الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى المطالبة بأجر الوكالة التجارية

دعوى المطالبة بأجر الوكالة التجارية: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى المطالبة بأجر الوكالة التجارية

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفهي الدعوى التي يرفعها الوكيل التجاري، أو من يقوم مقامه قانونًا، بطلب الحكم له بالأجر أو العمولة أو المقابل المالي المستحق عن أعمال الوكالة التجارية التي نفذها لصالح الموكل، متى ثبت قيام الوكالة وقيام الوكيل بالأعمال المكلف بها وحلول الأجر وامتناع الموكل عن الوفاء به.
وتشمل هذه الدعوى المطالبة بالأجر المتفق عليه صراحة، أو أجر المثل عند عدم الاتفاق، وقد تقترن بطلبات تابعة؛ كالمطالبة بالمصروفات، أو بالفوائد القانونية أو التجارية حيث يجيزها القانون، أو بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بحقوق الوكيل.
المقصود هنا أجر الوكالة التجارية بمعناها العام، ويدخل فيه الأجر الثابت والعمولة النسبية متى كان العمل تجاريًا وكانت العلاقة بين الطرفين علاقة وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة بحسب التكييف الصحيح.
٢) الأنواع١) دعوى المطالبة بالأجر المتفق عليه في عقد الوكالة التجارية.
٢) دعوى المطالبة بعمولة نسبية على الصفقات أو المبيعات أو التحصيلات.
٣) دعوى المطالبة بأجر المثل عند قيام الوكالة التجارية وعدم تحديد الأجر صراحة.
٤) دعوى المطالبة بالأجر مع رد المصروفات والنفقات التي تحملها الوكيل في تنفيذ الوكالة.
٥) دعوى المطالبة بالأجر بعد إنجاز الصفقة وتعسف الموكل في الامتناع عن السداد.
٦) دعوى المطالبة بالأجر رغم عدم تمام الصفقة إذا ثبت أن تعذر إبرامها أو تنفيذها يرجع إلى الموكل.
٧) دعوى المطالبة بالأجر المقترنة بطلب تقديم الحساب أو تقديم العقد أو المستندات التجارية.
يتغير الوصف الدقيق للدعوى بحسب طبيعة الوكالة، وهل هي وكالة تجارية عادية، أم وكالة بالعمولة، أم وكالة لشركة أو بيت أجنبي، وهل المطلوب الأجر وحده أم معه المصروفات والتعويض.
٣) نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٤): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونًا فهي شريعة المتعاقدين.
المادة (٥): إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلًا سرت النصوص التشريعية، ثم العرف، ثم مبادئ العدالة وفق الترتيب القانوني.
المادة (٦): بالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
المادة (١٠): تعد السمسرة والوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية، كما تعد وكالات الأعمال ومكاتب التصدير والاستيراد من الأعمال التجارية بطبيعتها.
المادة (٢٧٢): في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو العرف أو الظروف.
المادة (٢٧٣): الوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح.
المادة (٢٧٦): يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد، وأن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية، وأن يقدم له حسابًا.
المادة (٢٧٧): ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله وإلا كان مسؤولًا عن الأضرار.
المادة (٣٠٠): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
المادة (٣٠٩): لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو إذا أثبت أن تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق إلا تعويضًا عن الجهود التي بذلها طبقًا لما يقضي به العرف.
المادة (٣١٠): على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ويلتزم بدفع فوائدها من يوم صرفها.
المادة (٣١١): إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له مطالبة الموكل بالتعويض ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
المادة (٣١٢): للوكيل بالعمولة امتياز يضمن أجره وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة.
المادة (٣١٣): امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على سائر حقوق الامتياز الأخرى عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.
هذه المواد هي الأساس المباشر لدعوى الأجر؛ لأنها تثبت أصل استحقاق الوكيل للأجر، ومعيار تحديده، وحالات استحقاقه، ورد النفقات، والتعويض، والامتياز الضامن له.
