| شرح طريقة إعلان الخصوم وتبليغهم | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الإجراء إعلان الخصوم |
إعلان الخصوم وتبليغهم هو إيصال ورقة قضائية إلى الشخص المطلوب إعلانه أو إلى من يجوز قانونًا تسليمها إليه، مع إثبات واقعة التسليم أو الامتناع أو التعذر في محضر الإعلان. | الإعلان الصحيح يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم ويضمن حقهم في العلم بالدعوى والحضور والدفاع. |
| أهمية الإعلان |
تبرز أهمية الإعلان في الآتي:
1- علم الخصم بالدعوى أو الإجراء. 2- تمكينه من الحضور وتقديم دفاعه. 3- انعقاد الخصومة وسلامة السير فيها. 4- بدء بعض المواعيد القانونية. 5- صحة الأحكام والإجراءات المبنية عليه. 6- إثبات امتناع الخصم أو تعذر الوصول إليه. 7- تمكين المحكمة من الفصل في حضوره أو غيابه وفق القانون. |
يختلف أثر الإعلان بحسب نوع الورقة: صحيفة دعوى، حكم، أمر، تكليف بالحضور، أو سند تنفيذي. |
| الأوراق التي يتم إعلانها |
من الأوراق التي قد تحتاج إلى إعلان:
1- صحيفة الدعوى. 2- الطلبات العارضة. 3- الاستدعاءات القضائية. 4- الأحكام والقرارات. 5- أوامر الأداء والأوامر على العرائض. 6- الطعون ومواعيد جلساتها. 7- السندات التنفيذية. 8- التنبيهات والتكليف بالوفاء. 9- استدعاء الشهود والخبراء. 10- الإنذارات القضائية. |
يجب مراعاة النص الخاص بكل نوع من الأوراق إلى جانب القواعد العامة للإعلان. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات الجهة التي تباشر الإعلان |
مادة (39): كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك. | الأصل أن يباشر الإعلان المحضر، ويجوز لصاحب الشأن مباشرته عند الضرورة في حدود ما يسمح به القانون. |
| وجه الاستدلال من المادة (39) |
لا يعتد بمجرد إبلاغ الخصم بصورة عرفية أو برسالة غير مثبتة قانونًا عندما يشترط القانون إعلانًا رسميًا.
ويجب أن يتم الإعلان: 1- بواسطة المحضر. 2- أو بواسطة صاحب الشأن عند الضرورة. 3- أو بالطريق الخاص الذي يحدده القانون لنوع معين من الأشخاص أو الأوراق. |
يفضل استعمال الطريق الرسمي المثبت بمحضر لتجنب النزاع في حصول الإعلان. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات وقت الإعلان |
مادة (40): لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة. | تحدد المادة أوقات الإعلان العادية، وتشترط الضرورة والإذن الكتابي للإعلان خارجها. |
| وجه الاستدلال من المادة (40) |
يكون الإعلان في الأصل:
1- بعد الساعة السادسة صباحًا. 2- قبل الساعة السادسة مساءً. 3- في غير أيام العطلات الرسمية. ويجوز الإعلان خارج ذلك عند: 1- وجود ضرورة. 2- صدور إذن كتابي من رئيس المحكمة. |
يجب إثبات الإذن الكتابي أو الإشارة إليه في محضر الإعلان عند استعمال الاستثناء. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات بيانات ورقة الإعلان |
مادة (41):
يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية:-
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. 2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه. 3- اسم المعلَن إليه ولقبه ومهنته وموطنـه. 4- الغرض من الإعلان. 5- اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه. 6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود أن وجدوا على صورة ورقة الإعلان. |
نقص البيانات الجوهرية قد يؤدي إلى بطلان الإعلان إذا لم تتحقق الغاية منه. |
| كيفية مراجعة بيانات الإعلان |
قبل تسليم الورقة للإعلان يجب مراجعة:
1- اسم طالب الإعلان. 2- اسم المعلن إليه كاملًا. 3- مهنته إن كانت معلومة. 4- عنوانه وموطنه. 5- رقم القضية. 6- اسم المحكمة. 7- تاريخ الجلسة. 8- الغرض من الإعلان. 9- عدد صور الورقة ومرفقاتها. 10- وجود مكان لإثبات التسليم والتوقيع. |
يجب أن يكون العنوان واضحًا بما يكفي للوصول إلى المطلوب إعلانه دون لبس. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات عرض الإعلان وتسليمه |
مادة (42): يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة أن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الأشهاد عليه. | يجوز إعلان الخصم أينما وجد، ثم ينتقل الإعلان عند التعذر إلى نائبه أو موطنه وفق الترتيب القانوني. |
| وجه الاستدلال من المادة (42) |
تتبع الخطوات الآتية:
1- محاولة تسليم الورقة إلى المعلن إليه شخصيًا أينما وجد. 2- إذا تعذر، تعرض على من ينوب عنه. 3- أو يتم الإعلان في موطنه. 4- إذا وقع امتناع، يثبت الامتناع. 5- تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد. 6- أو يؤخذ إيضاح العاقل أو يتم الإشهاد على الواقعة. |
يجب بيان كل محاولة والنتيجة التي انتهت إليها في محضر الإعلان. |
| إعلان الخصم شخصيًا |
الإعلان الشخصي هو تسليم الورقة إلى المطلوب إعلانه ذاته.
