شرح دعوى المقترنة بطلب الترخيص بإتمام العمل علي نفقة المقاول الأول عند الامتناع عن الاتمام
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية موضوعية يرفعها رب العمل أو صاحب المشروع أو من حل محله قانوناً بطلب الحكم له بالترخيص في إسناد إتمام العمل المتفق عليه إلى مقاول آخر، على نفقة المقاول الأول، إذا ثبت امتناع هذا الأخير عن التنفيذ أو استمراره في الامتناع بعد إنذاره ومنحه مدة معقولة، وكان إتمام العمل بواسطة غيره ممكناً ومحققاً للمصلحة. وهذه الدعوى تقوم على فكرتين متلازمتين: التنفيذ العيني بطريق غير مباشر، وحماية رب العمل من تعطيل المشروع وخسارة الوقت والكلفة. | تعريف الدعوى المقترنة بطلب الترخيص بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول |
| الأنواع | ١) دعوى أصلية بطلب الترخيص فقط إذا كان المقصود هو استكمال العمل فوراً بواسطة مقاول آخر. ٢) دعوى مقترنة بطلب إلزام المقاول أولاً بإزالة سبب الامتناع أو استئناف العمل خلال أجل محدد. ٣) دعوى مقترنة بطلب تعويض عن فارق الكلفة والأضرار الناتجة عن التأخير أو التعطيل. ٤) دعوى مقترنة بطلب احتياطي بالفسخ إذا تبين للمحكمة أن الإتمام بواسطة الغير غير مجدٍ أو غير ممكن. ٥) دعوى مستعجلة في شقها الوقتي متى وجدت ضرورة يخشى معها من تفاقم الضرر، مع بقاء أصل النزاع للموضوع بحسب الأحوال. | أنواع الطلبات الممكن جمعها مع هذا الطلب |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٣): تسري أحكام القانون التجاري على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر. المادة (٤): العقود المعتبرة قانوناً هي شريعة المتعاقدين في المعاملات التجارية. المادة (٥): عند سكوت العقد يرجع إلى نصوص القانون التجاري والقوانين الأخرى ذات الصلة. المادة (٦): عند عدم وجود النص يرجع إلى الشريعة ثم العرف ثم العدالة، وبالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية. المادة (١٠/١٤): يعد التعهد بالإنشاء (المقاولات) والتصنيع من الأعمال التجارية. المادة (١٠/١٥): تعد مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها عملاً تجارياً متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. المادة (١٤): الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية ما لم يثبت تعلقها بمعاملات مدنية. المواد (٣٧-٤٠): تجيز للمحكمة الاطلاع على الدفاتر والأوراق التجارية وتقرر حجيتها في النزاعات التجارية بين التجار وفق ضوابطها. | نصوص تجارية عامة تحدد الطبيعة التجارية للعقد ووسائل الإثبات |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع الأمانة والثقة، ويمتد إلى مستلزماته وفق الشرع والعرف والعدالة. المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، وإلا جاز الحكم بالتعويض. المادة (٣٤٢): في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً، ويجوز عند الاستعجال للضرورة التنفيذ على نفقته دون ترخيص مسبق. المادة (٣٤٣): إذا اتفق الطرفان على أن يقوم الملتزم بنفسه بالعمل، أو كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك، جاز لصاحب الحق رفض الوفاء من غيره. المادة (٣٤٦): إذا كان التنفيذ العيني لا يتم إلا بواسطة الملتزم نفسه جاز الحكم بإلزامه به مع وسائل الضبط المناسبة. المادة (٣٤٧): إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه وأصاب صاحب الحق ضرر حكم عليه بالتعويض. المادة (٨٧٤): المقاولة عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل في مقابل أجر يلتزم به رب العمل. المادة (٨٧٨): إذا تبين أن المقاول يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مخالف للشروط، وأمكن الإصلاح، جاز لرب العمل مطالبته بالتصحيح خلال مدة معقولة، فإن انقضت المدة دون تصحيح جاز له طلب فسخ العقد والترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول. | النصوص المدنية الأساسية الحاكمة لعقد المقاولة والتنفيذ على النفقة |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (٩٦): في المنازعات المتعلقة بالمقاولات والتوريدات يكون الاختصاص أيضاً لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي المحددة وترفق بها المستندات. المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفق الشروط القانونية. