الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة

دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية صرفية يرفعها المستفيد أو الحامل الشرعي للكمبيالة، أو من آل إليه الحق فيها بطريق صحيح، بطلب إلزام الملتزمين بها – وبخاصة القابل، أو الساحب، أو المظهرين، أو الضامن الاحتياطي بحسب الأحوال – بأداء قيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق وعدم الوفاء.
وتقوم هذه الدعوى على الورقة التجارية ذاتها، وعلى القواعد الخاصة بالكمبيالة في القانون التجاري اليمني، وقد تكون دعوى مباشرة على القابل إذا قبل الكمبيالة ثم امتنع عن الوفاء، وقد تكون دعوى رجوع صرفي على الساحب والمظهرين وغيرهم بعد استيفاء الإجراءات التي رسمها القانون.
المطالبة بقيمة الكمبيالة قد تكون دعوى مباشرة ضد القابل، وقد تكون دعوى رجوع على بقية الموقعين، بحسب مركز المدعى عليه وواقعة عدم الوفاء.
الأنواع١) دعوى مباشرة على قابل الكمبيالة المقبولة للمطالبة بقيمتها عند حلول الاستحقاق وعدم الوفاء.
٢) دعوى رجوع صرفي على الساحب والمظهرين والضامن الاحتياطي بعد عدم الوفاء وإثباته قانونًا.
٣) دعوى رجوع قبل ميعاد الاستحقاق في حالات عدم القبول، أو إفلاس المسحوب عليه، أو توقفه عن الدفع، أو الحجز غير المجدي على أمواله، أو إفلاس الساحب في الأحوال التي يقررها القانون.
٤) دعوى جزئية بالمقدار غير المقبول أو غير المدفوع من قيمة الكمبيالة.
٥) دعوى رجوع يرفعها من وفى بقيمة الكمبيالة من الملتزمين على ضامنيه لاسترداد ما دفعه وما تحمله من مصروفات.
يختلف نوع الدعوى بحسب المدعى عليه، وبحسب ما إذا كانت المطالبة مباشرة بأصل القيمة أو بطريق الرجوع الصرفي أو الرجوع بعد الوفاء.
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٤٢٢): بينت البيانات الجوهرية للكمبيالة، ومنها لفظ الكمبيالة، وتاريخ الإنشاء ومكانه، واسم المسحوب عليه، واسم المستفيد، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتوقيع الساحب.
المادة (٤٢٣): قررت أن الصك الخالي من بعض البيانات لا يعد كمبيالة إلا في الأحوال الاستثنائية التي نص عليها القانون.
المادة (٤٣١): يضمن ساحب الكمبيالة قبولها أو وفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
المواد (٤٤٩–٤٥٣): نظمت مقابل الوفاء، وعرّفته، وقررت انتقال ملكيته إلى حملة الكمبيالة، وألزمت الساحب – عند الإنكار – بإثبات وجود هذا المقابل وبقائه في الحدود التي رسمها القانون.
المواد (٤٥٧–٤٦١): نظمت تقديم الكمبيالة للقبول، ولا سيما الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع، وكيفية إثبات القبول.
المواد (٤٨٩–٥٠٣): بينت أحوال الرجوع لعدم القبول أو عدم الوفاء، والتضامن بين الملتزمين، وما يحق للحامل المطالبة به من أصل المبلغ والمصروفات، وما يحق لمن وفى بالكمبيالة أن يرجع به على ضامنيه.
المواد (٤٩١، ٤٩٦، ٤٩٧): قررت أن إثبات الامتناع عن القبول أو الوفاء يكون بالبروتستو، ونظمت شرط الرجوع بلا مصروفات، والإخطارات الواجبة بين الموقعين.
المادة (٥٠١): لا يجوز للمحاكم منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونًا.
المواد (٥٠٤–٥٠٥): بينت سقوط بعض حقوق الحامل بفوات المواعيد أو التقديم في حالة شرط الإعفاء من الاعتراض.
المواد (٥١٩–٥٢٢): نظمت تقادم دعاوى الكمبيالة، وآثار انقطاعه، واليمين بعد التقادم.
هذه المواد هي الأساس المباشر في دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة؛ لأنها تحدد شكل الكمبيالة، ومقابل الوفاء، والرجوع، والتقادم، وما يدخل في المطالبة من أصل ومصروفات.
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (١١): الأصل براءة الذمة، ومن يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة.
المادة (١٣): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي البطلان.
المادة (١٤): يجب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة.