ويثبت المحضر: 1- مكان العثور عليه. 2- تاريخ وساعة التسليم. 3- التحقق من شخصيته. 4- توقيعه أو ختمه أو بصمته. 5- امتناعه عن التوقيع أو الاستلام إن وقع. |
الإعلان الشخصي هو أكثر الطرق وضوحًا في إثبات وصول الورقة إلى الخصم. |
| إعلان النائب عن الخصم |
إذا تعذر إعلان الشخص نفسه، يجوز تسليم الإعلان لمن ينوب عنه قانونًا، مثل:
1- الوكيل المخول باستلام الإعلانات. 2- الولي أو الوصي عن ناقص الأهلية. 3- الممثل القانوني للشخص الاعتباري. 4- من يقوم مقام المسؤول المختص في الجهة. |
يجب إثبات صفة النائب وعلاقته بالمعلن إليه في محضر الإعلان. |
| الامتناع عن الاستلام |
إذا امتنع المعلن إليه أو من يجوز تسليم الإعلان إليه عن الاستلام أو التوقيع، يجب:
1- إثبات واقعة الامتناع. 2- ذكر سبب الامتناع إن أبداه. 3- ذكر اسم الممتنع وصفته. 4- اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (42). 5- إثبات تدخل العاقل أو قسم الشرطة أو الشهود. |
الامتناع لا يعني بالضرورة فشل الإعلان متى استكملت الإجراءات القانونية لإثباته. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات الموطن المختار |
مادة (43): إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح، جاز إعلانه في لوحة إعلانات المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية أن وجد. | يتحمل الخصم أثر عدم تعيين موطن مختار صحيح أو عدم إخطار خصمه بتغييره. |
| وجه الاستدلال من المادة (43) |
إذا كان تعيين الموطن المختار واجبًا ولم يستوفه الخصم:
1- يجوز إعلانه في لوحة إعلانات المحكمة. 2- يشمل ذلك الأوراق التي كان يصح إعلانها في الموطن المختار. 3- إذا ألغى موطنه ولم يخطر خصمه، صح الإعلان في الموطن السابق. 4- تسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وجد. |
يجب الاحتفاظ بما يثبت الموطن المختار أو الإخطار بتغييره. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات إعلان الجهات والأشخاص الاعتبارية |
مادة (44):
تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو الآتي:-
1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم مقامهم حسب ما يخص أيا منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة. 2- إلى النائب قانونا عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامه قانونا. 3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير، أو من يقوم مقامهما قانونا، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ففي موطن من سلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب عنها قانونا. 4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية. 5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والأمن. 6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين. 7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة أو العاملين بها. 8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الإعلان ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقة تراها مناسبة. |
يجب تحديد صفة المعلن إليه قبل اختيار الشخص أو الجهة التي تسلم إليها الأوراق. |
| إعلان الدولة والجهات العامة |
تسلم الأوراق الخاصة بالدولة أو الجهة العامة إلى:
1- الوزير المختص. 2- رئيس المصلحة أو الهيئة. 3- المحافظ. 4- من يقوم مقام أي منهم قانونًا. |