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى أو الإعلان الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه. المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة. | نصوص الاختصاص ورفع الدعوى وبياناتها والإجراءات الشكلية |
| الأسباب والمحل | من أسباب هذه الدعوى: امتناع المقاول عن البدء أو الاستمرار في العمل، أو توقفه دون مبرر مشروع، أو قيامه بتنفيذ معيب ثم تجاهله طلب التصحيح، أو رفضه الرجوع إلى الموقع أو استكمال النواقص، أو مخالفة البرنامج الزمني والشروط الجوهرية بما يهدد مصلحة رب العمل. ومحل الدعوى هو الحصول على حكم قضائي يجيز لرب العمل إسناد الإتمام إلى مقاول آخر مع تحميل المقاول الأول ما يلزم من نفقة فرق الأسعار وكلفة الاستكمال وما يلحق من تعويض وفقاً للقانون. | سبب الدعوى ومحل الحماية القضائية المطلوبة |
| الأركان | ١) وجود عقد مقاولة صحيح أو ما يقوم مقامه من مستندات ثابتة. ٢) أن يكون الالتزام محل النزاع التزاماً بعمل يمكن إتمامه بواسطة الغير. ٣) ثبوت امتناع المقاول الأول أو استمراره في الامتناع أو تنفيذه المعيب المخالف للشروط. ٤) سبق مطالبته بالتنفيذ أو التصحيح ومنحه مدة معقولة متى كان الإصلاح ممكناً. ٥) بقاء مصلحة رب العمل في الإتمام وعدم زوالها بالاستحالة أو الفسخ النهائي. ٦) إمكانية تقدير النفقة التي ستترتب على الإتمام بواسطة مقاول آخر. | الأركان اللازمة لقبول الدعوى والحكم فيها |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيام هذه الدعوى: ثبوت صفة المدعي ومصلحته، ووجود عقد مقاولة نافذ، وتحديد العمل غير المنجز أو المعيب تحديداً واضحاً، وقيام الامتناع أو استمرار التأخير، وتوجيه إنذار أو مطالبة جدية عند إمكان الإصلاح، وألا تكون طبيعة العمل شخصية بحتة لا يصلح أن ينفذه غير المقاول الأول، وأن يكون التنفيذ بواسطة مقاول آخر ممكناً عملياً وقانونياً. أما من حيث المدة القانونية، فلا يرد في المادة (٨٧٨) من القانون المدني ميعاد خاص مستقل لهذه الدعوى، لذلك يرجع عند عدم وجود نص أو اتفاق خاص إلى القواعد العامة في عدم سماع الدعوى بحسب طبيعة الحق. وأقربها في الدعاوى العقدية الشخصية المادة (٢٣) من قانون الإثبات التي تقرر خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة في سائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار، مع ضرورة التحقق من طبيعة محل العمل وما إذا كان النزاع يثير أحكاماً خاصة أخرى. عملياً ينبغي المبادرة فور استمرار الامتناع حتى لا تتفاقم الأضرار أو تنتفي المصلحة من الترخيص. | شروط القيام والمدة العامة عند غياب النص الخاص |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابةً بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٢) اشتمال العريضة على اسم المدعي والمدعى عليه وصفتهما ومهنتيهما وموطنهما. ٣) بيان اسم المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً. ٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة وبيان الموطن المختار إن لزم. ٥) عرض موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة بدقة. ٦) إرفاق حافظـة المستندات وصور العقد والإنذارات وسائر الوثائق المؤيدة. ٧) توقيع المدعي أو وكيله مع إثبات بيانات الوكالة والتصديق عليها. ٨) إعلان العريضة