| شرح دعوى تسليم مستندات | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى تسليم مستندات |
هي دعوى مدنية يطلب فيها صاحب الصفة إلزام من يحوز مستندًا أو سندًا أو ملفًا أو أوراقًا بتسليمها إليه، أو عرضها وتمكينه من الاطلاع عليها والحصول على صورة منها، متى كان المستند مملوكًا له أو مشتركًا بين الطرفين أو لازمًا لإثبات حق أو تنفيذ التزام. | قد ترفع الدعوى مستقلة، وقد يقدم طلب تقديم المحرر أثناء نظر دعوى أصلية قائمة. |
| صور طلب تسليم المستندات |
قد يكون الطلب بإحدى الصور الآتية:
1- تسليم أصل مستند مملوك للمدعي. 2- تسليم صورة مصدقة أو نسخة من المستند. 3- عرض المستند وتمكين المدعي من الاطلاع عليه. 4- تقديم المحرر إلى المحكمة للاستدلال به. 5- إلزام شخص من الغير بتقديم محرر تحت يده. 6- تسليم ملف أو مجموعة أوراق أو دفاتر أو كشوف حساب. 7- إعادة مستندات سلمت إلى وكيل أو أمين أو حارس. |
يجب تحديد صورة الطلب بدقة؛ لأن التسليم النهائي يختلف عن العرض أو تقديم المحرر مؤقتًا للمحكمة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني وجوب أداء الحق |
مادة (333): من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار. | تمثل المادة الأساس العام لإلزام من ثبت عليه واجب تسليم المستند بتنفيذ التزامه عينًا. |
| وجه الاستدلال من المادة (333) | إذا ثبت أن المدعى عليه ملتزم بتسليم المستند بموجب عقد أو وكالة أو أمانة أو ملكية أو حكم القانون، فإنه يجبر على أداء الحق عينًا، ويكون الأصل هو تسليم المستند ذاته لا الاكتفاء بالتعويض. | يشترط إثبات مصدر الالتزام بالتسليم وصفة المدعي في طلب المستند. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني إعذار المدين |
مادة (335): لا يجبر المدين على الوفاء الا بعد اعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختيارا او انذاره باقامة الدعوى عليه لدى القضاء لاجباره على الايفاء، ويكون ذلك باعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الاتفاق مقدما على ان يكون رفع الدعوى عند حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر. | يفضل مطالبة حائز المستند بتسليمه كتابة قبل رفع الدعوى، ما لم توجد حالة لا يلزم فيها الإعذار. |
| وجه الاستدلال من المادة (335) |
يوجه المدعي إلى المدعى عليه مطالبة أو إنذارًا يبين فيه:
1- المستند المطلوب. 2- سبب حقه فيه. 3- المهلة المحددة للتسليم. 4- مكان وطريقة التسليم. 5- التنبيه باتخاذ الإجراءات القضائية عند الامتناع. |
يفيد الإنذار في إثبات الامتناع وتاريخ بدء النزاع والمسؤولية عن الضرر. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني التنفيذ العيني |
مادة (337):
يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا، فاذا كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.
مادة (341): في الالتزام بتسليم شيء اذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء الملزم بتسليمه ضمن هلاكه ما لم يعذر صاحب الحق باستلامه ويتقاعس عن ذلك فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق. |
الأصل هو تسليم المستند عينًا، ويبحث التعويض إذا ثبت تلفه أو فقده أو استحالة تسليمه. |
| وجه الاستدلال من المادتين (337) و(341) |
إذا كان المستند ما يزال موجودًا وتحت يد المدعى عليه، جاز الحكم بإلزامه بتسليمه.
وإذا ادعى فقده أو تلفه، يجب بحث: 1- حقيقة الفقد أو التلف. 2- سبب وقوعه. 3- مدى تقصير الحائز. 4- إمكان استخراج بدل أو صورة رسمية. 5- الضرر الناتج عن عدم التسليم. |
لا يقبل الادعاء المجرد بضياع المستند دون دليل أو قرائن تؤيده. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني التنفيذ على نفقة الملتزم |
مادة (342):
في الالتزام بعمل اذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي ان يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكنا ويكون لصاحب الحق الرجوع بما انفقه والتعويض عما اصابه من ضرر.
