الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الأحوال الشخصية

شرح دعوى فسخ عقد النكاح للضرر في اليمن

شرح عملي لدعوى فسخ عقد النكاح للضرر وفق قانون الأحوال الشخصية اليمني، مع بيان الشروط والإجراءات والأدلة والطلبات القضائية.

بنفس قالب صفحات الدعاوى الشخصية المعتمد في المكتبة القانونية اليمنية

شرح دعوى فسخ عقد النكاح للضرر

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفدعوى فسخ عقد النكاح للضرر هي دعوى ترفعها الزوجة أو صاحب الصفة أمام المحكمة المختصة بطلب إنهاء عقد الزواج متى ترتب على استمرار الحياة الزوجية ضرر معتبر يتعذر معه دوام العشرة أو تتحقق معه أسباب الفسخ المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية اليمني.الضرر قد يكون مادياً أو معنوياً أو متعلقاً بعدم الإنفاق أو الغيبة أو العيب أو غير ذلك بحسب وقائع الدعوى.
٢) الأساس القانوني العامالمادة (45) من قانون الأحوال الشخصية اليمني: لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للآخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به، فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.هذه المادة تؤكد أن الفسخ لا يكون بإرادة منفردة، بل بحكم من المحكمة متى ثبت سببه.
٣) مواد قانونية مرتبطةالمادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة، ومن ذلك الانتقال إلى منزل الزوجية وتمكينه منها وامتثال أمره في غير معصية وعدم الخروج إلا بإذنه أو لعذر شرعي.

المادة (41): يجب على الزوج لزوجته إعداد سكن شرعي، ونفقة وكسوة مثلها من مثله، والعدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة، وعدم التعرض لأموالها الخاصة، وعدم إضرارها مادياً أو معنوياً.

المادة (42): يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، مع مراعاة حال الزوج وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة.

المادة (43): ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.

المادة (47): لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً، ويثبت العيب بالإقرار أو بتقرير طبيب مختص.

المادة (50): لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله.

المادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا امتنع عن الطلاق.

المادة (52): لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد المدد والضوابط المبينة قانوناً، ولزوجة المحكوم عليه نهائياً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب الفسخ بعد مضي المدة المحددة قانوناً.

المادة (55): إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر أو المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.

المادة (56): الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة.

المادة (57): إذا اختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج أو فسخه أو بطلانه أو تسمية المهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته أو نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.