٤) نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٩٠٥): الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعًا فيما يصح للأصيل مباشرته بنفسه.
المادة (٩٢٠): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها أو ما جرى به العرف.
المادة (٩٢١): إذا اتفق الأصيل والوكيل على أجر معين لزم، وإلا فأجر المثل ما لم يكن الوكيل متبرعًا.
المادة (٩٢٢): الوكيل أمين، ويعامل الوكيل بأجرة معاملة الأجير وفق أحكام القانون.
المادة (٩٢٧): يلزم الموكل أن يدفع للوكيل كل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا سواء نجح العمل أم لم ينجح.
المادة (٩٢٩): يلزم الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف أزيد من عناية الرجل المعتاد.
المادة (٩٣٠): يلزم الوكيل إبلاغ الموكل بما وصل إليه في تنفيذ الوكالة أولًا بأول، كما يلزمه تقديم حساب عنها.
المادة (٩٣١): تنتهي الوكالة في الأحوال التي بينها القانون؛ كإتمام العمل، أو انتهاء الأجل، أو العزل، أو الاعتزال، أو موت أحد الطرفين.
المادة (٩٣٢): يجوز للموكل عزل الوكيل في أي وقت، ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل، وبخاصة أجرته إذا كانت الوكالة بأجر.
المادة (٩٣٤): إذا تعلق بالوكالة حق للغير فلا يجوز للموكل عزل الوكيل ولا للوكيل اعتزالها إلا في الأحوال الضرورية مع مراعاة حقوق الغير.
القواعد المدنية تكمل الأحكام التجارية، خصوصًا في بيان أصل الوكالة، وأجر المثل، ورد المصروفات، والعزل، وآثار انتهاء الوكالة.
٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنيةأولًا: قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧م:
المادة (٢): عرفت الوكيل بالعمولة بأنه كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات أو أعمال شركة أو بيت أجنبي في الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها منهما.
المادة (٦): حظرت مزاولة أعمال الوكالة قبل الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة.
المادة (٨): أوجبت إرفاق أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الأصل أو ترجمة رسمية له، وأن يتضمن العقد اسم الوكيل والموكل وعنوانيهما والسلعة ومدة الوكالة ونوعها وكيفية حل الخلاف ومقدار العمولة.
المادة (١١): أوجبت قيد الوكالة المرخص بها في سجل الوكالات التجارية.
المادة (١٩): إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة أو البيت الأجنبي فلا يجوز اعتماد وكيل آخر قبل حسم النزاع.
المادة (٢٠): تعتبر محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.
ثانيًا: قانون المحاكم التجارية:
المادة (٣): تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقًا للقانون التجاري والقوانين الأخرى ذات الصلة.
تكتسب هذه النصوص أهمية خاصة إذا كانت الوكالة محل الدعوى وكالة لشركة أو بيت أجنبي، أو كانت المطالبة بالأجر متصلة بترخيص أو قيد أو نزاع على استمرار الوكالة.
٦) نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (١٠١): يجوز الاتفاق مقدمًا على اختصاص محكمة معينة مع مراعاة الاختصاص النوعي.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها، وترفق بها المستندات.
المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى أن يرد عليها كتابة أو شفاهة في الجلسة المحددة.
المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفق القانون.
المادة (١١٢): إذا تخلف الخصمان عن الحضور قررت المحكمة تأجيل الدعوى، فإذا لم يحركها المدعي خلال المدة القانونية شطبت واعتبرت كأن لم تكن.
المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا اتخذت المحكمة الإجراءات التي بينها القانون ونظرت الدعوى في مواجهته أو في مواجهة منصوب عنه عند الاقتضاء.
هذه المواد تضبط المحكمة المختصة، وشكل رفع الدعوى، والمواعيد، وآثار الغياب، وهي لازمة لصياغة دعوى أجر الوكالة التجارية على نحو صحيح.