مادة (346): اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به الملتزم بنفسه فانه يجوز لصاحب الحق ان يحصل على حكم بالزامه بهذا التنفيذ وبما يراه القاضي من وسائل الضبط ان امتنع عن ذلك. |
تفيد المادتان عند تعذر الحصول على المستند أو صورته إلا بتعاون الحائز أو توقيعه أو حضوره أمام جهة معينة. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني حالات طلب تقديم المحرر |
مادة (112):
يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. |
هذه المادة هي الأساس المباشر لطلب إلزام الخصم بتقديم محرر منتج تحت يده أثناء نظر الدعوى. |
| وجه الاستدلال من المادة (112) |
يقبل طلب تقديم المحرر في ثلاث حالات:
1- وجود نص يجيز المطالبة بتقديمه أو تسليمه. 2- كون المحرر مشتركًا بين الطرفين. 3- استناد الخصم إلى المحرر أثناء الدعوى. ويجب أن يكون المحرر منتجًا في النزاع، أي أن يكون من شأنه التأثير في إثبات واقعة أو نفيها. |
لا يقبل طلب عام لتقديم جميع أوراق الخصم دون تحديد أو دون بيان أثرها في النزاع. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني بيانات طلب تقديم المحرر |
مادة (113):
يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي:
أ- أوصاف المحرر الذي يعنيه. ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. ج- الواقعة التي يستدل به عليها. د- الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم. هـ- وجه إلزام الخصم بتقديمه. مادة (114): لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين. |
يجب وصف المستند وموضوعه وتاريخه وأطرافه ومكان وجوده بقدر الإمكان. |
| وجه الاستدلال من المادتين (113) و(114) |
لا يكفي أن يطلب المدعي «تسليم جميع المستندات»، بل يجب أن يبين:
1- اسم المستند أو نوعه. 2- تاريخه التقريبي. 3- الجهة التي أصدرته. 4- موضوعه أو فحواه. 5- الواقعة المراد إثباتها به. 6- الدليل على وجوده تحت يد المدعى عليه. 7- سبب إلزامه بالتسليم أو التقديم. |
يؤدي نقص هذه البيانات إلى عدم قبول طلب تقديم المحرر. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني الإقرار أو الإنكار بحيازة المحرر |
مادة (115): إذا اثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب أثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمنيا بأن المحرر لا وجود له و أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به. | إذا أقر الحائز أو سكت، تأمر المحكمة بتقديم المستند. وإذا أنكر، تطبق أحكام الإثبات واليمين. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني السند المشترك |
مادة (116): إذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى أحدهم و أنكر المودع لدية السند وأثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه وأثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الامانة مالم يقدم عذرا مقبولا. | تتعلق المادة بالسند المشترك الذي يودع لدى أحد الأطراف ثم ينكر وجوده رغم ثبوت إيداعه ومحتواه. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني جزاء الامتناع |
مادة (117): إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين. | يترتب على الامتناع أثر إثباتي لمصلحة طالب المستند، إضافة إلى الجزاء المقرر في النص. |
| وجه الاستدلال من المادة (117) |
إذا أمرت المحكمة بتقديم المحرر ولم يقدمه الخصم في الموعد المحدد، أو امتنع عن حلف اليمين، جاز للمحكمة اعتبار الصورة المقدمة صحيحة ومطابقة للأصل.
لذلك يفضل إرفاق أي صورة متاحة من المستند، ولو كانت غير أصلية، مع بيان مصدرها وظروف الحصول عليها. |
لا يطبق الجزاء إلا بعد تحقق شروط الطلب وصدور أمر المحكمة بالتقديم أو توجيه اليمين. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني عدم سحب المحرر |
مادة (118): إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل. | يمنع الخصم من سحب المحرر المقدم للاستدلال به إلا وفق الضوابط المحددة في المادة. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني إلزام الغير بتقديم محرر |
مادة (119): يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. | يجوز إلزام شخص أو جهة ليست خصمًا أصليًا بتقديم مستند تحت يدها بعد إدخالها وفق الإجراءات القانونية. |
|
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني عرض السندات والأوراق |
مادة (120):
1- كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
2- يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه. 3- يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض. |
تجيز المادة طلب عرض السندات حتى إذا كان المطلوب مجرد الاستناد إليها في إثبات حق. |
| وجه الاستدلال من المادة (120) |
يجوز لصاحب الحق طلب عرض المستند أو الأوراق إذا كان فحصها ضروريًا للفصل في وجود الحق أو مداه.
