| شرح دعوى بطلان محرر | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى بطلان محرر |
هي دعوى مدنية موضوعية يطلب فيها صاحب الصفة الحكم بعدم صحة محرر أو العقد أو الإقرار أو التنازل أو السند المثبت فيه، بسبب انعدام ركن أو اختلال شرط من شروط صحته، مع الحكم بزوال آثاره ورد ما ترتب عليه وإعادة الأطراف إلى الحالة السابقة. | يجب تحديد ما إذا كان النزاع متعلقًا بصحة التصرف، أم بإنكار صدور المحرر، أم بتزوير التوقيع أو الكتابة؛ لأن لكل حالة أحكامًا مختلفة. |
| الفرق بين البطلان والإنكار والتزوير |
أولًا: بطلان المحرر أو التصرف:
يتعلق بصحة العقد أو الإقرار أو التنازل المثبت في المحرر، حتى لو كان التوقيع صحيحًا.
ثانيًا: إنكار المحرر: يتمسك فيه الخصم بأن السند أو التوقيع أو البصمة لم تصدر عنه. ثالثًا: الادعاء بالتزوير: يتمسك فيه الخصم بأن المحرر قد اصطنع أو غُيّرت حقيقته أو أضيفت إليه بيانات أو توقيعات بصورة غير مشروعة. |
لا تستخدم عبارة «بطلان المحرر» وحدها عند كون النزاع في التوقيع؛ بل يجب سلوك طريق الإنكار أو الادعاء بالتزوير بحسب الحالة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعريف العقد وصحته |
مادة (138):
العقد ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي.
مادة (139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي: 1- عقد صحيح. 2- عقد غير صحيح. 3- عقد نافذ. 4- عقد موقوف. 5- عقد لازم. 6- عقد غير لازم. مادة (140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة (141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون. |
لا يحكم بعدم صحة المحرر لمجرد وجود خلاف بين الأطراف؛ بل يجب بيان الركن أو الشرط المختل. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني أركان العقد |
مادة (146):
اركان العقد ثلاثة هي:
1- التراضي. 2- طرفا العقد. 3- المعقود عليه (محل العقد). |
قد يكون سبب البطلان متعلقًا بانعدام التراضي، أو بعدم أهلية أحد الطرفين، أو بعيب في محل العقد. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني شروط طرفي العقد |
مادة (162):
طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي:
1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه. 2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره. 3- ان يكون مختارا غير مكره. 4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا. |
تشمل أسباب عدم الصحة نقص الأهلية، وانعدام الولاية أو الوكالة، والإكراه، والهزل في الحالات التي لا ينتج فيها التصرف أثرًا صحيحًا. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الغلط |
مادة (171):
يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد. مادة (174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي: 1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد. |
يجب إثبات أن الغلط جوهري وأنه فوت الغرض الأساسي من التصرف، لا أن يكون أمرًا ثانويًا قليل الأهمية. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الإكراه |
مادة (175):
الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال.
مادة (176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره. مادة (177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه. |
لا يكفي الادعاء العام بالضغط؛ بل يجب بيان التهديد وظروفه وخطورته وعلاقته المباشرة بتوقيع المحرر. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني التدليس أو التغرير |
مادة (179):
اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا.
مادة (180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير. |
يلزم إثبات الحيلة أو الإخفاء المتعمد، وأنها كانت مؤثرة بحيث لولاها لما وقع التصرف. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني الصورية |
مادة (183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا. | في الصورية تبحث المحكمة التصرف الحقيقي الذي قصد الأطراف إخفاءه، وتحكم بصحته أو بطلانه وفق شروطه. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني محل العقد |
مادة (184):
يلزم لكل عقد محل "معقود عليه" يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد "المعقود عليه" مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل.
