متساوية أو متفاوتة، أو حول ما يستحقه كل شريك في رأس المال والأرباح بعد الجرد والتقييم.
هذه الدعوى لا تنحصر في المطالبة بمبلغ مجرد، بل تتعلق بتحديد البنية المالية للشركة نفسها، وتعيين نصيب كل شريك تعيينًا قانونيًا ومحاسبيًا.
الأنواع١) دعوى تقدير رأس مال الشركة عند النزاع في مقدار ما دفعه كل شريك نقدًا أو عينًا.
٢) دعوى تقييم الحصص العينية؛ كالعقار، والبضاعة، والآلات، وحقوق المنفعة، والعلامات والحقوق المعنوية متى كانت داخلة في رأس المال.
٣) دعوى تحديد حصة الشريك في شركة التضامن أو الشركة العرفية عند غياب التحديد الصريح في العقد.
٤) دعوى تقييم حقوق الشريك المنسحب أو المتوفى أو المخرج من الشركة وتحديد ما يقابله من رأس المال والأرباح.
٥) دعوى محاسبة وتمهيد للتصفية يطلب فيها الجرد والخبرة ثم تحديد رأس المال الصافي وحصة كل شريك.
٦) دعوى تتعلق بإثبات أن حصة أحد الشركاء كانت عملًا أو وجاهة أو منفعة لا مالًا نقديًا، وبيان أثر ذلك في التقسيم.
تختلف بحسب نوع الشركة، وطبيعة الحصة، ومرحلة النزاع: عند التأسيس، أو أثناء التشغيل، أو عند الانفصال أو التصفية.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٣٠): على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة (٣١): يجب أن يمسك التاجر على الأقل دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد.
المادة (٣٢): تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته ويتم هذا القيد يوميًا.
المادة (٣٧): للمحكمة أن تقرر إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بموضوع النزاع.
المادة (٣٨): الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقًا بعمل تجاري.
المادة (٣٩): الدفاتر التجارية الإلزامية، منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر إذا استند إليها خصمه التاجر.
المادة (٤٠): يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدمًا بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.
المادة (٤١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن بياناتها تصلح أساسًا يجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة.
هذه المواد لا تنظم الشركة من حيث التأسيس، لكنها شديدة الأهمية في دعوى تقييم رأس المال؛ لأنها تمكّن المحكمة من الرجوع إلى الدفاتر والجرد والحسابات لإثبات مقدار رأس المال وحركة الحصص.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٦٢١): عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
المادة (٦٢٣): تنعقد الشركة بالإيجاب والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في رأس المال واقتسام الربح.
المادة (٦٢٤): تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (٦٢٦): إذا كانت حصة الشريك عينًا أو حقًا عينيًا سرت عليها أحكام البيع في الضمان، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال سرت عليها أحكام الإيجار.
المادة (٦٢٧): إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته عملًا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حسابًا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة.
المادة (٦٣١): إذا لم يتفق على طريقة لإدارة الشركة اعتبر كل شريك مفوضًا من الآخرين في إدارتها.
المادة (٦٣٥): إذا كانت الإدارة لمعينين فلا يكون للشركاء غير المديرين حق الإدارة، لكن يجوز لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
المادة (٦٥٨): تقسم أموال الشركة بين الشركاء بعد استيفاء الدائنين حقوقهم ورد المصروفات وما دفعه أحد الشركاء من ماله الخاص لمصلحة الشركة.
المادة (٦٥٩): يختص كل شريك بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد، فإن لم تكن مبينة فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة، وما تبقى بعد ذلك يقسم بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
المواد (٦٦١) و(٦٦٢) و(٦٦٦): تنظم الشركة العرفية، وتقرر أن المرجع فيها إلى ما تراضى عليه الشركاء أو إلى العرف، وأن كل شريك يعد وكيلًا وكفيلًا عن غيره فيما يقوم به من عمل لمصلحة الشركة.
هذه النصوص هي الأساس المدني المباشر للدعوى؛ لأنها تبين ماهية الحصة، وأصل تساويها، وطريقة تقديرها عند عدم النص، وأثر الحصة العينية أو الحصة بالعمل، وكيفية رد رأس المال وتقسيم الباقي.
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م:
المادة (٣٨/٤): لا يجوز للشركاء غير المخولين بالإدارة أن يتدخلوا بإدارتها، ويحق لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل اتفاق خلاف ذلك يقع باطلًا.