وللقاضي أن: 1- يأمر بعرض الأوراق. 2- يأمر بتقديمها إلى المحكمة. 3- يحدد مكان العرض. 4- يلزم الطالب بدفع النفقات مقدمًا. 5- يشترط كفالة عند احتمال وقوع ضرر. 6- يرفض العرض إذا ثبتت للحائز مصلحة مشروعة في الامتناع. |
توازن المحكمة بين مصلحة طالب العرض والمصلحة المشروعة للحائز في السرية أو عدم الإفصاح. |
| أسباب ومحل الدعوى |
محل الدعوى هو مستند أو مجموعة مستندات محددة.
ومن أبرز أسبابها: 1- امتناع وكيل عن إعادة أصول المستندات. 2- احتفاظ شريك بدفاتر أو حسابات مشتركة. 3- امتناع بائع عن تسليم وثائق المبيع. 4- احتفاظ أمين أو حارس بملفات المال. 5- استناد الخصم إلى محرر وامتناعه عن تقديمه. 6- الحاجة إلى المستند لإثبات حق مالي أو عيني. 7- الحاجة إلى صورة من سجل أو كشف أو عقد مشترك. 8- امتناع وارث عن تسليم وثائق التركة لبقية الورثة. |
يجب بيان كل مستند مطلوب على حدة، وتجنب الطلبات العامة أو الاستكشافية. |
| أركان الدعوى |
1- الصفة: أن يكون للمدعي حق في المستند أو مصلحة قانونية في عرضه.
2- المصلحة: أن يكون المستند لازمًا لإثبات حق أو تنفيذ التزام أو حماية مركز قانوني. 3- المحل: مستند أو أوراق محددة الأوصاف. 4- الحيازة: ثبوت وجود المستند تحت يد المدعى عليه أو الغير. 5- السبب: ملكية المستند أو اشتراك الطرفين فيه أو التزام الحائز بالتسليم أو استناده إليه. 6- الامتناع: رفض الحائز التسليم أو العرض أو عدم الاستجابة للمطالبة. |
عدم إثبات أن المستند تحت يد المدعى عليه من أكثر أسباب رفض الدعوى أو الطلب. |
| شروط قيام الدعوى |
1- ثبوت الصفة والمصلحة.
2- تحديد المستندات المطلوبة. 3- بيان فحوى المستندات بقدر الإمكان. 4- إثبات وجودها تحت يد المدعى عليه. 5- بيان سبب إلزامه بالتسليم أو العرض. 6- أن تكون المستندات منتجة أو لازمة لحق مشروع. 7- إعذار الحائز عند الاقتضاء. 8- عدم وجود مصلحة مشروعة تمنع العرض. 9- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. 10- عدم مخالفة الطلب للسرية المحمية قانونًا إلا بأمر قضائي مستوفٍ لشروطه. |
لا تستخدم الدعوى لمجرد الاطلاع العام على أوراق الخصم دون ارتباط بحق أو واقعة محددة. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
وفقًا للمادة (104) من قانون المرافعات، ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه. 3- تاريخ تقديم العريضة. 4- اسم المحكمة. 5- الموطن المختار عند الاقتضاء. 6- موضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها. 7- توقيع المدعي أو وكيله. 8- إرفاق المستندات بحافظة. |
إذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن وفق المادة (104) مرافعات. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
يجب أن تبين العريضة:
1- اسم كل مستند مطلوب. 2- نوعه: أصل أو صورة أو دفتر أو سجل. 3- تاريخه أو مدته. 4- الجهة التي أصدرته. 5- مضمونه بقدر الإمكان. 6- الحق المراد إثباته به. 7- سبب وجوده تحت يد المدعى عليه. 8- سبب التزامه بالتسليم. 9- المطالبات السابقة. 10- رد المدعى عليه أو امتناعه. 11- الضرر الناتج عن عدم التسليم. 12- الطلبات الأصلية والاحتياطية. |
كلما كان وصف المستند دقيقًا، كان الحكم قابلًا للتنفيذ دون جهالة. |
| أدلة الإثبات في الدعوى |
من أهم الأدلة:
1- صورة المستند أو جزء منه. 2- محضر تسليم المستند للمدعى عليه. 3- عقد الوكالة أو الأمانة أو الحراسة. 4- المراسلات والرسائل. 5- إقرار الحائز. 6- إشارات الخصم إلى المستند في مذكراته. 7- كشوف الجرد أو الفهارس. 8- شهادة الشهود عند جوازها. 9- القرائن القضائية. 10- الإنذار أو المطالبة. 11- سجلات الجهة التي أصدرت المستند. 12- اليمين عند الإنكار وفق القانون. |
يمكن إثبات وجود المستند تحت يد الخصم بالقرائن ولو لم تتوافر نسخة كاملة منه. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
يثبت المدعي:
1- صفته ومصلحته. 2- وجود المستند. 3- أوصافه وفحواه. 4- وجوده تحت يد المدعى عليه. 5- سبب إلزامه بالتسليم أو العرض. 6- امتناعه عن التنفيذ. ويثبت المدعى عليه: 1- عدم وجود المستند تحت يده. 2- تسليمه سابقًا. 3- فقده أو تلفه بسبب لا يد له فيه. 4- عدم أحقية المدعي فيه. 5- وجود مصلحة مشروعة في الامتناع عن العرض. 6- عدم إنتاج المستند في النزاع. |
عند إنكار الحيازة تطبق أحكام الإثبات واليمين الواردة في المادة (115). |
| الاختصاص القضائي |
الأصل أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته.
ويختلف الاختصاص بحسب طبيعة العلاقة: 1- المحكمة المدنية في المنازعات المدنية. 2- المحكمة التجارية إذا تعلق الطلب بمعاملة تجارية. 3- المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية إذا قدم الطلب أثناء سيرها. 4- محكمة موقع العقار إذا ارتبط الطلب ارتباطًا لا يقبل التجزئة بنزاع عقاري. 5- المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية إذا كان المستند متعلقًا بدعوى من اختصاصها. |
إذا قدم الطلب أثناء دعوى قائمة، يقدم إلى المحكمة التي تنظر تلك الدعوى وفق أحكام قانون الإثبات. |
| الطلبات في دعوى تسليم مستندات |
تصاغ الطلبات بحسب الواقعة، ومن ذلك:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- إلزام المدعى عليه بتسليم أصل المستند المحدد. 3- إلزامه بعرض المستند وتمكين المدعي من الاطلاع عليه. 4- تمكين المدعي من الحصول على صورة مطابقة. 5- إلزام المدعى عليه بتقديم المحرر إلى المحكمة. 6- إدخال الغير وإلزامه بتقديم المحرر. 7- اعتبار الصورة المقدمة مطابقة للأصل عند الامتناع وتوافر شروط المادة (117). 8- إلزام المدعى عليه باستخراج بدل أو صورة رسمية عند تعذر رد الأصل بسبب يرجع إليه. 9- الحكم بالتعويض عن الضرر عند ثبوته. 10- إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. |
يحدد الطلب ما إذا كان التسليم نهائيًا أم مؤقتًا لغرض العرض أو الفحص. |
| أمثلة تطبيقية مختصرة |
1- وكيل احتفظ بأصول عقود ووثائق موكله بعد انتهاء الوكالة؛ فتقام دعوى تسليم المستندات.
2- شريك يحتفظ بدفاتر الشركة وكشوفها ويرفض عرضها؛ فيطلب إلزامه بتقديمها للمحاسبة. 3- بائع امتنع عن تسليم وثائق الملكية والمخططات؛ فيطلب المشتري إلزامه بالتسليم. 4- وارث استأثر بوثائق التركة ومنع بقية الورثة من الاطلاع عليها؛ فيطلب تسليمها أو عرضها. 5- خصم استند إلى عقد في مذكرته ثم امتنع عن تقديمه؛ فيقدم طلب إلزامه بتقديم المحرر. 6- جهة من الغير تحتفظ بسجل منتج في النزاع؛ فيطلب إدخالها وإلزامها بتقديمه. |
يحدد التكييف بحسب مصدر الالتزام: وكالة أو شركة أو بيع أو أمانة أو طلب إثبات أثناء دعوى. |
| أخطاء ينبغي تجنبها |
1- طلب مستندات مجهولة أو غير محددة.