٧) أسبابها ومحلهاتقوم الدعوى عادة للأسباب الآتية:
١) تنفيذ الوكيل العمل أو الصفقة أو الخدمة التجارية المتفق عليها.
٢) حلول الأجر أو العمولة وامتناع الموكل عن الوفاء به.
٣) إنكار الموكل قيام الوكالة أو إنكار مقدار الأجر أو أساس استحقاقه.
٤) عدم تحديد الأجر في العقد مع ثبوت الوكالة واستحقاق أجر المثل أو أجر العرف.
٥) تعذر إتمام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل مع تمسك الوكيل بحقه في الأجر أو التعويض عن جهده وفق القانون.
٦) امتناع الموكل عن رد المصروفات أو تقديم الحساب أو المستندات اللازمة لتحديد الأجر.
ومحل الدعوى هو الحكم بثبوت حق الوكيل في الأجر أو العمولة، وتحديد مقداره، وإلزام الموكل بسداده، مع ما قد يلحق بذلك من مصروفات أو تعويض أو امتياز أو فوائد حيث يسمح القانون.
السبب المباشر ليس مجرد وجود علاقة بين الطرفين، بل قيام وكالة تجارية منتجة للأجر مع امتناع الموكل عن الوفاء بما استحق في ذمته.
٨) الأركان١) وجود وكالة تجارية صحيحة أو علاقة وكالة بالعمولة أو وكالة أعمال ذات طبيعة تجارية.
٢) وجود موكل ووكيل ذوي صفة وأهلية قانونية.
٣) قيام الوكيل بتنفيذ العمل الموكل إليه أو بذل الجهد الذي يرتب له الحق في الأجر بحسب القانون أو العقد أو العرف.
٤) استحقاق الأجر بموجب اتفاق أو نص أو عرف أو أجر مثل.
٥) امتناع الموكل عن الوفاء بالأجر أو منازعته فيه.
٦) وجود مصلحة وصفة للمدعي في اللجوء إلى القضاء.
٧) إمكانية تحديد محل المطالبة من حيث أصل الحق أو مقداره أو أسس تقديره.
إذا انتفى ركن الصفة التجارية أو لم يثبت العمل المنجز أو لم يقم دليل على أساس الاستحقاق، تعذر الحكم بالأجر أو تغير التكييف إلى دعوى أخرى.
٩) شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى:
١) ثبوت قيام الوكالة التجارية أو الوكالة بالعمولة.
٢) ثبوت تنفيذ الوكيل لما كلف به أو ثبوت أن عدم تمام الصفقة كان بسبب يرجع إلى الموكل في الأحوال التي يجيزها القانون.
٣) حلول الأجر أو وجود ما يبرر المطالبة القضائية به.
٤) توافر الصفة والمصلحة في المدعي، وأن يكون المدعى عليه هو الموكل أو من قام مقامه.
٥) إمكان تحديد الأجر باتفاق أو عرف أو تعريفة مهنة أو أجر مثل أو بواسطة خبرة.
٦) عدم سبق الفصل النهائي في ذات الحق بين الخصوم أنفسهم.
أما من حيث المدة القانونية:
١) لا يظهر في النصوص المباشرة المنظمة لأجر الوكالة التجارية ميعاد خاص قصير مستقل جامع لجميع صور هذه الدعوى.
٢) لذلك يرجع في سماع المطالبة ومددها إلى القواعد العامة، وإلى التكييف الدقيق للعلاقة وما إذا كانت الدعوى تجارية بحتة أو مختلطة أو مرتبطة بطلب تابع؛ كالمحاسبة أو التعويض أو تصفية الحساب.
٣) وإذا كانت الوكالة مرخصة وفق قانون وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، وجب مراعاة المدد والإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد والترخيص وما يترتب على النزاع القائم بشأنها.
