الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

دعاوى تنفيذ العقود التجارية

دعاوى تنفيذ العقود التجارية: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعاوى تنفيذ العقود التجارية

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
تعريف دعوى تنفيذ العقد التجاريهي دعوى موضوعية يرفعها أحد المتعاقدين أمام المحكمة المختصة لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به في العقد التجاري، سواء كان الالتزام تسليم بضاعة، أو دفع ثمن، أو تنفيذ عمل، أو الامتناع عن عمل، مع ما قد يترتب على ذلك من تعويض عند التأخير أو عدم التنفيذ.
وتقوم هذه الدعوى على وجود عقد تجاري صحيح، وقيام إخلال من المدعى عليه بالتزام جوهري ناشئ عنه، مع بقاء التنفيذ ممكناً أو جديراً بالحماية القضائية.
دعوى إلزام أو تنفيذ موضوعية.
أنواع دعوى تنفيذ العقد التجاري) دعوى التنفيذ العيني: كإلزام البائع بتسليم البضاعة، أو إلزام المشتري بدفع الثمن، أو إلزام المورد بتنفيذ التوريد المتفق عليه.
) دعوى تنفيذ التزام بعمل: كإلزام الناقل بالنقل، أو المقاول التجاري بإتمام العمل.
) دعوى تنفيذ التزام بالامتناع عن عمل: كمنع المنافسة المخالفة أو منع التصرف المخالف للعقد.
) دعوى التنفيذ مع التعويض: إذا ترتب على التأخير أو الامتناع ضرر.
) دعوى الفسخ مع التعويض: إذا أصبح التنفيذ غير ذي جدوى أو أصر المدين على الإخلال بعد الإعذار.
وسوف يتم شرحها بتفصيل في هذا الكتاب
التقسيم بحسب محل الالتزام وأثر الإخلال.
نصوص مختارة من القانون التجاري اليمني- المواد (3 - 6): تسري أحكام القانون التجاري على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية، والعقود التجارية تعتبر شريعة المتعاقدين، فإن وجد عقد حُكم به، وإن خلا من الحكم أو كان الحكم باطلاً رُجع إلى نصوص القانون، ثم إلى أحكام الشريعة، ثم إلى العرف، ثم إلى قواعد العدالة، وبالنسبة لوسائل الإثبات تُراعى القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
- المادة (31): يلتزم التاجر بإمساك الدفاتر التجارية التي تُظهر مركزه المالي وما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
- المواد (37 - 39): للمحكمة أن تأمر بإبراز الدفاتر التجارية، وتكون الدفاتر المنتظمة حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر في المنازعات التجارية، كما تكون حجة عليه إذا استند إليها خصمه.
- المادة (91): إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطره المشتري خلال ثلاثة أيام بتمسكه بالتنفيذ، وللمشتري طلب التعويض عن فرق الثمن.
- المادة (94): الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سُلِّم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
- المادتان (111 - 112): في البيع بالتقسيط يجوز للبائع التنفيذ على الضمان المقدم، ويجوز له طلب الفسخ إذا تعذر استيفاء حقه.
- المادة (141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر.
- المادة (144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل.
القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م.
نصوص مختارة من القانون المدني اليمني- المادة (13): العقد ملزم للمتعاقدين، والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها.
- المادة (14): يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال.
- المادة (211): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
- المادة (212): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين، ولا يقتصر أثر العقد على ما ورد فيه صراحة بل يشمل مستلزماته وفق الشرع والعرف والعدالة.
- المادة (219): يترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإن استحال ذلك جاز الحكم بتعويض.
- المادة (221): إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر ـ بعد إعذاره ـ أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين.
- المادة (335): لا يُجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بمطالبته بالوفاء أو إنذاره بإقامة الدعوى، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك أو تقوم حالة من حالات عدم لزوم الإعذار.
- المادة (337): يُجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، فإن تعذر جاز الحكم بالتعويض.
- المادة (342): إذا كان الالتزام عملاً وامتنع الملتزم عن التنفيذ، جاز للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذه على نفقة الملتزم، مع حقه في التعويض.
- المادة (347): إذا استحال التنفيذ العيني أو تأخر تنفيذ الالتزام وأصاب صاحب الحق ضرر، حُكم بالتعويض ما لم يثبت سبب أجنبي.
- المادة (351): يقدَّر التعويض على أساس الضرر المحقق الذي يعد نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو التأخير في الوفاء.
القانون المدني رقم 14 لسنة 2002م.
نصوص مختارة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني- المواد (70 - 77): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع، ويشترط لقبولها شكلاً صحة الإجراءات، والصفة، والمصلحة، وانتفاء سبق الفصل فيها أو أي مانع قانوني.
- المادة (95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي نُص على التنفيذ في دائرتها.
- المادة (103): ترفع الدعوى كتابية.
- المادة (104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن: أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم، تاريخ التقديم، اسم المحكمة، موطناً مختاراً للمدعي عند الاقتضاء، بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة، وتوقيع المدعي أو وكيله، مع إرفاق المستندات بحافظة.