مادة (185): يشترط في محل العقد "المعقود عليه" ما ياتي: 1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا. 2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة. 3- ان يكون معلوما. 4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به. مادة (186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية. |
قد يكون المحرر غير صحيح لجهالة المحل، أو عدم وجوده، أو استحالة تسليمه، أو عدم مشروعيته. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني عدم مشروعية المحل أو القصد |
مادة (195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه. | إذا كان عدم الصحة متعلقًا بالنظام العام أو بحرمة المحل أو القصد، فللمحكمة بحثه ولو كانت صياغة المحرر ظاهرها صحيحة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني آثار عدم صحة العقد |
مادة (196):
اذا تم العقد مستوفيا لاركانه وشروط صحته كان صحيحا ومنتجا لاثاره واذا انعدم ركن في العقد او فقد شرطا من شروط صحته كان غير صحيح ولا تترتب عليه اثاره.
مادة (198): اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين الحق في ابطال العقد او نقضه دون العاقد الاخر فليس للعاقد الاخر ان يتمسك بالبطلان وليس للمحكمة ان تحكم به الا اذا تمسك به صاحب الحق فيه. مادة (199): يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية ممن يملك الحق في ابطال العقد وتستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير الذين تلقوها قبل الاجازة. |
بعض حالات البطلان مقررة لمصلحة طرف معين، وقد تزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية منه. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني مدة دعوى الإبطال |
مادة (200): لا تسمع الدعوى بطلب ابطال العقد او نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع او جهل بسبب البطلان وتبدا المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيدا وبالنسبة لناقص الاهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس "التغرير" من اليوم الذي ينكشف فيه. | يجب بيان تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس، أو تاريخ زوال نقص الأهلية، وأي مانع حال دون رفع الدعوى. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني البطلان المتعلق بالحرمة |
مادة (201):
اذا كان بطلان العقد راجعا الى انه محرم شرعا كان على العاقدين او غيرهما التمسك بالبطلان وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحق العقد الاجازة، ولا يزول البطلان بها اذا حصلت.
مادة (202): اذا لم يتمسك احد ببطلان العقد الباطل اصلا ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالا او منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ما لم يكن العقد محرما شرعا كما نصت المادة التي قبلها. |
يختلف البطلان المتعلق بحرمة العقد عن البطلان المقرر لمصلحة أحد الأطراف؛ فلا تلحق العقد المحرم إجازة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني إعادة الحال |
مادة (203): اذا كان العقد غير صحيح وترافع المتعاقدان فيعادان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل، ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا ابطل العقد لنقص اهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئا باقيا له. | يجب طلب رد الأموال أو العقار أو المستندات أو الحقوق التي انتقلت بموجب المحرر، أو التعويض إذا استحال الرد. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني إنكار السند |
مادة (122):
إذا أنكر الخصم صدور السند منه و أنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجه المبين في المادة(104) كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز إثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عد لين أو أكثر.
مادة (123): إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث أو الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الاستئناف. مادة (124): إذا ثبت بعد التحقيق أن السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة أن تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله. |
عند إنكار التوقيع ينتقل عبء إثبات صدور السند إلى الطرف المتمسك به، ويجوز تحقيق الخطوط بواسطة الخبرة. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني الادعاء بالتزوير |
مادة (125):
إذا أدعى الخصم المنصوب صدور السند إليه أو وارثه أو خلفه أن السند الكتابي مزور كلفته المحكمة إثبات التزوير بالطرق المبينة في المادة(122).
مادة (126): إذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب التزوير إذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم أن طلب ذلك، ويعتبر المتمسك بالسند مزورا له أو شريكا في تزويره ما لم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة أن تحيل جريمة التزوير إلى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيها. مادة (127): إذا ثبت بعد التحقيق صحة السند أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة ألف ريال وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك. مادة (128): يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو أدعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وقف المضي في إجراءات التحقيق ويقبل التنازل في أية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند أو برفضه ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وأن تحكم لخصمه بتعويض مناسب إذا لم يفلح في إثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء إذا أفلح في إثبات دعواه ببينة قانونية. |
الادعاء بالتزوير يحتاج إلى تحديد مواضع التزوير ووسيلته وأثره، وتقديم ما يؤيد الادعاء، وليس مجرد إنكار مضمون المحرر. |
| أسباب ومحل الدعوى |
محل الدعوى هو محرر معين يرتب أثرًا قانونيًا أو يستند إليه أحد الأطراف.