المادة (٤١/١-أ): يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها بنسبة اشتراك كل منهم برأس مالها إذا خلا العقد من نص مخالف.
المادة (٤٤): تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي أو محل أعمالها، ولكل شريك حق الاطلاع على أي دفتر منها ونسخ أي قيد فيه.
المادة (٤٥/٤): تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المنسحب أو الذي قررت المحكمة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة، فإن لم يحدد العقد طريقة التخمين، أو وقع خلاف، قامت المحكمة بالتقدير عن طريق خبير أو أكثر.
المادة (٨٠): إذا اشتمل رأس المال على حصص عينية وجب تقويمها والتحقق من صحة التقويم بواسطة خبير أو أكثر، ويعرض التقويم على الجهة المختصة للمصادقة وفق القانون.
اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة:
المادة (٢٤): تتولى الإدارة العامة للشركات مراقبة وتقييم نشاط وأوضاع الشركات والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة وحفظ الوثائق ومحاضر الاجتماعات.
هذه النصوص تكمل أحكام القانون المدني، وتفيد خصوصًا في الشركات التجارية المسجلة، وفي النزاع على الحصص العينية، أو على حقوق الشريك المنسحب، أو عند الحاجة إلى جرد وخبرة فنية.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (٩٨): في الدعاوى بطلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابية.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي.
المادة (١٠٧): على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقًا أن يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف.
المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفق القانون.
المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز للمحكمة السير في نظر الدعوى وفق الإجراءات المقررة قانونًا.
هذه المواد تضبط المحكمة المختصة، وشكل رفع الدعوى، وإمكان طلب إجراء وقتي لحفظ الدفاتر أو منع العبث بالموجودات، وإجراءات الحضور وتقديم المستندات.
الأسباب والمحل١) النزاع في مقدار رأس المال الذي دفعه كل شريك بالفعل.
٢) الاختلاف حول ما إذا كانت الحصة نقدية أم عينية أم عملًا أم منفعة.
٣) عدم النص في العقد على قيمة الحصص، أو وجود نص غامض أو متعارض مع الواقع.
٤) إدخال أصول أو بضائع أو عقارات أو معدات إلى الشركة دون تقدير منضبط وقت التسليم.
٥) انسحاب شريك أو وفاته أو فصله ووقوع الخلاف على قيمة حقوقه.
٦) امتناع المدير أو أحد الشركاء عن تمكين الآخرين من الاطلاع على الدفاتر والجرد والمستندات.
٧) وجود أرباح أو خسائر تستلزم أولًا تحديد رأس المال والحصص قبل إمكان القسمة أو المحاسبة.
ومحل الدعوى هو طلب إجراء تقييم صحيح لرأس مال الشركة، وتحديد قيمة مساهمة كل شريك وحصته، وما يترتب على ذلك من آثار؛ كالمحاسبة، أو رد الفائض، أو تصحيح القسمة، أو تعيين نصيب الشريك المنسحب أو المتوفى أو المستبعد.
الطلب قد يكون أصليًا مستقلًا، وقد يأتي تمهيدًا لدعوى محاسبة، أو دعوى قسمة، أو دعوى أرباح، أو دعوى تصفية.
الأركان١) وجود علاقة شركة صحيحة أو شركة عرفية أو شركة واقع يمكن إثباتها قانونًا.
٢) وجود مساهمات مالية أو عينية أو عملية قدمها الشركاء أو بعضهم لمصلحة المشروع المشترك.
٣) قيام نزاع جدي حول مقدار رأس المال أو قيمة الحصص أو نسب الاستحقاق.
٤) وجود عناصر قابلة للتقدير؛ كالنقود، والبضائع، والعقار، والمنقولات، والديون، وحقوق المنفعة، والحقوق المعنوية، أو الحصة بالعمل متى كان القانون أو العرف يعتد بها.
٥) إمكان الوصول إلى التقدير بطريق المستندات أو الدفاتر أو الجرد أو الخبرة أو القرائن القضائية.
٦) وجود مصلحة قانونية مباشرة للمدعي في تحديد رأس المال أو حصته.
إذا كان مقدار الحصص ثابتًا بعقد واضح ومخالصة نهائية صحيحة، فقد تنتفي الحاجة إلى هذه الدعوى ويتجه الطلب إلى التنفيذ أو المطالبة المباشرة.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) ثبوت صفة المدعي كشريك، أو وارث شريك، أو ممثل قانوني، أو صاحب مصلحة مرتبطة بحقوق الشركة.