الأدق قانونًا التمييز بين مدة الوكالة نفسها، وميعاد المطالبة بالأجر، ومدة القيد أو الترخيص الإداري عند وجود وكالة مرخصة.
١٠) شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن تكون الدعوى مكتوبة بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم.
٢) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما.
٣) ذكر المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا.
٤) بيان تاريخ تقديم العريضة وموطن مختار عند الاقتضاء.
٥) تحديد موضوع الدعوى بأنه مطالبة بأجر وكالة تجارية أو عمولة وكالة تجارية.
٦) بيان الطلبات بوضوح، مثل إلزام المدعى عليه بالأجر والمصروفات والتعويض أو الفوائد حيث يجيز القانون.
٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق سند الوكالة عند اللزوم.
٨) إرفاق المستندات المؤيدة وقيد الدعوى وإعلانها إعلانًا صحيحًا.
الإخلال الجوهري بالبيانات الشكلية أو بالاختصاص أو بالإعلان قد يؤدي إلى البطلان أو التأخير الإجرائي أو عدم قبول بعض الطلبات.
١١) شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان طبيعة الوكالة وأنها وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة لا مجرد سمسرة عارضة أو استخدام عادي.
٢) بيان العقد أو الاتفاق أو التعاملات التي نشأ عنها حق الوكيل في الأجر.
٣) بيان الأعمال التي قام بها الوكيل وتاريخها وكيفية تنفيذها.
٤) بيان أساس استحقاق الأجر؛ هل هو مبلغ مقطوع، أم نسبة عمولة، أم أجر مثل، أم عرف تجاري.
٥) بيان مقدار الأجر المطالب به أو الأساس الحسابي لتقديره إذا تعذر تحديده مقدَّمًا.
٦) بيان سبب امتناع الموكل عن السداد أو وجه منازعته.
٧) بيان الطلبات التابعة إن وجدت؛ كالمصروفات أو تقديم الحساب أو الخبرة أو إلزام الخصم بتقديم المستندات.
٨) الربط بين الوقائع والنصوص القانونية ذات الصلة حتى تكون الدعوى منتجة في موضوعها.
العريضة الموضوعية القوية هي التي تبين أصل الوكالة، والعمل المنجز، وأساس الأجر، ومقداره أو طريقة تقديره، ووجه المخالفة المنسوبة إلى الموكل.
١٢) أدلة إثباتها١) عقد الوكالة التجارية أو عقد الوكالة بالعمولة أو المراسلات المثبتة للعلاقة.
٢) التراخيص، والسجل التجاري، وسجل الوكالات التجارية متى كانت الوكالة من هذا النوع.
٣) أوامر الشراء أو البيع، والفواتير، وكشوف الحساب، وإشعارات التسليم أو التحصيل.
٤) الخطابات والرسائل والبريد الإلكتروني والمحادثات المثبتة قانونًا.
٥) الدفاتر التجارية والقيود الحسابية والعمولات السابقة والإيصالات.
٦) الإقرار القضائي أو غير القضائي من الموكل أو من يمثله.
٧) الشهادة والقرائن التجارية عند تعذر الدليل الكتابي الكامل وفي الحدود التي يجيزها القانون.
٨) الخبرة الحسابية أو الفنية لتحديد مقدار الأجر أو نسبة العمولة أو المصروفات.
٩) طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم المحررات والدفاتر والسجلات المنتجة في الدعوى.
١٠) اليمين الحاسمة أو المتممة في الحالات التي يجيزها قانون الإثبات.
ويتحمل عبء الإثبات أصلًا من يدعي استحقاق الأجر، ثم ينتقل إلى المدعى عليه فيما يدفع به من وفاء أو انقضاء أو عدم استحقاق أو مخالفة للعقد.
في هذا النوع من الدعاوى يعد اجتماع العقد أو المراسلات مع الحسابات والدفاتر والقرائن العملية من أقوى وسائل الإثبات.
١٣) نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والتقرير أو الخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (١١٧): إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة جاز ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه في القانون.