خلال المدة القانونية حتى لا تعتبر كأن لم تكن. | البيانات الشكلية والإجرائية الواجبة في صحيفة الدعوى |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان عقد المقاولة وتاريخه وأطرافه ومحل العمل والأجر أو القيمة التعاقدية. ٢) تحديد الالتزامات التي أخل بها المقاول الأول تحديداً منضبطاً. ٣) بيان صور الامتناع أو التأخير أو التنفيذ المعيب ومدى جسامته. ٤) إثبات أن رب العمل طالب المقاول بالتنفيذ أو التصحيح ومنحه مدة معقولة متى كان ذلك لازماً. ٥) توضيح أن الإتمام بواسطة الغير ممكن وأن العمل غير قائم على اعتبار شخصي يمنع إحلال غيره. ٦) طلب الحكم صراحة بالترخيص للمدعي أن يعهد بإتمام العمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول. ٧) طلب إلزام المدعى عليه بما ينفق فعلاً أو بما تقدره المحكمة، مع التعويض عند الاقتضاء. ٨) بيان العلاقة بين الطلب الأصلي والطلبات الاحتياطية كالفسخ أو التعويض أو ندب خبير. | الأساس الموضوعي الواجب بيانه في الطلبات |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلتها: عقد المقاولة وأوامر العمل والمخططات والمواصفات وجداول الكميات، والمراسلات المتبادلة، والإنذارات والإعذارات الرسمية، ومحاضر الاستلام والرفض، والتقارير الهندسية والفنية، والخبرة القضائية أو الاستشارية، والصور والمقاطع المثبتة لحالة الموقع، ودفاتر الحصر والمستخلصات، وسندات الصرف والفواتير وعروض الأسعار الصادرة من مقاولين آخرين لبيان كلفة الإتمام، وكذلك الشهود والقرائن والدفاتر التجارية متى توافرت شروط الاحتجاج بها. | وسائل الإثبات العملية والقانونية المناسبة |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٦): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه وتعيينه تعييناً يرفع الجهالة. المادة (٨): ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والتقرير، واستجواب الخصم. المادة (٩٧): الأدلة الكتابية نوعان: محررات رسمية ومحررات عرفية. المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها وفقاً للضوابط القانونية. المادة (١٠٤): المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه. | نصوص إثباتية مختارة تحكم عبء الإثبات وحجية المحررات |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي، وهو رب العمل أو صاحب المشروع، يتحمل عبء إثبات: وجود عقد المقاولة، وطبيعة الالتزام المتفق عليه، وقيام الامتناع أو التنفيذ المعيب أو التأخير، وسابقة المطالبة أو الإنذار عند اللزوم، وإمكان إتمام العمل بواسطة مقاول آخر، وتقدير ما يلزم لذلك من نفقة أو ما لحقه من ضرر. أما المدعى عليه، وهو المقاول الأول، فيتحمل عبء إثبات ما يدفع به من تنفيذ أو استحالة أو سبب أجنبي أو قبول من رب العمل أو أن طبيعة العمل شخصية تمنع إحلال غيره أو أن المدعي هو الذي حال دون التنفيذ أو أخل بالتزاماته المقابلة. | تطبيق قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر |
| أمثلة | ١) تعاقدت شركة تجارية مع مقاول لإنشاء هنجر ومستودع، ثم توقف بعد إنجاز الهيكل الأساسي دون مبرر، وأُنذر فعاد وامتنع؛ فترفع الشركة دعوى بطلب الترخيص لها بإسناد الإتمام إلى مقاول آخر على نفقته. ٢) تعاقد مالك مركز تجاري مع مقاول على أعمال التشطيب والواجهات، فنفذ أجزاءً معيبة وأُعطي مدة معقولة لتصحيحها ولم يفعل؛ فيطلب رب العمل الترخيص بإعادة تنفيذ الجزء المعيب بواسطة مقاول آخر مع إلزام الأول بفارق الكلفة. ٣) أبرمت مؤسسة صناعية عقد مقاولة لتركيب خط إنتاج، فترك المقاول الموقع في مرحلة حاسمة، وكان تعطيل المشروع يسبب خسائر يومية؛ فتجمع المؤسسة بين طلب الترخيص بالإتمام على نفقته وطلب التعويض عن التأخير. | أمثلة تطبيقية على محل الدعوى |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.