يجب توجيه الإعلان إلى الجهة المختصة فعلًا بموضوع النزاع، لا إلى جهة أخرى لمجرد ارتباطها الإداري بها. |
| إعلان الشركات |
يكون إعلان الشركة:
1- في مركز إدارتها. 2- لأحد الشركاء المتضامنين عند الاقتضاء. 3- أو لرئيس مجلس الإدارة. 4- أو للمدير. 5- أو لمن يقوم مقامهم قانونًا. وإذا لم يكن لها مركز إدارة، يتم الإعلان في موطن من يجوز تسليم الإعلان إليه أو من ينوب عنها قانونًا. |
يفضل إرفاق ما يثبت اسم الشركة ومركزها ومديرها أو ممثلها القانوني. |
| إعلان الشركة الأجنبية |
تسلم أوراق إعلان الشركة الأجنبية إلى:
1- فرعها داخل الجمهورية. 2- أو وكيلها القانوني. 3- أو بالطريق المقرر إذا لم يكن لها فرع أو وكيل. |
يجب التأكد من أن الفرع أو الوكيل مرتبطان بالشركة المطلوب إعلانها. |
| إعلان المسجون |
تسلم الأوراق الخاصة بالمسجون إلى مدير السجن.
ويجب أن يثبت في الإعلان: 1- اسم السجن. 2- اسم المسجون. 3- اسم وصفة مستلم الإعلان. 4- تاريخ وساعة التسليم. |
لا يكتفى بإعلان المسجون في موطنه السابق إذا كان معلومًا أنه موجود في السجن. |
| إعلان أفراد القوات المسلحة والأمن | تسلم الأوراق إلى رئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والأمن. | يجب بيان الوحدة والجهة والرتبة أو البيانات اللازمة لتحديد الشخص المطلوب إعلانه. |
| إعلان المقيم خارج الجمهورية |
إذا كان محل إقامة المعلن إليه معلومًا في الخارج ولم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض باستلام الإعلان:
1- تسلم الأوراق إلى الإدارة المختصة بوزارة الخارجية. 2- تتولى توصيلها بالطرق الدبلوماسية. 3- يجوز للمحكمة أن تأمر بطريقة أخرى تراها مناسبة. |
يجب تقديم العنوان الخارجي كاملًا وترجمة الأوراق عند اشتراط ذلك. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات الإعلان بالنشر |
مادة (45): إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان. | الإعلان بالنشر طريق استثنائي يستخدم عند عدم معرفة موطن الشخص داخل الجمهورية أو خارجها. |
| شروط الإعلان بالنشر |
قبل طلب الإعلان بالنشر يجب بيان:
1- أن المعلن إليه ترك موطنه. 2- أنه لا يعرف له موطن آخر داخل الجمهورية. 3- أنه لا يعرف له موطن خارج الجمهورية. 4- أن التحري عن عنوانه لم يؤد إلى نتيجة. 5- أن النشر سيتم في صحيفة حكومية يومية. 6- أن الإعلان ينشر ثلاث مرات متتالية. 7- أن النفقات يتحملها طالب الإعلان. |
لا ينبغي اللجوء إلى النشر مع وجود عنوان معلوم يمكن إجراء الإعلان فيه. |
| محتوى إعلان النشر |
يجب أن يتضمن إعلان النشر بقدر كافٍ:
1- اسم المحكمة. 2- رقم القضية. 3- اسم طالب الإعلان. 4- اسم المطلوب إعلانه. 5- موضوع الدعوى أو الإجراء. 6- تاريخ الجلسة. 7- الغرض من الإعلان. 8- التنبيه بالحضور أو اتخاذ الإجراء المطلوب. |
يجب الاحتفاظ بأعداد الصحيفة أو شهادات النشر لإيداعها في ملف القضية. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات الإعلان خارج منطقة المحكمة |
مادة (46): إذا كان مكان الإعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعلان. | يجري الإعلان بطريق الإنابة إلى المحكمة التي يقع عنوان المعلن إليه في نطاقها. |
| خطوات الإعلان خارج منطقة المحكمة |
1- إعداد أصل الورقة وصورها.