٢) ثبوت أصل العلاقة الشراكية أو قيام قرائن قوية عليها إذا كانت الشركة عرفية أو غير مشهرة.
٣) بيان عناصر رأس المال محل النزاع، ووجه الاختلاف في تقديرها، وسبب طلب التقييم.
٤) تحديد الفترة الزمنية أو المرحلة محل النزاع؛ هل هي عند التأسيس، أو أثناء النشاط، أو عند الانسحاب أو التصفية.
٥) عدم وجود صلح نهائي أو مخالصة صحيحة أو حكم بات سبق أن حسم مقدار الحصص أو رأس المال.
أما من حيث المدة القانونية:
فلا يظهر في النصوص المشار إليها هنا ميعاد خاص قصير جامع لهذه الدعوى بذاتها، ويخضع سماعها للتكييف القانوني والحق المطلوب والظروف الملابسة.
ومع ذلك، فإن قانون الإثبات نص في المادة (١٨) على أن الشركة مستثناة من القيد بمدة الثلاثين سنة المقررة لبعض دعاوى الحقوق المتعلقة بالعقار، وهو ما له أهمية عند المنازعات الشراكية الممتدة.
كما أن بعض المطالبات التابعة للدعوى قد تتأثر بمواعيد خاصة بحسب طبيعتها؛ كمواعيد حقوق التجار أو الأجور أو غيرها، إذا انفصل الطلب التابع عن أصل النزاع الشراكي.
ينبغي التمييز بين دعوى تقييم رأس المال ذاتها، وبين المطالبات المالية التابعة لها؛ لأن لكل طلب تكييفه وآثاره من حيث السماع والمدة.
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن تكون الدعوى مكتوبة ومرفوعة إلى المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
٢) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٣) ذكر اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة.
٥) بيان موطن مختار للمدعي في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
٦) بيان موضوع الدعوى بعبارة واضحة، مثل: طلب تقييم رأس مال الشركة وتحديد حصص الشركاء وندب خبير عند الاقتضاء.
٧) بيان الأدلة إجمالًا، وإرفاق المستندات وصور العريضة بعدد المدعى عليهم.
٨) توقيع المدعي أو وكيله، وإرفاق سند الوكالة إن وجدت.
هذه الشروط مستفادة أساسًا من المواد (١٠٣) و(١٠٤) وما بعدها من قانون المرافعات.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان نوع الشركة: تجارية، أو مدنية، أو عرفية، أو شركة واقع.
٢) بيان تاريخ قيام الشركة، وأطرافها، والنشاط الذي أنشئت من أجله.
٣) بيان مقدار ما قدمه كل شريك، وطبيعة مساهمته: نقد، أو عين، أو منفعة، أو عمل.
٤) بيان ما إذا كانت هناك دفاتر أو سجلات أو كشوف جرد أو حسابات أو محاضر اجتماعات يمكن الرجوع إليها.
٥) بيان مواضع النزاع بدقة؛ هل الخلاف في أصل الحصة، أو في قيمتها، أو في تاريخ تقديرها، أو في نصيب كل شريك في الربح والخسارة.
٦) بيان الطلبات بوضوح؛ كطلب الجرد، أو إلزام الخصم بتقديم الدفاتر، أو ندب خبير، أو الحكم بتحديد رأس المال وحصة كل شريك.
٧) إذا كان أحد الشركاء قد انسحب أو توفي أو أخرج، فيجب بيان تاريخ ذلك وأثره في التقدير.
كلما كانت عناصر رأس المال والطلبات محددة بدقة، كان عمل الخبير والمحكمة أيسر، وكانت الدعوى أكثر إحكامًا.
أدلة إثباتها١) عقد الشركة، والنظام الأساسي، والملحقات، ومحاضر التعديل أو الاتفاقات اللاحقة.
٢) إيصالات سداد الحصص النقدية، والتحويلات البنكية، وسندات القبض، وكشوفات الحساب.
٣) فواتير شراء الموجودات، ومستندات الملكية، والعقود المتعلقة بالحصص العينية، ومحاضر التسليم والاستلام.
٤) الدفاتر التجارية، ودفتر اليومية، ودفتر الجرد، والميزانيات، والقوائم المالية، وكشوف حركة المخزون أو الأصول.
