شرح دعوى الفسخ مع التعويض عند انتفاء جدوى التنفيذ
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية موضوعية يرفعها المتعاقد الدائن في العقد التجاري، وبخاصة في عقود البيع والتوريد، بطلب الحكم بفسخ العقد مع التعويض متى أصبح التنفيذ العيني بعد التأخير أو المخالفة غير ذي جدوى عملية أو اقتصادية، كفوات الموسم التجاري، أو ضياع الغرض الذي أبرم العقد من أجله، أو استحالة الانتفاع بالبضاعة أو الخدمة في الوقت المتفق عليه. | تعريف دعوى الفسخ مع التعويض عند انتفاء جدوى التنفيذ |
| الأنواع | ١) دعوى الفسخ مع التعويض بسبب فوات ميعاد التسليم الجوهري. ٢) دعوى الفسخ مع التعويض لفوات الغرض التجاري أو الموسم. ٣) دعوى الفسخ مع التعويض بسبب التأخير الجسيم الذي أعدم الفائدة من التنفيذ. ٤) دعوى الفسخ مع التعويض بسبب استحالة التنفيذ اللاحقة المنسوبة إلى المدين. ٥) دعوى الفسخ مع التعويض بسبب تسليم بضاعة أو محل تنفيذ لا يحقق الغرض المقصود على وجه يجعل الإبقاء على العقد غير مجدٍ. | أنواع الدعوى بحسب سبب فقدان جدوى التنفيذ |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٨٣): إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع. المادة (٨٥): إذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. المادة (٨٩): إذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، وإذا كان للبضاعة موسم معين وجب أن يتم التسليم قبل نهاية ذلك الموسم. المادة (٩٠): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد، وللمشتري المطالبة بالتعويض. المادة (٩١): إذا كان الاختلاف في الكمية أو الصنف جسيماً بحيث يجعل البضاعة غير صالحة للغرض المقصود جاز طلب الفسخ، وفي غير ذلك يكتفى بإنقاص الثمن أو تكملته بحسب الأحوال. | نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين. المادة (٢١٩): يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ طبقاً للقانون، ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم. المادة (٢٢١): إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين. المادة (٢٢٢): يجوز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، بشرط تحقق شروط ذلك. المادة (٢٢٣): إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد الآخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. المواد (٣٤٦ - ٣٥١): تنظم التعويض عند تعذر التنفيذ العيني أو عدم ملاءمته، وحالات التأخير، وتقدير التعويض على أساس الضرر المحقق والنتيجة الطبيعية للإخلال. | نصوص مختارة من القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد اختصاص خاص. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (٩٦): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات يكون الاختصاص كذلك لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابةً. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن أسماء الخصوم وموطنهم وتاريخ العريضة واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، مع توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق المستندات. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابةً أو شفاهاً في الجلسة المحددة. المادة (١٨٦): من النظام العام الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها. | نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
| الأسباب والمحل | تقوم هذه الدعوى عند إخلال المورد أو البائع أو المتعاقد التجاري بالتزامه على نحو يجعل استمرار العقد أو انتظار التنفيذ غير مفيد للدائن، ومن صور ذلك: التأخير الذي يضيع الموسم التجاري، أو فوات صفقة إعادة بيع مرتبطة بميعاد محدد، أو تغير احتياج السوق، أو امتناع المدين عن التنفيذ بعد الإنذار، أو وقوع استحالة لاحقة منسوبة إليه، أو كون التنفيذ المتأخر لا يحقق الغرض الذي من أجله أُبرم العقد. ومحـل الدعوى هو الحكم بالفسخ ورد ما قبض بغير حق، مع التعويض عن الضرر المباشر والمتوقع قانوناً. | أسباب الدعوى ومحلها |
| الأركان | ١) وجود عقد تجاري صحيح أو اتفاق ملزم. ٢) وجود التزام متقابل محدد على المدعى عليه. ٣) وقوع إخلال جوهري بالتنفيذ، كعدم التسليم أو التأخير أو الاستحالة أو التنفيذ المعيب. ٤) أن يصبح التنفيذ غير مجدٍ أو غير ملائم لتحقيق الغرض التجاري المقصود. ٥) قيام ضرر للمُدّعي وعلاقة سببية بين الإخلال والضرر. ٦) توافر طلب الفسخ والتعويض معاً، أو الفسخ وحده إذا انتفى الضرر الموجب للتعويض. | أركان الدعوى |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى: ثبوت العقد، وتحديد الالتزام محل التنفيذ، وقيام الإخلال الجوهري، وأن يكون التنفيذ بعد ذلك غير ذي جدوى، مع إعذار المدين متى كان الإعذار لازماً أو ثبوت الاتفاق على الفسخ التلقائي أو وجود نص خاص يغني عنه. أما من حيث المدة القانونية، فلا يوجد ميعاد واحد