2- عدم بيان فحوى المستند. 3- عدم إثبات وجوده تحت يد المدعى عليه. 4- عدم بيان الواقعة المراد إثباتها. 5- طلب أوراق غير منتجة في النزاع. 6- الخلط بين التسليم النهائي والعرض المؤقت. 7- عدم توجيه مطالبة سابقة عند لزومها. 8- اختصام شخص لا يحوز المستند. 9- تجاهل وجود مصلحة مشروعة في السرية. 10- طلب أصل مستند رسمي يمكن استخراج صورة منه دون بيان المصلحة. 11- الاكتفاء بمواد المرافعات وإغفال المواد (112–120) من قانون الإثبات. 12- عدم إرفاق الصورة المتاحة من المستند. |
أهم تصحيح في الصفحة هو الاعتماد على مواد تقديم المحررات في قانون الإثبات، لا على قواعد التنفيذ العيني وحدها. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح قانوني إرشادي عام. ويختلف التكييف بحسب طبيعة المستند، وصفة حائزه، ومصدر الالتزام بالتسليم، ومدى إنتاجه في النزاع، والقيود القانونية المتعلقة بالسرية والخصوصية. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
دعوى تسليم مستندات
هي دعوى مدنية يطلب فيها صاحب الصفة إلزام من يحوز مستندًا أو سندًا بتسليمه أو عرضه أو تمكينه من الاطلاع عليه والحصول على صورة منه، متى كان له حق متعلق بالمستند أو كان المستند لازمًا لإثبات حق أو تنفيذ التزام.
الأسئلة الشائعة عن دعوى تسليم مستندات
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى تسليم مستندات؟
هي دعوى مدنية يطلب فيها صاحب الصفة إلزام من يحوز مستندًا أو سندًا بتسليمه أو عرضه أو تمكينه من الاطلاع عليه والحصول على صورة منه.
من يحق له رفع دعوى تسليم مستندات؟
يرفعها صاحب المستند أو من له حق متعلق به أو من يكون المستند مشتركًا بينه وبين الحائز أو لازمًا لإثبات حق مشروع.
على من ترفع الدعوى؟
ترفع على من يحوز المستند أو يكون ملتزمًا قانونًا أو عقدًا بتسليمه أو عرضه، سواء كان خصمًا أو وكيلاً أو أمينًا أو شريكًا أو غير ذلك.
متى يجوز إلزام الخصم بتقديم محرر؟
يجوز إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه، أو كان المحرر مشتركًا بين الخصمين، أو كان الخصم قد استند إليه أثناء الدعوى.
ما البيانات اللازمة في طلب تقديم المحرر؟
يجب بيان أوصاف المحرر وفحواه والواقعة المراد إثباتها والدلائل على وجوده تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه.
ماذا يحدث إذا أنكر الخصم وجود المستند؟
إذا لم يقدم الطالب إثباتًا كافيًا، يحلف المنكر اليمين بالصيغة المقررة في المادة (115) من قانون الإثبات.
ما جزاء الامتناع عن تقديم المستند؟
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر أو عن حلف اليمين، اعتبرت الصورة المقدمة من خصمه صحيحة مطابقة للأصل وفق شروط المادة (117).
هل يجوز إلزام شخص من الغير بتقديم مستند؟
نعم، يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وفق المادة (119).
ما أهم أدلة دعوى تسليم المستندات؟
من أهمها صورة المستند ومحاضر التسليم والمراسلات والإقرار بحيازته والعقود والكشوف وشهادة الشهود والقرائن واليمين.
ما المحكمة المختصة؟
الأصل اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، مع مراعاة طبيعة العلاقة والدعوى الأصلية والاختصاص النوعي والقواعد الخاصة.