2- بيان العنوان الكامل. 3- إرسال الأوراق إلى المحكمة المختصة مكانيًا بالإعلان. 4- مباشرة الإعلان بواسطة محضري المحكمة المنابة. 5- إثبات نتيجة الإعلان. 6- إعادة الأصل إلى المحكمة التي تنظر الدعوى. |
يجب متابعة الإنابة حتى يعود أصل الإعلان قبل الجلسة أو الإجراء المرتبط به. |
| مدة إعلان صحيفة الدعوى | تنص المادة (104) من قانون المرافعات في ختامها على أنه إذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن. | يبدأ احتساب المدة من تاريخ رفع الدعوى، ولذلك يجب مباشرة الإعلان ومتابعته دون تأخير. |
| إثبات نتيجة الإعلان |
يجب أن يبين محضر الإعلان إحدى النتائج الآتية:
1- تم التسليم إلى المعلن إليه شخصيًا. 2- تم التسليم إلى نائبه القانوني. 3- تم التسليم في موطنه وفق القانون. 4- امتنع عن الاستلام أو التوقيع. 5- العنوان غير صحيح. 6- الشخص انتقل إلى عنوان آخر. 7- لم يستدل عليه. 8- تم الإعلان بالنشر. 9- تمت الإنابة إلى محكمة أخرى. |
عبارة «تعذر الإعلان» وحدها لا تكفي إذا لم تبين سبب التعذر والمحاولات التي أجريت. |
| إعادة أصل الإعلان إلى الملف |
بعد مباشرة الإعلان:
1- يعاد أصل الورقة إلى المحكمة. 2- يرفق بملف القضية. 3- تراجع بيانات التسليم. 4- يتأكد من التوقيعات والأختام. 5- تراجع صفة المستلم. 6- يقدم طلب إعادة الإعلان إذا ظهر نقص أو تعذر. |
لا يكفي تسليم الورقة للمحضر؛ بل يجب متابعة عودة أصلها إلى ملف الدعوى. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات البطلان الصريح |
مادة (47): يقع باطلا كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه. | إذا نص القانون على بطلان إعلان معين عند مخالفة شرط محدد، وجب إعمال النص. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات الغرض الجوهري |
مادة (48):
يقع باطلا كل إجراء أغفل أو جاء مخالفا لغرض جوهري.
مادة (49): يقع باطل كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة. |
لا يقتصر البطلان على وجود مخالفة شكلية؛ بل ينظر إلى مدى تحقق الغاية الأساسية من الإعلان. |
| وجه الاستدلال من المادتين (48) و(49) |
يكون الإعلان معرضًا للبطلان إذا أدى العيب إلى:
1- عدم وصول العلم إلى الخصم. 2- عدم معرفة موضوع الإعلان. 3- عدم معرفة الجلسة أو المحكمة. 4- تسليم الورقة إلى شخص لا صفة له. 5- تعذر التحقق من تاريخ الإعلان. 6- حرمان الخصم من فرصة الحضور أو الدفاع. |
إذا تحققت الغاية رغم العيب، تبحث المحكمة أثر ذلك وفق ظروف كل حالة. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات آثار الإجراء قبل الحكم ببطلانه |
مادة (50): يعتبر العمل الإجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه. | يظل الإعلان قائمًا ومنتجًا لآثاره إلى أن تقضي المحكمة ببطلانه. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات أثر البطلان على الإجراءات الأخرى |
مادة (51): لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، أما الإجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه. | يبطل من الإجراءات اللاحقة ما كان مبنيًا على الإعلان الباطل، دون أن يمتد البطلان إلى إجراءات مستقلة عنه. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات البطلان المتعلق بالنظام العام |
مادة (52): إذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. | البطلان المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة، وللمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات صاحب الحق في التمسك بالبطلان |
مادة (53): لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام. | لا يجوز لمن تسبب في عيب الإعلان أن يستفيد منه، ما لم يكن متعلقًا بالنظام العام. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات زوال البطلان |
مادة (54): يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام. | قد يزول البطلان بالتنازل الصريح أو الضمني من صاحب المصلحة، إلا في مسائل النظام العام. |
| أمثلة على عيوب الإعلان |
1- عدم ذكر تاريخ الإعلان.