ومن أبرز أسباب الدعوى: 1- صدور المحرر تحت الإكراه. 2- وقوع أحد الأطراف في غلط جوهري. 3- التدليس أو إخفاء حقيقة مؤثرة. 4- نقص الأهلية. 5- انعدام الولاية أو الوكالة أو الصفة. 6- عدم مشروعية محل التصرف أو قصده. 7- الصورية. 8- استحالة محل العقد. 9- إنكار صدور التوقيع أو البصمة. 10- اصطناع المحرر أو تغيير بياناته. |
يجب تحديد السبب بدقة؛ فلا يكفي وصف المحرر بأنه باطل دون بيان وجه البطلان. |
| أركان الدعوى |
1- الصفة: أن يكون المدعي طرفًا في المحرر أو متأثرًا بآثاره.
2- المصلحة: وجود أثر قائم للمحرر يضر بالمدعي أو يهدد حقه. 3- المحل: محرر محدد بالتاريخ والأطراف والموضوع. 4- السبب: عيب في الرضا أو الأهلية أو الصفة أو المحل أو القصد أو صحة نسبة المحرر. 5- الخصومة: اختصام من يتمسك بالمحرر أو يستفيد منه. 6- الدليل: تقديم الأدلة المؤيدة لسبب البطلان أو التزوير. |
قد يلزم اختصام جميع أطراف المحرر ومن انتقلت إليهم حقوق بموجبه. |
| شروط قيام الدعوى |
1- وجود محرر قائم أو منتج لأثر.
2- ثبوت الصفة والمصلحة. 3- تحديد المحرر تحديدًا نافيًا للجهالة. 4- تحديد سبب البطلان أو الإنكار أو التزوير. 5- تقديم دليل أولي يؤيد الدعوى. 6- مراعاة مدد عدم سماع الدعوى. 7- عدم إجازة التصرف بعد العلم بسببه إذا كان قابلًا للإجازة. 8- اختصام أصحاب الصفة. 9- طلب الآثار التابعة للبطلان. 10- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. |
إذا كان النزاع يتعلق بمحرر مقدم في دعوى قائمة، فقد يكون الطريق الصحيح دفعًا أو طعنًا بالتزوير داخل تلك الدعوى. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
وفقًا للمادتين (103) و(104) من قانون المرافعات:
1- ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة. 2- تذكر بيانات المدعي والمدعى عليه. 3- يذكر اسم المحكمة. 4- يحدد موضوع الدعوى. 5- تبين الأدلة والطلبات. 6- توقع العريضة من المدعي أو وكيله. 7- ترفق المستندات بحافظة. 8- تقدم صور بعدد المدعى عليهم. |
إذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن وفق المادة (104) من قانون المرافعات. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
يجب أن تتضمن العريضة:
1- نوع المحرر. 2- تاريخه ورقمه. 3- أسماء أطرافه. 4- موضوعه. 5- الجهة التي حررته أو وثقته. 6- سبب البطلان بالتفصيل. 7- تاريخ اكتشاف السبب. 8- كيفية استعمال المحرر ضد المدعي. 9- مواضع التزوير إن كان الادعاء بالتزوير. 10- الأدلة والقرائن. 11- الآثار المطلوب إلغاؤها. 12- الطلبات الأصلية والاحتياطية. |
عند الادعاء بالتزوير يجب تحديد موضعه، مثل التوقيع أو البصمة أو التاريخ أو المبلغ أو الإضافة أو الحذف. |
| أدلة الإثبات في الدعوى |
من أهم الأدلة:
1- أصل المحرر محل الدعوى. 2- العقود أو الصور السابقة. 3- نماذج التوقيع والبصمة. 4- المراسلات. 5- الإقرار. 6- شهادة الشهود عند جوازها. 7- التقارير الطبية في الإكراه أو انعدام الإدراك. 8- محاضر الشرطة أو النيابة. 9- التسجيلات والصور المشروعة. 10- الخبرة الفنية ومضاهاة الخطوط. 11- القرائن القضائية. 12- استجواب الخصم واليمين. |
يجب أن يتناسب الدليل مع سبب الدعوى؛ فخبرة الخطوط لا تثبت الإكراه، والشهادة على الإكراه لا تثبت وحدها تزوير التوقيع. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
في دعوى البطلان:
يثبت المدعي سبب عدم الصحة، كالإكراه أو التدليس أو نقص الأهلية أو عدم مشروعية المحل.