المادة (١٧): من استعمل حقه استعمالًا غير مشروع كان مسؤولًا عما يترتب على ذلك من ضرر.
المادة (٢٨٢): إذا كان التضامن بين من عليهم الحق فإن وفاء أحدهم بالحق يبرئ ذمة الباقين.
المادة (٢٨٣): يجوز لصاحب الحق مطالبة من عليهم الحق المتضامنين به مجتمعين أو منفردين.
وتفيد أيضًا القواعد العامة في الوفاء والإبراء والتعويض في تفسير ما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون التجاري.
هذه النصوص المدنية مكملة للنصوص التجارية، وتظهر أهميتها في تفسير الالتزام، والتضامن، والوفاء، وما يثار من دفوع عند غياب نص تجاري خاص.
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةقانون البنوك، المادة (٢): عدّ من الأعمال المصرفية بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والسندات للأغراض التجارية، وإجراء المعاملات المصرفية المعتادة بشأنها.
قانون البنوك، المادتان (٣٠، ٣١): خولتا البنك المركزي الرقابة والتفتيش على البنوك، وألزمتا البنوك بتقديم دفاترها وحساباتها ووثائقها، وهو ما يفيد عند إثبات خصم الكمبيالة أو تحصيلها أو حفظ قيودها المصرفية.
كما تفيد أحكام قانون البنك المركزي اليمني واللوائح المصرفية في المسائل المتعلقة بسعر الخصم، وإجراءات التحصيل، وحجية القيود المصرفية إذا مرت الكمبيالة عن طريق بنك أو غرفة مقاصة أو جرى خصمها تجاريًا.
هذه النصوص لا تنشئ دعوى الكمبيالة بذاتها، لكنها تدعم الإثبات متى كان للكمبيالة مسار مصرفي أو كان النزاع متعلقًا بقيود البنك ومراسلاته.
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): عرفت الدعوى بأنها الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقًا للقواعد الشرعية والقانونية.
المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن ترفع إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة وفي المواعيد القانونية.
المادة (٧٥): لا تقبل الدعوى أو الطلب أو الدفع إلا إذا كانت لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتداءً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المواد (١٠٣–١٠٤): ترفع الدعوى كتابة بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتشتمل على بيانات الخصوم والطلبات والأدلة وتوقيع المدعي أو وكيله.
المواد (١٠٦–١١٠): نظمت الرد على العريضة، والحضور، ومواعيده، وميعاد المسافة.
هذه المواد تضبط الاختصاص، وشكل العريضة، وصفة الخصوم، والإعلان، ومواعيد الحضور، وسير الخصومة في الدعوى التجارية.
اسبابها ومحلهاتقوم دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة غالبًا للأسباب الآتية:
١) صدور كمبيالة صحيحة مستوفية بياناتها القانونية.
٢) حلول ميعاد استحقاقها وامتناع المسحوب عليه أو القابل عن الوفاء بقيمتها.
٣) تحقق سبب من أسباب الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، مثل عدم القبول، أو إفلاس المسحوب عليه، أو توقفه عن الدفع، أو الحجز غير المجدي على أمواله، أو إفلاس الساحب في الأحوال المقررة.
٤) بقاء الحق الثابت في الكمبيالة دون وفاء، مع حاجة الحامل إلى الرجوع على أحد الملتزمين بها.
٥) نشوء حق الحامل في مطالبة أصل مبلغ الكمبيالة، أو المقدار غير المقبول أو غير المدفوع منها، وما يتبع ذلك من مصروفات وفوائد مشترطة ومشروعة.
ومحل الدعوى هو أصل قيمة الكمبيالة أو ما بقي منها، مع ملحقاتها التي أجازها القانون، بحسب صفة المدعى عليه وطبيعة الرجوع.
المحل قد يكون أصل القيمة فقط، وقد يشمل معها مصروفات البروتستو والإخطارات والفوائد المشترطة متى أجازها القانون وتوافرت شروط المطالبة.
اركانها١) وجود كمبيالة صحيحة قانونًا ومستوفية لبياناتها الجوهرية.
٢) صفة المدعي، بأن يكون مستفيدًا أو حاملًا شرعيًا انتقل إليه الحق بالتظهير الصحيح أو بالحيازة القانونية.
٣) قيام التزام صرفي في ذمة المدعى عليه، بوصفه قابلًا أو ساحبًا أو مظهرًا أو ضامنًا احتياطيًا.
٤) حلول ميعاد الاستحقاق وعدم الوفاء، أو قيام سبب قانوني يجيز الرجوع قبل هذا الميعاد.