المادة (١٢٠): كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه متى كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به، وللقاضي أن يأمر بعرض السندات والأوراق وتقديمها.
المادة (١٢١): دفاتر التجار تكون حجة على التجار وفق الضوابط القانونية، كما يجوز الاستفادة منها في الإثبات وتوجيه اليمين المتممة.
المادة (١٤٥): على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية في الحقوق والأموال وفق شروطها.
هذه النصوص مهمة جدًا لأن دعوى أجر الوكالة التجارية كثيرًا ما تقوم على العقد، والمراسلات، والدفاتر، والمستندات الموجودة تحت يد الموكل أو الوكيل.
١٤) من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي، وهو الوكيل أو من يقوم مقامه، يتحمل عبء إثبات:
١) قيام الوكالة التجارية أو الوكالة بالعمولة.
٢) صفته ومصلحته في الدعوى.
٣) أنه نفذ العمل المكلف به أو أن عدم إتمام الصفقة كان راجعًا إلى الموكل في الأحوال التي يعتد بها قانونًا.
٤) أساس استحقاق الأجر ومقداره أو طريقة تحديده.
٥) امتناع المدعى عليه عن الوفاء أو منازعته في الحق.
ثم ينتقل العبء إلى المدعى عليه فيما يدفع به، مثل:
١) إثبات الوفاء بالأجر أو المخالصة.
٢) إثبات سقوط الحق أو انقضائه أو المقاصة به.
٣) إثبات أن المدعي لم ينفذ التزامه أو خالف تعليمات الموكل على وجه يسقط حقه أو ينقصه.
٤) إثبات أن العلاقة ليست وكالة تجارية أصلًا أو أن الأجر غير مستحق وفق العقد أو العرف.
كما يتحمل من كانت المستندات والدفاتر تحت يده واجب تقديمها متى أمرت المحكمة بذلك وفق قانون الإثبات.
قاعدة العبء في هذه الدعوى تحكمها المادة (٢) من قانون الإثبات، مع تطبيق القواعد الخاصة بتقديم المحررات والدفاتر والقرائن واليمين والخبرة.
١٥) أمثلة١) اتفق وكيل تجاري مع شركة على تصريف منتجاتها داخل الجمهورية لقاء عمولة بنسبة معينة من المبيعات، ونفذ الوكيل الصفقات وقدَّم كشوف الحساب، ثم امتنعت الشركة عن سداد العمولة؛ فتقام دعوى للمطالبة بأجر الوكالة التجارية استنادًا إلى العقد والفواتير والمراسلات والحسابات.
٢) لم يحدد العقد مقدار الأجر صراحة، إلا أن الوكيل باشر أعمال التسويق والتحصيل والتوريد مدة طويلة بعلم الموكل، فتقام الدعوى بطلب أجر المثل أو أجر العرف التجاري مع تعيين خبير لتقديره.
٣) كلف الموكل الوكيل بالعمولة بإبرام صفقة شراء، فقام الوكيل بكل الإجراءات ثم تعذر إتمام الصفقة بسبب رجوع الموكل دون مبرر؛ فيطالب الوكيل بأجره أو بالتعويض عن الجهد المبذول وفق أحكام القانون التجاري.
٤) طالب الوكيل برد النفقات التي صرفها في الشحن أو التخليص أو العرض أو التحصيل، وامتنع الموكل عن ردها؛ فتقام الدعوى بالأجر والمصروفات معًا.
٥) أنكرت شركة أجنبية قيام وكالة محلية رغم وجود عقد مرخص ومقيد وسجل عمولات سابق؛ فيستند الوكيل إلى قانون وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية وإلى العقد والسجل في المطالبة بأجره.
الأمثلة التطبيقية توضح أن مناط الحكم هو إثبات الوكالة والعمل المنجز وأساس الأجر ومقداره، لا مجرد الادعاء المجرد من المستندات أو القرائن.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.