2- عدم ذكر ساعة الإعلان. 3- عدم بيان الغرض منه. 4- إعلان شخص آخر دون ذكر صفته. 5- إعلان الشركة في مكان لا صلة له بها. 6- إعلان مسجون في موطنه السابق. 7- الإعلان في عطلة دون إذن. 8- الإعلان بالنشر مع وجود عنوان معلوم. 9- عدم توقيع المحضر. 10- عدم إثبات الامتناع وسببه. 11- عدم إرفاق صورة الصحيفة أو مرفقاتها. 12- الإعلان في عنوان غير مكتمل. |
لا يؤدي كل عيب تلقائيًا إلى البطلان؛ بل تراجع النصوص والغاية التي تحققت من الإجراء. |
| الدفع ببطلان الإعلان |
عند التمسك ببطلان الإعلان يجب بيان:
1- ورقة الإعلان محل الدفع. 2- تاريخها. 3- العيب الذي شابها. 4- النص القانوني المخالف. 5- الغاية التي لم تتحقق. 6- الضرر الإجرائي الناتج. 7- الطلب المترتب على البطلان. |
يفضل إبداء الدفع في أول فرصة إجرائية متاحة إذا لم يكن متعلقًا بالنظام العام. |
| أثر حضور الخصم | قد يكون لحضور الخصم وعلمه الفعلي بالدعوى ومباشرته الدفاع أثر في تقدير تحقق الغاية من الإعلان أو تنازله عن بعض أوجه البطلان، بحسب نوع العيب وارتباطه بالنظام العام. | لا يفترض زوال كل عيب بمجرد الحضور؛ بل تراجع طبيعة المخالفة والضرر والإجراء الذي اتخذه الخصم. |
| إعلان السند التنفيذي |
يجب قبل التنفيذ الجبري إعلان السند التنفيذي إلى المحكوم عليه أو المدين شخصيًا أو في موطنه، مع بيان المطلوب منه وتكليفه بالوفاء.
ويختلف إعلان السند التنفيذي عن إعلان صحيفة الدعوى من حيث الغرض والبيانات والآثار. |
عدم إعلان السند التنفيذي وفق القانون قد يؤدي إلى بطلان إجراءات التنفيذ المبنية عليه. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات إعلان السند التنفيذي |
مادة (330): يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي وإلا كان التنفيذ باطلا ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء. | يجب التمييز بين إعلان بدء الخصومة وإعلان السند قبل مباشرة التنفيذ الجبري. |
| خطوات إعلان صحيفة الدعوى عمليًا |
1- استلام أصل العريضة وصورها بعد القيد.
2- التأكد من ختم المحكمة ورقم القضية. 3- مراجعة تاريخ الجلسة. 4- مراجعة عنوان كل مدعى عليه. 5- تسليم الأوراق لقلم المحضرين أو الجهة المختصة. 6- مباشرة الإعلان. 7- متابعة النتيجة. 8- تصحيح العنوان عند التعذر. 9- طلب الإنابة أو النشر عند توافر شروطهما. 10- إعادة أصل الإعلان إلى المحكمة. 11- التأكد من إرفاقه بملف القضية. 12- الاحتفاظ بصورة منه. |
يجب إنجاز الإعلان خلال ثلاثين يومًا من رفع الدعوى. |
| المستندات اللازمة للإعلان |
بحسب نوع الإعلان، قد يلزم:
1- أصل الورقة المراد إعلانها. 2- صور بعدد المعلن إليهم. 3- مرفقات الصحيفة. 4- عنوان واضح. 5- مستند يثبت مركز الشركة أو الجهة. 6- ما يثبت الوكالة أو التمثيل. 7- إذن الإعلان في وقت استثنائي. 8- قرار الإعلان بالنشر. 9- الصحف المثبتة للنشر. 10- أمر الإنابة إلى المحكمة الأخرى. |
يحتفظ طالب الإعلان بنسخة كاملة من الورقة ومرفقاتها ومحضر نتيجتها. |
| قائمة مراجعة محضر الإعلان |
بعد عودة الإعلان، تحقق من:
1- تاريخ الإعلان. 2- ساعة الإعلان. 3- مكان الإعلان. 4- اسم المستلم. 5- صفته وعلاقته بالمعلن إليه. 6- توقيعه أو بصمته أو ختمه. 7- إثبات الامتناع إن وجد. 8- توقيع المحضر. 9- توقيع الشهود إن وجدوا. 10- إرفاق الصورة والمرفقات. 11- وضوح النتيجة. 12- عودة الأصل إلى الملف. |
أي نقص ظاهر يعالج قبل الجلسة بطلب إعادة الإعلان أو تصحيحه. |
| أخطاء ينبغي تجنبها |
1- استعمال عنوان قديم دون تحرٍّ.
