الموقع القانوني اليمنيشرح دعاوى الأحوال الشخصية

دعوى طلاق للضرر في اليمن

شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.

شرح دعوى طلاق للضرر

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفدعوى طلاق للضرر هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يقيمها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بالحكم في موضوع الطلاق للضرر وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية.
٢) أرقام المواد المطابقةالمواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 40، 41، 42، 45، 54، 55، 56، 58، 60، 67، 68، 69، 70، 80، 82، 86، 87.تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية.
٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمنيمادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الاسرة على الاخص فيما يلي:-
1-الانتقال معه الى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها او منزل اسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2-تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.
3-امتثال امره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4-عدم الخروج من منزل الزوجية الا باذنه او لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله. مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها او اداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ،ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها.

مادة (41): يجب على الزوج لزوجته ما يلي:-
1- اعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته اذا كان للزوج اكثر من زوجة.
4- عدم التعرض لاموالها الخاصة.
5- عدم اضرارها ماديا او معنويا.

مادة (42): 1-يشترط في المسكن الشرعي ان يكون مستقلا تامن فيه الزوجة على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجة وللزوج ان يسكن مع زوجته واولاده منها اومن غيرها ولو كانوا بالغين وابويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجبا عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2-لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد الا اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
انحلال الزواج واحكامه
فسخ الزواج

مادة (45): لا ينفسخ الزواج بفسخ احد الزوجين للاخر بعيب من العيوب ونحوها من الاسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها الا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فاذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة او الاستبراء من حين الحكم به.

مادة (54): اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها للاصلاح بينهما والا امر الزوج بالطلاق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر.

مادة (55): اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ لادمان الزوج الخمر او المواد المخدرة وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر.

مادة (56): الفسخ للاسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة.

مادة (58): الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو اما صريح لا يحتمل غيره او كناية تفتقر الى النية ، ويقع الطلاق باللغة العربية اوبغيرها ممن يعرف معناه او بالكتابة والاشارة المفهومة من العاجز عن النطق.

مادة (60): يقع الطلاق من زوج مختار مكلف او من وكيله ولو كانت الزوجة. وللحاكم ان ياذن لولي المجنون او المعتوه بايقاع الطلاق عنه اذا وجد سببا يدعو لذلك وتحققت المصلحة.

مادة (67): يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال او منفعة ولم يكن مكملا للثلاث فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا للثلاث كان بائنا بينونة كبرى.

مادة (68): الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج ان يراجع زوجته خلال العدة فاذا انقضت العدة دون مراجعة اصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى.

مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالا فان كان بائنا بينونة صغرى فانه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع او بعدها مطلقا واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكملا للثلاث حرمت المراة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخولا حقيقيا وتعتد منه فيجوز للاول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
الخلع واحكامه

مادة (70): اذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق واختلفا على كونه رجعيا ام بائنا فالقول لمنكر البائن الا ان يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثلاث فالقول قوله واذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق في وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه.

مادة (80): عدة الطلاق او الفسخ لا تجب الا بعد الدخول وتبدا في الطلاق من تاريخ وقوعه الا ان تكون المراة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدا في الفسخ من تاريخ الحكم به وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده.

مادة (82): عدة الطلاق لغير الحامل كالاتي:-
ا- ذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
ب-لغير ذات الحيض كالايسة ثلاثة اشهر.
ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة اشهر فاذا لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استانفت ثلاث حيض.
د-عدة المستحاضة ثلاث حيض ان كانت ذاكرة لوقتها وعددها والا فثلاثة اشهر واذا توفى الزوج اثناء العدة من طلاق رجعي استانفت المراة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.

مادة (86): العدة من طلاق رجعي لها ثمانية احكام هي:-
1-الرجعة.
2-التوارث بين الزوجين.
3-عدم جواز الخروج الا باذنه.
4-وجوب السكن.
5-وجوب النفقة.
6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.
7-تحريم الزواج بخامسة.
8-استئناف العدة لو مات او راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة(82).

مادة (87): العدة من الطلاق البائن لها ستة احكام هي:-
1-عدم الرجعة.
2-عدم الارث.
3-جواز الخروج بدون اذن.
4-عدم وجوب السكن.
5-عدم وجوب النفقة.
6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.
الاستبراء
النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل.
٤) سبب مطابقة المواد للدعوىهذه المواد تطابق دعوى الطلاق للضرر من جهة بيان حقوق العشرة وعدم الإضرار، وأحكام الفرقة والطلاق وآثار العدة، مع أن بعض الوقائع قد تُكيّف قانوناً كفسخ للضرر أو للكراهية بحسب سبب الدعوى.هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى.
٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمنيالمادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.

المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي.

المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة.

المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص.
٦) نصوص من قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.

المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.

المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.

المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون.

المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.
هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين.
٧) السبب والمحلسبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن الطلاق للضرر. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون.تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى.
٨) الأركان١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب.
٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم.
٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في الطلاق للضرر.
٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب.
٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً.
هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة.
٩) شروط القبوليشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع الطلاق للضرر من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة.توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى.
١٠) شروط العريضة الشكليةتتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة.تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
١١) شروط العريضة الموضوعيةينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في الطلاق للضرر، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت.كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات.
١٢) أدلة الإثباتمن أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة.تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية.
١٣) الدفوع المتوقعةمن الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية.يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها.
١٤) الطلباتقبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ الطلاق للضرر، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء.تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب.
١٥) صيغة مختصرة للطلباتألتمس من عدالة المحكمة قبول دعوى طلاق للضرر شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في الطلاق للضرر، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف.الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة.
١٦) أمثلةمثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول الطلاق للضرر، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية.الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى.

صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.