- المادة (186): من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع بعدم صحة الدعوى لفقد شرط من شروطها، والدفع بعدم توجهها، والدفع بعدم سماعها لتقدم ما يكذبها محضاً.
قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م.
أسبابها ومحلهاتنشأ هذه الدعوى عند امتناع أحد أطراف العقد التجاري عن تنفيذ التزامه أو تأخره فيه أو تنفيذه تنفيذاً معيباً.
ومن أهم أسبابها: الامتناع عن تسليم البضاعة أو المستندات، أو الامتناع عن دفع الثمن أو فتح الاعتماد المستندي، أو التأخر في التوريد أو النقل أو التنفيذ، أو تسليم بضاعة مخالفة في النوع أو الكمية أو المواصفات، أو الإخلال بشرط جوهري من شروط العقد.
أما محل الدعوى فهو الالتزام العقدي ذاته، ويكون إما مبلغاً نقدياً، أو تسليم شيء معين، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو التعويض الناشئ عن الإخلال.
محلها هو الحق الشخصي الناشئ عن العقد.
أركان دعوى تنفيذ العقد التجاري1) وجود عقد تجاري صحيح ونافذ.
2) أن يكون المدعي صاحب صفة ومصلحة في المطالبة بالتنفيذ.
3) أن يكون الالتزام المطالب به معيناً أو قابلاً للتعيين.
4) أن يقع إخلال من المدعى عليه بالالتزام.
5) أن يكون التنفيذ ممكناً، فإن تعذر انتقل الحق إلى التعويض أو الفسخ مع التعويض بحسب الأحوال.
6) الإعذار متى كان لازماً قانوناً أو اتفاقاً، ما لم تتحقق إحدى حالات عدم لزومه.
ركن العقد، وركن الإخلال، وركن الطلب القضائي.
شروط قيامها ومدتها القانونيةأولاً: شروط قيام الدعوى: أن يكون العقد صحيحاً غير باطل، وأن يكون الالتزام مستحق الأداء، وأن يثبت إخلال المدعى عليه، وأن يكون المدعي قد نفذ التزامه أو كان مستعداً للتنفيذ إذا كان العقد ملزماً للجانبين، مع إعذار المدين عند اللزوم وفق المادة (335) مدني.
ثانياً: المدة القانونية: لا توجد مدة موحدة لجميع دعاوى تنفيذ العقد التجاري؛ بل تختلف بحسب طبيعة الحق والعقد. والأصل في سائر الحقوق الشخصية التي لا تتعلق بعقار، إذا لم يرد نص خاص، عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة وفق المادة (23) من قانون الإثبات. وبعض الحقوق لها مدد خاصة؛ فحقوق التجار والصناع على غير التجار قد لا تُسمع بعد سنة وفق المادة (22) من قانون الإثبات. والدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء تتقادم بسنة وفق المادة (144) من القانون التجاري. أما دعوى إبطال العقد أو نقضه لسبب من أسباب البطلان فلا تُسمع بعد ثلاث سنوات وفق المادة (200) من القانون المدني. وقد يرتبط بعض الحقوق التجارية بمواعيد قصيرة خاصة، مثل التمسك بالتنفيذ خلال ثلاثة أيام في حالة عدم تسليم المبيع في ميعاده وفق المادة (91) من القانون التجاري.
المدة تتحدد بحسب نوع الحق والنص الخاص.
شروط عريضة الدعوى الشكليةيشترط في عريضة الدعوى أن تكون مكتوبة ومقدمة إلى المحكمة المختصة، وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (104) مرافعات، وبخاصة: اسم المدعي والمدعى عليه وصفتهما ومهنتهما وموطنهما، واسم المحكمة، وتاريخ تقديم العريضة، وبيان موطن مختار للمدعي عند الاقتضاء، وعرضاً موجزاً واضحاً لموضوع الدعوى، وتحديد الطلبات تحديداً صريحاً، وتوقيع المدعي أو وكيله مع بيان الوكالة، وإرفاق المستندات بحافظة، وتقديم عدد الصور بعدد الخصوم. كما يلزم إعلان العريضة خلال المدة القانونية، وإلا اعتبرت كأن لم تكن إذا لم تُعلن خلال ثلاثين يوماً من رفعها.المادتان 103 و104 مرافعات.
شروط عريضة الدعوى الموضوعيةيشترط في مضمون الدعوى الموضوعي أن يبين: تاريخ العقد ونوعه وطبيعته التجارية، وأطراف العقد وصفاتهم التجارية إن وجدت، والالتزامات المتقابلة لكل طرف، ووجه الإخلال الواقع من المدعى عليه ووقته وكيفيته، وحصول الإعذار أو سبب عدم لزومه، وما إذا كان التنفيذ العيني ما يزال ممكناً، ومقدار الضرر ووجه المطالبة بالتعويض إن طلب، والسند القانوني للطلبات: تنفيذ، أو فسخ مع تعويض، أو تعويض مستقل، أو إلزام بتقديم مستندات أو حساب، وارتباط الطلبات بالعقد التجاري محل النزاع ارتباطاً مباشراً.يجب أن تكون الوقائع منتجة في الطلبات.