في إنكار السند: يثبت الطرف المتمسك بالسند صدوره من المنكر. في الادعاء بالتزوير: يكلف مدعي التزوير بإثبات ادعائه وفق طرق التحقيق والخبرة. ويثبت الطرف الآخر، بحسب الحال: 1- صحة المحرر. 2- صدور الإجازة. 3- انقضاء مدة الدعوى. 4- عدم تحقق الإكراه أو التدليس. 5- صدور التوقيع أو البصمة بصورة صحيحة. |
يختلف عبء الإثبات بحسب التكييف الصحيح للنزاع، ولذلك يجب عدم الخلط بين البطلان والإنكار والتزوير. |
| الاختصاص القضائي |
يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة المحرر:
1- المحكمة المدنية في المحررات المدنية. 2- المحكمة التجارية في العقود والمحررات التجارية. 3- محكمة موقع العقار إذا ارتبط الطلب بحق عيني عقاري. 4- محكمة الأحوال الشخصية إذا تعلق المحرر بزواج أو طلاق أو ميراث أو وصية. 5- المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية إذا قدم الطعن في محرر مستند إليه أمامها. |
إذا بني حكم نهائي على محرر ثبت تزويره لاحقًا، تراجع أحكام التماس إعادة النظر وشروطه ومدته. |
| الطلبات في دعوى بطلان محرر |
تصاغ الطلبات بحسب الواقعة، ومن ذلك:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- الحكم بعدم صحة أو بطلان المحرر المحدد. 3- عدم الاعتداد به وعدم ترتيب أي أثر عليه. 4- إلغاء أو شطب القيود والتصرفات الناشئة عنه. 5- إعادة الأطراف إلى الحالة السابقة. 6- رد الأموال أو العقار أو المستندات المتسلمة. 7- إجراء تحقيق الخطوط أو ندب خبير فني. 8- إحالة واقعة التزوير إلى الجهة المختصة عند ثبوتها. 9- الحكم بالتعويض عن الضرر عند توافر شروطه. 10- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. |
يفضل إضافة طلب احتياطي بعدم نفاذ المحرر أو عدم الاعتداد به إذا كان التكييف القانوني محل خلاف. |
| أمثلة تطبيقية مختصرة |
1- توقيع تنازل تحت تهديد جسيم؛ فتقام دعوى عدم صحة التصرف للإكراه مع تقديم أدلته.
2- عقد بيع حرره شخص عن مالك دون وكالة أو ولاية؛ فيتمسك بانعدام الصفة أو توقف التصرف على الإجازة بحسب الأحوال. 3- عقد صوري لإخفاء هبة أو تهريب مال؛ فتبحث المحكمة العقد الحقيقي وفق المادة (183). 4- سند يحمل توقيعًا ينكره صاحبه؛ فيطبق طريق إنكار السند وتحقيق الخطوط. 5- إضافة مبلغ أو تاريخ بعد توقيع السند؛ فيسلك طريق الادعاء بالتزوير وتحديد موضع التغيير. 6- عقد تضمن محلًا محرمًا أو مخالفًا للنظام العام؛ فتبحث المحكمة عدم صحته وآثاره. |
يختلف الطلب والدليل والإجراء باختلاف سبب الطعن في المحرر. |
| أخطاء ينبغي تجنبها |
1- الخلط بين بطلان التصرف وتزوير المحرر.