2- عدم ذكر صفة المستلم. 3- عدم إثبات الامتناع. 4- الإعلان خارج الوقت القانوني دون إذن. 5- إعلان جهة عامة إلى موظف غير مختص. 6- إعلان الشركة إلى شخص لا يمثلها. 7- الإعلان بالنشر دون استنفاد التحري. 8- عدم إرفاق المرفقات. 9- عدم متابعة الإنابة. 10- عدم إعادة الأصل إلى الملف. 11- تجاوز مدة الثلاثين يومًا في إعلان الدعوى. 12- الاعتماد على اتصال هاتفي أو رسالة عرفية بدل الإعلان القانوني. |
الإعلان إجراء شكلي دقيق، ويجب مراجعته قبل بناء أي إجراء لاحق عليه. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح إرشادي عام. وقد تختلف طريقة الإعلان بحسب نوع الورقة، وصفة المعلن إليه، ومكان وجوده، ووجود نص خاص في قانون آخر، كما يخضع تقدير صحة الإعلان أو بطلانه للمحكمة المختصة. | لا يغني الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
طريقة إعلان الخصوم وتبليغهم
إعلان الخصوم وتبليغهم هو الإجراء الذي يتم بموجبه إيصال صحيفة الدعوى أو الحكم أو الطلب أو الإخطار القضائي إلى الخصم بالطريقة التي يحددها القانون، بما يكفل علمه بالإجراء وتمكينه من الحضور والرد والدفاع.
الأسئلة الشائعة عن إعلان الخصوم وتبليغهم
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح الإجرائي الواردة في الصفحة.
ما المقصود بإعلان الخصوم وتبليغهم؟
هو إيصال صحيفة الدعوى أو الحكم أو الطلب أو الإخطار القضائي إلى الخصم بالطريقة التي يحددها القانون.
من يقوم بإعلان الأوراق؟
الأصل أن يكون الإعلان بواسطة المحضر، ويجوز لصاحب الشأن مباشرته عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ما أوقات الإعلان القانونية؟
لا يجوز الإعلان قبل السادسة صباحًا أو بعد السادسة مساءً أو في العطلات الرسمية، إلا للضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.
ما البيانات اللازمة في ورقة الإعلان؟
تاريخ الإعلان وساعته، وبيانات طالب الإعلان والمعلن إليه، والغرض منه، واسم وصفة المستلم، وتوقيع المحضر والشهود إن وجدوا.
هل يجوز إعلان الخصم أينما وجد؟
نعم، تعرض الورقة عليه أينما وجد، فإن تعذر فتسلم لمن ينوب عنه أو في موطنه وفق القانون.
ماذا يحدث إذا امتنع عن الاستلام؟
يثبت المحضر الامتناع وسببه، ويتخذ الإجراءات المقررة بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة أو الإشهاد.
كيف يعلن من لا يعرف له موطن؟
يعلن بالنشر في صحيفة حكومية يومية ثلاث مرات متتالية إذا ثبت أنه ترك موطنه ولا يعرف له موطن داخل الجمهورية أو خارجها.
كيف يعلن المقيم خارج اليمن؟
تسلم أوراقه للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ما لم يكن له وكيل مفوض داخل الجمهورية أو تقرر المحكمة طريقة أخرى.
متى يكون الإعلان باطلًا؟
يكون باطلًا إذا نص القانون على ذلك، أو أغفل غرضًا جوهريًا، أو شابه عيب لم تتحقق معه الغاية المطلوبة.
ما مدة إعلان صحيفة الدعوى؟
يجب إعلانها خلال ثلاثين يومًا من رفعها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن وفق المادة (104) من قانون المرافعات.