المادة (80): عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول، وتبدأ عدة الفسخ من تاريخ الحكم به.
تم اختيار هذه المواد لأنها تغطي حقوق الزوجة، منع الإضرار، السكن الشرعي، أسباب الفسخ، الإثبات، وآثار الحكم.
٤) سبب مطابقة الدعوى لهذه المواددعوى فسخ النكاح للضرر لا تقوم على مجرد الرغبة في الانفصال، بل على ضرر أو سبب قانوني يثبته المدعي أمام المحكمة، مثل الإضرار المادي أو المعنوي، عدم إعداد السكن الشرعي، عدم الإنفاق، العيب، الإدمان، الغيبة، الحبس، أو غير ذلك من الوقائع التي تجعل استمرار الزوجية متعذراً أو مخالفاً للحقوق الزوجية المقررة قانوناً.يجب ربط الضرر بنص قانوني أو واقعة ثابتة أمام المحكمة.
٥) شروط قبول الدعوى١- قيام علاقة زوجية صحيحة أو ثابتة بين الطرفين.
٢- وجود صفة ومصلحة في رفع الدعوى.
٣- بيان الضرر بوقائع محددة وواضحة.
٤- إرفاق ما يثبت الزواج والضرر المدعى به أو طلب سماع الشهود.
٥- اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
٦- أن يكون الضرر مؤثراً في الحياة الزوجية أو داخلاً ضمن أسباب الفسخ المقررة قانوناً.
الدعوى الضعيفة هي التي تكتفي بعبارات عامة دون وقائع أو أدلة.
٦) صور الضرر التي قد تصلح سبباً للدعوىمن صور الضرر: الاعتداء أو الإهانة الثابتة، عدم الإنفاق مع القدرة أو التمرد عن الكسب، عدم توفير السكن الشرعي، الإدمان، العيب المنفر أو المرض المعدي متى ثبت طبياً، الغيبة أو الحبس وفق الضوابط القانونية، أو أي تصرف يثبت أنه أضر بالزوجة مادياً أو معنوياً وجعل دوام العشرة متعذراً.لا بد من إثبات كل صورة بحسب وسيلة الإثبات المناسبة لها.
٧) الإجراءات العملية أمام المحكمةتبدأ الدعوى بعريضة تشتمل على بيانات المحكمة والخصوم وموضوع الدعوى والوقائع والطلبات. وبعد إعلان المدعى عليه، تسمع المحكمة أقوال الطرفين، وتطلب البينات، وقد تستمع للشهود أو تطلب تقريراً طبياً أو مستندات، ثم تقرر الحكم بالفسخ أو رفض الدعوى أو اتخاذ ما يلزم وفق ما يثبت لديها.الأحوال الشخصية تتطلب عرض الوقائع بهدوء ودون ألفاظ جارحة.
٨) الأدلة والمرفقات١- صورة عقد الزواج أو ما يثبت قيام الزوجية.
٢- صور البطاقات الشخصية للطرفين إن وجدت.
٣- محاضر أو شكاوى أو أحكام سابقة إن وجدت.
٤- تقارير طبية عند وجود ضرب أو مرض أو عيب.
٥- رسائل أو مراسلات تثبت الضرر عند سلامة حجيتها.
٦- شهود على واقعة الضرر أو عدم النفقة أو الهجر أو الإساءة.
٧- ما يثبت المهر والنفقة والسكن عند الحاجة.
الأدلة تحدد بحسب نوع الضرر المدعى به.
٩) الطلبات المناسبة في الدعوى١- قبول الدعوى شكلاً.
٢- الحكم بفسخ عقد النكاح للضرر وفقاً للقانون.
٣- ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الفسخ من عدة وحقوق مالية بحسب ما يثبت للمحكمة.
٤- إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته من نفقة أو حقوق ثابتة إن وجدت.
٥- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب التقاضي بحسب ما تقرره المحكمة.
تعدل الطلبات حسب كون الدعوى من الزوجة أو الرد من الزوج أو بحسب الوقائع.
١٠) أهم دفوع الزوج عند الرديجوز للزوج أن يدفع بإنكار الضرر وعدم ثبوته، أو أن المدعية لم تقدم بينة كافية، أو أن الوقائع المدعاة سبق الفصل فيها، أو أنها لا تصلح سبباً للفسخ، أو أن الزوج قائم بالنفقة والسكن والمعاشرة بالمعروف، أو أن هناك نشوزاً أو امتناعاً من جانب الزوجة، أو أن المستندات المقدمة لا تثبت الضرر المدعى به.كل دفع يجب أن يرتبط بواقعة أو مستند أو شهادة.
١١) أثر الحكم بالفسخ للضررإذا حكمت المحكمة بالفسخ ترتب على ذلك انتهاء العلاقة الزوجية بفسخ يعتبر بينونة صغرى وفق المادة (56)، ولا يعد طلقة ولا يهدم عدد الطلقات، وتبدأ عدة الفسخ من تاريخ الحكم به وفق المادة (80)، مع بقاء الحقوق المالية التي تقررها المحكمة بحسب سبب الفسخ وثبوت الضرر.الأثر يختلف عن الطلاق الرجعي وعن الخلع.
١٢) مثال صياغة مختصرة للوقائعتزوجت المدعية بالمدعى عليه بموجب عقد زواج صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أن المدعى عليه ألحق بها ضرراً مادياً ومعنوياً تمثل في الوقائع التي تبينها للمحكمة، وقد تعذر استمرار الحياة الزوجية على وجه تتحقق معه مقاصد الزواج والمعاشرة بالمعروف، الأمر الذي حدا بها إلى رفع هذه الدعوى طالبة الحكم بفسخ عقد النكاح للضرر وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية اليمني.يجب استبدال العبارة العامة بتفاصيل الضرر الحقيقية في كل قضية.
١٣) تنبيه قانونيلا يكفي استعمال عنوان “الضرر” دون بيان وقائع محددة؛ فالمحكمة تبحث نوع الضرر ودرجة ثبوته وصلته باستمرار العلاقة الزوجية، لذلك يجب تجهيز الدعوى بمستندات وشهود وطلبات واضحة.يفضل مراجعة الدعوى قبل تقديمها للمحكمة.

تم إعداد هذه الصفحة ضمن قسم دعاوى الأحوال الشخصية في الموقع القانوني اليمني، وبنفس قالب صفحة فسخ عقد النكاح للكراهية.