جامع لكل صور هذه الدعوى؛ بل يتبع النص الخاص وسبب الفسخ. ففي البيع التجاري نصت المادة (٩٠) تجاري على أن المشتري إذا لم يتمسك بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام من حلول ميعاد التسليم اعتبر العقد مفسوخاً، كما نصت المادة (٩١) تجاري على تقادم طلب الفسخ أو إنقاص الثمن بسبب اختلاف الكمية أو الصنف بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي، ونصت المادة (٩٣) تجاري على سقوط الرجوع بالعيب عند عدم الإخطار وتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم التسليم. | شروط القيام والمدة القانونية بحسب النص الخاص |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن تكون الدعوى مكتوبة. ٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) أن تتضمن أسماء الخصوم وألقابهم ومهنهم وموطنهم. ٤) أن يبين فيها اسم المحكمة المختصة ونوع الدعوى. ٥) أن يذكر فيها موضوع الدعوى ووقائعها بإيجاز واضح مع تحديد الطلبات. ٦) أن ترفق بها المستندات المؤيدة، وأن توقع من المدعي أو وكيله القانوني. ٧) أن يتم إعلانها خلال المدة القانونية وفقاً لقواعد المرافعات. | الشروط الشكلية المستفادة من قانون المرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان العقد التجاري أو أمر الشراء أو المراسلات التي انعقد بها الاتفاق. ٢) بيان محل الالتزام وصفاً وكميةً وقيمةً وميعاداً ومكاناً. ٣) بيان أوجه الإخلال التي جعلت التنفيذ غير مجدٍ، مثل فوات الموسم أو تعطل الغرض من الصفقة أو الاستحالة أو التأخير الجسيم. ٤) بيان حصول الإعذار إن كان لازماً أو بيان الاتفاق على الفسخ التلقائي أو النص الخاص الذي يغني عنه. ٥) بيان عناصر الضرر المطلوب التعويض عنه، كالخسارة الفعلية وفوات الكسب والمصروفات الإضافية. ٦) بيان الطلبات الختامية بوضوح، وهي الحكم بالفسخ، ورد ما قبض، والتعويض، والمصاريف والأتعاب عند الاقتضاء. | الشروط الموضوعية اللازمة للفصل في الدعوى |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: ١) العقد التجاري أو أمر الشراء أو العرض المقبول أو المراسلات الثابتة للاتفاق. ٢) الفواتير وأوامر التوريد ومحاضر الاستلام أو الامتناع عن الاستلام. ٣) الإنذارات والإشعارات ووسائل التواصل التي تثبت الإعذار أو التمسك بالتنفيذ أو العدول عنه. ٤) ما يثبت فوات الغرض التجاري، مثل العقود التابعة أو خطابات العملاء أو جداول المواسم أو المواعيد النهائية للمشروعات. ٥) المستندات المحاسبية التي تثبت مقدار الضرر والمصروفات والخسارة وفوات الكسب المتوقع في حدوده القانونية. ٦) تقرير الخبرة عند الحاجة لبيان جدوى التنفيذ المتأخر أو تقدير الضرر أو تحديد سبب الإخلال. ٧) شهادة الشهود والقرائن التجارية والعرف السائد متى جاز الاستناد إليها. | أدلة إثبات الدعوى |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٦): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها تعيين الحق المدعى به وثبوت يد المدعى عليه عليه حقيقة أو حكماً بحسب الأحوال. المادة (٧): إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها ما لم تستوف. المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم. المواد (٩٧ - ١٠٠): تبين أنواع المحررات الرسمية والعرفية وحجية كل منها في الإثبات. | نصوص مختارة من قانون الإثبات اليمني |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات عناصر دعواه، فيثبت: وجود العقد، وميعاد التنفيذ، والإخلال الجوهري، وفوات جدوى التنفيذ، والضرر، وعلاقة السببية. أما المدعى عليه فيتحمل إثبات ما يدفع به الدعوى أو يدرأ مسئوليته، كإثبات التنفيذ الصحيح، أو أن التأخير راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، أو أن المدعي أسهم بخطئه في الضرر، أو أن التنفيذ ظل مجدياً ولم يفت الغرض التجاري. ويظل الأصل الحاكم هو ما قررته المادة (٢) من قانون الإثبات: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. | تطبيق قاعدة: البينة على المدعي |
| أمثلة | ١) اتفق تاجر مع مورد على توريد ملابس شتوية قبل بداية الموسم، فتأخر المورد حتى انقضى الموسم وأصبح التسليم عديم الفائدة، فرفع المشتري دعوى بفسخ العقد مع التعويض عن خسائره . ٢) تعاقدت شركة مع مورد لتوريد مواد لازمة لمشروع محدد بموعد نهائي، ولم ينفذ المورد إلا بعد انتهاء الموعد التعاقدي مع الجهة المستفيدة، فأصبحت المواد غير نافعة للمشروع، فطلبت الشركة الفسخ والتعويض. ٣) تأخر البائع في تسليم بضاعة مرتبطة بعقد إعادة بيع ثابت، ففقد المشتري الصفقة التابعة، فطالب بفسخ العقد الأصلي والتعويض عن الضرر المباشر وفوات الكسب المتوقع قانوناً. ٤) أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطأ المورد بعد أن كان ممكناً، فرفع الدائن دعوى بفسخ العقد ورد ما دفعه مع التعويض. | أمثلة تطبيقية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.