٥) تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء عند الاقتضاء، وإثبات الامتناع بالبروتستو أو بما يقوم مقامه حيث يجيزه القانون.
٦) بقاء الدعوى قائمة غير منقضية بالوفاء أو الإبراء أو السقوط أو التقادم.
إذا اختل ركن من هذه الأركان فقد تضعف الدعوى الصرفية، وقد يتحول النزاع إلى دعوى مدنية ناشئة عن العلاقة الأصلية متى كانت قائمة.
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى – بحسب الأحوال – ما يأتي:
١) أن تكون الكمبيالة صحيحة ومستوفية للأركان القانونية.
٢) أن يثبت للمدعي حقه في حملها أو تملكها.
٣) أن تقدم للقبول إذا كانت من الكمبيالات التي يلزم أو يجوز تقديمها للقبول، وخاصة المستحقة بعد مدة من الاطلاع.
٤) أن تقدم للوفاء عند حلول الاستحقاق.
٥) أن يثبت عدم الوفاء أو عدم القبول بالبروتستو في الميعاد، ما لم يوجد شرط صحيح بالإعفاء من البروتستو مع بقاء واجب التقديم والإخطارات.
٦) ألا تكون حقوق الحامل قد سقطت بسبب فوات المواعيد التي رتب القانون على فواتها السقوط.
٧) ألا تكون الدعوى قد تقادمت.
المدة القانونية:
أ- تتقادم كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ب- وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه الساحب أو المظهرين بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من الاعتراض.
ج- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من يوم الوفاء أو من يوم إقامة الدعوى عليهم.
د- إذا رفعت الدعوى انقطعت مدة التقادم من تاريخ آخر إجراء فيها وفق أحكام القانون.
من أهم ما يحكم سلامة الدعوى: التمييز بين ميعاد التقديم، وميعاد البروتستو، ومدة التقادم؛ فلكل منها أثر قانوني مستقل.
شروط عريضة الدعوي الشكلية١) أن تُرفع الدعوى كتابةً إلى المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
٢) أن تتضمن العريضة اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٣) ذكر اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة.
٥) بيان موطن مختار للمدعي في مقر المحكمة عند الاقتضاء.
٦) عرضًا موجزًا واضحًا للوقائع، وبيان نوع الورقة التجارية، وتاريخها، وقيمتها، وسبب الرجوع، والإجراءات المتخذة.
٧) تحديد الطلبات تحديدًا دقيقًا: أصل المبلغ عند الاقتضاء، المصروفات، الفوائد، التعويضات، الرسوم، وأي طلبات تحفظية أو خبرة.
٨) توقيع المدعي أو وكيله، وإرفاق سند الوكالة والمستندات المؤيدة، وتقديم صور بعدد المدعى عليهم.
هذه الشروط مستفادة من المواد المنظمة لرفع الدعوى بعريضة، ويترتب على إغفال بعضها عدم قبول الدعوى شكلًا أو تكليف المدعي باستكمال النقص.
شروط عريضة الدعوي الموضوعية١) بيان تاريخ إنشاء الكمبيالة، ومبلغها، وميعاد استحقاقها، ومكان الوفاء، واسم الساحب، واسم المسحوب عليه، واسم المستفيد.
٢) بيان صفة المدعي وسلسلة التظهيرات إن وجدت.
٣) بيان ما إذا كانت الكمبيالة قُبلت من المسحوب عليه أم لا، وبيان أثر القبول في مركز المدعى عليه.
٤) بيان واقعة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء بحسب الأحوال.
٥) بيان واقعة الامتناع عن القبول أو عن الوفاء، وتاريخ البروتستو أو سبب الإعفاء منه.
٦) تحديد ما يطلبه المدعي بدقة: أصل مبلغ الكمبيالة، أو الجزء غير المقبول أو غير المدفوع، أو المصروفات، أو الفوائد المشترطة.
٧) بيان الأساس القانوني للمطالبة: هل هي دعوى مباشرة على القابل أم دعوى رجوع على الساحب والمظهرين.
٨) بيان أن الحق لم ينقضِ بالوفاء أو التخالص أو التقادم.
سلامة التكييف الموضوعي مهمة جدًا؛ لأن الخلط بين الدعوى المباشرة على القابل ودعوى الرجوع على الساحب أو المظهرين قد يؤدي إلى دفوع أو طلبات غير مناسبة.
ادلة اثباتها١) أصل الكمبيالة محل الدعوى.
٢) القبول الثابت عليها – إن وجد – والتظهيرات والمناقلات اللاحقة المثبتة لصفة الحامل.
