| شرح دعوى تسليم مستندات | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى تسليم مستندات | هي دعوى مدنية يُطلب فيها من المحكمة إلزام من يحوز مستندات أو سندات (أصلية أو صورًا) بتسليمها لصاحب الحق أو بعرضها وتمكينه من الاطلاع عليها/الحصول على صورة منها، متى كانت تلك المستندات منتجة في الدعوى أو لازمة لإثبات حق أو تنفيذ التزام. | قد تُرفع مستقلة (إلزام بالتسليم)، أو تُقدَّم كطلب إلزام الخصم/الغير بتقديم محرر منتج أثناء نظر دعوى أصلية. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | مادة( 333) من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار.مادة( 335) لا يجبر المدين على الوفاء الا بعد اعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختيارا او انذاره باقامة الدعوى عليه لدى القضاء لاجباره على الايفاء، ويكون ذلك باعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الاتفاق مقدما على ان يكون رفع الدعوى عند حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر.مادة( 337) يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا، فاذا كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.مادة( 340) انتقال الملكية والحقوق العينية يقتضي تسليم الشيء الى من له الحق والمحافظة عليه حتى التسليم والتخلية الصحيحة تقوم مقام التسليم.مادة( 341) في الالتزام بتسليم شيء اذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء الملزم بتسليمه ضمن هلاكه ما لم يعذر صاحب الحق باستلامه ويتقاعس عن ذلك فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق.مادة( 342) في الالتزام بعمل اذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي ان يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكنا... ويكون لصاحب الحق الرجوع بما انفقه والتعويض عما اصابه من ضرر.مادة( 346) اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به الملتزم بنفسه فانه يجوز لصاحب الحق ان يحصل على حكم بالزامه بهذا التنفيذ وبما يراه القاضي من وسائل الضبط ان امتنع عن ذلك... | مرجع: القانون المدني اليمني رقم ( 14) لسنة 2002م (باب آثار الحق والالتزام به – التنفيذ العيني). |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني | المــادة( 70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .المــادة( 71): يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ...المــادة( 72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال الناقص او تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد ...المــادة( 75): لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ...المــادة( 76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع اذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) ان لا صفة او مصلحة فيها ...المــادة( 103): ترفع الدعوى كتابية .المــادة( 104): ترفع الدعوى بعريضة اصلية وصور ... ويجب ان تتضمن العريضة البيانات التالية ... (تفصيلا). | مرجع: قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ( 40) لسنة 2002م (مواد الدعوى ورفعها وشروط القبول). |
| أسباب ومحل دعوى تسليم مستندات | تُرفع عند وجود مستندات لازمة لإثبات حق أو دفاع أو لتنفيذ التزام (عقد، سند ملكية، إيصالات، كشوف حساب، دفاتر تجارية، محاضر استلام…)، وامتناع الحائز عن تسليمها أو عرضها.محل الدعوى: المستندات المحددة أو الأوراق أو السندات التي يطلب المدعي تسليمها/عرضها. | يُشترط أن تكون المستندات منتجة ومؤثرة في النزاع، وألا يكون طلبها كيديًا أو لمجرد الاستطلاع. |
| أركان دعوى تسليم مستندات | 1) المدعي: له صفة ومصلحة في تسليم/عرض المستند. 2) المدعى عليه: حائز للمستند أو ملتزم بتسليمه. 3) محل الدعوى: المستندات/السندات المعيّنة وصفًا. 4) السبب: حق قانوني أو عقدي أو اشتراك في المستند، أو استناد الخصم إليه، أو ضرورة فحصه لإثبات الحق. 5) الطلبات: إلزام بالتسليم أو العرض/التمكين، وما يتبع ذلك من آثار. | إذا كان الطلب أثناء دعوى قائمة: يعد طلبًا عارضًا/إجرائيًا لإلزام الخصم بتقديم محرر منتج وفق قانون الإثبات. |