٥) المراسلات والرسائل الموقعة والمحادثات الثابتة قانونًا متى دلت على مقدار الحصة أو الإقرار بها.
٦) شهادة الشهود والقرائن عند تعذر الإثبات الكتابي الكامل، ولا سيما في الشركات العرفية أو غير المشهرة.
٧) الخبرة المحاسبية أو الفنية لتقدير الأصول والحصص والديون والالتزامات وصافي رأس المال.
٨) طلب إلزام الخصم بتقديم الدفاتر والمحررات المنتجة في الدعوى.
٩) الإقرار القضائي أو غير القضائي، واليمين الحاسمة أو المتممة عند قيام موجبها.
في هذا النوع من الدعاوى تكون الخبرة والجرد والدفاتر من أقوى وسائل الإثبات، لأن موضوع الدعوى فني وحسابي بطبيعته.
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.
المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال التي نص عليها القانون.
المواد (١٧٠) إلى (١٧٤): تنظم مهمة الخبير، وسماع أقوال الخصوم، وإجراء المعاينات والأبحاث، وتقديم التقرير، وسلطة المحكمة في الأخذ به أو استكماله أو استبدال الخبير عند التقصير.
المادة (١٨): الشركة من الحقوق التي لا تحدد بمدة الثلاثين سنة الواردة في هذه المادة عند الحديث عن بعض دعاوى العقار.
هذه النصوص تمنح المدعي أدوات الإثبات الأساسية في دعوى التقييم، وبالأخص الكتابة، والخبرة، وطلب إلزام الخصم بتقديم المحررات المنتجة.
من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات:
١) وجود الشركة أو العلاقة الشراكية.
٢) صفته كشريك أو صاحب حق مشتق من الشريك.
٣) قيام نزاع جدي حول رأس المال أو قيمة الحصص.
٤) مقدار ما يدعي أنه قدمه هو أو قدمه خصمه للشركة، متى كان ذلك محل خلاف.
٥) الأسباب التي تبرر طلب التقييم أو الجرد أو الخبرة.
فإذا دفع المدعى عليه بأن الحصص محددة سلفًا، أو أن المدعي استوفى حقه، أو أن هناك مخالصة نهائية، أو أن ما أدخله أحد الشركاء ليس حصة في رأس المال بل قرض أو انتفاع مؤقت، انتقل إليه عبء إثبات ما يدفع به في حدود دفاعه.
كما أن من يتمسك بدفاتره أو بمحررات تحت يده، ثم يمتنع عن إبرازها دون مبرر، قد يستفاد من ذلك قرينة عليه وفق القواعد العامة وأحكام الإثبات والتجارة.
يتوزع عبء الإثبات بحسب أصل الادعاء والدفع، لكن البداية تكون على من يدعي خلاف الظاهر.
أمثلة١) اتفق ثلاثة شركاء على إنشاء متجر، فقدم الأول مبلغًا نقديًا، وقدم الثاني بضائع، وقدم الثالث سيارة ومعدات، ثم وقع خلاف بعد سنة حول نسبة كل شريك؛ فتقام دعوى بطلب جرد الموجودات وتقييم الحصص وتحديد رأس المال ونسبة كل شريك فيه.
٢) نشأت شركة عرفية بين شقيقين، وكان أحدهما يدعي أنه قدم عقارًا ليكون مقرًا للمشروع، بينما يدعي الآخر أنه مجرد انتفاع مؤقت؛ فتقام الدعوى لإثبات طبيعة الحصة وقيمتها وأثرها في رأس المال.
٣) انسحب شريك من شركة تضامن، ووقع نزاع حول قيمة حقوقه في تاريخ الانسحاب؛ فتقام دعوى لتعيين خبير، وإعداد قائمة جرد خاصة، وتحديد ما يقابل حصته من رأس المال والأرباح أو الخسائر.
٤) قدم أحد الشركاء عمله وخبرته فقط، وادعى لاحقًا مساواته بالشريك الممول في رأس المال كله؛ فتفصل المحكمة بحسب العقد أو العرف أو النصوص المدنية المنظمة للحصة بالعمل وبحسب ما إذا كان له نصيب في الأرباح فقط أو في أصل رأس المال أيضًا.
الأمثلة تختلف باختلاف طبيعة الحصة، وهل الخلاف في أصل الحصة أو في قيمتها أو في تاريخ تقديرها أو في آثارها على الأرباح والخسائر.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.