أدلة إثباتهامن أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: العقد التجاري الأصلي أو صوره الثابتة، والفواتير وأوامر الشراء أو التوريد وسندات التسليم، والمراسلات التجارية والإنذارات والإشعارات، والدفاتر التجارية المنتظمة والقيود المحاسبية، والمحررات الرسمية أو العرفية، وشهادة الشهود عند جوازها، والإقرار القضائي أو غير القضائي، واليمين الحاسمة أو المتممة، والقرائن القضائية والتجارية، والمعاينة والخبرة الفنية، وخاصة في المنازعات المتعلقة بالبضائع والمواصفات والحسابات التجارية.تتعدد الأدلة بحسب طبيعة الالتزام والنزاع.
نصوص مختارة من قانون الإثبات اليمني- المادة (2): على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
- المادة (13): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
- المادتان (22 - 23): بعض الحقوق لا تُسمع بعد مدد معينة؛ ومن ذلك حقوق التجار والصناع على غير التجار بعد سنة، وسائر الحقوق الشخصية غير العقارية بعد خمس سنوات مع عدم المطالبة، ما لم يرد نص خاص.
- المواد (98 - 100): المحررات الرسمية حجة بما ورد فيها في حدود اختصاص محررها، والمحررات العرفية تقوم بها الحجة وفقاً للقانون ما لم يُنكر ما نسب إلى الخصم أو يثبت التزوير أو عدم الصحة.
- المواد (104 - 111): للمحرر العرفي الموقع من الخصم حجية عليه، وتكون للرسائل الموقعة والبرقيات ـ متى استوفت شروطها ـ قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.
- المواد (129 - 149): تنظم أحكام اليمين الحاسمة والمتممة وردها والنكول عنها، وهي من الأدلة المهمة في المنازعات العقدية عند نقص البينة أو تعارضها.
- المواد (154 - 155) وما بعدها: تنظم القرائن، ثم أحكام المعاينة والخبرة بوصفهما وسيلتين لإثبات الوقائع الفنية والمادية.
قانون الإثبات رقم 21 لسنة 1992م.
من يتحمل عبء إثباتهاالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: وجود العقد التجاري، وصحة نسبته إلى المدعى عليه، والالتزام المطالب بتنفيذه، وإخلال المدعى عليه أو امتناعه أو تأخره، والضرر إذا طلب التعويض.
وعلى المدعى عليه أن يثبت: الوفاء أو البراءة أو الإبراء أو المقاصة أو السداد، أو عدم استحقاق الالتزام بعد، أو بطلان العقد أو فسخه أو انقضاؤه، أو السبب الأجنبي أو القوة القاهرة متى تمسك بها.
وعند تمسك أحد الطرفين بدفع مخالف للأصل أو الظاهر، يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه.
الأصل: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
أمثلة تطبيقية1) أبرم تاجر توريد عقداً لتسليم مواد غذائية في تاريخ معين، وتأخر المورد عن التسليم دون مسوغ؛ فترفع دعوى تنفيذ العقد وإلزامه بالتسليم أو بالتعويض عن فرق السعر والضرر.
2) اشترى تاجر بضاعة واتفق على فتح اعتماد مستندي، ثم امتنع المشتري عن الوفاء؛ فللبائع رفع دعوى إلزامه بالوفاء وطلب التعويض إن ترتب ضرر.
3) تسلم المشتري بضاعة مخالفة للمواصفات التجارية المتفق عليها؛ فله المطالبة بالتنفيذ الصحيح أو إنقاص الثمن أو الفسخ مع التعويض بحسب جسامة المخالفة.
4) أبرم عقد نقل تجاري وتأخر الناقل بما ألحق ضرراً بالبضاعة؛ فلصاحب الحق المطالبة بالتعويض خلال المدة الخاصة بعقد النقل.
5) امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزام بعمل منصوص عليه في العقد؛ فللمتضرر طلب الترخيص القضائي بالتنفيذ على نفقة الملتزم إذا كان التنفيذ ممكناً.
أمثلة إرشادية قابلة للتكييف بحسب الوقائع.
تنبيه قانونيهذا المخطط يركز على أبرز الأحكام اللازمة لتكييف دعوى تنفيذ العقد التجاري وصياغتها، ولا يغني عن مراجعة نص العقد ذاته، والملاحق، والمراسلات، والنصوص الخاصة بالعقد محل النزاع إن كان عقد نقل أو بيع تقسيط أو توريد أو وكالة أو غير ذلك. كما أن تحديد المدة والاختصاص والطلبات النهائية يتغير بحسب الوقائع ومستندات الإثبات وطبيعة الإخلال.
وسوف اقدم شرح جميع هذه الدعاوي في هذا الكتاب
مخطط إرشادي قانوني.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.