| شروط قيام دعوى تسليم مستندات | • وجود حق ثابت أو محتمل يستند إليه الطلب. • تحديد المستندات المطلوبة وبيان أنها تحت يد المدعى عليه/الغير. • أن يكون القانون أو العقد أو طبيعة الاشتراك تُجيز المطالبة بالتسليم/التقديم. • إعذار الحائز بالوفاء/التسليم عند الاقتضاء، ما لم تُستثنَ حالة الإعذار. • مراعاة الاختصاص والقبول شكلاً (صفة/مصلحة/إجراءات). | في حالة الإنكار: قد تُوجَّه اليمين وفق المادة( 115) من قانون الإثبات على عدم وجود المستند أو عدم العلم بمكانه. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | وفقًا لقانون المرافعات: تُرفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن: بيانات الخصوم، تاريخ تقديم العريضة، اسم المحكمة، موطن مختار، بيانًا وافيًا مختصرًا عن موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي، وتوقيع المدعي/وكيله، وإرفاق المستندات بحافظة، وإعلان العريضة خلال المدة القانونية. | إهمال الإعلان خلال المدة قد يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقًا للمادة( 104) مرافعات. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | • وصف المستندات المطلوب تسليمها/عرضها وصفًا دقيقًا. • بيان فحواها بقدر الإمكان والواقعة المراد الاستدلال بها. • ذكر الدلائل والظروف المؤيدة لكونها تحت يد المدعى عليه. • بيان وجه الإلزام (قانون/عقد/اشتراك/استناد الخصم إلى المستند). • تحديد الطلبات بوضوح (تسليم الأصل/تمكين من الاطلاع/صورة معتمدة…)، وطلب ما يلزم من جزاءات عند الامتناع. | هذه المتطلبات واردة صراحة في المادة( 113) من قانون الإثبات كضوابط لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر. |
| أدلة الإثبات في دعوى تسليم مستندات | • أي صورة أو نسخة أو مراسلات تُثبت وجود المستند ونسبته. • شهادات الشهود والقرائن القضائية. • الإقرار (الكتابي/الشفهي) بحيازة المستند. • مخاطبات رسمية ومحاضر استلام وتسليم. • اليمين عند الإنكار وفق أحكام قانون الإثبات. | كلما قويت الدلائل على وجود المستند وحيازته، زادت فرص إجابة الطلب واتخاذ الجزاء عند الامتناع. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | ماده( 112) يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:- (أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. (ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ... (ج) إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.ماده( 113) يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي: أ-أوصاف المحرر ... ب-فحوى المحرر ... ج-الواقعة التي يستدل به عليها ... د-الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ... هـ-وجه إلزام الخصم بتقديمه.ماده( 114) لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.مادة( 115) إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر ... وإذا أنكر الخصم ... وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له ...مادة( 116) إذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى أحدهم ... وأثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الامانة ما لم يقدم عذرا مقبولا.مادة( 117) إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد ... اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ... فإن لم يكن قد قدم صورة ... فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين.مادة( 118) إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به ... فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن ...مادة( 119) يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ... أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده ...مادة( 120) 1- كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به ... فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها ... وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ... | مرجع: قانون الإثبات اليمني (مواد إلزام الخصم/الغير بتقديم محرر وعرض السندات). |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: 1) حقه أو مصلحته في المستند. 2) وصف المستند وفحواه بقدر الإمكان. 3) أن المستند تحت يد المدعى عليه/الغير.وعند إنكار الخصم، يُعمل بأحكام اليمين والجزاءات المنصوص عليها في قانون الإثبات. | إذا امتنع الخصم عن تقديم المستند أو عن حلف اليمين، قد تُعتبر الصورة المقدمة مطابقة للأصل أو يُتخذ بحقه جزاء وفق المادة( 117) إثبات. |
| أمثلة | 1) إلزام شريك بتسليم/عرض دفاتر الشركة وكشوفاتها لإجراء المحاسبة. 2) إلزام وكيل أو أمين أو حارس بتسليم ملفات وأصول مستندات سلِّمت له بحكم الوكالة/الأمانة. 3) إلزام بائع بتسليم وثائق الملكية والمخططات وأوراق التسجيل المتفق عليها. 4) إلزام مستأجر/مستأجر من الباطن بتسليم عقد أو إيصالات استلام متعلقة بالنزاع. 5) إلزام خصم بتقديم عقد/سند استند إليه في مذكراته أو أقواله أمام المحكمة. | يُراعى في بعض الجهات (كالمصارف) ما قد يرد من قيود نظامية على الإفصاح، مع إمكان طلبها بأمر قضائي عند توافر المصلحة. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.