2- عدم تحديد المحرر وتاريخه وأطرافه. 3- عدم بيان سبب البطلان. 4- الاكتفاء بإنكار مضمون المحرر بدل إنكار التوقيع. 5- الادعاء بالتزوير دون تحديد مواضعه. 6- إغفال مدة الثلاث سنوات في دعاوى الإبطال. 7- إجازة التصرف بعد العلم بسببه ثم طلب إبطاله. 8- عدم اختصام المستفيدين من المحرر. 9- عدم طلب إزالة الآثار الناتجة عنه. 10- عدم تقديم أصل المحرر أو طلب ضمه. 11- طلب خبرة لا تتناسب مع سبب الدعوى. 12- رفع دعوى مستقلة رغم كون الطريق الصحيح طعنًا داخل دعوى قائمة. |
التكييف الصحيح للنزاع هو أهم خطوة قبل اختيار المواد والطلبات والإجراءات. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح قانوني إرشادي عام. ويختلف التكييف بين عدم صحة التصرف، والإبطال، والفسخ، وعدم النفاذ، وإنكار التوقيع، والادعاء بالتزوير، بحسب نوع المحرر وسبب الطعن والمرحلة التي يتمسك فيها به. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
دعوى بطلان محرر
هي دعوى يرفعها صاحب الصفة بطلب الحكم بعدم صحة محرر أو التصرف المثبت فيه، بسبب اختلال ركن أو شرط من شروط صحته، كالإكراه أو التدليس أو نقص الأهلية أو انعدام الصفة أو عدم مشروعية المحل أو القصد أو الصورية، مع إزالة آثاره وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
الأسئلة الشائعة عن دعوى بطلان محرر
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى بطلان محرر؟
هي دعوى يطلب فيها صاحب الصفة الحكم بعدم صحة محرر أو التصرف المثبت فيه بسبب اختلال ركن أو شرط من شروط صحته، مع إزالة آثاره.
ما الفرق بين البطلان والتزوير؟
البطلان يتعلق بصحة التصرف، أما التزوير فيتعلق بصحة نسبة المحرر أو التوقيع أو البيانات إلى صاحبها.
ما الفرق بين الإنكار والتزوير؟
الإنكار هو نفي صدور السند أو التوقيع، أما التزوير فهو الادعاء باصطناع السند أو تغيير حقيقته بطريق غير مشروع.
ما أهم أسباب البطلان؟
الإكراه والتدليس والغلط الجوهري ونقص الأهلية وانعدام الصفة والصورية وعدم مشروعية المحل أو القصد.
من يتحمل عبء الإثبات؟
يثبت مدعي البطلان سببه، ويثبت المتمسك بالسند صدوره عند الإنكار، ويثبت مدعي التزوير ادعاءه وفق إجراءات التحقيق.
هل تحكم المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها؟
يجوز ذلك إذا كان العقد محرمًا شرعًا، أما البطلان المقرر لمصلحة طرف فلا يحكم به إلا إذا تمسك به.
ما مدة دعوى الإبطال؟
لا تسمع بعد ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بالسبب، وتبدأ في الغلط والتدليس من تاريخ انكشافهما.
ما أثر الحكم بالبطلان؟
يعاد الأطراف إلى الحالة السابقة ويرد ما تسلمه كل طرف، أو يحكم بتعويض عادل إذا استحال الرد.
ما أهم أدلة الدعوى؟
أصل المحرر والمراسلات والإقرار والشهود والقرائن والتقارير الطبية ومحاضر التحقيق والخبرة الفنية ومضاهاة الخطوط.
ما المحكمة المختصة؟
تحدد بحسب طبيعة المحرر والعلاقة القانونية وموطن المدعى عليه ومحل التنفيذ، أو المحكمة التي تنظر الدعوى المحتج فيها بالمحرر.