٣) بروتستو عدم القبول أو بروتستو عدم الوفاء، أو ما يقوم مقامه قانونًا في الحدود المقررة.
٤) الإخطارات الموجهة بين الحامل وبقية الموقعين وفق المواعيد القانونية.
٥) المراسلات، والإقرارات، والمخالصات، والمستندات المصرفية إذا كانت الكمبيالة قد خصمت أو قدمت للتحصيل عن طريق بنك.
٦) الدفاتر التجارية والقيود التجارية متى توافرت شروط الاحتجاج بها.
٧) الخبرة الفنية عند المنازعة في التوقيع أو الحساب أو مقدار المديونية المرتبطة بالكمبيالة.
٨) اليمين، والقرائن، وسائر وسائل الإثبات التي يجيزها القانون.
الأصل في هذه الدعوى أن الإثبات يقوم على الورقة التجارية ذاتها وما يتصل بها من بروتستو وإخطارات ومحررات وقيود تجارية ومصرفية.
نص المواد في قانون الاثبات اليمنيالمادة (١): عرفت الدعوى والإثبات.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (٣): المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من معه أظهر الأمرين.
المادة (٦): اشترطت في الدعوى من حيث الإثبات تعيين الحق وثبوت يد المدعى عليه عليه حقيقة أو حكمًا.
المادة (١٣): عددت طرق الإثبات، ومنها الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والتقرير، واستجواب الخصم.
المادة (٧٨): الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
المواد (٩٧–١٠٠): بينت أنواع المحررات، وحجية المحررات الرسمية والعرفية.
المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ حاسمة ومتممة.
المادة (١٣٩): للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، وللمدعى عليه ردها على المدعي وفق القانون.
هذه النصوص تمنح الخصوم أدوات الإثبات الأساسية في دعوى الكمبيالة، وبخاصة المحررات والإقرار واليمين والقرائن.
من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي – بوصفه حامل الكمبيالة أو صاحب الحق فيها – يتحمل عبء إثبات:
١) وجود الكمبيالة الصحيحة.
٢) صفته في حملها أو تملكها.
٣) ميعاد استحقاقها أو سبب الرجوع قبل الاستحقاق.
٤) تقديمها للقبول أو للوفاء متى كان ذلك لازمًا.
٥) امتناع الملتزم عن القبول أو الوفاء، وإثبات ذلك بالبروتستو أو بما يقوم مقامه حيث يجيزه القانون.
٦) مقدار ما يطالب به من أصل ومصروفات وفوائد جائزة.
أما المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات ما يدفع به من وفاء أو مخالصة أو إبراء أو تزوير أو تقادم أو سقوط أو بطلان صفة الحامل. كما أن الساحب، إذا تمسك بوجود مقابل الوفاء، فعليه – وفق الحكم الخاص في القانون التجاري – إثبات وجود هذا المقابل وبقائه في الحدود التي رسمها القانون.
القاعدة العامة هي: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، مع خصوصية عبء الساحب في مسألة مقابل الوفاء عند الإنكار.
امثله١) حرر تاجر كمبيالة لصالح مورد بثمن بضاعة، وقبلها المسحوب عليه، ثم حلت في ميعادها وامتنع القابل عن الوفاء؛ فيحق للحامل رفع دعوى مباشرة عليه بقيمة الكمبيالة.
٢) قدم الحامل الكمبيالة للمسحوب عليه فرفض قبولها، فحرر بروتستو عدم القبول في الميعاد، ثم رجع على الساحب والمظهرين بقيمتها قبل حلول الاستحقاق؛ وهذه صورة من صور الرجوع الصرفي المبكر.
٣) حلت الكمبيالة وامتنع المسحوب عليه عن الوفاء، وحرر الحامل بروتستو عدم الوفاء، ثم أقام دعواه على الساحب والضامن الاحتياطي مع طلب أصل المبلغ ومصروفات البروتستو والإخطارات.
٤) وفى أحد المظهرين بقيمة الكمبيالة للحامل اتقاءً للرجوع عليه، فصار له أن يرجع بما دفعه على الساحب أو على من يضمنه طبقًا للقانون.
٥) تمسك المدعى عليه بالتقادم، فبحثت المحكمة تاريخ الاستحقاق وتاريخ البروتستو وتاريخ رفع الدعوى لتحديد ما إذا كانت المطالبة ما زالت قائمة أو سقطت بالتقادم.
تختلف الأمثلة بحسب صفة المدعى عليه وبحسب ما إذا كانت الدعوى مباشرة على القابل أو بطريق الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.